مشاهدة النسخة كاملة : الخطيب يكشف "العوار" في إجراءات الطعن على عقود الدولة


علوة حامد
24-04-2014, 09:29 PM
انتقد المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، التعديل التشريعي الذي أصدره الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور بقصر حق الطعن على العقود التي تبرمها الدولة على أطراف العقد وأصحاب الحقوق العينية والشخصية.



وقال الخطيب إن القرار يتعارض مع صحيح الدستور والذي منح حق التقاضي للمواطنين دون تفرقة بين العقود العادية والعقود التي تبرمها الدولة، متى توافرت شروط الصفة والمصلحة في رفع الدعوى وذلك حسب القواعد القانونية المعمول بها.



وأضاف أن ما يردده البعض من أن ذلك يحقق الاستقرار للاستثمارات أمر يتعارض مع صحيح المنطق، لأن ضمان الاستثمار لا يأتي بتحصين العقود من الرقابة القضائي، وإنما بوضع ضوابط تشجع الاستثمارات وتحمي صياغة العقود من البطلان. وأوضح أن الواقع العملي قد أثبت أن الرقابة الشعبية من المواطنين الذين قاموا برفع دعاوى على عقود مشروع "مدينتي" و"عمر أفندي" وغيرها قد ثبت صحتها وقضي ببطلانها على الرغم من أن الحكومة هي التي قامت بإعدادها ولم تطعن عليها.


وشدد على أنه لا يمكم لأحد أن يضمن التزام مؤسسات الدولة وعدم انحرافها في ظل غياب الرقابة الشعبية والقضائية.


وكان الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور أصدر الثلاثاء، قرارًا بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، بناء على مقترح مقدم من وزارة التجارة والصناعة والاستثمار.


وتقول الحكومة انها استهدفت من هذا القرار بقانون، الذي تم إصداره تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير نظام إجرائي يضمن استقرار تعاقدات الدولة ويحقق الحماية للمتعاقد فى إطار من المشروعية وسيادة القانون.


ونص القرار في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات؛ من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي العقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة".

كما نص القرار فى مادته الثانية على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها، بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون".


http://almesryoon.com/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86/451507-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9