مشاهدة النسخة كاملة : بعض مواد قانون التعليم قبل الجامعى الجديد


الاستاذاحمد
06-06-2014, 04:35 PM
قانون التعليم قبل الجامعي 139 لسنة 1981 وتعديلاته 155 لسنة 2007 و 93 لسنة 2012
1- مواد تحافظ على كرامة المعلم وهيبة المعلم
2- تكليف خريجى كليات التربية
3-تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالى
4- معالجة الرسوب الوظيفى عند الترقية
5- معالجة مشاكل دبلوم المعلمين والاخصائيين الاجتماعيين والمؤهلات الغير تربوية ومعهد الدرسات التكميلية (مدرس العملى ) ومعالجة النواحى المادية
6- تمييز و زيادة راتب معلم المرحلة الابتدائية عن جميع المراحل وخاصة معلم الصف الاول الابتدائى بنسبة 100% من الراتب الاساسى ورياض الاطفال بنسبة 50% وتحديد لائحة تنفيذية لاختيار معلمى المرحلة الابتدائية وخاصة الصف الاول الابتدائى
7- مواد تعود بالطالب الى المدرسة ومواد خاصة بمرحلة رياض الاطفال
8- يمنح الطالب الناجح فى جميع المواد فى شهادة اتمام المرحلة الثانوية حافز قدره 1% من مجموع الدرجات الكلية لمن يتم حضوره 95% فاكثر ويسمى حافز المواظبه كما يمنح المتميزين علميا ورياضيا وفنيا بشرط حصولهم على بطولة اوشهادة تميز على مستوى الجمورية نسبة 1% من مجموع الدرجات الكلية
9- اعفاء الاخصائيين الاجتماعيين من شرط الحصول على التأهيل التربوى عند بداية التعيين
10- يجوز تغيير المسمى الوظيفى من مادة الى مادة فى حالة الحصول على مؤهل عالى مناسب وتوضيح اللائحة التنفيذية لذلك
11-يحظر اعطاء دروس خصوصية خارج المدرسة او مجموعات تقوية بمقابل داخل المدرسة ومن يثبت عليه خلاف ذلك ينذر اول مرة واذا خالف يحال للمحكمة التأديبية على ان تقوم المدرسة بعمل برامج لمعالجة الطلاب الضعاف فى جميع المواد وبرامج لتنمية الطلاب المتفوقين وبرامج لرعاية المؤهوبين بالمجان داخل المدارس
12- يصدر قرار من وزير التربية والتعليم بصرف حافز اثابة على الاداء المهنى سنويا لكل المعلمين القائمين على راس العمل بنسبة 200% من الاجر الاساسى وتحدد اللائحة التنفيذية طرق صرفها
13- يصدر بقرار من وزير التربية والتعليم بصرف للمعلمين المعينيين على جدول الوظائف التعليمية عند الخروج على المعاش او الوفاة مكافاة مالية لا تقل عن 20 شهر من الاجر الاساسى
14- تصرف مكافاة سنوية 600 يوم بنسبة 7% من الاجر الاساسى نظير اعمال امتحانات وتحدد اللائحة التنفيذية شروط صرف هذة المكافاة
15- يكون صرف المعاش الشهرى للمعلم عند بلوغة سن المعاش او الوفاة على اخر اجر شامل تقاضاه قبل الخروج على المعاش
16- يصدر بقرار من وزير التربية والتعليم انشاء لجنة للرقابة على المصنفات الفنية فى وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة وتحدد اختصاصتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
17- عدم التعرض للمعلم بالاساءه فى جميع وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءه ومن يخالف ذلك يعاقب بالمادة ( ) من قانون العقوبات
18- الطالب الذى يفصل من المدرسة يتم اعادة قيده فى مدرسة اخرى مع دفع رسوم اعادة قيد بما لايقل عن 1000 جنية واذا تقرر فصله لسوءسلوكه يفصل نهائيا من مدارس الوزارة
19- يعاقب بالفصل النهائى من المدرسة كل طالب يثبت اساءته او التعدى على المعلم او ادارة المدرسة او اتلاف اثاث المدرسة
كما يعاقب بالفصل النهائى الطالب الذى يثبت تعدى او اساءة ولى امره على المعلم او علىادارة المدرسة