m elatwy
11-08-2014, 05:02 AM
[/center]أهلت علينا جريدة الشروق منذ يومين بنشرها للتعديلات المقترحه على قانون التعليم وعند قرآتى للتعديلات المقترحة على قانون التعليم , وجدت منها ما هو جيد ومفيد للمعلمين, ومنها ما يقلل من حقوقهم الحالية, والأمر فى الأول والأخير متروك للمعلمين أنفسهم ليحكموا على هذه التعديلات التشريعية, والتجربة أهم ما سيحدد موقفهم من هذه التعديلات بالايجاب أو بالسلب .
ومن أهم المواد التى استرعت انتباهى هما مادتين نظما موضوعين فى غاية الأهمية بالنسبة للمعلمين, وهما المادة 73 مستحدث 2, والمادة مادة 88 مستحدثة 1
والمادة الأولى منهما نظمت حق المعلم فى ضم مدة خدمته السابقة على التعين سواء بالتعاقد أو بالحصة وأقرت حقه فى ذلك بقولها " ضم مدة الخدمة السابقة للمتعاقدين الذين تم تعيينهم والذين كانوا يعملون فى مجال التدريس سواء كانت (حصة أو مكافأة أو تعاقدا على الصناديق الخاصة أو اجورا موسمية أو نسبة 10% من المصروفات أو على بند 3/10 أو بند 3/11) وكذلك ضم مدة الخدمة العامة والعسكرية"
ولا أجد تعليق على هذه المادة الا أن انصح الزملاء المعلمين بتأخيرهم لرفع دعوى ضم مدة الخدمة سواء كانت عملية او خدمة عامة أو عسكرية, لحين إقرار هذه المقترحات فمن المفترض ان تقوم الوزارة بالضم من نفسها دون الحاجة لإلزمها بأحكام قضائية بعد إقرار هذه التعديلات, وإن لم تزعن لأحكام هذه المادة فأستمروا فى رفع دعاوى ضم مدة الخدمة, وهذه النصيحة وأن كانت ليست فى صالحنا كمحامين إلا أن الواجب المهنى يلزمنى بأن اقولها لكم
والمادة الثانية التى نعلق عليها وهى من سلبيات هذه التعديلات وانتقصت من حقوق المعلم, إذ قالت " يصدر بقرار من وزير التربية والتعليم بصرف حافز اثابة على الأداء المهنى سنويا لكل المعلمين القائمين على رأس العمل بنسبة 200% من الراتب الاساسى وتحدد اللائحة التنفيذية طرق صرفها."
ولشرح هذه المادة يتعين علينا أن نبين وضع المعلمين بالنسبة لحافز الإثابة وفقا للنصوص القانونية قبل التعديل, حيث كانو مساوين لباقى العاملين المدنين للدولة, ويستحقوا 50% من الأجر الأساسى بداية من مايو 2008, و 200% بداية من يوليو 2011, وهذا الحافز يصرف شهريا, اما وفقا للنص المقترح فإن المعلم يستحق 200% من الأجر الأساسى سنويا والنص الجديد واضح فى هذا الخصوص.
لذلك ومع وضوح هذا النص فى دلالته على صرف حافز الإثابة بصورة سنوية وليست شهرية, وووضوح أن هذا النص إنتقاص لحقوق المعلمين, لا أجد إلا ان انصح الزملاء المعلمين بسرعة رفع دعوى حافز الإثابة والمطالبة بصرفها قبل إقرار هذه التعديلات
كما نود الإشارة إلى ان نص المادة مادة 88 مستحدثة 1 سيلقى العديد من الطعون بعدم دستوريته, فمن خلال خبرتى فى المحاماه اعتقد ان الكثير من فقهاء القانون والمحامين سيرون ان هذا النص غير دستورى, حيث ميز بين المعلمين وباقى العاملين المدنين فى الدولة بخصوص حافز الإثابة وجعل إستحقاق المعلمين له سنوى وباقى العاملين المدنين شهري, وهذا تميز لا مبرر قانونى له يجعل النص مخالف لمبدأ المساواه وتكافؤ الفرص وهو مبدأ دستورى لا يجب على القانون مخالفته, وإذا خالفه يكون غير دستوريا
أمر أخر بخلاف ما تحدثنا عنه وهو ميزة فى التعديل التشريعى الجديد وهو زيادة مكافأة الأمتحانات لتصبح 600 يوم بنسبة 7% من الأجر الأساسى نظير أعمال امتحانات .
ومن الجدير بالذكر أن هذه التعديلات لم يوضع لها أجل لتقر فيها, وهذا من ضمن العشوائية التشريعية, أننا الى وقتنا هذا لا نعرف متى ستصدر هذه التعديلات.
ومما يتوجب علينا أن لا نغفل عن ذكره أنى إلى الأن رأيت المعلمين لديهم إنطباعات سلبية حول هذه التعديلات, ويرون أنه ستعطل الكثير من أحكامها .
وفى الأخير أنا اتمنى من كل المعلمين ان يقرأو هذه التعديلات ليقولوا كلمتهم فيها قبل إقرارها, فلربما أستجاب من بيده سلطة التشريع لمقترحاتكم أو أعتراضتكم
ونحن فى مكتب العدل للمحاماه والإستشارات القانونية نقوم برفع جميع الدعاوى الخاصة بالمعلمين والعاملين المدنين فى الدولة و دائما ما ناصرناهم فى المطالبة بحقوقهم
للإستفسار والتواصل حول أى من هذه الدعاوى لا تترددوا فى الإتصال على 01114610292 أو زيارة مكتبنا بدمنهور شارع صلاح الدين بجوار مطعم النعناعى من يوم السبت للاربعاء من الساعه السابعه الى الحادية عشر مساءً
ولكم منى وافر الإحترام والتقدير
محمد العطوى
محام
ومن أهم المواد التى استرعت انتباهى هما مادتين نظما موضوعين فى غاية الأهمية بالنسبة للمعلمين, وهما المادة 73 مستحدث 2, والمادة مادة 88 مستحدثة 1
والمادة الأولى منهما نظمت حق المعلم فى ضم مدة خدمته السابقة على التعين سواء بالتعاقد أو بالحصة وأقرت حقه فى ذلك بقولها " ضم مدة الخدمة السابقة للمتعاقدين الذين تم تعيينهم والذين كانوا يعملون فى مجال التدريس سواء كانت (حصة أو مكافأة أو تعاقدا على الصناديق الخاصة أو اجورا موسمية أو نسبة 10% من المصروفات أو على بند 3/10 أو بند 3/11) وكذلك ضم مدة الخدمة العامة والعسكرية"
ولا أجد تعليق على هذه المادة الا أن انصح الزملاء المعلمين بتأخيرهم لرفع دعوى ضم مدة الخدمة سواء كانت عملية او خدمة عامة أو عسكرية, لحين إقرار هذه المقترحات فمن المفترض ان تقوم الوزارة بالضم من نفسها دون الحاجة لإلزمها بأحكام قضائية بعد إقرار هذه التعديلات, وإن لم تزعن لأحكام هذه المادة فأستمروا فى رفع دعاوى ضم مدة الخدمة, وهذه النصيحة وأن كانت ليست فى صالحنا كمحامين إلا أن الواجب المهنى يلزمنى بأن اقولها لكم
والمادة الثانية التى نعلق عليها وهى من سلبيات هذه التعديلات وانتقصت من حقوق المعلم, إذ قالت " يصدر بقرار من وزير التربية والتعليم بصرف حافز اثابة على الأداء المهنى سنويا لكل المعلمين القائمين على رأس العمل بنسبة 200% من الراتب الاساسى وتحدد اللائحة التنفيذية طرق صرفها."
ولشرح هذه المادة يتعين علينا أن نبين وضع المعلمين بالنسبة لحافز الإثابة وفقا للنصوص القانونية قبل التعديل, حيث كانو مساوين لباقى العاملين المدنين للدولة, ويستحقوا 50% من الأجر الأساسى بداية من مايو 2008, و 200% بداية من يوليو 2011, وهذا الحافز يصرف شهريا, اما وفقا للنص المقترح فإن المعلم يستحق 200% من الأجر الأساسى سنويا والنص الجديد واضح فى هذا الخصوص.
لذلك ومع وضوح هذا النص فى دلالته على صرف حافز الإثابة بصورة سنوية وليست شهرية, وووضوح أن هذا النص إنتقاص لحقوق المعلمين, لا أجد إلا ان انصح الزملاء المعلمين بسرعة رفع دعوى حافز الإثابة والمطالبة بصرفها قبل إقرار هذه التعديلات
كما نود الإشارة إلى ان نص المادة مادة 88 مستحدثة 1 سيلقى العديد من الطعون بعدم دستوريته, فمن خلال خبرتى فى المحاماه اعتقد ان الكثير من فقهاء القانون والمحامين سيرون ان هذا النص غير دستورى, حيث ميز بين المعلمين وباقى العاملين المدنين فى الدولة بخصوص حافز الإثابة وجعل إستحقاق المعلمين له سنوى وباقى العاملين المدنين شهري, وهذا تميز لا مبرر قانونى له يجعل النص مخالف لمبدأ المساواه وتكافؤ الفرص وهو مبدأ دستورى لا يجب على القانون مخالفته, وإذا خالفه يكون غير دستوريا
أمر أخر بخلاف ما تحدثنا عنه وهو ميزة فى التعديل التشريعى الجديد وهو زيادة مكافأة الأمتحانات لتصبح 600 يوم بنسبة 7% من الأجر الأساسى نظير أعمال امتحانات .
ومن الجدير بالذكر أن هذه التعديلات لم يوضع لها أجل لتقر فيها, وهذا من ضمن العشوائية التشريعية, أننا الى وقتنا هذا لا نعرف متى ستصدر هذه التعديلات.
ومما يتوجب علينا أن لا نغفل عن ذكره أنى إلى الأن رأيت المعلمين لديهم إنطباعات سلبية حول هذه التعديلات, ويرون أنه ستعطل الكثير من أحكامها .
وفى الأخير أنا اتمنى من كل المعلمين ان يقرأو هذه التعديلات ليقولوا كلمتهم فيها قبل إقرارها, فلربما أستجاب من بيده سلطة التشريع لمقترحاتكم أو أعتراضتكم
ونحن فى مكتب العدل للمحاماه والإستشارات القانونية نقوم برفع جميع الدعاوى الخاصة بالمعلمين والعاملين المدنين فى الدولة و دائما ما ناصرناهم فى المطالبة بحقوقهم
للإستفسار والتواصل حول أى من هذه الدعاوى لا تترددوا فى الإتصال على 01114610292 أو زيارة مكتبنا بدمنهور شارع صلاح الدين بجوار مطعم النعناعى من يوم السبت للاربعاء من الساعه السابعه الى الحادية عشر مساءً
ولكم منى وافر الإحترام والتقدير
محمد العطوى
محام