abomokhtar
02-01-2014, 09:58 PM
خلاصة القول
في البيع بالتقسيط والمرابحة والربا بأقسامه
أولاً: البيع بالتقسيط والمرابحة:
1- تعريف البيع بالتقسيط: بيع بالثمن المؤجل المشترط أداؤه على أجزاء معلومة في أوقات محددة بزيادة على الثمن الأصلي.
حكمه: للفقهاء فيه قولان:
القول الأول: بالجواز (وهو قول الجمهور): استدلوا بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول.
القول الثاني: اعتبار هذا من قبيل الربا؛ لأن الأجل له عوض. وقد استدل أصحاب هذا الرأي كذلك بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول.
وقد ردّ الجمهور على هذا القول: عن طريق إثبات أن هذا البيع خارج عما يقع فيه الربا، وإثبات أن العقد تَمَّ بالتراضي بين الطرفين، وتحرير معنى الربا المحرم ومعنى البيعتين في بيعة التي ورد النهي عنها.
وعلى هذا: فالراجح هو قول الجمهور.
تنبيهات على البيع بالتقسيط:
• لا بد من توافر الشروط اللازمة لصحة أي بيع.
• لا بد أن يكون الثمن الكلي معلومًا من بداية العقد.
• لا بد أن يكون نظام دفع الأقساط معلومًا ومحددًا وباتًّا من البداية.
• إذا كان الثمن المؤجل يزيد في حالة تجاوز المشتري النظام المتفق عليه لدفع الأقساط: فإن هذا ربا الجاهلية وهو غير جائز بالإجماع.
ثانيًا: المرابحة لغة هي: مُفاعَلَة من الربح.
واصطلاحًا: بيع بمثل الثمن الأصلي للسلعة مع زيادة ربح معين.
وهي تُعدُّ من بيوع الأمانة التي يتم فيها الاتفاق بين المشتري والبائع على ثمن السلعة مع الأخذ في الاعتبار ثمنها الأصلي، وهي بذلك تخالف بيوع المساومة التي لا ينظر فيها المشتري إلى الثمن الأول للسلعة.
وصورة المرابحة في المصارف اليوم هي:
أن يطلب الشخص من المصرف شراء سلعة ما، فيشتريها المصرف بثمن عاجل ثم يبيعها لهذا الشخص (الآمر بالشراء) بثمن آجل مقابل ربح معين (زيادة معينة معلومة على الثمن العاجل الذي دفعه المصرف)، بحيث يكون هذا الربح متفقًا عليه من البداية.
ويجب على المصرف ألا يبيع السلعة إلا بعد تمام مِلْكه لها حتى لا يبيع ما لا يملك.
ثالثًا: الربا:
1- الربا لغة: هو مصدر ربا يربو: إذا زاد ونما.
واصطلاحًا: الزيادة في أشياء مخصوصة.
وحكمه:
التحريم بالأدلة القاطعة من القرآن والسنة والإجماع.
وأقسامه:
ربا الفضل (ربا البيوع)، وربا النسيئة (ربا الديون)، وزاد الشافعية: ربا اليد.
علة ربا الفضل اختلفت فيها آراء الفقهاء، فمن قائل بأنها: الكيل مع ال*** أو الوزن مع ال***، ومن قائل بأنها الاقتيات والادخار (وذلك في غير النقدين)، وقيل هي الطُعم في المطعومات، أما في الذهب والفضة فهي النَقْديَّة أو الثمنيَّة.
وقيل هي في الأثمان: الثمنيَّة، وهي الطعم مع الكيل، أو مع الوزن في غير الأثمان.
والراجح: ما ذهب إليه الجمهور من أن علة الربا في النقدين هي الثمنية فيدخل في ذلك الأوراق النقدية. أما بالنسبة لغير النقدين فلعل الراجح هو أن العلة هي القوت والادخار.
• ولا يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من ***ه (على خلاف في المسألة).
• ولا يجوز بيع الرطب بما كان يابسًا إلا لأهل العرايا.
• وربا النسيئة اصطلاحًا هو: بيع الربوي مع تأخير بدله.
والنسيئة (النَّسَاء) لغة: يعني التأخير والتأجيل.
وصورته:
بيع الشيء ب***ه أو بغير ***ه متماثلاً مُتَفَاضِلاً مع تأخير القبض؛ فمدار ربا النسيئة على تأخير القبض.
وعلة ربا النسيئة هي أحد وصفي علة ربا الفضل، بمعنى أن علة ربا النسيئة هي: الكيل أو الوزن أو ال*** المتَّفق.
ربا المصارف (البنوك): هو ربا النسيئة في الديون:
تعريفه: هو الزيادة في الدين نظير الأَجَل، وهو ما يُعرف في البنوك اليوم من إعطاء مال أو قرض لأَجَل بفائدة سنوية أو شهرية.
وهذا هو الربا الذي نزل القرآن الكريم بتحريمه وغلَّظ فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهذا الربا له صورتان:
الصورة الأولى: إذا قال الدائن للمدين: "زدني في الأجل وأزيدك في المال"، فيفعل! أو يقول الدائن عند حلول الأجل: "اقضِ أو زدْ".. فيزيد.
الصورة الثانية: أن يُقرض شخص شخصًا آخر مبلغًا من المال إلى أجل مع زيادة مشترطة حال العقد.
أصول الربا:
• التفاضل.
• النساء.
• بيع الطعام قبل قبضه.
• قاعدة: "أنظرني أزدك".
• قاعدة: "ضع وتعجل"، ويدخل فيها ما يسمى اليوم بـ "حسم السندات".
• ويمكن كذلك إلحاق قاعدة "كل قرض جر نفعًا فهو ربا".
• أخذ الربا من الكفار في دار الحرب: حرام عند جمهور العلماء.
وخالف في ذلك أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن - رحمهما الله - واستدلا بأدلة كلها لا تسلم من الرد.
البنوك والمصارف الربوية:
التعامل مع البنوك الربوية بالاستثمار والعمل فيها محرم لا يجوز.
• وفي حالة الاضطرار: فعلى المسلم أن يضع أمواله في مصرف إسلامي، فإن لم يجد طريقًا لذلك: فإن أودع ماله في هذه البنوك الربوية فلا يأخذ الفائدة منها للانتفاع بها ولكن يأخذها ليتخلص منها.. والضرورة في ذلك كله تُقدر بقدرها.
• وتحويل العملة: عمل جائز إذا كان يدًا بيد.
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش (http://www.alukah.net/Authors/View/Sharia/8328/)
abomokhtar
02-01-2014, 10:01 PM
الحمد لله ربِّ العالَمين، وأشهد أنْ لا إله إلاَّ الله الواحد الصَّمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، وأشهد أنَّ سيدنا ونبينا محمدًا رسولُ الله، اللهم صلِّ وسلم وزد وبارك عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللَّهم عن صحابته الكرام وآله، وارحم مَن عمل بِسُنته وسار على نهجه إلى يوم الدِّين.
أما بعد:
فهذا بحثٌ عن موضوعٍ في غاية الأهميَّة، وقد قمت بإعداده تلبيةً لرغبة أخٍ لي في الله، أسأل الله أن ينفع به.
وقبل أن أبيِّن أحكام هذا البيع، رأيتُ أنه من المناسب أن أبيِّن خطورة الدَّيْن على المدين في الدُّنيا والآخرة؛ فأقول وبالله التوفيق:
جاء عند الترمذيِّ في حديث حسن عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((نَفْسُ المؤمن معلقة بِدَينه حتَّى يُقضَى عنه)).
وفي الحديث الذي رواه مسلمٌ عن أبي قتادة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قام فيهم، فذكَر أنَّ الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضَلُ الأعمال، فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله، أرأيتَ إن قُتِلت في سبيل الله، أتُكَفَّر عني خطاياي؟ فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((نعم، إن قُتِلتَ في سبيل الله وأنت صابر محتسِب، مُقبِل غير مدبر))، ثم قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كيف قُلت؟)) قال: أرأيتَ إن ***تُ في سبيل الله أتكفَّر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((نعم، وأنت صابر محتسب، مقبلٌ غير مدبر، إلا الدَّيْن؛ فإنَّ جبريل قال لي ذلك)).
فمن هذين الحديثين - وغيرهما كثير - يَعلم كلُّ عاقل أن الدَّين يكون سببًا في حجزه عن الجنَّة، حتى لو قُتِل في سبيل الله؛ لأنَّ نفسه معلَّقةٌ بدينه.
ولِلدَّين ضررٌ عظيم على صاحبه؛ فهو ذلٌّ بالنهار، وهَمٌّ بالليل، لا يهدأ صاحبه ولا يستقرُّ.
ورغم ذلك لا يبالي بعضُ الناس، ويشترون السِّلَع - التي ليست ضرورية بالنسبة لهم - بالتقسيط، ولا يتذكَّرون كيف حالهم وقد أثقلَتْهم الدُّيون وأرهقَتْهم، وهناك بعضٌ آخر لا يفكِّر في شراء السِّلَع بالتقسيط إلاَّ عند الضرورة التي لا بُد منها، وبالشروط التي سأبيِّنُها - إن شاء الله تعالى - في بحثي هذا.
المقدمة
الحمد لله ربِّ العالمين، الخالق الرزَّاق، العليم الحكيم، وأشهد أنْ لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وأشهد أنَّ سيدنا محمدًا عبدُ الله ورسولُه، النبيُّ الأُمِّي الأمين، أرسله الله - عزَّ وجلَّ - بالهدى ودين الحق؛ لِيُظهره على الدِّين كلِّه، ولو كره المشركون.
اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمَّد، وعلى أزواجه أمَّهات المؤمنين، وعلى آله وصحبه الطيِّبين الطاهرين، وعلى مَن اهتدى بِهَدي النبيِّ الكريم، وسار على نهجه واتبع سُنَّته.
اللهم ارحم علماءنا الأبرار الذين قضَوْا أعمارهم في سبيل الله - عزَّ وجلَّ - واجتهدوا في بيان الحقِّ للناس، وأسأل الله - عزَّ وجلَّ - أن يرزقنا علمًا نافعًا، ورِزقًا واسعًا، وأن يشفينا من كلِّ داء.
أما بعد:
﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70 - 71].
أُوصي نفسي وإيَّاكم بتقوى الله - عزَّ وجلَّ - واعلموا أنَّ أحسن الحديث كتابُ الله، وخير الهدي هديُ سيدنا محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأن شرَّ الأمور مُحْدَثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وأن ما قَلَّ وكفى خيرٌ مِمَّا كَثُر وألهى.
وبعد:
فهذا بحثٌ في موضوعٍ هو في غاية الأهميَّة، وقد دعاني إلى كتابته أخٌ كريم، وأيضًا الأسئلةُ الكثيرة التي ألَحَّتْ في هذا الأمر، ولَمَّا وجدت الحاجة ماسَّة إلى موضوعنا هذا؛ فقد استعنت بالله - عزَّ وجلَّ - وسألتُه التوفيق والسداد في إعداد بحثٍ مفيد عن هذا الموضوع.
وموضوع البيع بالتقسيط - وهو البيع بالأجَل، أو البيع المُؤَجَّل - الكلام عنه ليس بالْهَيِّن ولا بالسهل؛ وذلك لأنَّه نوعٌ من البيوع لم يَثْبت أنَّه كان موجودًا في الزمن الذي يُؤخَذ منه التشريع - زمنَ النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فيما أعلم - فصار بين العلماء خلافٌ كبير في إباحته أو منعه، أو التفصيل فيه، ومَدار هذا الخلاف هو: هل هذا قسم من أقسام البيوع المباحة، والتي تدخل تحت قول الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾؟ [البقرة: 275]، أو أنه من الرِّبا؛ بسبب الزيادة مقابِلَ التأجيل؛ على أساس أنَّ هذا المال المتبقِّي عند المشتري جرَّ نفعًا للبائع بسبب التأجيل، فيكون من باب الربا، وهو مثل ربا النَّسيئة؟
فهذا وجهٌ من أوجُهِ الخلاف، والوجه الثاني: هل عَرْض السِّلعة نقدًا بكذا، وبالتقسيط بكذا يكون من باب بَيْعتين في بيعةٍ أوْ لا؟
والمهم أنَّ هذا الموضوع يحتاج إلى بحثٍ طويل، ولكني سأختصر قدر الإمكان - إن شاء الله تعالى - بحيث لا يكون هذا الاختصار مخلاًّ بالموضوع، وسأحرص - إن شاء الله تعالى - على أن يستفيد قارئُ هذا البحث، ويحصل على نتيجةٍ مرجوَّة، والتوفيق من الله تعالى، ومِنْه العون والسداد.
سيكون البحث مكونًا من تمهيدٍ، ومقدِّمةٍ وقد سبق، وهذه هي، وأبواب كما يلي:
الباب الأول: موضوع البحث.
الباب الثاني: تنبيهات.
خاتمة.
الباب الأول
موضوع البحث
وموضوع البيع بالتقسيط محلُّ خلافٍ عظيم بين العلماء؛ فمنهم مَن يرى منع البيع بالتقسيط مطلقًا، ومنهم من يرى جواز البيع بالتقسيط مطلقًا، ومنهم مَن يرى جوازه مع وجود الشُّبهة فيه، وتَرْكه من باب الخوف من الوقوع في الشُّبهات، والمهمُّ الذي نخلص إليه أننا إذا أخذنا بالرأي الذي يُجيز البيع بالتقسيط؛ فعلينا أن نتبع الآتي:
1 - تُعرَض السِّلعة ولا يتمُّ وضع سعرَيْن لها؛ بحيث لا يُقال: ثمَنُها - مثلاً - نقدًا بألف، وبالتقسيط بـ 1200 جنيه، ولكن تُعرض السِّلعة إما بالنقد فقط، أو بالتقسيط فقط؛ حتَّى نخرج من الخلاف بين العلماء؛ حيث إنَّ منهم مَن قال بأن هذا الشكل من البيوع يدخل في بيع بيعتين في بيعة، المنهي عنه في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من باع بيعتين في بيعة فله أوكَسُهما، أو الرِّبا))؛ حديث حسن، رواه ابن ماجهْ وأبو داود.
2 - يتم تحديد الثَّمن بحيث يكون المقدَّم من الثمن كذا، والباقي من الثمن موزَّعًا على أقساط عددها كذا، وكل قسط قيمته كذا.
3 - لا يزاد الثمن مقابل تأجيل دفع الأقساط؛ فمثلاً لا يُقال: هذه السلعة بمبلغ 1500 جنيه، إذا كان التقسيط مدَّته مثلاً سنة، يكون 1700 جنيه إذا كان مدته 18 شهرًا، ولكن يتم التحديد النهائيُّ، ولا يزاد الثمن مقابل تطويل المدة - مدَّة السداد.
4 - لا يجوز لبائع السلعة المؤجَّل ثمنها - بالتقسيط - أن يشتري السِّلعة التي باعها مرَّة أخرى نقدًا؛ لأنَّ هذا منهيٌّ عنه؛ بدليل حديث النبي محمَّد - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا تبايَعْتم بالعِينَة، وأخَذْتُم أذناب البقر، ورضيتم بالزَّرع، وتركتم الجهاد؛ سَلَّط الله عليكم ذلاًّ لا يَنْزعه حتى ترجعوا إلى دينكم))؛ حديث صحيحٌ رواه ابن ماجه وأبو داود.
5 - على المشتري أن يتَّقِيَ الله - عزَّ وجلَّ - ولا يلجأ للشراء بالتقسيط إلاَّ عند الضرورة القُصْوى التي لا بُدَّ منها؛ لأنَّ هذه ديونٌ عليه.
6 - لا يجوز للبائع أن يستَغِلَّ حاجة المشتري، وطلبَه السِّلعةَ، ويزيد في السِّعر زيادةً مرهقة للمشتري، وهو يعلم أنه لا بدَّ له منها، وأنه مضطرٌّ إلى شرائها، وعليه أن يرحم المشتري؛ عسى الله - عزَّ وجلَّ - أن يرحمه ويرحم المسلمين.
7 - على المشتري أن يؤدِّيَ الثمن المقسط حسب الاتِّفاق، ولا يماطل، ولا يتأخَّر في الدفع والسداد؛ لأنَّ المسلمين عند شروطهم، فلا بُدَّ من الوفاء بالعهد، والالتزام بالاتفاق.
8 - كلُّ من اشترى سلعةً بالتقسيط، عليه أن يكتب في وصيته للورثة من بعده أن يقوموا بالسداد بعد موته فورًا، أو ينقل أحد الورثة الدَّين عليه هو؛ حتى تبرأ ذمَّة الميت من الدَّين.
9 - تنبيه: لا يجوز لبائعي السيارات أن يحسبوا المتبقِّي من ثمن السيارة عند المشتري (الجنيه بجنيه) كما يقولون؛ فمثلاً: إذا باع أحدهم السيارة يقول للمشتري: هذه السيارة بمائة ألف جنيه مثلاً، فكم تدفع من الثمن؟ يقول: خمسين ألف جنيه، فيقول له: "الخمسون ألفًا المتبقية تصير مائة؛ لأنَّ الخمسين ألفًا بخمسين ألفًا"، فهذا لا يجوز، وهو ربا ظاهر، فلْيَتَّقِ الله هؤلاء التُّجار، وليعلموا أنَّهم مُلاقو ربِّهم، وسيحاسبهم على أموالهم؛ من أين اكتسبوها؟ وفيم أنفقوها؟
10 - على أصحاب السِّلع الذين يبيعونها ويعلمون أنَّ الذي يشتري منهم السلع يقوم ببيعها، وينفق ثمنها فيما لا يرضي الله - عزَّ وجلَّ - من اللعب المحرَّم والشُّرب المحرم، ألاَّ يساعدوا هؤلاء، ولا يعطوهم؛ لأنَّها من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ} [المائدة: 2]، ولا يكون حجتهم أنَّهم أحرار، وعليهم أن ينصحوهم إذا أرادوا أن يشتروا منهم سلعًا بالتقسيط؛ وذلك عملاً بالحديث الشريف: ((الدين النَّصيحة...))؛ رواه مسلم.
11 - لا يجوز أن يأخذ المشتري السِّلعة ولم يحدِّد الثمن؛ فمثلاً يقول البائع للمشتري: هذه السلعة بـ1000 جنيه نقدًا، و1300 جنيه مؤجلاً بالتقسيط، ويأخذ المشتري السلعة دون تحديد.
خلاصة الموضوع
بالرغم من أنني أميل إلى الرأي الذي منع البيع بالتقسيط، فإنَّني أوصي نفسي وكلَّ من يريد أن يتعامل بالبيع بالتقسيط بيعًا وشراءً - أخذًا برأي من أجاز البيع بالتقسيط - أوصيهم بتقوى الله - عزَّ وجلَّ - وأن يَعْملوا ليومٍ يُعرَض الناس على الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ﴾ [البقرة: 281]، وهو يوم مقدارُه خمسون ألفَ سنة، يومٌ تشيب فيه الولدان، وتضع كلُّ ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ [الحج: 1 - 2]، فلْيتَّقوا الله تعالى، ولا يَلجؤوا لشراء السلع بالتقسيط إلاَّ حالة الضرورة القصوى التي لا مفرَّ منها، ولا يجدون غيرها بدلاً منها، وكلٌّ منا يعلمُ حاله وضرورته، ويَحكم على نفسه؛ هل هو مضطرٌّ إلى الشِّراء أو البيع بهذه الصورة أوْ لا؟ فحاسِبوا أنفسكم قبل أن تُحاسَبوا، وزِنوا أعمالكم قبل أن توزنوا؛ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ﴾ [الحشر: 18].
وفي حالة عدم الضرورة المُلِحَّة فلا داعي لشراء السِّلع بالتقسيط، ولا داعي لبيعها بالتقسيط كذلك، واعلموا أنَّ الدُّنيا عمرها قصير، ومهما طال العمر فلا بدَّ من الموت، وبعد الموت حساب، وبعد الحساب إمَّا جنة وإما نار، عافانا الله وإيَّاكم من عذاب النار.
وأرجو ألاَّ يكون هَمُّنا جَمْع الأموال من حلِّها وحرامها، ومن المشتبهات، فلا نأكل إلاَّ حلالاً، ولا نطعم إلاَّ ما ليس فيه شبهة.
وكم من قضايا بالمحاكم في بلادنا بسبب (الشيكات) أو إيصالات الأمانة كما يسمُّونها، التي تم تحريرها على الذي ابتاع السِّلعة بالتقسيط، ولم يُسدِّد الأقساط المستحقَّة عليه، وقد ماطل البائع ولم يجد البائع بدًّا من عَرْض الأوراق على المحاكم! وكم من أناسٍ أصبحوا داخل أسوار السُّجون بنفس السبب! وكم من اختلافاتٍ بين الناس وبين العائلات وبين الأُسَر؛ بسبب نفس الموضوع، فأين أصحاب العقول النيِّرة؟ أين مَن لهم قلوبٌ يَفقهون بها؟ أين أصحاب البصائر؟
تنبيهات
لا يجوز التَّأجيل أو التقسيط في بيع الذَّهب والفضة.
لا يجوز التقسيط في الصَّرف (بيع وشراء الأوراق المالية).
من شروط البيع ألاَّ يَقصد المشتري عند شراء السلعة أنَّه سيبيعها عند حاجته إلى المال؛ لأنَّ عمر بن عبدالعزيز سُئِل عن التورُّق، فقال: "هو أخية الرِّبا"، بل يكون غرَضُه سدَّ حاجته إلى نفس السلعة، أو الاتِّجار بها.
سؤال: هل يجوز أن يزيد البائع على الثَّمن المحدَّد بالنسبة للأقساط بسبب التأخير؟
والجواب: فتوى صادرة عن الرِّئاسة العامَّة لإدارات البحوث العلميَّة والإفتاء؛ إن كان المؤجَّل كما هو مفهومٌ من السؤال يَزِيد بتأخير دفع القسط عن موعده المحدَّد بنسبةٍ معيَّنة؛ فذلك لا يجوز بإجماع المسلمين؛ لأنه ينطبق عليه ربا الجاهليَّة.
وقد نقل الأخ الكريم صاحب كتاب "صحيح فقه السُّنة" 4/ 378، ومن "الفتاوى البزاريَّة" 4/ 511 - 512، و"الأشباه والنَّظائر" لابن نجيم 2/ 212، و"الأم" 3/ 88، و"المغني" 4/ 485:
"فإذا توُفِّي المشتري حلَّ الثمن المؤجَّل، ولا يحلُّ بموت البائع؛ لأنَّ الأجل يَبْطل بموت المدين دون الدائن، ووجه ذلك: أنَّ فائدة التأجيل تظهر في أنْ يتَّجِر المشتري، فيؤدِّي الثمن من نماء المال؛ فإذا مات تعيَّن المال الذي تركه لقضاء الدَّين، فلا يُجْدِي التأجيل".
الخاتمة
من خلال عرض الموضوع السابق، نستطيع - إن شاء الله تعالى - أن نخرج بنتائج حول حكم البيع بالتقسيط، وأرجو ألاَّ يقول قائل: كلُّ الناس يفعلون كذا! فأنت مأمورٌ بطاعة الله - عزَّ وجلَّ - وباجتناب معاصيه - جلَّ وعزَّ - ومأمورٌ إن كنت تخاف على دينك وعِرْضك باجتناب المشتبهات، ولو أننا امتلأَتْ قلوبنا بخشية الله - عزَّ وجلَّ - وتقواه، لفتح الله علينا البركات من السماء والأرض.
﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: 96].
وأسأل الله أن يُحْسِن لنا ولكم الخاتمة، وأن يجعلنا من الَّذين يقولون: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربَّنا وإليك المصير، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّمَ على نبيِّنا الأمين، وعلى الآل والصحب الطيِّبين.
وقد قدمتُ إليك - أيُّها القارئ الكريم - بحثًا متواضعًا عن موضوع البيع بالتقسيط، ولا يفوتني أن تَعْلم - أيها القارئ الكريم - أنِّي أُوافق الذين منعوا البيع بالتقسيط، ولم يجيزوه، ولكن من باب الأمانة العلميَّة، نقلتُ اختلافَ العلماء في هذا الأمر مجملاً، مع تفصيل حالة الجواز بشروطها، ومَن اتَّقى الشُّبهات فقد استَبْرأ لدينه وعرضه.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.
الشيخ علي رمضان علي السيد (http://www.alukah.net/Authors/View/Sharia/5022/)
abomokhtar
02-01-2014, 10:03 PM
البيع بالتقسيط
تعريف البيع بالتقسيط:
هو الثمن المؤجل المشترط أداؤه على أجزاء معلومة في أوقات محددة، بزيادة على الثمن الأصلي.
حكمه: للفقهاء في هذا قولان:
القول الأول: بجواز بيع التقسيط وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية والإباضية.
ومن أدلة الجمهور على جواز هذا البيع:
1- أن صورة البيع مدار البحث داخلة في عموم كثير من الآيات الكريمة التي تقضي بجواز هذا البيع، منها قوله - تعالى -: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، وقوله - تعالى -: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29].
2- استدلوا ببعض الأحاديث والآثار المروية التي دلت على أن الزيادة في الثمن المؤجل جائزة منها: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر عمرو بن العاص أن يجهز جيشًا، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل، الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات.
3- واستدلوا بالمعقول أيضًا قالوا: إن الأصل في الأشياء والعقود الإباحة متى تمت برضا المتعاقدين جائزي التصرف فيما تبايعا إلا ما ورد الشرع بما يبطله، ولما لم يرد دليل قطعي على تحريم البيع بالتقسيط فيبقى على الأصل وهو الإباحة، ومن ادعى الحظر فعليه الدليل.
القول الثاني: إن الزيادة في الثمن نظير الأجل، وهذه وجهة نظر زين العابدين علي بن الحسين والهادوية والإمام يحيى وأبي بكر الجصاص من الأحناف، وقد استدلوا بأدلة من الكتاب والسنة والقياس والمعقول.
1- فمن الكتاب عموم قوله - تعالى -: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، فالآية أفادت تحريم البيوع التي يؤخذ فيها زيادة مقابل الأجل لدخولها في عموم كلمة الربا، وهي تقيد الإباحة، في قوله - تعالى -: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29]، فإن كل العقود مقيدة بهذه الإباحة.
2- واستدلوا بالروايات التي وردت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في نهيه عن بيعتين في بيعة.
3- قاس أصحاب هذا الرأي زيادة الثمن مقابل زيادة المدة على إنقاص الدين عن المدين مقابل تعجيل الدفع، فالمعنى بينهما أن الأجل، له عوض، وهو محض الربا.
4- إن هذه الزيادة بسبب الأجل، والزيادة لهذا السبب خالية عن العوض، فتنطبق عليها كلمة الربا الذي يعني الزيادة بدون عوض، فتندرج تحت التحريم.
وقد أجاب الجمهور على أدلة القائلين بالمنع بما يلي:
1- إن قولهم هذا البيع يعتبر من قبيل الربا للزيادة في الثمن يجاب عليه:
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نص في ما يحرم من الربا وبعض الفقهاء اقتصر عليها، وبعضهم ألحق بها غيرها فيما يظن أنها داخلة تحت عموم العلة، وهي محل خلاف بين الفقهاء، وهذه المسألة محل النزاع خارجة عن المنصوصة وعما ألحق بها، فهي في مبيع اختلف فيه ال*** والتقدير.
2- أما الاحتجاج بأن الربا من حيث إنه لغة الزيادة فيجاب عليه: أن الزيادة لا يكاد يخلو منها كل بيع، فالآية على هذا تصبح مجملة في تعيين الأنواع الممنوعة، وقد بينتها السنة في الأشياء الستة المنصوصة أو فيما يقاس عليها، والمسألة محل النـزاع خارجة عن كل منهما، وأيضًا السعر غير مستقر كالتقدير بالكيل والوزن، معنى هذا لا يصلح أن يكون أصلاً يرجع إليه في تعليق الحكم به.
3- أما الاحتجاج بقوله - تعالى -: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29]، على أن الرضا في البيع مدار البحث أمر لا ينكر وهو باعث عليه والإكراه معارض للباعث، فالقول بأن البيع تم من غير تراض لا حكم له.
4- وأما استدلالهم بحديث النهي عن بيعتين في بيعة فيجاب عليه: أن النهي كان إذا وقع بصورة أبيعك نقدًا بكذا ومؤجلاً بكذا، وكذلك النهي إذا قبل المشتري البيع على الربا دون تحديد أحد الثمنين.
الترجيح:
الراجح هو رأي الجمهور؛ لقوة أدلتهم ولوجاهة رأيهم في الرد على المانعين، ولأن المصلحة العامة للمسلمين تقضي الأخذ به لما فيه من فائدة للبائع والمشتري، ولانتشار التعامل به في هذا العصر.
مجموعة فتاوى في البيع بالتقسيط:
حكم الزيادة في البيع نقدًا بالأجل والتقسيط:
• سائل يسأل عن حكم الزيادة في البيع بالأجل والتقسيط.
• البيع إلى أجل معلوم جائز إذا اشتمل البيع على الشروط المعتبرة، وكذا التقسيط في الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة؛ لقول الله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: 282]، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم))، ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل أوقية، وهذا هو بيع التقسيط ولم ينكر ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ بل أقره ولم ينه عنه، ولا فرق في ذلك بين كون الثمن مماثًلا لما تباع به السلعة نقدًا أو زائدًا على ذلك بسبب الأجل، والله ولي التوفيق. (فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى).
البيع بالتقسيط:
ذهبت إلى إحدى الشركات التي تبيع سيارات بالتقسيط واشتريت منها سيارة، أفادوني أنها نقدًا بـ (50500) ريال وتقسيطًا بـ (54131) أي بزيادة (14%) على المتبقي من المبلغ. دفعت لهم (20000) والباقي (34131) مقسطة على (12) شهرًا، استلمت السيارة وبعد مضي 4 شهور فكرت بالصدفة في المبلغ الزائد وذهبت أسألهم: ما هي الـ (14%)؟ أفادوني أنها مصاريف بنكية فبدأ الشك لدي، هل ما تم حرام أم حلال؟ علمًا أنني عند الشراء أفكرها دينا مؤجلة، سألت كثيرًا من الناس وكلهم يقولون: ليس فيها شيء، حسب تصوراتهم، كذلك من رجال هيئة الأمر بالمعروف أفادوني بعدم علمهم بذلك، أرجو التوضيح هل الزيادة حرام أم لا؟ وإذا هي حرام أسدد المبلغ المتبقي بدون فوائد، وهل أطالب بالمبالغ القديمة حق الـ (4) شهور السابقة أقصد الفوائد أم لا؟
الجواب:
• إذا اتفق المشتري لأجل مع شركة السيارات بأن المبلغ (54131) كله ثمن للسيارة يدفع أقساطًا أو يدفع بعضهم عاجلاً وبعضه آجلاً فالبيع جائز شرعًا ولو كان الثمن المؤجل أكثر من الثمن نقدًا، وقد صدر منا فتوى في هذا فنرفق لك صورتها زيادة في الفائدة، (فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء).
سؤال آخر: ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي: أن لدى السائل بالولايات المتحدة من يبيع السيارات بأقساط وعلى المبلغ المؤجل فوائد محددة لكنها تزيد بتأخر دفع القسط عن موعد تسديده، فهل هذا التعامل جائز أم لا؟
وأجابت بما يلي:
• إذا كان من يبيع السيارة ونحوها إلى أجل يبيعها بثمن معلوم إلى أجل أو آجال معلومة زمنًا وقسطًا لا يزيد المؤجل من ثمنها بتجاوزه فلا شيء في ذلك؛ بل هو مشروع لقوله -سبحانه وتعالى-: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: 282]، ولما ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى إلى أجل، وإن كان المؤجل - كما هو مفهوم من السؤال - يزيد بتأخر دفع القسط عن موعده المحدد بنسبة معينة فذلك لا يجوز بإجماع المسلمين؛ لأنه ينطبق عليه ربا الجاهلية الذي نزل فيه القرآن وهو قول أحدهم لمن عنده له دين عند حلول ذلك الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي - أي تزيد -، وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
الشراء لأجل بثمن أكثر مما تباع به نقدًا عاجلاً:
أراد رجل الزواج مثلاً وليس عنده ما يكفي من مبلغ الصداق، فذهب إلى صاحب دكان فقال له صاحب الدكان: أبيعك سيارة داتسون بسبعة عشر ألف ريال سعودي دينًا تدفعها كاملة عند نهاية السنة، فهل هذا ربا؟ وهل بالمقابل حلال أو حرام؟ مع العلم أن قيمة السيارة نقدًا عشرة آلاف وخمسمائة ريال سعودي فقط وهذه السيارة هي التي اشترط عليها، وهي محور الاشتراط ما بين هذا البائع ومن يريد الزواج.
• إذا كان الواقع كما ذكر من شراء شخص من آخر سيارة لأجل بثمن أكثر مما تباع به نقدًا عاجلاً ليبيعها المشتري إلى من شاء سوى من باعها عليه ومن في حكمه فليس ربا؛ بل هو عقد بيع صحيح جائز، أما إذا اشترى السيارة مثلاً من شخص لأجل على أن يردها عليه بثمن عاجل أقل مما اشتراها به فذلك بيع نقد بنقد مع التفاضل وهو الربا الذي حرمه الله - تعالى - ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، والعقد على السيارة صوري قصد به الخداع والاحتيال على الربا وأكل الأموال بالباطل، وكذا لو باع المشتري السيارة إلى شخص عرف أنه تابع للبائع الأول في علمه أو شخص وسيط تواطآ عليه لتعود السيارة في النهاية إلى البائع الأول، فكل هذا من الخداع والاحتيال على الربا...
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش (http://www.alukah.net/Authors/View/Sharia/8328/)
محمدالجهينى
05-01-2014, 09:26 PM
يسلموو ع ـاْلمجهوود الرآائع
يعطيك الف ع ـآْاْفيه
عوآآفي ع الطرح يالغلااآـآ
لآـاْ حرمنَآأ الإبدآع و ـاْلتميُز منكَـ
كُلْ ـاآلشُكًرْ