مشاهدة النسخة كاملة : مقدار قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلوات الخمس


abomokhtar
25-06-2015, 11:20 AM
أ- في (الفجر) السنة أن يقرأ بطوال المفصل
فائدة: (طوال المفصل (http://www.alukah.net/library/0/87636)) بكسر الطاء جمع طويل والمُفصَّل: ينتهي بسورة الناس، واختلف العلماء من أين تكون بدايته؟ فقيل: من أول سورة (ق)، وقيل: من أول سورة (الحجرات)، وقيل: من أول سورة (الفتح)، وقيل: من أول سورة (محمد) ولعل الأقرب والله أعلم: القول الأول أن بداية المُفصَّل من أول سورة (ق) لحديث أوس قال: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تحزبون القرآن؟ قال: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصَّل وحده " رواه أبو داود وسكت عنه، وهذا يقتضي أن المُفصَّل يبدأ من السورة التاسعة والأربعون من سورة البقرة وهي سورة (ق) [فمن (ق) إلى (عم) طِوال المفصل، ومن (عم) إلى (الضحى) أواسط المفصل، ومن (الضحى) إلى (الناس) قصار المفصل، ويسمي مفصلا لكثرة الفواصل بين السور] كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة الفجر الغالب من فعله أنه يقرأ بطوال المفصَّل.

ويدل على ذلك:
1- حديث أبي برزة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة بالستين إلى المائة " متفق عليه.

2- حديث جابر بن سمرة أنه صلى الله عليه وسلم " كان يقرأ بالواقعة ونحوها من السور " رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم وصححه.

3- حديث جابر بن سمرة: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح (ق) والقرآن المجيد " رواه مسلم.

وأحياناً يقرأ بقصار السور في الصبح (http://www.alukah.net/sharia/0/6039) فمرة قرأ بـ( إذا الشمس كورت) رواه مسلم، ومرة قرأ (إذا زلزلت) في الركعتين كلتيهما رواه أبو داود والبيهقي، ومرة قرأ في السفر بالمعوذتين رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم وصححه.

ب- في (الظهر والعصر) السنة أن يقرأ بأواسط المفصل.
ويدل على ذلك:
1- حديث جابر بن سمرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بـ (السماء والطارق) (والسماء ذات البروج) ونحوهما من السور " رواه أبو داود والترمذي والنسائي.

2- حديث جابر بن سمرة أيضاً قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بـ( الليل إذا يغشى) وفي العصر نحو ذلك " رواه مسلم، وثبت عند ابن خزيمة أنه قرأ فيهما بـ (إذا السماء انشقت).

• مسألة: هل تصح قراءة القرآن بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه؟
المذهب: أنها لا تصح وبه قال جمهور العلماء.

والقول الثاني: أنها تصح إذا كان سندها صحيح وهو اختيار شيخ الإسلام لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خذوا القرآن من أربعة من عبدالله بن مسعود (http://www.alukah.net/culture/0/63744)، وسالم، ومعاذ، وأبي بن كعب " رواه البخاري.

ج- في (المغرب) السنة أن يقرأ بقصار المفصل.
كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب في المغرب أن يقرأ من قصار السور.

ويدل على ذلك:
1- حديث سليمان بن يسار قال: " كان فلان يطيل الأوليين من الظهر، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله، فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا " رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حجر في البلوغ.

2- ثبت عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الثانية من المغرب بالتين والزيتون وصححه الألباني.

وأحياناً يقرأ بطوال المفصل فقد ثبت في الصحيحين أن قرأ مرة بالطور، ومرة أخرى بالمرسلات، وثبت عند البخاري أنه قرأ بالأعراف، وعند الطبراني وابن خزيمة بسورة محمد، وعند الطبراني بسورة الأنفال وصححه الألباني.

د- في (العشاء) السنة أن يقرأ بأواسط المفصل
ويدل على ذلك:
1- حديث سليمان بن يسار السابق حيث قال: " وفي العشاء بوسطه " رواه أحمد والنسائي.

2- حديث معاذ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " إذا أممت الناس فاقرأ بـ (والشمس وضحاها) (والليل إذا يغشى) " متفق عليه.

مستلة من الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع (كتاب الصلاة)

الشيخ عبدالله بن حمود الفريح (http://www.alukah.net/authors/view/home/2597/)