عبدالخالق عبدالحميد
09-02-2016, 08:07 AM
اصدر الدكتور سمير رضوان وزير المالية السابق قواعد صرف العلاوة الشهرية المقررة بقانون المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011 والذى نصت على منح علاوة خاصة شهرية للعاملين بالدولة الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الادارى بالدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والموظفين الذين تنظم امورهم قوانين خاصة .
وهذه العلاوة قيمتها 15 % من الاجر الاساسى ونصت المادة الثانية فى القرار الوزارى بضم تلك العلاوة الخاصة الى الاجور الاساسية للعاملين اعتبارا من اول ابريل سنة 2016 ولو تجاوز بها العامل نهاية مربوط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفته او منصبه ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية ولاتخضع هذه العلاوة لاى ضرائب او رسوم .
http://www.5br-3agel.com/2016/02/15-2016.html
وهذه العلاوة قيمتها 15 % من الاجر الاساسى ونصت المادة الثانية فى القرار الوزارى بضم تلك العلاوة الخاصة الى الاجور الاساسية للعاملين اعتبارا من اول ابريل سنة 2016 ولو تجاوز بها العامل نهاية مربوط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفته او منصبه ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية ولاتخضع هذه العلاوة لاى ضرائب او رسوم .
http://www.5br-3agel.com/2016/02/15-2016.html