mena gerges123456
02-01-2014, 02:00 PM
نبا هام حكم المحكمة الدستورية العليا الذي يستند عليها التنظيم والادارة بخصم العلاوات
في القضية رقم 175 لسنه 26 بتاريخ 14/1/2007
انا فهمت اللبس الذي حصل ياجماعه احنا مين الي عينا قانون 47 لسنه 1978
ام قانون 155 لسنة 2007 ( كادر المعلم )
mena gerges123456
02-01-2014, 02:04 PM
ياجماعه الي حصل بالتفصيل اني التنظيم والاداره اعتبر الي عينا احكام قانون 47 لسنه 1978
وللاسف الي عينا قانون 155 لسنه 2007 ( قانون الكادر )
اذن حكم المحكمه الدستورية لاينطبق علينا لاننا الي عينا قانون 155 لسنه 2007
الرجاء التواصل
mena gerges123456
02-01-2014, 04:42 PM
التفسير ياجماعه
هناك مادة في قانون 47 لسنه 1978 المادة 25 بتقول اه
الذي يعين بالمكافاه شامله في وظيفة دائمه يحتفظ بالعلاوات التي ياخذها والاساسي بتاعه يكون زي ماهوة تمام
صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية 175 في 14/1/2007
نصت علي الاتي عدم دستورية هذه المادة الي هيا 25 تمام
وقالت في الحكم الذي يعيين يرجع علي المربوط وتحذف منه العلاوات ويرجع علي مربوط الدرجة تمام
ده بقي لمين للي عينهم قانون 47 لسنه 1978 وللخاضعيين عليه والي اتعينه علي هذا القانون
اما نحن المعلمين مين الي علينا من معلم مساعد الي معلم
هل قانون 47 لسنه 1978
ام قانون 155 لسنه 2007 ( قانون كادر المعلم )
اذن احكام قانون 155 لسنه 2007 كادر المعلم
اذن لا ينطبق عليا حكم المحكمة الدستورية العليا الذي يستند عليه التنظيم والادارة
الرجاء اكون عرفت اوصل الي حضراتكم التوضيح الرجاء التواصل
mena gerges123456
02-01-2014, 11:08 PM
ايوة ياجماعه معاكم
حد يقلي انا فهمت صح ولا غلط
أسامه طه
03-01-2014, 02:57 PM
قوانين العلاوات الخاصة لا تفرق بين المعين طبقاً للقانون 47 لسنة 78 والمعين بالقانون 155 لسنة 2007
mena gerges123456
03-01-2014, 03:20 PM
قوانين العلاوات الخاصة لا تفرق بين المعين طبقاً للقانون 47 لسنة 78 والمعين بالقانون 155 لسنة 2007
ممكن لو سمحت اه هيا قوانين العلاوات الخاصة علشان اطلع عليها