Mr. Ali 1
08-03-2014, 06:39 PM
الرئيس عدلى منصور يصدر قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.. المستشار على عوض: تحصين اللجنة العليا.. ومنع المحكوم عليهم فى قضايا جنائية من الترشح.. ورفع سقف الدعاية إلى 20 مليون جنيه و5 ملايين بالإعادة
السبت، 8 مارس 2014 - 13:44
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s32014816724.jpg المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية
كتب محمد الجالى ونور ذو الفقار
أصدر الرئيس عدلى منصور، قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية اليوم السبت، وأعلن المستشار على عوض صالح، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، عن حصانة قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضد الطعن عليها.
وقال المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، فى مؤتمر صحفى بقصر الاتحادية اليوم، إن الرئيس أصدر قرارا جمهوريا رقم 22 لسنة 2014 بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، ومن ثم تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية الإجراءات الفعلية للانتخابات.
وأكد أن القانون استغرق بعض الوقت ولم يصدر إلا بعد استيفاء كافة الإجراءات والحوار مع القوى السياسية، وتلقى المقترحات.
وأشار إلى شروط الترشح وفقا للقانون، ومنها المرشح لانتخابات الرئاسة أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حصل هو أو أى من أبويه أو زوجه على ***ية دولة أخرى، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال وألا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف ولو حتى رد إليه اعتباره، وألا يكون مصابا بمرض ذهنى يؤثر على أداء مهامه.
وأضاف المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، أنه تم الإبقاء على حصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالقانون الجديد الصادر اليوم من الرئيس عدلى منصور، بناء على موافقة مجلس الوزراء ورأى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
وأكد المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، أنه تم رفع سقف الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للترشح للرئاسة، إلى 20 مليون جنيه مرحلة أولى و5 ملايين للإعادة
فيما كان سقف الدعاية فى الانتخابات الماضية، 10 ملايين جنيه مرحلة أولى و2 مليون جنيه للإعادة.
وأوضح أن الإبقاء على الحصانة جاء أيضا إدراكا للمرحلة الحالية التى تتطلب إنجاز الانتخابات الرئاسية العمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه، وأيضا لأن جميع قرارات اللجنة يتم الطعن عليها أمامها بالفعل، وتفصل فيها فى جلسات قضائية باعتبارها هيئة قضائية عليا، مؤكدا أن المحكمة الدستورية أقرت -فى رأيى- "أن الدستور الجديد أبقى على اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بنفس تشكيلها وحصانتها وبشكل صريح دون أى تغيير، وأيضا حصانة اللجنة لا تتعارض مع حظر التحصين للقرارات الغجارية المنصوص عليها فى المادة 97 من الدستور الجديد".
وقال "عوض" إن الرئاسة لم تصدر القانون إلا بعد طرح هذه النقطة الخلافية على القوى الوطنية، وأيضا على مجلس الدولة والمحكمة الدستورية ومجلس الوزراء.
وأكد أن الرئاسة عملت على استطلاع جميع الآراء وسلك جميع الطرق للوصول إلى القرار الصحيح.
وقال "عوض"، إنه بإصدار قانون تنظيم انتخابات الرئاسة، اليوم، تكون المرحلة الأولى من الاستحقاق الثانى لخارطة الطريق قد تمت، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب الترشح، والسير فى هذه الإجراءات حتى تمامها بإعلان المرشح الفائز ثم إجراء الانتخابات البرلمانية.
وقال المستشار على عوض، إن قسم التشريع أعطى أهمية خاصة للقانون موجها الشكر لهم لما بذلوه من جهد، ولفت إلى أن مواد القانون بلغت 60 مادة موزعة على 7 فصول وهى "شروط الترشح، اللجنة العليا للانتخابات، إجراءات الترشح، ضوابط الترشح، الاقتراع، العقوبات، أحكام ختامية".
وأوضح أن شروط المترشح بلغت 8 شروط منها خمسة وفق الدستور وهى : "أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أى من والديه ***ية دولة أخرى وأن يكون متمتعا بحقوقه السياسية وأداء الخدمة العسكرية وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية"، أما الشروط الثلاثة فقد اقترحتها القوى السياسية وأقرتها الرئاسة وهى "أن يكون حاصلا على مؤهل عال وألا يكون قد حكم عليه فى جناية تمس الشرف، وإن كان قد رد إليه اعتباره، وألا يكون بمرض ذهنى يؤثر على آدائه".
وأضاف أنه يجب أن يؤيد المترشح 25 ألف مواطن لهم حق التصويت فى 15 محافظة على الأقل بواقع ألف مواطن فى محافظة واحدة.
أما بخصوص اللجنة العليا للانتخابات فأكد أنه تضمن إضافة اختصاص جديد لها وهى الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديد الجهة التى تجرى الكشف الطبى على المترشح ووضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة عملها.
وبخصوص أوراق الترشح تم إضافة بند يلزم المترشح بتقديم صورة رسمية من المؤهل الدراسى والتقرير الطبى الصادر من الجهة التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، فضلا إقرار يفيد بأنه لم يسبق الحكم على المترشح فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف وإن كان قد رد إليه اعتباره، مشيرا إلى حظر الكتابة بأية وسيلة على المبانى الحكومية وألزم القانون البنك الذى يودع فيه المترشح أمواله بإصدار تقرير عن حسابه.
وأكد أن قسم التشريع اقترح بإضافة نص "يقدم طلب الترشح للجنة الانتخابات الرئاسية مقابل مبلغ قدره 10 آلاف جنيه لجدية العملية الانتخابية".
وفى هذا الإطار قال عوض:"ورغم تقدير الرئاسة لهذا المقترح إلا أنها رأت العدول عنه حتى لا يكون قيدا أمام الترشح خاصة أن القانون استحدث مادة سداد 20 ألف جنيه كتأمين".
ثم تطرق عوض لموضوع تحصين قرارات اللجنة العليا من الطعن بالتفصيل مشيرا إلى أنه رغم ما جاء فى قانون الانتخابات الرئاسية السابق من تحصين قرارات اللجنة، أضافت الرئاسة مادة تسمح بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ولاقى الاقتراح تأييدا واعتراضات من الكثير، وحرصا من الرئاسة على عدم الانحياز لرأى تم عرض الرأيين أمام قسم التشريع بأسانيدهما الدستورية والقانونية لكل منهما وانتهى القسم إلى إجازة الطعن فى قرارات اللجنة واقترح بديلا لنص المادة 7 يقضى لطالب الترشح وللمرشح أن يطعن فى القرارات النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية فى ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ إخطاره بالقرار أما الإدارية العليا وعلى الدائرة أن تبت فى الطعن خلال أسبوع".
وتابع :"حتى لا يكون هناك شبهة عدم الدستورية فى قانون الانتخابات الرئاسية رأت الرئاسة إضافة فقرة جديدة نصها الآتى:
"فإذا ارتأت تلك الدائرة أن قانون الانتخابات الرئاسية يثير شبهة عدم الدستورية أحالت المسألة الدستورية للمحكمة الدستورية العليا خلال أسبوع".
كما تم أخذ رأى مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا فى هذه الإضافة ووافق مجلس الدولة فيما يخصه، لكن المحكمة الدستورية أقرت أن تشرف اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية القائمة فى تاريخ العمل بالدستور إشرافا كاملا على العملية الانتخابية الأولى وهو ما يعنى تحصين اللجنة.
وأكد عوض أنه لا وجه للاحتجاج بالمادة 97 التى تحظر تحصين أى قرار إدارى من الطعن بدعوى أن هذا الحكم وارد فى باب الأحكام الانتقالية، ولذلك رأت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية أن قرارات اللجنة نافذة ونهائية بذاتها ولا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.
وأكد أن الرئاسة تبنت التحصين لأكثر من سبب، منها موافقة مجلس الوزراء ورأى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية وطبيعة المرحلة الانتقالية التى تتطلب الانتهاء من الاستحقاقات بأسرع وقت ممكن، خاصة أن اللجنة مختصة بإصدار 15 قرارا طيلة العملية الانتخابية، وإذا تم الطعن عليها جميعا فسيكون أمامنا 195 بدلا من 60 يوما فقط محددة لإجراء الانتخابات الرئاسية.
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1545159
السبت، 8 مارس 2014 - 13:44
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s32014816724.jpg المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية
كتب محمد الجالى ونور ذو الفقار
أصدر الرئيس عدلى منصور، قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية اليوم السبت، وأعلن المستشار على عوض صالح، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، عن حصانة قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضد الطعن عليها.
وقال المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، فى مؤتمر صحفى بقصر الاتحادية اليوم، إن الرئيس أصدر قرارا جمهوريا رقم 22 لسنة 2014 بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، ومن ثم تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية الإجراءات الفعلية للانتخابات.
وأكد أن القانون استغرق بعض الوقت ولم يصدر إلا بعد استيفاء كافة الإجراءات والحوار مع القوى السياسية، وتلقى المقترحات.
وأشار إلى شروط الترشح وفقا للقانون، ومنها المرشح لانتخابات الرئاسة أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حصل هو أو أى من أبويه أو زوجه على ***ية دولة أخرى، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال وألا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف ولو حتى رد إليه اعتباره، وألا يكون مصابا بمرض ذهنى يؤثر على أداء مهامه.
وأضاف المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، أنه تم الإبقاء على حصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالقانون الجديد الصادر اليوم من الرئيس عدلى منصور، بناء على موافقة مجلس الوزراء ورأى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
وأكد المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، أنه تم رفع سقف الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للترشح للرئاسة، إلى 20 مليون جنيه مرحلة أولى و5 ملايين للإعادة
فيما كان سقف الدعاية فى الانتخابات الماضية، 10 ملايين جنيه مرحلة أولى و2 مليون جنيه للإعادة.
وأوضح أن الإبقاء على الحصانة جاء أيضا إدراكا للمرحلة الحالية التى تتطلب إنجاز الانتخابات الرئاسية العمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه، وأيضا لأن جميع قرارات اللجنة يتم الطعن عليها أمامها بالفعل، وتفصل فيها فى جلسات قضائية باعتبارها هيئة قضائية عليا، مؤكدا أن المحكمة الدستورية أقرت -فى رأيى- "أن الدستور الجديد أبقى على اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بنفس تشكيلها وحصانتها وبشكل صريح دون أى تغيير، وأيضا حصانة اللجنة لا تتعارض مع حظر التحصين للقرارات الغجارية المنصوص عليها فى المادة 97 من الدستور الجديد".
وقال "عوض" إن الرئاسة لم تصدر القانون إلا بعد طرح هذه النقطة الخلافية على القوى الوطنية، وأيضا على مجلس الدولة والمحكمة الدستورية ومجلس الوزراء.
وأكد أن الرئاسة عملت على استطلاع جميع الآراء وسلك جميع الطرق للوصول إلى القرار الصحيح.
وقال "عوض"، إنه بإصدار قانون تنظيم انتخابات الرئاسة، اليوم، تكون المرحلة الأولى من الاستحقاق الثانى لخارطة الطريق قد تمت، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب الترشح، والسير فى هذه الإجراءات حتى تمامها بإعلان المرشح الفائز ثم إجراء الانتخابات البرلمانية.
وقال المستشار على عوض، إن قسم التشريع أعطى أهمية خاصة للقانون موجها الشكر لهم لما بذلوه من جهد، ولفت إلى أن مواد القانون بلغت 60 مادة موزعة على 7 فصول وهى "شروط الترشح، اللجنة العليا للانتخابات، إجراءات الترشح، ضوابط الترشح، الاقتراع، العقوبات، أحكام ختامية".
وأوضح أن شروط المترشح بلغت 8 شروط منها خمسة وفق الدستور وهى : "أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أى من والديه ***ية دولة أخرى وأن يكون متمتعا بحقوقه السياسية وأداء الخدمة العسكرية وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية"، أما الشروط الثلاثة فقد اقترحتها القوى السياسية وأقرتها الرئاسة وهى "أن يكون حاصلا على مؤهل عال وألا يكون قد حكم عليه فى جناية تمس الشرف، وإن كان قد رد إليه اعتباره، وألا يكون بمرض ذهنى يؤثر على آدائه".
وأضاف أنه يجب أن يؤيد المترشح 25 ألف مواطن لهم حق التصويت فى 15 محافظة على الأقل بواقع ألف مواطن فى محافظة واحدة.
أما بخصوص اللجنة العليا للانتخابات فأكد أنه تضمن إضافة اختصاص جديد لها وهى الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديد الجهة التى تجرى الكشف الطبى على المترشح ووضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة عملها.
وبخصوص أوراق الترشح تم إضافة بند يلزم المترشح بتقديم صورة رسمية من المؤهل الدراسى والتقرير الطبى الصادر من الجهة التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، فضلا إقرار يفيد بأنه لم يسبق الحكم على المترشح فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف وإن كان قد رد إليه اعتباره، مشيرا إلى حظر الكتابة بأية وسيلة على المبانى الحكومية وألزم القانون البنك الذى يودع فيه المترشح أمواله بإصدار تقرير عن حسابه.
وأكد أن قسم التشريع اقترح بإضافة نص "يقدم طلب الترشح للجنة الانتخابات الرئاسية مقابل مبلغ قدره 10 آلاف جنيه لجدية العملية الانتخابية".
وفى هذا الإطار قال عوض:"ورغم تقدير الرئاسة لهذا المقترح إلا أنها رأت العدول عنه حتى لا يكون قيدا أمام الترشح خاصة أن القانون استحدث مادة سداد 20 ألف جنيه كتأمين".
ثم تطرق عوض لموضوع تحصين قرارات اللجنة العليا من الطعن بالتفصيل مشيرا إلى أنه رغم ما جاء فى قانون الانتخابات الرئاسية السابق من تحصين قرارات اللجنة، أضافت الرئاسة مادة تسمح بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ولاقى الاقتراح تأييدا واعتراضات من الكثير، وحرصا من الرئاسة على عدم الانحياز لرأى تم عرض الرأيين أمام قسم التشريع بأسانيدهما الدستورية والقانونية لكل منهما وانتهى القسم إلى إجازة الطعن فى قرارات اللجنة واقترح بديلا لنص المادة 7 يقضى لطالب الترشح وللمرشح أن يطعن فى القرارات النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية فى ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ إخطاره بالقرار أما الإدارية العليا وعلى الدائرة أن تبت فى الطعن خلال أسبوع".
وتابع :"حتى لا يكون هناك شبهة عدم الدستورية فى قانون الانتخابات الرئاسية رأت الرئاسة إضافة فقرة جديدة نصها الآتى:
"فإذا ارتأت تلك الدائرة أن قانون الانتخابات الرئاسية يثير شبهة عدم الدستورية أحالت المسألة الدستورية للمحكمة الدستورية العليا خلال أسبوع".
كما تم أخذ رأى مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا فى هذه الإضافة ووافق مجلس الدولة فيما يخصه، لكن المحكمة الدستورية أقرت أن تشرف اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية القائمة فى تاريخ العمل بالدستور إشرافا كاملا على العملية الانتخابية الأولى وهو ما يعنى تحصين اللجنة.
وأكد عوض أنه لا وجه للاحتجاج بالمادة 97 التى تحظر تحصين أى قرار إدارى من الطعن بدعوى أن هذا الحكم وارد فى باب الأحكام الانتقالية، ولذلك رأت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية أن قرارات اللجنة نافذة ونهائية بذاتها ولا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.
وأكد أن الرئاسة تبنت التحصين لأكثر من سبب، منها موافقة مجلس الوزراء ورأى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية وطبيعة المرحلة الانتقالية التى تتطلب الانتهاء من الاستحقاقات بأسرع وقت ممكن، خاصة أن اللجنة مختصة بإصدار 15 قرارا طيلة العملية الانتخابية، وإذا تم الطعن عليها جميعا فسيكون أمامنا 195 بدلا من 60 يوما فقط محددة لإجراء الانتخابات الرئاسية.
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1545159