مشاهدة النسخة كاملة : بالقانون والقضاء


shadyfiruz61
14-08-2008, 12:14 PM
[]الاخوه الزملاء
تحية تقدير واحترام
ارجو ابداء الرأى لكل من يستطيع 00 أو رأى القانونيين فى الموضوع التالى الذى يهم عدد كبير من المعلمين0
لو افترضنا ان تاريخ التسكين سيبدأ من اول اكتوبر وهذا هو المتوقع 00 وان المستحقين للدرجات الماليه الجديده سيحصلون عليها بتاريخ اول يوليو ولم يتم الى الان تعديل المسميات الوظيفيه حسب الدرجه الجديده 00 فعلى ماأعتقد هذا خطأ ادارى كبير لان كما اعلم ان العبره بتاريخ التسكين 00 وهنا سبق تاريخ الدرجه تاريخ التسكين 0
والسؤال الذى اطرحه على حضراتكم والقانونيين ايضا هو هل من حق المعلم ان يطالب حتى لو تم التسكين على الدرجه القديمه بتغيير المسمى الوظيفى حسب درجته الجديده بدلا من الانتظار ست سنوات اخرى بسبب خطأ ادارى لادخل له فيه 0

أرجو الرد مع تحياتى وتقديرى

السندباد المصري
14-08-2008, 12:22 PM
ده علي أساس انك اتسكنت خلاص ونجحت في الاكاديمية


المفروض علي وزارتنا المبجلة
أولا التسكين بدون أمتحان
ثم الترقية بخمسين أمتحان

عبدالحميدمحمد
14-08-2008, 03:45 PM
الاخ العزيز العبرة بتاريخ التسكين
فإذا كان تاريخ حصولك على الدرجة سابق تاريخ التسكين ( وليس تاريخ تقدمك بطلب الامتحان أو التسجيل على الاكاديمية ) فمن حقك المطالبة بنقلك على الدرجة الأعلى دون التقيد بشرط الخمس سنوات سواء في ذلك نجحت هذا العام أم رسبت
أما إذا كان تاريخ التسكين سابق على تاريخ حصولك على الدرجة ( كأن تحصل عليها بعد عام أو عامين مثلا ) فالعبرة بتاريخ التسكين وبالتالي فإن عليك قضاء المسافة البينية ( الخمس سنوات ) حتى يمكنك التقدم للمستوى الأعلى

عبدالحميدمحمد
14-08-2008, 03:47 PM
وده بالضبط كان اجابة على سؤال بموقع الوزارة وضعته هو وعدة تساؤلات اخرى في موضوع مستقل بالمنتدى
فارجع إليه وهو بعنوان
تساؤلات حول الخمس سنوات

الضباب الابيض
14-08-2008, 04:08 PM
يا استاذ عبد الحميد انا ممن يستحقون الدرجة فى 30/6/2008 لانى عين 15/5/2000فماذا افعل بالله عليك كيف يكون من حقى المطالبة بالدرجة الاعلى

سيف سالم
14-08-2008, 04:23 PM
ما مدى احقية المعلم الشاغل للدرجة الثانية فى الترشيح إلى وظيفة معلم أول (أ) إذا رقى إلى الدرجة الأولى بالرسوب الوظيفى فى شهر يوليو الجارى ، ويكون مستوفياً لسنوات الخبرة المطلوبة للوظيفى العليا ؟

ان العبرة عند التسكين بمدى استيفاء شروط الوظيفة التى يجرى التسكين عليها عند صدور قرار التسكين كما هو الشأن فى سائر القرارات الإدارية ، فمن يستوفى شروط وظيفة معلم أول (أ) بعد تقدمه بطلب تسكين على وظيفة معلم أول قبل صدور قرار التسكين له الحق فى تعديل طلبه إلى التسكين على الوظيفة الأعلى ويكون للوزارة فى هذه الحاله إجــراء الاختبار الازم للمرشح الذى تتفق معه الوظيفة التى عدل طلبها إليها إن كان لذلك مقتض وفقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن ، وذلك باعتبار أن تاريخ التسكين هو التاريخ الذى يتحدد فية المركز القانونى للمعلم وليـس تاريخ تقديم الطلب

نقلا عن موقع الوزارة
بس اللي فاهم منه حاجة يفهمنا