عزازى عبده محمود
03-06-2014, 03:28 PM
الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس منصور الخاص بالعلاوة الشهرية
الثلاثاء، 3 يونيو 2014 - 15:30
عدلى منصور
عدلى منصور
كتب محمد الجالى
نشرت الجريدة الرسمية، القرار بقانون الذى أصدره الرئيس عدلى منصور، بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2014 بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2014، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حدود، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
وبحسب القرار، الذى حمل رقم 42 لسنة 2014، فإنه يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوى المناصب العامة والربط الثابت.
ووفقاً لأحكام هذا القانون، فإنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتباراً من أول يوليو 2014 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه.
كما يراعى فى هذا الصدد أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أُدّى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1704362#.U43MhXKSyN0
الثلاثاء، 3 يونيو 2014 - 15:30
عدلى منصور
عدلى منصور
كتب محمد الجالى
نشرت الجريدة الرسمية، القرار بقانون الذى أصدره الرئيس عدلى منصور، بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2014 بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2014، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حدود، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
وبحسب القرار، الذى حمل رقم 42 لسنة 2014، فإنه يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوى المناصب العامة والربط الثابت.
ووفقاً لأحكام هذا القانون، فإنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتباراً من أول يوليو 2014 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه.
كما يراعى فى هذا الصدد أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أُدّى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1704362#.U43MhXKSyN0