مشاهدة النسخة كاملة : القضاء الإدارى يلزم الداخلية بالتحقق من حسن سمعة عائلة طالب ترخيص السلاح


العشرى1020
02-07-2016, 04:23 PM
قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد فتحى، ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بتأييد القرارات الستة الصادرة من مدير أمن البحيرة مساعد وزير الداخلية، برفض منح تراخيص الأسلحة للدفاع عن النفس، لستة مواطنين، بسبب صدور أحكام ضد أسرهم من الوالد والأشقاء والأخوة ومسجلين خطر وفرض بلطجة ومقاومة سلطات وألزمت المدعين المصروفات . ويقر هذا الحكم القضائى مبدأ جديدا وهو إلزام وزارة الداخلية، بالتحقق من توافر حسن السمعة فى أسرة طالب ترخيص السلاح الذين يتأثر بمسلكهم، ويمنح وزارة الداخلية إجراء التحريات اللازمة للإستيثاق من توافره. وأكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، على وجوب قيام وزارة الداخلية بإجراء التحريات عن طالب ترخيص السلاح وأسرته ممن يخالطهم، بما ينعكس على سلوكه حماية لأرواح المواطنين. وقالت المحكمة، أن الأسلحة تستخدم داخل الوسط البيئى المحيد والعائلى، وأنه يلزم حسن سمعتهم جميعا لسلامة أرواح المواطنين، وأكدت أيضا أنه على الرغم من أن ترخيص السلاح شخصى، إلا أنه لا يجوز منح تراخيص الأسلحة إذا كان فى العائلة مسجلين خطر أو فرض سيطرة أو بلطجة أومقاومة السلطات لاستخدام الأسلحة فى الوسط العائلى. كما أكدت على أن العرف العام يوجب أن يحاط طالب الترخيص بحمل السلاح بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والضوابط القاطعة والصفات السامية والخصال الحميدة، وتلك أركان لا تخضع للحصر فى عناصر بذاتها أو القصر على أسس بعينها لأنها تستخلص من الوسط الذى ينتمى إليه طالب ترخيص السلاح وشخصيته وبيئته.

العشرى1020
02-07-2016, 04:25 PM
:قرار رئيس الجمهورية فى 2012 أعفى سارقى الأسلحة وذخائرها من العقاب قرار رئيس الجمهورية فى 2014 غلظ العقوبة لمن يستخدم الأسلحة وذخائرها فى الأعمال الإرهابية حفاظا على الأمن القومى فارق شاسع بين القرارات الجمهورية الهادفة لحماية الوطن وو أخرى تهدف لحماية إرهابيين قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام وزارة الداخلية بإلغاء تراخيص الأسلحة الممنوحة عام 2012 لجماعات ال*** ضد الشعب. وأيدت قرار وزارة الداخلية بإلغاء ترخيص سلاح جمال حشمت. قرارات عام 2012 وأكدت المحكمة على أن قرار رئيس الجمهورية عام 2012 أعفى سارقى الأسلحة وذخائرها للمنشآت الشرطية من العقاب بينما قرار رئيس الجمهورية عام 2014 غلظ العقوبة لمن يستخدم الأسلحة وذخائرها فى الأعمال الإرهابية، حفاظا على الأمن القومى، وهناك فارق شاسع بين القرارات الجمهورية التى تهدف لحماية الوطن وتأمينه، وبين أخرى تهدف لحماية إرهابيين، والتاريخ لن يمحو أثره من وجدان الشعب المصرى. جمال حشمت وكانت وزارة الداخلية قدمت مستندات باستخدام المدعى جمال حشمت ومجموعته الأسلحة النارية فى ال*** ضد الأهالى بدمنهور عقب نجاح ثورة 30 يونيه 2013، وأنه إذا ما سعت وزارة الداخلية عن طريق وزير الداخلية أو من ينيبه عنه من مساعدى الوزير مديرى الأمن لإلغاء تراخيص الأسلحة للجماعات التى تستخدم ال*** ضد المواطنين، وتتخذ من الإرهاب سبيلا للوصول إلى مآربها، فإن تصرفها فى هذا الشأن إنما يكون إعمالا لما ينص عليه الدستور من واجبها نحو تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين والحفاظ على النظام العام. وحكمت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزارة الداخلية بتفويض مدير أمن البحيرة باإغاء ترخيص السلاح النارى الخاص بالمدعى جمال حشمت، عبارة عن مسدس وبندقية خرطوش، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى المصروفات. وقالت المحكمة إن انتشار الأسلحة واستخدامها فى أعمال ال*** داخل المجتمع يهدد أمن وسلامة المواطنين وينال من تحقيق الاستقرار والتنمية فيها. ذلك أن حمل وحيازة السلاح واستخدامه فى غير ما شرع له لا يعود على المجتمع إلا بالشرور والمخاطر والآثام، فضلا عما تؤدى إليه من الخراب والدمار والتناحر بين أبناء الوطن الواحد، وما من ريب فى أن ال*** المرتبط باستخدام السلاح لترويع حياة الآمنين يشكل إساءة بالغة بما يهدد سلامة المواطنين، وينال من استقرار البلاد ووحدتها، خاصة وأن المجتمعات التى تقوم بالثورات تحتاج إلى استنهاض الهمم لتحقيق التنمية والتقدم والرخاء، مما يجيز لوزارة الداخلية إلغاء تلك التراخيص خاصة فى ظل محاربة الدولة لمظاهر الإرهاب، وفرض سيادة القانون، لتحقيق حق المواطنيين الدستورى فى الحياة الآمنة من كل خوف. وأضافت المحكمة أن المشرع الدستورى جعل الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وألزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لموا طنيها، ولكل مقيم على أراضيها، باعتبارها من الحقوق الأساسية لكل إنسان، لذا ألزم الدولة بتوفير الأمن والاطمئنان للمواطنين، كما اناط بهيئة الشرطة بأن تكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن والسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة لحماية المواطنين من كل خطر يهدد حياتهم أو يعرضهم أو شرفهم أو حريتهم أو أموالهم للخطر. ومن مظاهر تنفيذ الدولة لهذا الالتزام القضاء ابتداءً على ظاهرة حمل السلاح بدون ترخيص، أو إلغاء الترخيص فى حالة استخدامه فى غير ما شرع له. وذكرت المحكمة أن قرار رئيس الجمهورية - إبان تولى حزب الحرية والعدالة مقاليد الحكم - رقم 90 لسنة 2012 تضمن شقين خطيرين، الأول يحتوى على علة سبب الإعفاء من العقاب، وغاية مشروعة، لكنها مستترة لما بعدها من غاية أخرى غير مشروعة، وتمثل الشق الأول أنه أعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر، مما تستعمل فى الأسلحة الواردة فى الجدولين رقمى 2 و 3 من هذا القانون، إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أى مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوما، تبدأ من سريان التعديل التشريعى. ومن ثم كانت علة الإعفاء من العقاب تتمثل فى تسليم تلك الأسلحة أو الذخائر، وأما الشق الثانى لهذا القرار وهى الغاية الحقيقية غير المشروعة التى سعى إليها هذا القرار الجمهورى، فقد تمثل فى الإعفاء كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة، فلا توجد له علة مشروعة للاعفاء من العقاب، سوى حماية المجرمين سارقى الأسلحة النارية أو مخفيها، إذ أعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة، وذلك الإعفاء لا يقصد به إلا غسل يد الجماعات الإرهابية مما ارتكبته أثناء ثورة 25 يناير 2011 من جرائم التعدى على الأقسام والاستيلاء على الأسلحة والذخائر الأميرية منها، ومن مخازنها، وهو ما يعد بحسب الأصل جناية طبقا لقانون العقوبات. وعلى الرغم من أن هذا القرار الجمهورى الصادر عام 2012 انتهت مدته من تلقاء نفسه بمرور 180 يوما على سريانه، إلا أنه فى شقه الثانى الذى صدر من أجله يمثل انحرافا تشريعيا اذ خلا من ثمة غاية مشروعة تحمى المجتمع، وما كان يجب على رئيس الجمهورية آنذاك إصدار مثل هذا التشريع المخالف للدستور الذى تم وضعه 2012، والذى أرسى مبدأ حماية الاموال والممتلكات العامة. وما من ريب فى أن الأسلحة والذخائر الأميرية من أخص الأموال العامة التى يتعين الحفاظ عليها طبقا للدستور، ومن ثم يكون هذا القرار الجمهورى فى هذا الشق ليس له غاية إلا إفلات المجرمين من العقاب والذين قاموا بحسب نص القرار الجمهورى المذكور بسرقة الأسلحة أو الذخائر أو إخفائها خلال تلك الفترة .وهؤلاء ما يجب فى أى تشريع يصدر بشأنهم التخفيف عليهم بل تغليظ العقوية بشأنهم لهول ما ارتكبوه من جرم بشأن التعدى على المنشآت الشرطية ومخازنها وسرقة أسلحتها وذخائرها الأميرية. قرار عام 2014 كما ذكرت المحكمة أنه وبعد أن قام الشعب المصرى بثورته الثانية فى 30 يونيه 2013 على نظام حكم الإخوان المسلمين - وبعد أن اختار الشعب رئيسا جديدا للبلاد بإرادته الحرة، أصدر رئيس جمهورية مصر العربية قراره الجمهورى بالقانون رقم 128 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون العقوبات المشار إليه عندما بات واقعا انتشار الأسلحة فى أيدى المتطرفين، واستخدامها فى الأعمال الإرهابية، سيما فى سيناء، بتغليظ العقاب على كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها او سلامة أراضيها، أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام وجعل العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به. وتكون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة او إذا ارتكب الجريمة فى زمن الحرب أو تنفيذًا لغرض إرهابى. ومن ثم قام القرار الجمهورى بتغليظ العقوبة لمن يستخدم تلك الأسلحة فى الأعمال الإرهابية، وهو لا شك مسلك حميد ممن يتولى سلطة التشريع، حينما يبتغى تحقيق الصالح العام، فمثل هذه الجرائم تقتضى تشديد العقاب على مرتكبيها، لحماية مصالح المجتمع وليس كما فعل القرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2012 الذى انتهج افلات المجرمين من العقاب وجعلها مكافاة على ارتكابها, ويبين بجلاء مما تقدم ان هناك فارقا شاسعا بين القرارات الجمهورية التى تهدف الى حماية الوطن وتامينه والحفاظ على ممتلكاته ومؤسساته وحياة مواطنيه وعدم التهاون مع من يعتدى على أى منها وبين القرارات الجمهورية الاخرى التى تهدف الى حماية صالح جماعات من المجرمين ممن قاموا بسرقة الاسلحة والذخائر او اخفائها فتعفيهم من العقاب بعد ان ارتكبوا ابشع الجرائم وقاموا بترويع الامنين ضاربا بصالح الوطن عرض الحائط وهو ما سيذكره التاريخ ولن يمحو اثره من وجدان الشعب المصرى . وأضافت المحكمة فى حكمها أنه فضلا عن تشديد العقاب على النحو سالف الذكر على مرتكبى الجرائم الارهابية باستخدام الاسلحة والذخائر، فقد تم تضييق الخناق عليهم بالحيلولة دون تكرار التعدى على المنشات الشرطية وزيادة تامينها وحراستها حفاظا على السلاح الموجود بداخلها، فقد اصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا رقم 129 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر، بحظر استيراد الاسلحة النارية وذخائرها الا بعد موافقة وزارة الدفاع، وتحديدها الكمية المسموح باستيرادها. استيراد الأسلحة وأكدت المحكمة أنه عندما أدركت الدولة المصرية أن الانتهاك الحقيقى لحياة المواطنين يتمثل فى فتح الباب على مصراعيه فى استيراد الأسلحة والذخائر، اراد ت الدولة في محاولة للحفاظ على حياة المواطنين - كحق أصيل لهم من قبل الدولة - خاصة بعد الانتهاكات التي يقوم بها قلة لا تريد الاستقرار الأمني في الشارع ، عبر تكدير حياة المواطنين وترهيبهم وتخويفهم من خلال الأسلحة التي اصبحت متاحة للجميع، بادر رئيس الجمهورية مرة اخرى بإصدار قرار جمهوري رقم 129 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة1954 الخاص بالأسلحة والذخائر وتعديلاته. ونصت التعديلات التى تم إدخالها على المادتين 12 و16 من هذا القانون على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها، واوكل اليها كذلك مهمة تحديد الكميات المسموح باِستيرادها. وكانت الغاية من اصدار هذا القانون تتمثل فى أن تحكم الدولة قبضتها على استيراد الأسلحة وتحديد كميتها للحد من احتكار تجارة الاسلحة والذخائر، التى يؤدى الاسراف فيها الى ال*** والارهاب ويمنح الدولة شرعية لمنع تهريب السلاح ،وهذا القرار الجمهورى لا ريب يصب فى مصلحة الوطن لمنع الفوضى التى كانت تتم فى استيراد الاسلحة ويؤدى إلى حفظ النظام العام وتوفير الأمن لجميع المواطنين وحماية المصالح الجوهرية للمجتمع انبثاقا من أن المصلحة محل الحماية الجنائية هى درء المفاسد ووقاية المجتمع من ارتكاب الجرائم ففى العلم العقابى الحديث لم تعد مواجهة الجريمة تقتصر فحسب على عقاب مرتكبيها وإنما يمتد كذلك الى الوقاية من ارتكابها بكافة التدابير الاحترازية والأمنية، وبحسبان ان الدستور ناط بالقوات المسلحة بموجب المادة 200 منه بحماية البلاد والحفاظ على امنها وسلامة اراضيها مما يحفظ لمصر امنها القومى ويحفظ حق الأمة في الحياة الامنة . واستطردت المحكمة أنه إعمالا لكل ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه عقب قيام الشعب بثورة 25 يناير 2011 واعتلاء حزب الحرية والعدالة - جماعة الإخوان المسلمين - سدة الحكم فى البلاد، تمكن العديد من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم من الحصول على تراخيص بحمل الأسلحة النارية التى لم يستطيعوا الحصول عليها فى أية مرحلة من مراحل الدولة المصرية، ومنهم المدعى، وآية ذلك أن المدعى كان عضوا بمجلس الشعب السابق للفصل التشريعى الثامن برقم عضوية 344 لسنة 2000 دورة 2000 ولم يثبت من الأوراق حصوله على ترخيص سلاح من وزارة الداخلية فى ذلك الوقت، إلا أنه وبمناسبة إصدار رئيس الجمهورية آنذاك قراره الجمهورى رقم 432 لسنة 2012 فى 20 ديسمبر 2012 بتعيين المدعى عضوا بمجلس الشورى الذى كان قائما فى ذلك الوقت، فقد تقدم لوزارة الداخلية مديرية أمن البحيرة بطلب للحصول على ترخيص سلاح نارى للدفاع، عبارة عن مسدس و بندقية خرطوش للدفاع بموجب شهادة إخطار، وقد وافق مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة على منحه ذلك الترخيص. وبتاريخ 6 مارس 2013 منحت وزارة الداخلية للمدعى ترخيصا بالسلاح. استخدام جمال حشمت وجماعته لل*** واذ كان الثابت – وعلى نحو ما قررته وزارة الداخلية فى حافظة مستنداتها وهو ما لم يقدم المدعى ما يدحضه - انه عقب ثورة الشعب فى 30 يونيه 2013 بعزل الرئيس الأسبق المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين اصدرت النيابة العامة فى القضية رقم 11152 لسنة 2013 جنايات قسم دمنهور امرا بضبط واحضار المدعى مع مجموعة اخرى من جماعة الاخوان المسلمين لقيامهم عقب صلاة الجمعة الموفق 5 يوليو 2013 بحشد أعضاء جماعة الإخوان ومؤيديها والتي أطلقو عليها "جمعة الرفض" ، مطالبين بإعادة الرئيس الأسبق المنتمى للجماعة رئيسا للبلاد في ميدان إفلاقة بوجود تجمع كبير من انصار جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة امام مسجد الهداية دائرة قسم دمنهور وقيامهم باطلاق بعض الاعيرة النارية والخرطوش فى مواجهة اهالى المنطقة وحدوث تشابك بينهم وبين الاهالى مما اثار الرعب والفزع فى نفوس اهالى المنطقة، فانتقلت الشرطة مع قيادات مديرية امن البحيرة وقوات الامن المركزى لمحاولة الفصل بين اهالى المنطقة واعضاء جماعة الاخوان المسلمين نجم عنه اصابة العديد من المواطنين باعيرة نارية وخرطوش واصابات اخرى وتم نقلهم الى مستشفى دمنهور التعليمى وللمستشفى الجامعى بالاسكندرية على نحو ما ثبت من المستندات المشار اليها سلفا كما ذكرت المحكمة كذلك أن الثابت بالأوراق أيضا – وعلى نحو ما حوته حافظة مستندات وزارة الداخلية كذلك – أن العديد من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، ومنهم المدعى قامت بالتوجه إلى مناطق ميدان الساعة وشارع الجمهورية وشارع عبد السلام الشاذلى وديوان عام محافظة البحيرة، لإثارة الرعب والفزع بين جموع المواطنين من أهالى المدينة، وتعديهم على بعض المواطنين من المارة فى الطريق العام بالضرب وغلق كوبرى دمنهور العلوى من الناحيتين وتعطيل حركة المرور بالشارع واتلاف واجهات بعض المحلات والسيارات المارة بالطريق. وقد تمكنت قوات الشرطة من مواجهة تلك الأعمال الخارجة على القانون وتمكنت بمساعدة بعض الاهالى من ضبط 24 متهما من اعضاء تلك الجماعة، ولما كان الثابت بمذكرة اللواء مساعد الوزير مدير امن البحيرة المؤرخة 16 يولية 2013 قيام المدعى بالاشتراك فى اعمال ال*** واحداث تلك الفوضى والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة واصابة المواطنين بطلقات نارية وخرطوش وهو ما اسفرت عنه تحريات ادارة البحث الجنائى عن صحة الواقعة واعداد الاسلحة النارية والعصى والخوز وغيرها من ادوات العدوان بمساعدة بعض الاشقياء المجرمين الخطرين على الامن العام على نحو ما جاء بتلك التحريات وتم العرض على النيابة العامة التى قررت حبس 24 من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين الذين تم ضبطهم اربعة ايام على ذمة التحقيق كما قررت فى 8 يوليو 2013 ضبط واحضار عدد من تلك الجماعة الهاربين ومنهم المدعى الا ان المدعى لم يقم بتسليم سلاحه حتى الان ولم يمثل امام جهة التحقيق الجنائى لابداء اوجه دفاعه فى الاتهامات المنسوبة اليه فى تلك القضية وعلى نحو ما قررته وزارة الداخلية مما يعد خروجا منه على الحدود المقررة قانونا لاستخدام السلاح ومخالفة لشروط الترخيص مما يتحقق معه استخدام السلاح فى غير ما شرع له. واختتمت المحكمة حكمها التاريخى انه اذا ما سعت وزارة الداخلية عن طريق وزير الداخلية أو من ينيبه عنه من مساعدى الوزير مديرى الامن لإلغاء تراخيص الأسلحة للجماعات التى تستخدم ال*** ضد المواطنين وتتخذ من الارهاب سبيلا للوصول الى ماربها، فان تصرفها فى هذا الشأن انما يكون اعمالا لما ينص عليه الدستور من واجبها نحو تحقيق الامن والطمأنينة للمواطنين والحفاظ على النظام العام وهو التزام دستورى القاه على عاتقها الدستور ويجب عليها القيام به صونا للمجتمع من التهديد وال*** والتخريب، فمن ثم فإنه يكون القرار المطعون فيه بالغاء ترخيص السلاح الممنوح للمدعى قد صدر في حدود سلطة الإدارة التقديرية المقررة لوزارة الداخلية ممثلة فى تفويض مساعد الوزير مدير امن البحيرة قائما على سبب صحيح يبرره قانونا وتأسيسا على أن النتيجة التى انتهى إليها القرار المطعون فيه مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول موجودة بالأوراق دون شبهة الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها ويكون معه القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون .

mr/Guirguis George
04-07-2016, 02:09 AM
صح جدا
المهم التنفيذ الصح
شكرا على الخبر

العشرى1020
04-07-2016, 02:04 PM
بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا

الفيلسوف
05-07-2016, 01:10 AM
بالفعل يجب التدقيق قبل اعطاء سلاح
شكرا على الخبر استاذى الفاضل