مشاهدة النسخة كاملة : الملعم المساعد وكيفية تعيينه


mesbah
02-08-2008, 03:40 PM
المعلم المساعد هو ذلك المعلم الذى كان يعمل بالعقد المؤقت وهو على قوة العمل ثم يتعاقد لمدة عامين متتاليين بالعقد معلم مساعد وذلك بالمرحلة الابتدائية طيقا لقانون التعليم الجديد ( قانون الكادر ) قابله للتجديد لمدة عام أخر .
طباقا لأحكام القانون
مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .

ويتم تثبيته من قبل وزير التربية والتعليم أو المحافظ بإسم معلم

أ/ عمرو عبد الرحمن
03-08-2008, 08:14 AM
افادك الله بس انت مضفتش جديد
الكلام ده موجود في العقد اللي حضرتك بتمضيه
المهم برده ان الكلام ده هيكون بعد سنة من العقد
وطبعا احنا ملناش في الاكاديمية السنة دي
بس السنة الجاية ان شاء الله هنكون فيها
وبكده يبقي فات علي العقد اللي اوله 1/7/2008
هيكون ميعاد الاكاديمية جه وهو بعد سنة
وطبعا اللي يسقط في السنة الاولي
هيبقي ليه الحق في السنة اللي بعديها لكن لو نجع
هيبقي معلم
ولو منجحش في السنة التانية
يبقي فاضله فرصة اخيرة وهي السنة الثالثة
وبعدين الي الشارع

MUSTAFAEGYPT
18-09-2009, 03:52 AM
جزاكم الله خيرا

sosograph
21-09-2009, 10:58 PM
جزاكم الله خيرا

ahmed salh
21-09-2009, 11:38 PM
مادة(72)
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1-أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية
2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3-أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.
اقرأ حضرتك المادة 72 والتى تستثني المعلمين والشاغلون لوظائف تعليميه من اي شرط لشغل وظيفة معلم حتى لولم يكون حاصل على تأهيل تربوي والاما معنى هذة المادة ولماذا أضيفت