مشاهدة النسخة كاملة : المعلم المساعد يحصل على الاعباء الوظفية ولكن...!


احمد الكنج 11
11-02-2014, 10:55 AM
ارسلت وزارة التربية والتعليم للمالية خطابا للرد علي استفسارات عدد من مديريات التربية والتعليم حول قواعد صرف حافز الاعباء الوظيفية بقرار رئيس الوزارء رقم 57 لسنة 2014
(( هذا يعنى ان المعلم المساعد سوف يحصل على الاعباء الوظيفية و لكن عند تثبيته كمعلم سوف يحرم من هذه العلاوة لمدة سنتين لان شرط تقريرين كفء مطبق على المعلم فقط و غير مطبق على المعلم المساعد و لو وقع فى مدير نحس زى مديري و اعطاه جيد جدا فى اول تقرير سوف يحصل على العلاوة بعد ثلاث سنوات من تثبيته))
يعنى سوف يسعى كل معلم مساعد لتجنب التثبيت كمعلم
كما ان المعلم تثبيت 2011 يجب ان يكون كلا التقريرين كفء و المعلم تثبيت 2012 عليه الانتظار للعام القادم لكى يحصل على العلاوة. ( فى حين ان المعلم المساعد سوف يحصل عليها بدون شروط )
و الله وزارة فى قمة الغباء
رابط الخبر
http://www.alsbbora.com/main_edu.asp?v_article_id=14752#.UvniCD2SzAt

potta
11-02-2014, 03:57 PM
اللى شغالين فى الوزارة واخدين دبلوم بالغش كمان

ah3000med
13-02-2014, 07:51 PM
ارجو الرد
معلم اخذ جزاء عام 2012 ونزل تقريرة عام 2012 فول متوسط ياخذ فةى علاوة الاعباء
حيث تقريرة 2012 فوق متوسط
وتقريرة 2012 كفء

حسام المصري
13-02-2014, 08:04 PM
التعليم للمالية ..تقرير الكفاية يبدأ من معلم ..و(السبورة) تنشر قواعد صرف الحافز 10/02/2014 10:36:49 مhttp://www.alsbbora.com/images/news/وزارة%20التربية%20والتعليم(4).jpg صورة ارشيفية عمر محمود ارسلت وزارة التربية والتعليم للمالية خطابا للرد علي استفسارات عدد من مديريات التربية والتعليم حول قواعد صرف حافز الاعباء الوظيفية بقرار رئيس الوزارء رقم 57 لسنة 2014
و(السبورة ) تنشر تفاصيل الخطاب
1- تسري احكام الصرف علي المعلم المساعد النتعاقد وفقا لاحكام القانون 155 لسنة 2007 دون الاشتراط الحصول علي تقرير كفاية لاخر عامين حيث ان الوظيفة تكون لمدة عامين فقط وفقا للقانون 155 لسنة 2007
2- يشترط للصرف ان يكون حاصلا علي مرتبة كفء في تقارير الكفاية لاخر عامين ابتداء من وظيفة معلم
3- يستحق صرف العلاوة للحاصلين علي اجازة مرضية اعتيادية وتصرف العلاوة كاملة مثل باقي بنود الاجر المتغير
4- يستحق صرف العلاوة للحاصلين علي اجازة مرضية بأجر كامل طبقا لقرار وزير الصحة رقم 259لسنة 1995 وتعديلاته بشأن تحديد الامراض المزمنة طبقا للمادة 66 من القانون رقم 47 لسنة 1978
5- من يعمل بنظام جزء من الوقت يتم صرف العلاوة لهم كاملة بنسبة صرف من الاساسي

6- المنتدوبون جزئيا خارج المدارس وادارات التربية والتعلي يتم الصرف لهم بالنسبة لايام الحضور بالمدرسة

7- تصرف علاوة مقابل الاعباء الوظيفية كاملة عند الحصول علي اجازة للوضع واداء فريضة الحج تطبيقا للمادة 71 من القانون 47 لسنة 1978
8 - المنتدب الي مدرسة خاصة لايستحق الحافز
9- في حالة حصول العامل علي جزاء لاكثر من خمسة ايام متصلة لا يستحق الحصول علي الاعلاوة في شهر الجزاء فقط
10 - في حالة حصول العامل علي جزاء لاكثر من 5 ايام منقطعة اثناء العام لايتم الحصول علي العلاوة في الشهر الذي تعدي فيه الجزاء لمدة 5 ايام
11 - جميع المعلمين والاخصائين غير المسكنين علي وظائف القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته تطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزارء 22 لسنة 2014 وليس القرار رقم 57 لسنة 2014 وذلك حتي يتم تسكينهم علي وظائف القانون 155 لسنة 2007 فيتوقف لهم الصرف بالقرار 22 لسنة 2014 ويتم الصرف بالقرار 57 لسنة 2014
12- يتم الصرف للعامل المنتدب من الجهة المنتدب اليها والمعار من الجهة المعار اليها
13- يتم الجمع بين العلاوة وجميع المزايا الممنوحة للعاملين في الوضع الحالي مثل (بدل الماجستير والدكتوراه - بدل المناطق النائية - حوافز التربية الخاصة )
14- تحدد قيمة العلاوة المشار اليها لشاغلي وظائف التعليم في 31 ديسمبر وتستمر في السنوات المالية