ابو انس1
14-04-2015, 07:24 AM
< اشرف العربى
اكد د. أشرف العربي وزير التخطيط أن قانون الخدمة المدنية نص في المادة «46» علي أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، موضحا ان تكون تلك الاجازات 15 يوماً في السنة الأولي وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.. و21 يوماً لمن أمضي سنة كاملة في الخدمة.. و30 يوما لمن أمضي عشر سنوات في الخدمة.. و45 يوماً لمن لمن تجاوز الخمسين سنة.
وحول المقابل النقدي للإجازات .. اوضح العربي ان المادة «47» من القانون نصت علي انه إذا تقدم الموظف بطلب للحصول علي إجازته الاعتيادية ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات علي انتهاء العام المستحق عنه الإجازة علي أساس أجره الوظيفي في هذا العام. . واشار العربي الي ان الموظف من ذوي الإعاقة يستحق إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
اكد د. أشرف العربي وزير التخطيط أن قانون الخدمة المدنية نص في المادة «46» علي أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، موضحا ان تكون تلك الاجازات 15 يوماً في السنة الأولي وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.. و21 يوماً لمن أمضي سنة كاملة في الخدمة.. و30 يوما لمن أمضي عشر سنوات في الخدمة.. و45 يوماً لمن لمن تجاوز الخمسين سنة.
وحول المقابل النقدي للإجازات .. اوضح العربي ان المادة «47» من القانون نصت علي انه إذا تقدم الموظف بطلب للحصول علي إجازته الاعتيادية ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات علي انتهاء العام المستحق عنه الإجازة علي أساس أجره الوظيفي في هذا العام. . واشار العربي الي ان الموظف من ذوي الإعاقة يستحق إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.