دغدوش2
14-12-2015, 02:03 PM
لما فوجئت بصدور قرار سحب قرار ضم مدة التعاقد رقم 10176 فى 26/11/2015 على اساس اننا نخضع لقانون 156 قانون الكادر فكان لزاما توضيح العديد من الامور لتصحيح المسار واسترداد الحقوق حيث اننى تعاقدت بوظيفة معلم مساعد 2010 ، 2011 اى بعد صدور قانون الكادر 2007 واجتزت الاختبارات فى الاكاديمية وتم تعيينى بوظيفة معلم 29/9/2011 وفوجئت يتجريد العلاوات مما ادى الى نقص راتبى .
فهناك بعض الامور القانونية التى لابد من توضيحها :
اولا : تجريد العلاوات والخصم من الراتب غير قانونى للأسباب التالية :
1- وظيفة معلم مساعد احد درجات جدول وظائف المعلمين بقانون الكادر مادة ( 93 مكرر 2 ) مرفق
2- وظيفة معلم مساعد تخرج عن نطاق فكرة التعاقد بالمكافأة الشاملة " فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملف رقم 86/4/1637 بتاريخ 17/8/2013 ،مبدأ التعاقد الذى استندت اليه شئون العاملين فى تجريد العلاوات والخصومات عند التثبيت للمتعاقدين بالمكافأة الشاملة وهذا يسرى على الاداريين والعمال ولا ينطبق باية حال من الاحوال على المعلمين لانهم يخضعوا لقانون 156 وهذا ما تصرح به دائما ادارة الازهر .
3- عند نقل من وظيفة لاخرى ( من معلم مساعد الى معلم مثلا ) يتم الاحتفاظ بما كان يتقاضاه ولو تجاوز الحد الاقصى للوظيفة المنقول اليها مادة ( 93 مكرر 18 ) مرفق .
ثانيا : صدور القرار رقم 10049فى 1/11/2015 والذى ينص على نقل المعلمين المساعدين الى معلم مع الاحتفاظ بما كانوا يتقاضونه من راتب فكيف بهم يتم الاحتفاظ بالراتب ولم يتم تجريد العلاوات او الخصم على اساس انه كان تعاقد وتم تعيينه كما حدث معنا ؟؟ ( مرفق صورة من القرار)
ملحوظه هامة : الرجاء عدم ذكر قانون 47 لأننا خارج نطاقه وذلك بشهادة ادارة الازهر بأنه تم سحب قرارت ضم المدة للمعلمين لانهم يخضعوا لقانون 156 فالرجاء تطبيق قانون الكادر بجميع مواده وليس تطبيق ماده واغفال اخرى
وعلى هدى ماسبق الرجاء اعادة احتساب مرتباتنا واحتفاظنا بما كنا نتقاضاه على وظيفة معلم مساعد ثم على وظيفة معلم بناء على المادة ( 93 مكرر18 ) من قانون الكادر وأسوة بالزملاء الذين تم تعيينهم بالقرار 10049فى 1/11/2015
مادة 93 مكررا (2) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 ) .
يتكون جدول وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية من الوظائف الآتية :
1- معلم مساعد .
2- معلم .
3- معلم أول .
4- معلم أول (أ) .
5 – معلم خبير .
6- كبير معلمين .
***************************
مادة 93 مكررا (18) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها فى المادة 93 مكررا (2) الموجودون
بالخدمة أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50 % من أساسى الأجر، وتسرى
عليهم العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز
الإدارى بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها
بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة
بالمادة 93 مكررا (1) وما بعدها .
ويصدر قرار من شيخ الأزهر بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة
بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة 93 مكررا (2) بقرار من شيخ
الأزهر طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50 % إلى
150 % من الأجر الأساسى ، على النحو المبين بالجدول المرافق ، وذلك عند نقلهم
من الوظائف المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد
استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور
التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها
فهناك بعض الامور القانونية التى لابد من توضيحها :
اولا : تجريد العلاوات والخصم من الراتب غير قانونى للأسباب التالية :
1- وظيفة معلم مساعد احد درجات جدول وظائف المعلمين بقانون الكادر مادة ( 93 مكرر 2 ) مرفق
2- وظيفة معلم مساعد تخرج عن نطاق فكرة التعاقد بالمكافأة الشاملة " فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملف رقم 86/4/1637 بتاريخ 17/8/2013 ،مبدأ التعاقد الذى استندت اليه شئون العاملين فى تجريد العلاوات والخصومات عند التثبيت للمتعاقدين بالمكافأة الشاملة وهذا يسرى على الاداريين والعمال ولا ينطبق باية حال من الاحوال على المعلمين لانهم يخضعوا لقانون 156 وهذا ما تصرح به دائما ادارة الازهر .
3- عند نقل من وظيفة لاخرى ( من معلم مساعد الى معلم مثلا ) يتم الاحتفاظ بما كان يتقاضاه ولو تجاوز الحد الاقصى للوظيفة المنقول اليها مادة ( 93 مكرر 18 ) مرفق .
ثانيا : صدور القرار رقم 10049فى 1/11/2015 والذى ينص على نقل المعلمين المساعدين الى معلم مع الاحتفاظ بما كانوا يتقاضونه من راتب فكيف بهم يتم الاحتفاظ بالراتب ولم يتم تجريد العلاوات او الخصم على اساس انه كان تعاقد وتم تعيينه كما حدث معنا ؟؟ ( مرفق صورة من القرار)
ملحوظه هامة : الرجاء عدم ذكر قانون 47 لأننا خارج نطاقه وذلك بشهادة ادارة الازهر بأنه تم سحب قرارت ضم المدة للمعلمين لانهم يخضعوا لقانون 156 فالرجاء تطبيق قانون الكادر بجميع مواده وليس تطبيق ماده واغفال اخرى
وعلى هدى ماسبق الرجاء اعادة احتساب مرتباتنا واحتفاظنا بما كنا نتقاضاه على وظيفة معلم مساعد ثم على وظيفة معلم بناء على المادة ( 93 مكرر18 ) من قانون الكادر وأسوة بالزملاء الذين تم تعيينهم بالقرار 10049فى 1/11/2015
مادة 93 مكررا (2) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 ) .
يتكون جدول وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية من الوظائف الآتية :
1- معلم مساعد .
2- معلم .
3- معلم أول .
4- معلم أول (أ) .
5 – معلم خبير .
6- كبير معلمين .
***************************
مادة 93 مكررا (18) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها فى المادة 93 مكررا (2) الموجودون
بالخدمة أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50 % من أساسى الأجر، وتسرى
عليهم العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز
الإدارى بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها
بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة
بالمادة 93 مكررا (1) وما بعدها .
ويصدر قرار من شيخ الأزهر بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة
بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة 93 مكررا (2) بقرار من شيخ
الأزهر طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50 % إلى
150 % من الأجر الأساسى ، على النحو المبين بالجدول المرافق ، وذلك عند نقلهم
من الوظائف المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد
استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور
التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها