مشاهدة النسخة كاملة : الشروط والإجراءات التى وضعها 'أبو النصر' للتعاقد لشغل وظائف التعليم


عبير الرووووح
16-06-2014, 04:55 PM
الشروط والإجراءات التى وضعها 'أبو النصر' للتعاقد لشغل وظائف التعليم





http://assets2.akhbarak.net/photos/articles-photos/2014/6/15/15684429/15684429-large.jpg?1402820291



"اصدر الدكتور محمود ابو النصر، وزير التربية والتعليم، توجيهاته الي مديري المديريات التعليميه بضروره الالتزام بعده اجراءات فيما يتعلق بشروط شغل وظائف التعليم (معلم ـ اخصائي) مساعد، تطبيقا لاحكام قانون التعليم، ومراعاهً للصالح العام، وتطويرا للعمليه التعليميه .

وصرح الوزير بان اول هذه الاجراءات هو حظر التعاقد علي وظائف المعلمين بغير الطريق الذي حدده القانون رقم 155 لسنه 2007 وتعديلاته واللائحه التنفيذيه الصادره بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنه 2013، ومنع اي تعاقدات بالاجر او الحصه.

وقال انه يجب قبل الاعلان عن طلب التعاقد مع معلمين مساعدين، ان يتم التنسيق بين موجهي العموم للمواد والانشطه، للوقوف علي العجز الفعلي قبل الاعلان عن وظائف التعليم.

واضاف ان التعيين علي وظيفه (معلم ـ اخصائي) مساعد يجب ان يتم وفقا للمؤهل الدراسي الذي يتفق مع الوظيفه المطلوب شغلها في ضوء بطاقه الوصف الوظيفي لكل وظيفه، مشددا علي عدم جواز تغيير المسمي الوظيفي للمتعاقدين علي وظيفه (معلم ـ اخصائي) مساعد الا بعد الرجوع للاكاديميه المهنيه للمعلمين، لمراجعه شروط التغيير من ناحيه صلاحيه المؤهل الدراسي، لتغيير ماده التخصص والمرحله التعليميه، وطبقا لمعدلات العجز والزياده بكل تخصص علي مستوي المديريه التعليميه، مع مراعاه تطبيق القرار الوزاري رقم 202 لسنه 2013.

وكشف عن عدم جواز الموافقه علي نقل المتعاقدين علي وظيفه (معلم ـ اخصائي) مساعد، الا بعد التثبيت بثلاث سنوات، نظرا لان التعاقد يكون وفقا للعجز بالمكان.

كما شدد الوزير علي عدم جواز منح المتعاقدين علي وظيفه (معلم ـ اخصائي) مساعد اجازات خاصه، الا بعد التثبيت علي وظيفه معلم او اخصائي، لتعارض ذلك مع احكام القانون، باستثناء اجازه الوضع لمده 3 اشهر.

وكلف الوزير، مديري المديريات بضروره مراجعه ملفات المتقدمين للوظائف المعلن عنها بمعرفه لجنه مشكله من (التوجيه المالي والاداري، شئون العاملين، الشئون القانونيه، وتنسيق المرحله بالمديريه) للتاكد من استيفاء الملفات وشروط اجراءات التعاقد.

واكد الوزير حصر التعاقد مع خريجي كليات التربيه والحاصلين علي دبلوم تربوي، بالاضافه الي حصر التعاقد مع خريجي كليه التربيه (تعليم أساسي) علي المرحله الابتدائيه.


كما تم اشتراط الحصول على شهادة الـICDL عند التعاقد، علما بأن فترة تأجيل الحصول على هذه الشهادة انتهت بالنسبة لمن صدر له قرار تعيين من المعلمين المساعدين، ولم يسلمها مع استيفاء الملف، وتلتزم المديريات باستلامها وتحويل من لم يتقدم بها إلى المساءلة القانونية.

المصدر//

http://www.akhbarak.net/articles/15684429-%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1% D9%88%D8%B7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D 8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%89_%D 9%88%D8%B6%D8%B9%D9%87%D8%A7_'%D8%A3%D8%A8%D9%88_? src=%D8%B5%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84% D8%AF[/]