مشاهدة النسخة كاملة : الحكم بإلزام الجهات الإدارية بالدولة بإعفاء العلاوة الخاصة من الضرائب http://www.you


amr nageh
08-01-2015, 04:54 PM
الحكم بإلزام الجهات الإدارية بالدولة بإعفاء العلاوة الخاصة من الضرائب الخميس، 08 يناير 2015 - 02:03 م مجلس الدولة مجلس الدولة كتب حازم عادل قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل، نائب رئيس المجلس، بإلزام الجهات الإدارية بالدولة بإعفاء العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتب الأساسى من أى ضرائب أو رسوم ورد المبالغ التى تم خصمها دون وجه حق . وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر تحت عضوية المستشار محمد جمال الدين، أن المحكمة استقبلت عشرات الدعاوى من العاملين فى عدد الجهات الإدارية منها وزارة الخارجية والشهر العقارى، ووزارة العدل تطالب بوقف احتساب ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للمرتب، وكذلك الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها استرداد ما تم خصمه من مبالغ دون وجه حق. واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى الفتوى التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتى أوضحت فيها أن الضريبة على المرتبات تسرى على ما تدفعه الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للموظف من مرتب مقابل العمل الفعلى، وما يؤديه له من مزايا نقدية وعينية كجزء متمم لهذا المرتب، كما تسرى هذه الضريبة على ما يأخذ حكم المرتب من دفعات دورية وعلى ما يدفع للموظف بصفة مستمرة من مكافآت عن أعمال مكملة للعمل الأصلى، وقد أعفى المشرع العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتب الأساسى من أى ضرائب أو رسوم بما فيها الضريبة الموحدة على المرتبات، ومن ثم فإن الإعفاء يقتصر على قيمة هذه العلاوات ولا يمتد إلى غيرها من أى مبالغ تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التى تصرف منسوبة إلى الأجر الأساسى.

http://www.youm7.com/story/2015/1/8/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%a8%d8%a5%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d8%a5%d8%b9%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9-%d9%85/2019157#.VK6ZVnvJeKE

محمـد الشيخ على
08-01-2015, 05:28 PM
جزاك الله خيرااااااا

محمـد الشيخ على
08-01-2015, 05:29 PM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/1220144113123.jpg


أصدر مجلس الدولة، اليوم الخميس، حكمًا تاريخيًا يعفى علاوات العاملين بالجهات الإدارية والمكافآت الخاصة من الضرائب والرسوم، وشدد في حيثيات الحكم على استعادة هذه الخصومات بأثر رجعى.
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل، نائب رئيس المجلس، بإلزام الجهات الإدارية بالدولة بإعفاء العلاوات الخاصة المضمومة إلى الراتب الأساسي من أي ضرائب أو رسوم ورد المبالغ التي تم خصمها دون وجه حق.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر تحت عضوية المستشارين محمد جمال الدين، وحسام بطيخ أن المحكمة استقبلت عشرات الدعاوى من العاملين في عدد الجهات الإدارية منها وزارة الخارجية والشهر العقاري ووزارة العدل تطالب بوقف احتساب ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للراتب وكذلك الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها استرداد ما تم خصمه من مبالغ دون وجه حق.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى الفتوى التي أقرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي أوضحت فيها أن الضريبة على الرواتب تسرى على ما تدفعه الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للموظف من راتب مقابل العمل الفعلي وما يؤديه له من مزايا نقدية وعينية كجزء متمم لهذا الراتب، كما تسرى هذه الضريبة على ما يأخذ حكم الراتب من دفعات دورية وعلى ما يدفع للموظف بصفة مستمرة من مكافآت عن أعمال مكملة للعمل الأصلي، وأعفى المشرع العلاوات الخاصة المضمومة إلى الراتب الأساسي من أي ضرائب أو رسوم بما فيها الضريبة الموحدة على الرواتب، ومن ثم فإن الإعفاء يقتصر على قيمة هذه العلاوات ولا يمتد إلى غيرها من أي مبالغ تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التي تصرف منسوبة إلى الأجر الأساسي.
جاء ذلك في الدعوى رقم 1160 لسنة 60 ق الـمـقــــامـــة مــن معتز محمد محمد محمد عبد المقصود، ضد كل من وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقارى ووزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعى بصحيفة دعواه ذكر بأن الجهة الإدارية تقوم بإخضاع العلاوات الخاصة المضمومة إلى الراتب الأساسى لضريبة كسب عمل، وهو الأمر الذي لم تجحده الجهة الإدارية أو تنكره.
وأضاف أن المُشرع أعفى العلاوات الخاصة المضمومة إلى الراتب الأساسى من أي ضرائب أو رسوم وفقًا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992 سالفة الذكر وما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الأمر الذي يكون معه مسلك الجهة الإدارية في هذا الشأن غير متفق وصحيح حكم القانون، إذ إنه يتعين عليها تجريد الراتب من العلاوت الخاصة قبل إخضاعه للضريبة على الرواتب، ومن ثم يتعين الحكم بأحقيـة المدعـى في إعفاء العلاوات الخاصة المضمومة إلى راتبه الأساسى طبقًا للقانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين من أي ضرائب أو رسوم مع إلزام الجهة الإدارية بأن ترد إليه المبالغ التي تم خصمها منه دون وجه حق اعتبارًا من الخمس سنوات السابقة على تاريخ اللجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات، إعمالًا لقواعد التقادم الخمسي مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

محمـد الشيخ على
08-01-2015, 05:29 PM
المصدر
http://www.albawabhnews.com/1040440

مجدي محمود علي
08-01-2015, 06:54 PM
بارك الله فيكما وجزاكما خير الجزاء


هل لنا مصلحة في هذا الحكم؟؟

منتصر النقراشى
08-01-2015, 07:16 PM
هل لنا في هذا الموضوع نرجوالرد من اداره المنتدي

mesee
09-01-2015, 07:50 AM
هو ابو الشيخ نزل الحكم ومش فاهم
حاجة المهم مين هيستفيد عالم.........صق

زهرة الزعفران
09-01-2015, 06:49 PM
اشكركم علي اخلاصكما.........وربنا يرعاكما

العشرى1020
09-01-2015, 10:27 PM
اشكركم وجزاكم الله خيرا