mena gerges123456
03-10-2014, 01:17 PM
http://consulting.alamontada.com/t47-topic
مشاهدة النسخة كاملة : كما وعت لكم من قبل بالدليل المستشار نبيل فزيع يوكد mena gerges123456 03-10-2014, 01:17 PM http://consulting.alamontada.com/t47-topic nabamhamed 05-10-2014, 06:17 AM موضوع: استشارة قانونية في قانون الكادرالمعلم 155 لسنه 2007 الثلاثاء مايو 13, 2014 4:28 pm كنت معلم مكافاة شاملة بالعقد تعيين بصفة موقتة منذ 1/2/2006 ثم اتسكننا علي كادر المعلم في 1/7/2008 علي درجة معلم مساعد وصدر قرار تعيني في وظيفة معلم في 14/2/2011 راحت الادارة التعليمية بسوهاج لما اخذت معلم اعطت لي بداية الربط الدرجة دون الاحتفاظ بالمكافاه الشماملة السابقه لي ويوجد في قانون الكادر 155 لسنه 2007 المادة 89 فيها عبارة بتقول الاتي مع احتفاظهم بصفة شخصية بالاجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الاجر المقررة للوظائف المنقولين اليها مامعني هذه العبارة وتطبق علي اي مرحله وظيفيه من التاريخ اعلاه عليا الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل نبيل فزيع Admin عدد المساهمات: 59 تاريخ التسجيل: 08/07/2013 مُساهمةموضوع: رد: استشارة قانونية في قانون الكادرالمعلم 155 لسنه 2007 الجمعة مايو 16, 2014 1:59 am تحياتى يا استاذ/ مينا تنص المادة 89 من قانون الكادر 155 لسنه 2007 على انه: يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانون بدل معلم ومقداره 50% من الأجر الأساسي ، مع استحقاقهم العلاوة السنوية وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الادارى للدولة. ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانون بدل اعتماد وفقا للنسبة المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار بقانون وفى التاريخ المحددة بة من الأجر الاساسى وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقرر لها مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها . 1- معنى الفقرة الاخيرة الاحتفاظ بذات الاجور التى كانوا يتقاضونها حتى لو زادت تلك الاجور عن الاجر المحدد للوظيفة المنقولين اليها . 2- يمكنك اقامة دعوى قضائية بمجلس الدولة وستحصل على كل الاجر الذى كنت تتقاضاه . للمزيد المستشار القانونى نبيل فزيع المحامى 01222502940 ihapt 26-09-2015, 03:36 AM شكرا جدا للمجهود |