مشاهدة النسخة كاملة : الرئيس عدلى منصور يصدر قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب


abo omar11
05-06-2014, 07:52 PM
أصدر الرئيس عدلى منصور، اليوم قراراً بقانون يقضى باعتماد قانون مجلس النواب، يُعمل بأحكامه ويُلغى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس النواب، والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

جاء ذلك فى بيان صادر عن السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار بقانون صدر بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.

كما أصدر الرئيس "منصور" اليوم قراراً بقانون باعتماد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ليُعمل بأحكامه فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ويُلغى القانون رقم 73 لسنة 1956، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

وأوضح أنه طبقاً للقرار بقانون الصادر اليوم؛ فإن اللجنة العليا للانتخابات تصدر اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.
ارة إلى أن هذا القرار بقانون صدر بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما اِرتآه مجلس الدولة.
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1708705#.U5CtG3YgGCo


1

abo omar11
05-06-2014, 07:54 PM
مدابغ - أرشيفية كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عدلى منصور، قراراً جمهورياً بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 398.62 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، منها مساحة 143.37 فدان نقلاً من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة، لصالح وزارة التجارة والصناعة والاستثمار؛ لاستخدامها فى إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود، ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة.

وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن تخصيص قطعة الأرض المشار إليها، يستهدف إقامة مشروع لنقل وتوطين المدابغ فى منطقة "الروبيكى" الواقعة بين عدة مجمعات صناعية (مدينة بدر – العين السخنة – مدينة العاشر من رمضان) على طرق رئيسية شمال مدينة بدر، وعلى بعد 54 كم من القاهرة.

وأضاف "بدوى"، فى بيان له اليوم، الخميس، أن المشروع يأتى فى إطار جهود الدولة لتحديث قطاع دباغة الجلود، كى يلعب دورا رئيسيا فى الاقتصاد الوطنى وتدعيم قدرات مصر التنافسية فى هذا المجال, ويستهدف إنشاء مدينة صناعية متكاملة ومتطورة، متخصصة فى صناعة الجلود وتشجيع انتقال المدابغ القائمة بمنطقة مصر القديمة (مجرى العيون) إليها.
وأشار إلى أن ذلك يأتى لزيادة القيمة المضافة لمنتجات الجلود المصرية، بما يحقق زيادة الصادرات منها، ويتيح المزيد من فرص العمل الجديدة، فضلا عن الحد من التلوث الناتج عن نشاط الدباغة بمنطقة مجرى العيون بمصر القديمة، والحفاظ عليها كقيمة تاريخية وسياحية وأثرية.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1708555#.U5Ctf3YgGCo

2

abo omar11
05-06-2014, 07:55 PM
أصدر الرئيس عدلى منصور، قرارًا بقانون بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها من الساحات والميادين العامة.

وقال السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن القانون ينص على أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها، ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال.

ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها وفقاً للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه فى ذلك.

وأضاف أن القرار بقانون نص أيضًا على أنه لا يجوز لغير خريجى الأزهر الشريف، والعاملين فى المجال العلمى أو الدعوى به، وطلابه فى التعليم الجامعى وقبل الجامعى، والعاملين بوزارة الأوقاف فى مجال الدعوة، والعاملين بدار الإفتاء فى المجال العلمى والدعوى، والمُصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، ارتداء الزى الأزهرى. ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزى قرار من شيخ الأزهر بناءً على عرض وزير الأوقاف.

كما نص القانون أيضاً على أنه يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

وأوضح بدوى أنه طبقًا للقانون فإنه ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتُضاعف العقوبة فى حالة العود.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزى الأزهرى من غير الفئات المشار إليها بعاليه، أو قام عمدًا بإهانة هذا الزى أو ازدرائه أو الاستهزاء به.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1708545#.U5Ct0HYgGCo
3

abo omar11
05-06-2014, 07:56 PM
بس كفاية
من يريد المزيد يدخل اليوم السابع
في كتير من دا

علوة حامد
05-06-2014, 10:21 PM
عدلي منصور اصدر قوانين سيئة السمعة تكفي لتخلف وفساد مصر لمدة 100 سنة مقبلة