محمد شعبان اسماعيل
27-10-2014, 06:50 PM
السخرية والاستهانة تسبب الغاء مادة الامتحان فقط.. وحيازة المحمول والأدوات التكنولوجية والاعتداء على القائمين على الامتحانات والطلاب يلغي امتحان الطلاب عامًا كاملًا
علمت التحرير أن التعديلات التي تضمنها القرار الوزاري رقم (166) لسنة 2014 الصادر بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، والذي أحاله الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، لمستشاره القانوني بالوزارة، لمراجعة صياغة القرار من الناحية القانونية تمهيدًا لاعتماده، تمثلت تلك التعديلات في المادتين الثالثة والرابعة من القرار 166.
وبحسب المصادر تنص المادة الثالثة من القرار رقم 166، على أن يحرم الطالب الغشاش أو من يقوم بالاعتداء بالقول أو الفعل على القائمين على أعمال الامتحانات، من الامتحان عامًا كاملاً، ويلغى امتحانه لمدة عام، فيما تنص المادة أيضا على حرمان الطالب لمدة عام كامل في حالة حيازته للهاتف المحمول أو أية وسائل تكنولوجية أخرى، كما يحرم الطالب لمدة عام كامل في حالة إخفاء كراسة الإجابة أو الهروب بها.
وتضمنت تعديلات المادة الرابعة من القرار رقم 166، إلغاء امتحان المادة فقط للطالب الممتحن في حالة محاولته الغش ولم يتمكن منه، كما يعتبر حيازة الهاتف المحمول أو أية أجهزة تكنولوجية أو أدوات غير مسموح بحيازتها أثناء الامتحان محاولة للغش، ويلغى للطالب امتحان المادة المضبوط فيها.
وتنص المادة الرابعة على أن تكون إجابة الطالب في إطار السؤال فقط، وإنما في حال السخرية أو الاستهانة أو تضمين الاجابة عبارات ساخرة سيتم إلغاء مادة الامتحان فقط، كما شملت حالات إلغاء امتحان المادة أيضا حالة تمزيق ورقة الإجابة أو نزع ورقة منها.
علمت التحرير أن التعديلات التي تضمنها القرار الوزاري رقم (166) لسنة 2014 الصادر بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، والذي أحاله الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، لمستشاره القانوني بالوزارة، لمراجعة صياغة القرار من الناحية القانونية تمهيدًا لاعتماده، تمثلت تلك التعديلات في المادتين الثالثة والرابعة من القرار 166.
وبحسب المصادر تنص المادة الثالثة من القرار رقم 166، على أن يحرم الطالب الغشاش أو من يقوم بالاعتداء بالقول أو الفعل على القائمين على أعمال الامتحانات، من الامتحان عامًا كاملاً، ويلغى امتحانه لمدة عام، فيما تنص المادة أيضا على حرمان الطالب لمدة عام كامل في حالة حيازته للهاتف المحمول أو أية وسائل تكنولوجية أخرى، كما يحرم الطالب لمدة عام كامل في حالة إخفاء كراسة الإجابة أو الهروب بها.
وتضمنت تعديلات المادة الرابعة من القرار رقم 166، إلغاء امتحان المادة فقط للطالب الممتحن في حالة محاولته الغش ولم يتمكن منه، كما يعتبر حيازة الهاتف المحمول أو أية أجهزة تكنولوجية أو أدوات غير مسموح بحيازتها أثناء الامتحان محاولة للغش، ويلغى للطالب امتحان المادة المضبوط فيها.
وتنص المادة الرابعة على أن تكون إجابة الطالب في إطار السؤال فقط، وإنما في حال السخرية أو الاستهانة أو تضمين الاجابة عبارات ساخرة سيتم إلغاء مادة الامتحان فقط، كما شملت حالات إلغاء امتحان المادة أيضا حالة تمزيق ورقة الإجابة أو نزع ورقة منها.