مشاهدة النسخة كاملة : من أحكام اللباس


abomokhtar
25-06-2015, 11:44 AM
(لفضيلة الأستاذ الجيل الشيخ محمد بهجة البيطار من كبار علماء دمشق)..
أيجوز للرجال والنساء تحسين الثياب والهندام ولبس جميع الألوان والأزياء، كالبرنيطة والطربوش والمعطف، والسترة والبنطلون والبيجامة وغيرها، والحرير والذهب والفضة، والنحاس والحديد،كالنظارات والساعات والسلاسل والأساور والخواتم وغيرها أم لا؟
هذا الأمر منطوٍ على عدة مسائل، نجيب عنها بأجوبة مختصرة، وبالله التوفيق.

تحسين الثياب والتجمل بها:
نعم يجوز للرجال والنساء تحسين الثياب والتجمل بالجميل النظيف منها، على أن يجتنب السرف والمخيلة فيها، ولباس الشهرة منها. والدليل قوله تعالى ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [لأعراف: 32].

وفي حديث ابن مسعود عند أحمد ومسلم أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أن الرجل يجب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنا، قال صلى الله عليه وسلم «إن الله جميل يحب الجمال» أي أنه سبحانه متصف بصفات الجمال والكمال، وله الأسماء الحسنى وكل أمره جميل.

قال السيد الإمام في تفسيره: اللباس الجيد النظيف له فوائد في حفظ الصحة معروفة، وله تأثير في حفظ كرامة المتجمل به في أنفس الناس؛ فإن القلوب من وراء الأعين؛ وفيه إظهار لنعمة الله به، وبالسعة في الرزق الذي له شأن في القلوب غير شأن التجمل في نفسه. والمؤمن يثاب بنيته على كل ما هو محمود من هذه الأمور وبالشكر عليها. روى أبو داود عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب دون فقال "ألك مال؟ قلت نعم، قال: من أين المال؟ قلت: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق، قال: فإذا آتاك الله فليُر أثر نعمة الله عليك وكرامته".

وأخرج الترمذي وحسنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن وجده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده».

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: وجهني علي بن أبي طالب إلى أين الكواء وأصحابه وعليّ قميص رقيق وحلة، فقالوا أنت ابن عباس وتلبس مثل هذه الثياب؟ قلت: أول ما أخاصمكم به قال الله تعالى ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ﴾ [لأعراف: 32]، وقال ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [لأعراف: 31]، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس في العيدين بردي حبرة.

قال السيد: قد كان تقشف بعض السلف عن قلة، وتقشف بعضهم لأجل القدوة، وإنما الزهد في القلب، ولا ينافيه الاعتدال في الزينة وطيبات الأكل والشرب، ولا كثرة المال إذا أنفق في مصالح الأمة وتربية العيال. وقد جهل ذلك أكثر الصوفية، وبينه أحد أركان التحقيق في العلم متهم السيد عبدالقادر الجيلاني فقد روى أن بعض مريديه شكوا إليه إقبال الدنيا عليهم فقال "أخرجوها من قلوبكم إلى أيديكم فإنها لا تضركم".

لبس جميع الألوان والأزياء:
لبس الأبيض:
عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها أمواتكم» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.

عن عائشة رضي الله عنها (http://www.alukah.net/spotlight/0/84340/) قالت «خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحّل من شعر أسود» رواه أحمد ومسلم و الترمذي وصححه. المرط: كساء من صوف أو خز، الجمع مروط، ومرحّل كمعظّم برد موشى، والترحيل مصدر رحل البرد أي وشّاه.

لبس الأخضر:
عن أبي رمثة قال "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران" رواه الخمسة إلا ابن ماجه.

لبس الأخضر والمزعفر:
عن ابن عمر أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران فقيل له: لم تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران؟ فقال "إني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدهن به ويصبغ به ثيابه" رواه أحمد وكذلك أبو داود بنحوه.

لبس الملون:
عن أنس قال "أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة" رواه لجماعة إلا ابن ماجه. الحبرة كعنبة برد يمان يكون من كتان أو قطن؛ سميت محبرة لأنها محبّرة أي مزينة، والتحبير التزيين والتحسين والتخطيط.

حكم لبس المعصفر:
عن عبدالله بن عمرو قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ ثوبين معصفرين فقال «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» رواه أحمد ومسلم والنسائي - المعصفر المصبوغ بالعصفر كما في كتب اللغة وشروح الحديث. وقد استدل بهذا الحديث من قال بتحريم لبس الثوب المصبوغ بعصفر وهم العترة، وذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين من بعدهم إلى الإباحة، وبه قال الشافعي أبو حنيفة ومالك كذا قال ابن رسلان في شرح السنن، قال: وقال جماعة من العلماء بالكراهة لتنزيه وحملوا النهي على هذا لما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة زاد في رواية أبي داود والنسائي وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها.

ما جاء في لبس الأحمر:
عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعاً بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمتي أذنيه رأيته في حلة حمراء لم أر شيئاً قط أحسن منه – متفق عليه والحديث احتج به من قال بجواز لبس الأمر وهم الشافعي والمالكية وغيرهم، وذهبت العترة والحنفية إلى كراهة ذلك، واحتجوا بحديث عبدالله بن عمرو قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وأبو داود وقال معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر وقال الترمذي أنه حسن قريب من هذا الوجه، وفي إسناده أبو يحيى القتات قال المنذوري وهو كوفي لا يحتج بحديثه والحديث احتج به القائلون بكراهية لبس الأحمر، وقد تقدم ذكرهم، وأجاب المبيحون عنه بأنه لا ينتهض للاستدلال به في مقابلة الأحاديث القاضية بالإجابة لما فيه من لمقال وبأنه واقعة عين فيحتمل ترك الرد عليه بسبب آخر (اهـ. نيل الأوطار باختصار.

وقال المحقق ابن القيم في معنى الحلة الحمراء في حديث الصحيحين المتقدم: والحلة إزار ورداء ولا تكون الحلة إلا اسماً كالثوبين معاً، وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا، ولا يخالطها غيرها، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود، كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر؛ وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللباس المعصفر، ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبغاً أحمر اهـ.

وحكى الحافظ ابن حجر في الفتح خلاف العلماء في لبس الثوب الأحمر، قال: والتحقيق أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه من لبس الكفار فالقول فيه كالقول في المثيرة الحمراء، وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء؛ فيكون النهي عنه لا لذاته، وإن كان من أجل الشهرة وأحرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك وإلا فلا. اهـ.

المصدر:
مجلة الهدي النبوي - المجلد الرابع - العدد 37 - أول محرم سنة 1359

الشيخ محمد بهجة البيطار (http://www.alukah.net/authors/view/home/7618/)

abomokhtar
25-06-2015, 11:46 AM
تغيير المسلم الجديد لهيئَتِه وشكلِه الظاهر، منه ما يَلزَمُه تغييرُه، كما هو الشأن في سُنَن الفطرة، وكذلك في اللباس من حيث نوعُه أو مشروعيَّته وآدابُه، ومنه ما تُراعَى فيه المصلحة، فربما كان من المصلحة أحيانًا ألاَّ يُغيِّر شيئًا من ذلك؛ لأنَّه قد يصدُّ غيره عن الإسلام بهذا التغيير؛ إذ قد يمتَنِع بعضُ غير المسلمين من الدُّخول في الإسلام؛ لأنَّه لا يَرغَب في تغيير شيءٍ ممَّا اعتادَه وأَلِفَه، وهذا السبب قد يصدُّ عن قبول الحقِّ والدُّخول في الإسلام؛ ولذلك لا ينبَغِي الاستِعجالُ على المدعوِّ في التغيير، بل يُراعَى في ذلك المصلحةُ، ويختَلِف ذلك بحسب الأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة، وممَّا يتعلَّق بالمسلم الجديد لباسُه بعد إسلامِه، فبعض المسلمين الجُدُد قد يُهمِلون هيئتَهم في اللباس بعد دخولهم للإسلام؛ ظَنًّا منهم أنَّ ذلك من الزُّهد أو التواضُع، وهذه وإنْ كانت مَقاصِدَ صحيحة، فيها ينبَغِي مراعاة الضوابط الشرعيَّة، لا سيَّما أنَّ سلوك المسلم الجديد له أثَرُه على الدعوة، فهو إمَّا أن يُرغِّب مَن حولَه في الإسلام، أو يُنفِّرهم عنه، وذلك من خِلال سلوكه وهيئته بعد أن يُسلِم؛ لأنَّ مَن حولَه يحكمون على الإسلام من خِلال ذلك، وقد يتعمَّد بعضُهم لبس الدَّنِيء من الثِّياب، أو يشعث نفسه، وهذا ليس بمحمودٍ؛ بل قد يُذَمُّ صاحبه، قال الإمام ابن القيِّم - رحمه الله -: ولبس الدَّنِيء من الثِّياب يُذَمُّ في مَوضِع، ويُحمَد في موضع؛ فيُذَمُّ إذا كان شهرةً وخُيَلاء، ويُمدَح إنْ كان تواضعًا واستِكانةً، كما أنَّ لبس الرَّفِيع منها يُذَمُّ في مَوضِع، ويُحمَد في موضع؛ فيُذَمُّ إنْ كان تكبُّرًا وفخرًا وخُيَلاء، ويُمدَح إذا كان تجمُّلاً وإظهارًا لنعمة الله.

ومن المسائل الرئيسة المتعلِّقة بالهيئة، أنْ يتَفطَّن في تغيير الهيئة إلى الإخلاص والنيَّة، ومجاهدة النَّفس على ذلك، وأن يَحذَر المسلم الجديد من الشُّهرة وحُبِّ الظُّهور أمام الناس، فقد يعتَرِي المسلمَ الجديد - والتائب أيضًا - رغبةٌ في أنْ يظهر لِمَن حولَه بأنَّه حدَث في حياته حدَث عظيم، وتحوُّل كبير، والمسلم الجديد يفعَل ذلك أحيانًا؛ ليحصن نفسه، وليخبر مَن حولَه بأنَّه أسلَمَ فيُعامِلوه معاملةَ الأخ المسلم، والتائب قد يفعل ذلك؛ ليَصرِف عن نفسه رُفَقاء السوء، ويُشعِر أهل الصلاح بتوبته، فيقفوا معه، ويُثبِّتوه على توبته، ومع ذلك كلِّه فلا بُدَّ أنْ يذكر هذا، وهو وجوبُ إخلاص العمل لله - تعالى - وتصحيح النيَّة، ويذكر أيضًا خطورة الرِّياء وضرره على المرء في الدنيا والآخِرة.

على أنَّه ينبَغِي للمُسلِم الجديد أن يُراعِي الضوابط الشرعيَّة في اللباس، ويُراعِي المصلحة، ولا يسوغ له أنْ يُغيِّر من لباسه من دون قصدٍ صحيح، فيُخالِف مجتمعه بمجرَّد إسلامه؛ إذ قد يُسِيء إلى الإسلام بذلك من دون أن يشعر، خصوصًا أنَّه يَعِيش في مجتمعٍ غير إسلامي، إنَّه من غير المُجدِي أن يسلك المسلم الجديد الذي يَعِيش في وسط أوروبا مثلاً، مَسلَكَ عرب الحجاز في صدر الإسلام في ملبسهم؛ لأنَّه بذلك يُصبِح غريبًا داخِلَ وَطنِه، وقد يُحوّل الإسلام بملبسه هذا إلى ثقافةٍ فرعيَّة؛ بل إلى أحد أشكال الفلكلور الديني!

ويُقرِّر شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله - ذلك أحسنَ تقرير، ويُراعِي مَسألةَ الوقت، والقوَّة والضعف، والمقاصد، فيقول: "لو أنَّ المسلم كان بدار حرب أو دار كفر غير حرب، لم يكن مأمورًا بالمخالفة لهم في هديهم الظاهر؛ لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يُستَحبُّ للرجل أو يجب عليه أن يُشارِكهم في هديهم الظاهر، إذا كان في ذلك مصلحة دينيَّة؛ من دعوتهم إلى الدين، والاطِّلاع على باطن أمورهم؛ لإخبار المسلمين بذلك، أو دفع ضررهم عن المسلمين، ونحو ذلك من المقاصد الصالحة، فأمَّا في دار الإسلام والهجرة التي أعزَّ الله فيها دينه، وجعَل على الكافرين به الصَّغار والجزية، ففيها شُرِعت المخالفة".

إنَّ الهيئة وحسن المظهر هي أوَّل رسالةٍ يُقدِّمها المسلم الجديد عن الإسلام، وهو جديرٌ بأنْ يُعنَى بذلك، وأن يَعلَم أنَّ حسن الهيئة والنظافة والمحافظة على سنن الفطرة من هدْي الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وهو مأجورٌ بامتِثاله لها، ولا ينبَغِي إطلاقًا أن يُهمِل بعضُ المسلمين الجدُد أمرَ النظافة وحسن المظهر؛ فهي ممَّا حَثَّ عليه الإسلام، وهي من دَواعِي الإيمان، ولقد كان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُحافِظ على النظافة، وكان لا يدَع السواك ولا الطِّيب، ويتعهَّد أحوالَ نفسه في الحضَر والسفَر.




د. عبدالله بن إبراهيم اللحيدان (http://www.alukah.net/authors/view/home/2905/)

abomokhtar
25-06-2015, 11:50 AM
مختصر الكلام على بلوغ المرام

(باب اللباس)



496- عنْ أَبي عامرٍ الأشْعريِّ -رضي الله عنه- قالَ: قالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليكونَنَّ مِنْ أُمّتي أَقْوامٌ يَسْتحلُّونَ الْحِرَ والحريرَ» رَواهُ أَبو داودَ وأَصلُهُ في البخاريِّ.

الحديث دليل على تحريم لباس الحرير (قوله: يستحلون الحر) أي الفرج، وضبطه بعضهم بالخاء والزاي المشددة: وهو ضرب من ثياب الإبريسم، وهو الخالص من الحرير، وقد يطلق الخز على ثياب تنسج من الحرير والصوف، وليس مراداً هنا لأنه حلال.

497- وَعَنْ حُذيفةَ - رضي الله عنه - قال: «نهى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَن نَشربَ في آنيةِ الذهبِ والْفِضَّةِ وأَن نأكُلَ فيها، وَعَنْ لُبْسِ الحريرِ والدِّيباجِ وأَنْ نجْلِسَ عَليه» رواهُ البخاريُّ.

498- وعنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قال: «نهى النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن لُبْسِ الحريرِ إلا موْضِعَ أُصبُعينِ أوْ ثلاثٍ أَوْ أَرْبعٍ» مُتّفقٌ عليه واللفظ لمسلم.

الديباج: ما غلظ من ثياب الحرير، وعطفه عليه من عطف الخاص على العام، والحديث دليل على تحريم لبس الحرير والجلوس عليه، وعلى تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، والعلة في تحريم الحرير الخُيلاء وقيل: كونه لباس رفاهية وزينة تليق بالنساء دون شهامة الرجال.

499- وعَن أَنسٍ - رضي الله عنه - «أنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رخَّص لِعَبْد الرَّحمن بن عوْفٍ والزُّبيرِ في قميصِ الحرير في سَفرٍ مِنْ حِكَّةٍ كانتْ بهما» مُتّفقٌ عَلَيهِ.
الحديث دليل على جواز لبس الحرير للضرورة.

500- وعَنْ علي - رضي الله عنه - قال: «كَسَاني النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حُلّةً سِيَرَاءَ فَخَرجتُ فيها فرأَيْتُ الْغَضَبَ في وجْهِهِ فَشَقَقْتُها بين نسَائي» مُتفقٌ عليْهِ وهذا لفظ مسلم.

الحلة: إزار ورداء من *** واحد، قيل: هي برود مضلعة بالقزّ، وقيل: حرير خالص، وهو الأقرب والحديث دليل على تحريم الحرير على الرجال وجوازه للنساء.

501- وَعَنْ أَبي موسى - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «أُحِلَّ الذَّهبُ والحريرُ لإناثِ أُمّتي وحُرِّمَ على ذكورِها» رواهُ أحمد والنَّسائيُّ والترمذي وصحّحهُ.
الحديث دليل على جواز لبس الذهب والحرير للنساء دون الرجال.

502- وعنْ عِمْرانَ بن حُصَينٍ - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّ الله يحبُّ إذا أَنعمَ على عبده نعْمَةً أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عليْهِ» رواهُ البيْهَقِيُّ.
الحديث دليل على استحباب إظهار نعمة الله تعالى في الملبس وغيره، فإن ذلك من الشكر الذي يحبه الله.

503- وَعَنْ عليٍّ - رضي الله عنه - «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عَنْ لُبْس الْقَسِّيِّ والمُعَصْفر» رَواهُ مُسْلمٌ.

القسي: نسبة إلى بلد يقال لها: قس، وهي ثياب مضلعة فيها حرير أمثال الأترج، والنهي للتحريم إذا كان أكثرها الحرير، وإلا فهو للتنزيه والكراهة، والمعصفر: هو المصبوغ بالعصفر.

504- وعَنْ عبد الله بن عمْرِوٍ - رضي الله عنهما - قالَ: رَأَى عليَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فقال: «أُمُّكَ أَمرتْكَ بهذا؟» رواهُ مُسلمٌ.

الحديث دليل على كراهة المعصفر، وتمام الحديث: «قلت: أغسلهما يا رسول الله؟ قال: بل أحرقهما» وفي رواية: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» وفي قوله: «أمك أمرتك بهذا» إعلام بأنه من لباس النساء وزينتهن وأخلاقهن، قال القاضي عياض: أمره- صلى الله عليه وسلم - بإحراقها من باب التغليظ أو العقوبة.

505- وعَنْ أَسْماءَ بنْت أَبي بكرٍ - رضي الله عنهما - «أَنها أَخْرَجَتْ جُبّةَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مكْفوفةَ الْجيْبِ والْكُمّينِ والْفرْجَيْنِ بالديباجِ» رواهُ أَبو داود. وأَصلُهُ في مسلمٍ وزاد «كانت عندَ عائشة حَتى قُبضتْ فَقَبَضْتُهَا، وكان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَلْبَسُها فَنَحْنُ نَغْسِلُها للمرضى يُسْتَشْفى بها» وزاد البُخاريُّ في الأدب المفْرد «وكان يلْبَسُهَا للوَفْدِ والجُمُعَةِ».
الحديث دليل على جواز مثل ذلك من الحرير في الثوب إذا كان الحرير قدر أصبعين أو ثلاث أو أربع، والله أعلم.




الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك (http://www.alukah.net/authors/view/home/2842/)

abomokhtar
25-06-2015, 11:52 AM
من آداب اللباس


الحَمدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، وَبَعدُ:
فاللباس نعمة عظيمة من نعم الله الكثيرة على عباده، لستر العورات ووقاية من الحر والبرد وسائر الآفات، وقد وردت النصوص الشرعية بأحكامه مفصلة مبينة، وبينت القدر الواجب ستره، والمستحب من اللباس والمحرم، والمكروه، والمباح مقدارًا وكيفية.


وقد ذكر أهل العلم آداب اللباس في كتبهم والأدلة على ذلك فمنها:
وجوب ستر العورة؛ وهي ما يجب تغطيته ويقبح ظهوره، ويستحيا منه، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ ﴾ [الأعراف: 26]. فتغطيته باللباس أمر واجب، وحد عورة الرجل الذكر: من السرة إلى الركبة، لما رواه الإمام أحمد في مسنده مِن حَدِيثِ جَرْهَدٍ رضي اللهُ عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم مَرَّ عَلَيهِ وَقَد كَشَفَ عَن فَخِذِهِ، فَقَالَ: "يَا جَرْهَدُ! غَطِّ فَخِذَكَ، فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ"[1]. قال البخاري بعد ذكر الخلاف في المسألة: حديث جرهد أحوط[2].


أما المرأة: فقد وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللهُ عليه وسلم قَولُهُ: "المَرأَةُ عَورَةٌ"[3]، وقد تقدم التفصيل في كلمة خاصة بلباس المرأة.


ومنها الابتعاد عن اللباس الرقيق الذي يصف بياض الجلد، وسواده وحمرته والذي يصف الخلقة أي الحجم لرجل وامرأة، قال ابن تميم: يكره الثوب الرقيق إذا وصف البدن[4]، قال المروذي: أمروني في منزل أبي عبد الله أن أشتري لهم ثوبًا، فقال: لا يكون رقيقًا أكره الرقيق للحي والميت، فإن الفخذ عورة[5].


ومنها: ألا يتشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال.


روى البخاري في صحيحه مِن حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ[6].


ومنها: تحريم الإسبال للرجال، سواءٌ كان ما يلبس إزارًا أو ثوبًا أو بشتًا أو سراويلَ أو قميصًا، روى أبو داود في سننه مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ: "الإِسبَالُ فِي الإِزَارِ، وَالقَمِيصِ، وَالعِمَامَةِ، مَن جَرَّ مِنهَا شَيئًا خُيَلَاءَ، لَم يَنظُرِ اللهُ إِلَيهِ يَومَ القِيَامَةِ"[7].


وروى الإمام أحمد في مسنده مِن حَدِيثِ جَابِرٍ رضي اللهُ عنه مَرفُوعًا: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ: "وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، فَإِنَّ إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنَ الْمَخِيلَةِ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ"[8].


وظاهره أن مجرد الإسبال يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس ذلك، وقد ورد الوعيد الشديد لمن أسبل إزاره تحت الكعبين، روى البخاري في صحيحه مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ رضي اللهُ عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ: "مَا أَسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ"[9].


ومنها تحريم ارتداء الملابس التي عليها صلبان، أو تصاوير، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما مِن حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي اللهُ عنها: أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا النَّبِيُّ (http://www.alukah.net/spotlight/0/66961) صلى اللهُ عليه وسلم قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: "مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟" فَقَالَتْ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: "إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ"، وَقَالَ: "إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ"[10].


وروى البخاري في صحيحه مِن حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ: أَنَّ عَائِشَةَ رضي اللهُ عنها حَدَّثَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ[11].


قال الحجاوي: "فإذا منع من نصبه سترًا على الحائط وتعليقه فلأن يكون ممنوعًا لبسه أولى، لأن ذلك أكثرُ إكرامًا، وهذا أحد الوجهين في التحريم"[12].


ومنها تحريم لباس الشهرة (http://www.alukah.net/sharia/0/43181/)، روى الإمام أحمد في مسنده مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ: "مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا، أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"[13].


قال الحجاوي: "لأنه يزري بصاحبه وينقص مروءته، وفي الغنية من اللباس المنزه عنه: كل لبسة يكون بها مشتهرًا بين الناس كالخروج عن عادة أهل بلده، وعشيرته فينبغي أن يلبس ما يلبسون، لئلا يشار إليه بالأصابع ويكون ذلك سببًا إلى حملهم على غيبتهم له فيشركهم في إثم الغيبة له"[14].


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وتكره الشهرة من الثياب وهو الترفع الخارج عن العادة، والمنخفض الخارج عن العادة، فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين المرتفع والمنخفض"[15]. اهـ


قال ابن عبدالبر: "كان يقال: كل من الطعام ما اشتهيت، والبس من الثياب ما اشتهى الناس"[16]. قال الشاعر:
إِنَّ العُيُونَ رَمَتْكَ مُذْ فَاجَأْتَهَا وَعَليْكَ مِنْ شُهْرِ الثِّيَابِ لِبَاسُ
أَمَّا الطَّعَامُ فَكُلْ لِنَفْسِكَ مَا اشْتَهَتْ وَاجْعَلْ لِبَاسَكَ مَا اشْتَهَاهُ النَّاسُ



ومنها: تحريم الذهب والحرير على الرجال إلا لعذر، روى أبو داود في سننه مِن حَدِيثِ عَلِيٍّ رضي اللهُ عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هَذَينِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي"[17].


ومنها: أن السنة التيامن عند لبس اللباس (http://www.alukah.net/sharia/0/61605/)، روى البخاري ومسلم مِن حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي اللهُ عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى اللهُ عليه وسلم يُعجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ[18].


قال النووي رحمه الله: "وهذه قاعدة مستمرة في الشرع وهي أَنَّ مَا كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب، والسراويل، والخف، وغير ذلك مما هو في معناه، يستحب التيامن فيه وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها"[19]. اهـ


ومنها: أن السنة عند لبس الجديد أن يقول الدعاء الوارد في ذلك: "اللَّهُمَّ لَكَ الحَمدُ أَنتَ كَسَوتَنِيهِ، أَسأَلُكَ خَيرَهُ وَخَيرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ"[20].


ومنها استحباب لبس البياض، روى أبو داود في سننه مِن حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ: "الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ"[21].


ومنها النهي عن لبس الثوب المعصفر وهو المصبوغ بعصفر، روى مسلم في صحيحه مِن حَدِيثِ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو ابنِ العَاصِ رضي اللهُ عنهما قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صلى اللهُ عليه وسلم عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: "إِنَّ هَذِهِ مِن ثِيَابِ الكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا"[22].


قال ابن حجر في فتح الباري بعدما ذكر أقوال أهل العلم في لبس الثوب الأحمر: "والتحقيق في هذا المقام: أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار، فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء[23]، وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته، وإن كان من أجل الشهرة، أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك، وإلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت"[24].


ومنها استحباب إظهار النعمة في الملبس ونحوه، روى أبو داود في سننه مِن حَدِيثِ أَبِي الأَحْوَصِ عَن أَبِيهِ رضي اللهُ عنه قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم فِي ثَوْبٍ دُونٍ، فَقَالَ: "أَلَكَ مَالٌ؟" قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "مِنْ أَيِّ الْمَالِ؟" قَالَ: قَدْ آتَانِي اللهُ مِنَ الإِبِلِ، وَالْغَنَمِ، وَالْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ، قَالَ: "فَإِذَا آتَاكَ اللهُ مَالًا فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ"[25].


ومنها الطيب، فقد كَانَ النَّبِيُّ صلى اللهُ عليه وسلم يحبه، فقد روى النسائي في سننه مِن حَدِيثِ أَنَسٍ رضي اللهُ عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ: "حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ"[26]. وَكَانَ النَّبِيُّ صلى اللهُ عليه وسلم لاَ يَرُدُّ الطِّيبَ[27].


وَالحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ أَجمَعِينَ


[1] أخرجه البخاري معلَّقًا، ورواه مالك والترمذي وأحمد، وقال محققو المسند (25 /280) (برقم 15932): حسن بشواهده.

[2] "فتح الباري" (1 /478).

[3] "سنن الترمذي" (برقم 1173)، وصححه الألباني في "مشكاة المصابيح" (2 /933) (برقم 3109).

[4] "شرح منظومة الآداب الشرعية" للحجاوي (ص437).

[5] نفس المصدر (ص437).

[6] "صحيح البخاري" (برقم 5885).

[7] "سنن أبي داود" (برقم 4094)، وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (2 /771) (برقم 3450).

[8] جزء من حديث في "مسند الإمام أحمد" (34 /238) (برقم 20635)، وقال محققوه: حديث صحيح.

[9] "صحيح البخاري" (برقم 5787).

[10] "صحيح البخاري" (برقم 5961)، و"صحيح مسلم" (برقم 2107).

[11] "صحيح البخاري" (برقم 5952).

[12] "شرح منظومة الآداب الشرعية" للحجاوي (ص440-441).

[13] "مسند الإمام أحمد" (9 /476) (برقم 5664)، وقال محققوه: حديث حسن.

[14] "شرح منظومة الآداب الشرعية" للحجاوي (ص432).

[15] "مجموع الفتاوى" (22 /138).

[16] "شرح منظومة الآداب الشرعية" للحجاوي (ص433).

[17] "سنن أبي داود" (برقم 4057)، وصححه الألباني في صحيح "سنن أبي داود" (برقم 3422).

[18] "صحيح البخاري" (برقم 5845)، و"صحيح مسلم" (برقم 268).

[19] "صحيح مسلم بشرح النووي" (1 /160)، بتصرُّف.

[20] "سنن الترمذي" (برقم 1767)، وصححه الألباني في صحيح "سنن الترمذي" (برقم 1446).

[21] "سنن أبي داود" (برقم 4061)، وصححه الألباني في صحيح "سنن أبي داود" (2 /766) (برقم 3426).

[22] "صحيح مسلم" (برقم 2077).

[23] يشير بذلك إلى حديث البخاري في النهي عن المياثر الحمر.

[24] "فتح الباري" (10 /306).

[25] "سنن أبي داود" (برقم 4063)، وصححه الألباني في صحيح "سنن أبي داود" (برقم 3428).

[26] "سنن النسائي" (3939)، وصححه الألباني في "صحيح سنن النسائي" (برقم 3680).

[27] "صحيح البخاري" (برقم 2582).


د. أمين بن عبدالله الشقاوي (http://www.alukah.net/authors/view/home/450/)