مشاهدة النسخة كاملة : موسوعة فقه العبادات ( متجدد ان شاء الله )
الأستاذة أم معتصم 01-09-2008, 02:00 AM يسعدنى ان اقدم لكم جميعا موسوعة فقه العبادات المتجدده كل يوم
وقد استعنت عند اعدادها بهذه الكتب :
1- فقه العبادات
للمؤلف / عبد الجليل شلبى
2- دليل الطالب لمعرفة فقه المذاهب
دراسة مقارنة
الجزء الاول
العبادات
اعداد : دكتور / محمد منصور عبده
المدرس فى كلية الدراسات الاسلامية والعربية بجامعة الازهر
3- صحيح فقه السنة
وادلته وتوضيح فقه مذاهب الائمة
من اعداد / ابو مالك كمال بن السيد سالم
4- المختصر فى العبادات
تاليف : د/ خالد بن على بن محمد المشيقح
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة القصيم
اسالكم الدعاء بان يتقبل الله هذا العمل خالصا لوجهه الكريم لا يخالطه رياء ولا نفاق ولا تفاخر
وان يجعله شاهدا لى لا عليا يوم القيامة
وان ينفع الله به كل من يقرأه ويتعلم منه
نبدا بمشيئة الله تعالى
تعريف الفقه اصطلاحاً:
معرفة الأحكام العملية الفرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية.
وعلم الفقه من أهم العلوم الشرعية، إذ هو العلم الذي تعرف به الأحكام من الحلال والحرام والمندوب والمكروه والمباح، وتشتدّ إليه الحاجة في كل عصر وأوان، وقد يسع الرجل جهل تفسير آية، ويند عنه معرفة درجة حديث، أو حال راو، ولكن لا يسعه الجهل بالأحكام الشرعية المتعلقة بصحة طهارته أو صلاته أو صومه.
وقديما قال بعضهم:
إذا مـــــا اعتزَّ ذو علم بعلم فعلم الفـــقه أولى باعتزاز
فكم طيب يفوح ولا كمسك وكم طيــــر يطير ولا كباز
ولقد مكث النبي – صلى الله عليه وسلم – بين ظهراني الصحابة، يفتيهم، ويجيب على أسئلتهم، وكان القرآن يتنـزل على النبي – صلى الله عليه وسلم – والصحابة يتعلمون ويتفقهون من الكتاب والسنة، ولما قبض النبي – صلى الله عليه وسلم – حمل راية الفقه أصحابه، وكان بعضهم أفقه من بعض، فكان عمر – رضي الله عنه – من المجلين في هذا الشأن، وغيره كثير، ثم حمل الراية التابعون ثم تابعو التابعين، حتى أوصلوها إلى الفقهاء الأربعة (أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد) وقد أسس هؤلاء المذاهب التي حملت أسماءهم، وتعمقت هذه المذاهب وأصِّل لها، ثم طرأ نوع من التعصب والجمود، وتمحور كثير من الفقهاء حول نصوص أئمتهم لا يجاوزونها، ثم يسَّر الله انتعاش الفقه مرة أخرى في هذا العصر، فقامت جهود خيرة مباركة، وأسهم ثلة من الفقهاء في إبراز الفقه في ثوب قشيب، يجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتوالت في هذا العصر دعوات إصلاحية، وهيئات، ومجامع فقهية، تباينت في إسهامها، ولكنها في الجملة قد دفعت حركة الفقه قدماً، وتصدّت هذه الجهود لنوازل المجتمع وقضاياه.
حكم تعلم علم الفقه :
ان تعلم علم الفقه قد يكون فرض عين على المكلف كتعلم ما لا يتأدى الواجب الذى تعين عليه فعله الا به ، ككيفية الوضوء والصلاة ، والصوم ونحو ذلك
وقد يكون فرض كفاية ، وهو ما لابد للناس منه فى اقامة دينهم ، كحفظ القران والأحاديث وعلومهما ونحو ذلك .
وقد يكون تعلم الفقه نافلة ، وهو التبحر فى اصول الادلة والإمعان فيما وراء القدر الذى يحصل به فرض الكفاية
ومعلوم ان فقه العبادات من اهم ابواب الفقه التى لا غنى للمسلم عنها وهو اوسع ابواب الفقه وأكبرها
وسوف نتحدث عن فقه العبادات
ونبدأ بإذن الله تعالى مع باب الطهارة
الطهارة فى اللغة: هى النظافة والنزاهة عن الاقذار
الطهارة فى الشرع: صفة حكمية تبيح العبادات والأعمال التى يمنع منها الحدث او الخبث.
تعريف اخر: هى رفع ما يمنع أداء العبادات من حدث ( كخروج البول ) أو
خبث (البول ) بالماء او رفع حكمه بالتراب
أو: هى صفه يتوقف على حصولها اباحة فعل العبادات
وكل هذه التعريفات تحمل نفس المعنى
وهذا يتطلب معرفة بعض المعانى مثل :
الحدث : كالبول يمنع الصلاة ومس المصحف ، فإذا توضأ الشخص ابيحت له هذه الاعمال
الخبث : هو النجاسة وهى تمنع الصلاة ، فإذا ازيلت بماء طاهر جاز للشخص ان يصلى.
ويسمى الشخص الذى ليس به حدث ولا خبث .....طاهر
والطهارة فى الاصل نوعان :
1- طهارة عن الحدث وتسمى طهارة حكمية
2- طهارة عن الخبث : وتسمى طهارة حقيقية
الطهارة عن الحدث ثلاثة انواع : 1 - الوضوء
2 - الغسل
3 - التيمم
والماء الذى يزيل النجاسة لابد ان يكون طهورا ، وهو الماء الخالص الذى لم يختلط بشىء .
وقد قسم الفقهاء الماء اقساما ثلاثة :
1- الماء الطهور : هو الماء الخالص الذى لم يختلط بشىء
كماء البحر وماء النهر او البئر او الذى جمع من ندى ، او كان ثلجا متجمدا فذاب ، فكل ذلك ماء طهور
والطهور هو الطاهر فى نفسه والمطهر لغيره.
وفيه قول الله عز وجل : " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به "
وفى الصحيحين عن ابى هريره رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول " اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد "
وعن البحار والأنهار قال الرسول صلى الله عليه وسلم :
" هو الطهور ماؤه الحل ميتته ".
2- الماء الطاهر : هو الماء الذى خالطه شىء طاهر ، او كان مقيدا بشىء كماء الزهر وماء الفاكهة والروائح السائلة ، والماء الذى اختلط بصابون او عطر او عجين ، او نحو ذلك .
فهذا ماء طاهر فى نفسه ولكنه لا يطهر غيره ، فلا يجوز استعماله فى العبادات ، فلا يصلح للوضوء ولا للغسل ، ويستعمل فى الاشياء الاخرى ، فتنظف به الملابس والآنية ويشرب منه ، ويعجن به الدقيق ويطبخ به الطعام وهكذا ......
3- الماء النجس : هو الماء الذى خالطه شىء نجس ، من بول او غائط او دم حتى يتغير لونه او طعمه او رائحته، وهذا لا يجوز استعماله فى جسم الانسان ولا فى ملابسه ، ولكن يجوز ان يسقى به حيوان او زرع .
الماء يظل طهور مالم يختلط به شئ يغير لونه او طعمه او رائحته فاذا اختلط به ما يغير احد هذه الصفات الثلاث ، اصبح غير طهور ، فان كان الذى خالطه شىء طاهر فهو ماء طاهر فى نفسه ولكن لا يطهر غيره .
وان كان قد تغير بنجس فقد صار نجساً .
فحكم الماء حكم الشئ الذى اختلط به .
قبل ان انتقل الى باب اخر فى الطهارة
اريد ان اذكر مسألة هامة خاصة بالماء واذكر اراء الفقهاء فيها والدليل من القران والسنة
ثم اذكر ايضا الرأى الراجح .
مسألة :
اذا اختلط بالماء شىء طاهر ولم يتغير به لقلته هل يجوز الطهارة به ؟
نعم يجوز الطهارة به لان الماء باق على اطلاقه ،
اما اذا اختلط به طاهر وغلب على اجزائه حتى صار صبغا او حبرا او خلا او مرقا ونحو ذلك لا يجوز الطهارة به .
وما خالطه طاهر يمكن التحرز منه وغير احدى صفاته ( طعمه او لونه او رائحته ) كما خالطه صابون او عطر او كان ماء مقيد كماء الفاكهة .
اختلف اهل العلم فى الوضوء به .
مذهب ابى حنيفة وأصحابه وفى رواية عن الامام احمد بن حنبل : يجوز الوضوء به .
ودليلهم على هذا : قول الله تعالى " فلم تجدوا ماءا فتيممو ا "
فهذا عام فى كل ماء لان كلمة ماء نكره فى سياق النفى والنكره فى سياق النفى تعم فلا يجوز التيمم مع وجوده .
مذهب الامام مالك والإمام الشافعى والإمام احمد فى الاصح عنه : لا تحصل الطهارة به
فلم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسلم ازالة النجاسة بغير الماء ونقل ازالتها بالماء ، ولم ثبت دليل صريح فى ازالتها بغيره ،
اما الماء المختلط بغيره فزال عن اطلاقه ويمكن الاحتراز مما خالطه .
الرأى الراجح
هو ما ذهب اليه اليه اصحاب القول الثانى (مذهب الامام مالك والإمام الشافعى والإمام احمد فى الاصح عنه) فى الماء المقيد بغيره وهو اختصاص حصول الطهارة بالماء لتخصيصه اياه بالذكر
قال تعالى " وأنزلنا من السماء ماءا طهورا "
قال تعالى " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به "
فلا يحصل الطهارة بمائع سوى الماء.
ولان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يعدمون الماء فى اسفارهم ومعهم غيره من المائعات وما نقل عن احد منهم الوضوء بغير الماء
اما الماء المختلط بطاهر فيرجح ما قاله الامام ابو حنيفه لان اسم الماء باق وازداد معناه وهو التطهير.
وأخيرا اذكر مأثورات فى المياه التى يتطهر بها
- كان الصحابة اول عهدهم يترددون فى استعمال بعض الأمواه ، فسال رجل رسول الله r - فقال : يا رسول الله : انا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، فان توضانا بع عطشنا ، انتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله r : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته ".
- قام اعرابى فبال فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم – فقام اليه الناس ليوقعوا به فقال النبى r - : " دعوه ، واريقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء ، فانما بعثتم ميسرين ، ولم تبعثوا معسرين ".
والسجل : ( بفتح السين ) الدلو .
- كان فى المدينة بئر غير عميقه تسمى بئر بضاعة ، وكان ماؤها يتغير لونه
بسبب ركوده ، فسئل رسول الله r : انتوضأ من بئر بضاعة؟ فقال r: " الماء طهور لا ينجسه شىء".
فالماء الذى يتغير بشىء من الارض او مما يتولد منه طهور يصح منه الغسل والوضوء.
وفى شان سؤر الحيوان :
السؤر : هو مابقى من الماء بعد شرابها
ورد حديث جابر ان النبى r سئل : أنتوضأ بما افضلت الحمر : قال نعم ، وبما افضلت السباع كلها .
والراجح ان سؤر الكلب والخنزير نجس لان سؤر هذه الحيوانات متولد من لحومها ولحومها نجسة .
واختلف الفقهاء فى سؤر فيما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات غير ماكولة اللحم . رخص فى سؤر جميع الحيوانات ماعدا الكلب والخنزير : مالك والشافعى ورواية عن احمد
واستدلوا بحديث جابر الذى ذكرته من قبل.
وكره ابو حنيفة الوضوء بسؤر الهر
واستدل على كراهة سؤر الهرة بحديث ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى r قال ( يغسل الاناء من ولوغ الكلب سبعا ومن ولوغ الهرة مرة )
والصحيح : طهارة البغل والحمار لان النبى كان يركبها وتركب فى زمنه وفى عصر الصحابه فلو كان نجسا لبين النبى r ذلك .
وطهارة سؤر الهرة لقوله r " انها ليست بنجس ، انها من الطوافين عليكم والطوافات ".
ملحوظة :
كل حيوان حكم جلده وشعره وعرقه ودمعه ولعابه حكم سؤره فى الطهارة والنجاسة .
الأستاذة أم معتصم 02-09-2008, 01:42 AM الاعيان الطاهرة والنجسة
تعريف النجاسة : هى ضد الطهارة .
وفى اصطلاح الفقهاء : كل عين حرم تناولها على الاطلاق
النجس : اسم لعين مستقذره شرعا ً ويجب على المسلم التنزه عنها وغسل ما يصيبه منها .
الاعيان الطاهرة :
- كل حيوان حى فهو طاهر مادام حيا ولو كان كلبا او خنزيراً ، لان الاصل فى الاشياء هو الطهارة .
- فإذا مات الحيوان صار نجساً ، الا الانسان فانه طاهر فى حياته وبعد موته .
- الحيوان المأكول اللحم اذا ذكى فهو طاهر ، وإذا مات فهو نجس.
- ما ينفصل من الحيوان الحى من عرق ودموع ومخاط ولعاب طاهر ايضا.
- ميتة الحيوان الذى لا دم له من خشاش الارض كالعقارب والصراصير.
- ميتة البحريات من الاسماك وغيرها .
- شعر الريش وشعر الحيوانات كلها ، بخلاف قصبة الريش التى تحلها الحياة فهى نجسة .
- لبن الآدمى ولبن الحيوان غير المحرم الاكل كذلك .اما ما يحرم اكله كالكلب والحمير والخيول فلبنه نجس .
الاعيان النجسة :
- ميت غير الآدمى من كل حيوان برى له نفس سائلة ولو قملا .
- وكل ما خرج من الميت النجس فهو نجس ايضاً
- ما انفصل من الميت او الحى من اجزاء الجسم التى تحلها الحياة فهو نجس، وذلك كالذنب الذى يقطع والظفر الذى ينفصل والسن ، وقصبا الريش ، اما زغب الريش فانه طاهر كالشعر
- جلد الحيوان غير المذبوح او محرم الاكل فهو نجس.
- ولكن اذا دبغ يستعمل فى غير المائعات وفى الماء المطلق ، ولا يجوز استعماله فى الاطعمة السائلة من الزيت والسمن والماء غير المطلق ، كماء الورد ، بل ان يتنجس بوضعه فيه .
- الدم المسفوح وهو الذى يسيل من جرح او ذبح نجس لكن غير المسفوح وهو ما يوجد فى عروق الحيوان المذبوح بعد ذبحه ليس نجساً ، والقيح والصديد الذى يسيل من الحيوان حال حياته نجس ، وإذا حل فى شىء مائع مأكول نجسه .
- الكلب والخنزير ، ويجب غسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات اولاهن بالتراب .
- القيء والغائط والبول
- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث عن انس رضى الله عنه :" تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه "
- وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما " ان النبى صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال : انهما يعذبان وما يعذبان فى كبير ، اما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول واما الاخر فكان يمشى بالنميمة " .
- ونجد ان عموم هذه الاحاديث يدل على نجاسة بول الادمى من غير تفريق بين الصغير والكبير فالبول من الانسان كله نجس . حتى لو كان هذا البول بول غلام لم يطعم .
- وثبت ان النبى r نضح ثوبه من بول الصبى وامرنا لننضح منه ولو لم يكن نجساً لم ينضح .
- اما الغائط : لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " اذا وطىء احدكم بنعله الاذى فان التراب له طهور "
- المذى والودى :
- المذى : ماء دقيق يخرج عند شهوة كالملاعبة او تذكر الجماع او ارادته ، ولا يكون دافقا ولا يعقبه فتور ، وربما لا يحس بخروجه .
- ففى الصحيحين انه r قال لمن ساله عن المذى : " يغسل ذكره ويتوضأ ".
- الودى : فهو ماء ابيض ثخين يخرج بعد البول . وهو نجس اجماعا ً .
- وعن ابن عباس فى سنن البيهقى ( 1/115) . وصححه الالبانى فى صحيح سنن ابى داود ( 190).
انه قال : " المنى والودى والمذى ، اما المنى فهو الذى منه الغسل ، وأما الودى والمذى فقال : اغسل ذكرك – او مذاكيرك – وتوضأ وضوءك للصلاة " .
- دم الحيض :
لحديث اسماء بنت ابى بكر المتفق عليه . البخارى (227) ومسلم (291 ) قالت : جاءت امرأة الى النبى r فقالت : يا رسول الله احدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع ؟ فقال : " تحته ثم تقرصه بالماء ثن تنضحه ، ثم تصلى فيه " .
ويتحصل من هذا ان :
- الجمادات وأجزاء الارض كلها طاهرة ما لم يطرأ عليها ما ينجسها ، وان النباتات وما يعصر منها طاهرة الا ما يصير منها خمراً ، والحيوانات حيها طاهر و ميتها نجس ، ومذبوحها ذبحاً شرعياً كميت الآدمى طاهر .
- بعض الاشياء النجسة تتغير فتصير طاهرة وبالعكس , فعصير العنب اذا ترك حتى تخمر صار نجسا , فإذا ترك حتى صار خلا او تحجر او اضيف اليه ما يجعله كذلك صار طاهرا , والروث النجس اذا احرق حتى صار طاهرا ، والغائط النجس القليل الذى تأكله الارض حتى يتحول الى طين يصبح طاهرا ً .
حكم الطعام الذى يصيبه النجس
اذا سقطت نجاسة فى طعام سائل او مائع من لبن او عجين غير متماسك او لبن او زيت او نحوها تنجس الطعام كله سواء تغير لونه او طعمه او رائحته او لم يتغير شيء من ذلك .
لان الطعام له حكم غير حكم الماء المطلق ومثل الطعام السوائل الاخرى من مياه الروائح والعطور ، فالإناء من اللبن اذا سقطت فيه قطره بول فسد كله وصار نجسا ً .
وهذا فى حال تحقق وجود النجاسة ، اما اذا شك هل سقط فى الطعام نجس ام لا فان الطعام يؤكل ، لان الطعام لا يطرح بالشك .
وأما الطعام المتجمد كالسمن المتجمد والعسل المتخثر والثريد اذا وقعت فيه نجاسة او ماتت فأره فيه فانه يرمى منه القدر الذى يظن سريان النجاسة فيه فقط . لان النجاسة لا تسرى فى الاجسام الجامدة الى قدر معين . فان ظن ان النجاسة سرت فيه كله طرحه كله .
فإذا سقطت فارة فى سمن وبقيت حتى ماتت ومضى عليها زمن والسمن غير كثير طرح كله لأنه يظن ان ما خرج منها سرى فيه كله ، بخلاف ما اذا سقطت فى سمن متماسك فماتت وأخرجت قبل ان يمضى عليها زمن طويل . فإنها لا تتنجس الا المقدار الذى حولها فيرمى هذا الجزء فقط ويؤكل الباقى .
نجاسات لا تطهر
هناك أشياء تتنجس ولا يمكن ان تطهر ، مثل الاطعمة السائلة والمائعة ومثلها اللحم الذى يطبخ فى ماء او زيت نجس ، والزيتون الذى يملح والبيض الذى يسلق فى شيء نجس ، فكل هذه تصير نجسه ولا يمكن تطهيرها ، والآنية الفخارية اذا وضع فيها سائل نجس ينفذ الى مسامها فإنها تتنجس كلها ولا يمكن ان تطهر بعد ذلك ، بخلاف ما لو كان بها نجس متجمد فانه لا ينفذ خلالها فلا تتنجس به كلها . وإنما يتنجس الجزء الذى مسته النجاسة .
والشيء النجس ينتفع به فى غير جسم الانسان وفى غير المسجد ، فالعجين واللبن الذى يتنجس تأكله وتشربه الحيوانات من الكلاب والقطط ، والماء المنجس يسقى به الزرع ، والزيت النجس يستعمل فى الإضاءة وإشعال الوقود للتدفئة والطبخ ، ولكن لا يجوز ان يدهن به الانسان ، ولا ان يوضع فى مصابيح المسجد لان المسجد لا يدخله الا الاشياء الطاهرة .
الأستاذة أم معتصم 02-09-2008, 11:22 PM حكم النجاسات
· النجاسات منافية للصلاة ، لأن الصلاة قربى الى الله تعالى ، وهو سبحانه طيب لا يقبل الا طيبا ، فلا يجوز لمن يقف بين يديه يسبحه ويتقرب اليه ان يكون غير طاهر ، ولهذا لا بد من ازالة كل نجاسة عن بدن المصلى وعن ملابسه وكل ما هو محمول له ، وبغير هذه الازالة تبطل صلاته ويجب ان يكون المكان الذى يصلى فيه طاهرا ، فإذا كان يصلى فى مكان متنجس ولكن به مواضع طاهرة تسع رجليه وموضع سجوده ويديه على الارض اثناء السجود صحت صلاته ان لم يمس نجسا بصدره او ملابسه اثناء سجوده.
· وإذا غطيت الارض النجسة بشيء طاهر صحت الصلاة عليها . ومن ذلك فروة ضأن او معز ميت وقد غطيت بالصوف الكثيف , لان الصوف والشعر لا تحله الحياة فلا يكون نجسا, فهو يصلى على شيء طاهر ، ومن صلى على جنازة وهو يلبس حذاء به نجاسة بأسفل نعله فصلاته صحيحة ما لم يرفع رجله عن الارض لأنه يقف على نعل طاهر .
· ازالة النجاسة مقيدة بالذكر والقدرة , فمن عجز عن تنظيف ثوبه او نسى ان ثوبه نجس فصلى فصلاته صحيحة ، فإذا تذكر بعد فراغه منها او وجد ما يتنظف به ندب له اعادة الصلاة مادام الوقت حاضرا ، اما اذا وجد الماء او تذكر النجاسة وهو فى الصلاة ولو قبل السلام فان صلاته تبطل ويعيدها فى الوقت وبعد الوقت .
· من النجاسات ما يكون فى بطنه كمن شرب خمرا – جاهلا بها او عالما – فلا تصح صلاته حتى يتقيأها فان لم يستطع فهو عاجز عن ازالة النجاسة التى به .
ذهب الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعى واحمد الى ان الخمر نجسة يجب اجتنابها لقوله تعالى : " يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " .
فلما حرمت الخمر بنص هذه الآية ، واستخباث الشرع لها وإطلاق الرجس عليها ، والأمر باجتنابها فهم منه الحكم بنجاستها وإلا ما نهى الشارع عنها ولا امر باجتنابها ، وما اطلق عليها انها رجس .
وذهب داود الظاهرى ومن وافقه على ان الخمر طاهرة ، وذلك لان الله تعالى حينما حرم الخمر لم يحرمها لعينها ، ولكن لأنها تؤدى الى العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة هذا الى جانب زوال العقل ، فليست الخمر نجسة العين وهو القول الراجح .
· ومن القدرة على ازالة النجاسة اتساع الوقت لإزالتها وإدراك ركعة قبل ان يمر فإذا سقطت نجاسة رطبة على مصل ، او نجاسة صلبة ولكن استقرت على ملابسه بطلت صلاته ان كان لديه ما يزيلها به واتسع الوقت لإزالتها ، وكان عالماً بسقوطها وان لم تتوفر له هذه الشروط استمر فى صلاته والنجاسة عليه ، كما لو سقطت عليه وهو فى صلاة العصر والشمس قد غاب بعض منها ، فانه يستمر فى صلاته .
· وتكره الصلاة فى كل مكان او ثوب يغلب عليه الا يكون طاهراً ،ولم تتحقق نجاسته كملابس الكفار والفسقة والصبيان وكل من لا عناية له بالصلاة .
· ما يصعب البعد عنه من النجاسة معفو عنه للمشقة اللاحقة به لتعذر الاحتراز وحصول الحرج ، وقد قال الله تعالى : " وما جعل عليكم فى الدين من حرج ".
الأستاذة أم معتصم 04-09-2008, 11:53 PM نجاسات معفو عنها
يعفى عن النجاسات التى يصعب على الشخص ان يتخلص منها ، وذلك للمشقة التى تنافى يسر الدين .
من ذلك : -
1- سلس البول والغائط والمنى وغيرها .
والسلس ما حدث بنفسه ولا يستطيع الشخص حبسه ، وذلك اذا اصابه مرة كل يوم على الاقل .
2- ما يصيب الانسان من دم باسور او دمل سال بنفسه ، واحتيج الى عصره ، او دمامل كثيرة بالجسم سواء احتيج الى عصرها ام لا ، لان كثرتها تجعل التنظف منها شاقا ً .
3- اثار الجرب ونحوه.
4- يعفى من الدم على اى حال ما كان قدر الدرهم البغلى .
الدرهم البغلى هو الدائرة السوداء التى تكون على باطن ذراع البغل والحصان والحمار
فما كان بقعة واحدة فى مثل هذه الدائرة او دونها او كان دما متفرقا ولكنه لو جمع فى مكان واحد لا يزيد عن هذا القدر فهو معفو عنه .
وإذا كانت النجاسة دما فغسله فلم يذهب الاثر أجزأه ، لما روى ان خولة بنت يسار قالت : " يا رسول الله ، ارايت لو بقى اثر ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : الماء يكفيك ولا يضرك اثره " .
5- يعفى للمرضع ومن فى حكم المرضع اماً او غير ام عما يصيبها من بول الطفل وغائطه اذا لم تكن متهاونة بحيث تستطيع ان تتخلص من هذه الفضلات ولكنها لم تفعل.
6- يعفى للممرضة و للطبيب ومن فى حكمهما ممن يزاول الجروح فيصيبه الدم او القيح ، فذلك معفو عنه للمشقة .
7- الامر كذلك فى حال الزبال ومن يعمل فى تسميد الارض بالروث النجس ومن صناعته تطهير المجارى ونزع ابار الفضلات .
8- يعفى للمرأة التى تطيل ثوبها ليستر رجلها عما يصيب ثوبها من قذر الطريق الذى يختلط فيه الطاهر بالنجس .
9- عند كثرة الوحل بالطريق لمطر او غيره يختلط هذا الوحل بالنجاسات ، فيعفى عما يصيب الناس منه اذا لم تكن النجاسة مميزه عن الوحل فإنها تغسل حينئذ ولا يعفى عنها .
10- المياه السوائل التى تسقط من بيوت المسلمين على من يمر تحتها تعتبر طاهرة ما لم يخبر المار بأنها نجسة ، ولا يضر الشك فيها ، ولا ينبغى الالحاح فى السؤال عنها .
وقد ورد حديث عن ابن عمر بن الخطاب (رضى الله عنهما) : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض اسفاره ليلا ، فمروا على رجل جالس عند مقراه له – وهى الحوض الذى يقرى ويجمع فيه الماء – فقال عمر ( رضى الله عنه ) : اوَ لِفَتْ السباع عليك الليلة فى مقراتك ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : " يا صاحب المقراة لا تخبره ، هذا متكلف ، لها ما حملت فى بطونها ، ولنا ما بقى , شراب طهور " .
وجاء ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه خرج فى ركب فيهم عمرو بن العاص ، فقال عمرو : يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع ؟ فقال عمر : لا تخبرنا ، فانا نرد على السباع وترد علينا ، اقتداءاً بما حدث له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الأستاذة أم معتصم 06-09-2008, 12:22 AM ما يحرم استعماله من الثياب والأوانى
اولا : ما يحرم على المسلم الذكر المكلف
1- استعمال الحرير الخالص ، سواء فى ذلك لبسه او فراشه او غطاؤه او افتراشه فى الصلاة وغيرها
لما روى ابو موسى ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " حرام لباس الحرير والذهب على ذكور امتى واحل لإناثهم ".
وحديث " الذهب والحرير حل لإناث امتى حرام على ذكورها "
وحديث " انما يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاق له فى الآخرة .
ولما روى عن حذيفة رضى الله عنه انا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا فى انية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها " . متفق عليه .
ويجوز للمكلف ان يشارك زوجته فى فراشها وغطائها الحريرى لأنه لها وهو تابع فى هذه الحالة .
2- يحرم على الذكر ايضا لبس ما هو مصنوع من الذهب او الفضه ، ذلك لان التحلى بأحد النقدين كلبس الحرير الخالص من شان النساء لا من حلية الرجال ، لما يبعث فى الرجال من الترف والرقة وضعف النفس .
وأبيح من ذلك للرجل خاتم فضة لا يزيد وزنه على درهمين ، ولا يجوز له ان يلبس ما يزيد على ذلك ، ولا اتخاذ الخاتم من الذهب ولو اقل من درهمين .
3- يحرم على الذكر المكلف ايضا استعمال شيء محلى بالذهب او الفضة ، او مصنوع بعضه منهما ، فالثوب الذى يكون بعض خيوطه منهما , او يكون مطرزا بشيء منهما او له زر منهما ، حتى الة الحرب من الخنجر والدرع والسكين ونحوهما كل ذلك حرام .
واستثنيت تحلية السيف , وتغشية المصحف بالذهب او الفضة ، وعمل الاسنان او ربطها بشريط منهما ، وكذا اتخاذ الانف او اكمال جزء قطع منه.
ثانيا ما يحرم على الذكور والإناث سواء :
حرم على الامة الاسلامية استعمال انية الذهب والفضة
وقد حرمها : ابى حنيفة ومالك والشافعى واحمد
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" لا تشربوا فى انية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها فإنها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة ."
والصحاف : جمع صحفة وهى " ما تشبع الخمسة "
فإنها لهم : لاى للمشركين فى الدنيا ولكم فى الآخرة .
ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " الذى يشرب فى اناء الفضة انما يجرجر فى بطنه نار جهنم " متفق عليه .
ويحرم ايضا اتخاذ آنية منهما او طلى الاناء المعدنى بهما او ربطه بأسلاك منهما . كل ذلك حرام لأنه اسراف وضياع لهذه المعادن الثمينة فيما يغنى غيرها فيه ، فضلا عن انه ترف بالغ ينافى سنة الشريعة، كما انه يلزم من ذلك تضييق المعاملة على الناس ، ولا تحرم لذلك الجواهر الاخرى كاللؤلؤ، والزبرجد و البللور ، ولا اتخاذ انية او ادوات اخرى مها .
مسالة :
هل يجوز استعمال اوانى المشركين وثيابهم ؟
مذهب جمهور الفقهاء : اوانيهم طاهرة ويكره استعمالها ، لما روى ابو ثعلبة الخشنى رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله انا بأرض اهل الكتاب وناكل بانيتهم ، فقال : لا تأكلوا فى آنيتهم الا ان لم تجدوا عنها بدا فاغسلوها بالداء ثم كلوا فيها .
ولانهم لا يجتنبون النجاسة فكره لذلك وحكى عن احمد وإسحاق نجاسة ذلك لقوله تعالى : " انما المشركون نجس "
ولحديث ابى ثعلبة وقوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوها ، واحتج اصحابنا بقوله تعالى : " وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم " .
ومعلوم ان طعامهم يطبخونه فى قدورهم ويباشرونه بأيديهم ، وبحديث عمران وفعل عمر المذكورين فى الكتاب ، وبان الاصل فى الطهارة ، " وبان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأذن للكفار فى دخول المسجد " ولو كانوا انجاسا لم يأذن لهم .
المراد بـأن المشركين نجس : اديانهم واعتقادهم وليس المراد ابدانهم وأوانيهم ، بدليل ان النبى صلى الله عليه وسلم ادخلهم المسجد ، واستعمل آنيتهم واكل طعامهم .
الأستاذة أم معتصم 07-09-2008, 12:35 AM آداب قضاء الحاجة
يذكر الفقهاء لقاضى حاجته من غائط او بول ادابا هى من المندوبات التى يقتضيها الذوق العام ، وتقتضيها المحافظة على الطهارة .
من ذلك :
1- من السنة ان يقول قبل دخول المحل المعد لذلك او قبل جلوسه فى الفضاء : " بسم الله الرحمن الرحيم ، اللهم انى اعوذ بك من الخبث والخبائث "
لما روى انس رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال ذلك .
وان يقول بعد خروجه وانتهاء قضاء حاجته : الحمد لله الذى اذهب عنى الاذى وعافانى " .
او يقول غفرانك لما روى عن السيدة عائشة انها قالت " ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلاء الا قال : غفرانك " .
فهو قبل دخوله يستعيذ بالله من الشياطين ومن النجاسات ، وبعد خروجه يحمد الله على ان خلصه من اذى هذه الفضلات وعافاه من اضرارها .
وورد ايضا ان يقول : الحمد لله الذى اذاقنى لذة طعامى وابقى فى جسمى عافيته وأزال عنى ضرره .
2- لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها
لما روى عن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال :" اذا ذهب احدكم الى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا بول " .
ويجوز ذلك فى البنيان لما روت السيده عائشة رضى الله عنها ان ناسا كانوا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : او قد فعلوها حولوا بمقعدتى الى القبلة "
ولان فى الصحراء خلقا من الملائكة والجن يصلون فيستقبلهم بفرجه ، وليس ذلك فى البنيان .
3- يكره ان يبول فى الطريق والظل والموارد ( طرق الماء )
لما روى معاذ رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( القوا الملاعن الثلاثة : البراز فى الموارد وقارعة الطريق والظل ).
4- يكره ان يبول قائما من غير عذر .
لما روى عن عمر رضى الله عنه انه قال " ما بلت قائما منذ ان اسلمت "
ولكن يجوز ذلك :
لما روى ان "النبى صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائماً" .
5- يندب له ان يكون جالسا خصوصا فى الغائط ، وإذا كان بالفضاء اختار المكان الطاهر كيلا تتلوث ملابسه.
6- ان يعتمد حال تغوطه على رجله اليسرى ويرفع عقب رجله اليمنى
لما روى عن سراقة بن مالك رضى الله عنه قال : " علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتينا الخلاء ان نتوكأ على اليسرى ) " ولانه اسهل فى قضاء الحاجة " .
7- يندب له ان يبعد عن الناس ويستتر حتى لا ينكشف منه شيء ولا يسمع منه صوت .
8- ينبغى له اعداد ما يتطهر به بعد قضاء حاجته من ماء او غيره ، فإذا استعمل الماء باشر غسل المحل بيسراه لا بيمناه ، وان كان غير ماء من ورق او حجر طهر المحل وصحت الصلاة بالإزالة الكافية لآثار بوله او غائطه .
ويشترط فى الشيء اليابس الذى يتطهر به :
· أن يكون طاهرا ،
· أن يكون منقيا مما يتشرب النجاسة
فان كان شيئاً املس كالزجاج وقطع الخزف المطلية فانه لا ينقى ولا يكفى فى الطهارة ،
· ألا يكون جسما له احترام لكونه طعاما كقطع الخبز ، وكالذهب والفضة ، أو ورقا مكتوبا فيه ، لان الكتابة العربية لها حرمتها .
· ألا يكون حقا للغير كجدار لغيره او جدار بيت موقوف .
وهذه اداب فقط ، اما صحة الصلاة فإنها تتوقف على نقاء المحل مما علق به ولو باستعمال شيء نجس لا يتحلل منه نجاسة .
من تطهر بماء غير طهور حتى ازال ما على جسمه من القذر ، نظف المحل ولا تصح له الصلاة حتى يعيد الغسل بماء طهور ، لأن حكم النجاسة يظل باقيا ً .
9- لا يصطحب بالمراحيض شيء مكتوب فيه اسم الله او اية قرآنية ، الا اذا خشى ضياع هذا الشيء ، او كان حرزا يلبسه دائما.
لما روى عن انس رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم : " كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه " (وإنما وضعه لأنه كان عليه محمد رسول الله ).
10- لا يجوز لقاضى الحاجة ان يتكلم الا اذا كانت هناك ضرورة كرؤيته شخصا اعمى او طفلا يخشى سقوطه ، او اصابته بضرر ، فيجوز له الكلام حينئذ لإنقاذه ، ولا يرد السلام على من سلم عليه .
لما روى ابو سعيد الخدرى رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : " لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان ، فان الله تبارك وتعالى يمقت على ذلك ".
11- يكره ان يرد السلام او يحمد الله تعالى اذا عطس ، او يقول مثل ما يقول المؤذن .
لان النبى صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى توضأ ُثم قال: "كرهت ان اذكر الله تعالى الا على طهر ".
12- يجب على الذكر ان يستبرىء ، والاستبراء يعنى امرار اصبعيه برفق على عضو تناسله كى يدفع ما به من بقايا البول ، كما يجب جذبه قليلا برفق ايضا ، حتى يغلب على ظنه ان عضوه قد خلا من الماء ، ومن كانت عادته ان يبقى شيء من البول بمحله فلا ينزل الا بعد لحظة او بعد ان يمشى خطوات ، او يحدث نحنحة او نحو ذلك ، وجب ان يفعله كى يتأكد من نقاء المحل ، وبعد عمل هذه المؤكدات لا يلتفت الى الوسوسة ، ولا يتأثر بالشكوك .
واستبراء الانثى يكون فقط بوضع اصابعها حول المحل وضغطه قليلا ، والمدار على التأكد من خلوص المحل من بقايا الطعام ، ويجوز للمرأة ايضا الاستجمار بورق وقماش وحجر ما لم ينتشر البول ويتعد المحل الى جهة المقعد فيتعين الماء .
مذاهب الفقهاء فى عدد الاحجار التى تستخدم للاستنجاء :
1- الشافعية : وجوب ثلاث مسحات ، وان حصل الانقاء بدونها
2- الامام احمد وإسحاق وأبو ثور لهم نفس رأى الشافعية
واحتجوا بحديث ابى هريرة : " وليستنج بثلاثة احجار ".
3- الامام مالك وداود : الواجب الانقاء ، فان حصل بحجر اجزأه وهو وجه للشافعية ، وحكاه العبدرى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وبه قال ابو حنيفة حيث اوجب الاستنجاء .
واحتجوا بحديث ابى هريرة " ومن استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ، ومن لا فلا حرج " .
وهذا هو القول الراجح
لأن المقصود هو الانقاء لأنه لو استنجى بالماء لم يشترط عدد فكذا الحجر .
الأستاذة أم معتصم 08-09-2008, 01:48 AM الوضوء
تعريفه :
الوضوء لغة :من الوضاءه ، وهى النظافة والنضارة
الوضُوء ( بالضم ) : الفعل نفسه
الوِضَوء (بالفتح ) : ماء الوضُوء
فى الاصطلاح : استعمال الماء على اعضاء مخصوصة ( الوجه واليدين والرأس والرجلين ) يرفع به ما يمنع الصلاة ونحوها .
دليل مشروعيته :
دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع :
1- فأما الكتاب ، فقال سبحانه : " يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم الى الكعبين " سورة المائدة الآية 6
2- اما السنة فيوجد أحاديث منها :
· حديث ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ " .
· عن ابن عمر قال : انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا يقبل الله صلاة بغير طُهور ، ولا صدقة من غُلول " .
· عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "انما اُمرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة " .
· عن ابى سعيد ان النبى صلى الله عليه وسلم قال "
مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ".
3- اما الاجماع : فقد اتفق علماء الامة على ان الصلاة لا تجزئ الا بطهارة اذا وجد السبيل اليها .
فضائل الوضوء :
1- انه يعتبر نصف الايمان.
كما فى حديث مالك الاشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" الطهور شطر الايمان ......".
2- انه يكفر صغائر الذنوب.
عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" اذا توضأ العبد المسلم- او المؤمن - فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها مع قطر الماء – او مع اخر قطر الماء – فإذا غسل يده خرجت من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء – او مع اخر قطر الماء – فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء – او مع اخر قطر الماء – حتى يخرج نقيا من الذنوب ".
وعن عثمان رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال :" من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه الى المسجد نافلة " .
3- انه يرفع درجات العبد .
عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا و يرفع به الدرجات ؟" قالوا :بلى يا رسول الله ! قال " اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة ؛فذلكم الرباط ؛فذلكم الرباط ؛فذلكم الرباط ".
4- انه سبيل الى الجنة .
عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال :"يا بلال حدثنى بأرجى عمل عملته فى الاسلام ، انى سمعت دف نعليك بين يدى فى الجنة ". قال: " ما عملت عملا ارجى عندى من انى لم اتطهر طهورا فى ساعة من ليل او نهار الا صليت بذلك الطهور ما كتب لى ان اصلى ".
5- انه علامة تميز هذه الامة عند ورود الحوض :
عن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم اتى المقبرة فقال :" السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأنا – ان شاء الله- بكم عن قريب لاحقون ، وددت لو انا قد رأينا اخواننا " قالو : او لسنا اخوانك يا رسول الله ؟ قال : انتم اصحابى ، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد " فقالوا : كيف تعرف من لم يأت من امتك يا رسول الله ؟ قال :" ارايت لو ان رجلا له خيل غر محجلة بين ظهرى خيل دهم بهم الا يعرف خيله ؟ " قالوا بلى يا رسول الله ، قال : " فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء ، وأنا فرطهم على الحوض ، الا ليزدان رجال عن حوضى كما يذاد البعير الضال اناديهم الا هلم فيقال : انهم قد بدلوا بعدك ، فأقول : سحقاً سحقاً "
6- انه نور للعبد يوم القيامة.
عن ابى هريرة رضى الله عنه قال سمعت خليلى صلى الله عليه وسلم يقول :"تبلغ الحلية من المؤمنين حيث يبلغ الوضوء " والحلية هى : النور يوم القيامة .
7- انه حل لعقدة الشيطان.
عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" يعقد الشيطان على قافية راس احدكم اذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة : عليك ليل طويل فارقد ، فان استيقظ فذكر الله انحلت عقدة ، فان توضأ انحلت عقدة ، فان صلى انحلت عقدة ، فأصبح نشيطا طيب النفس ، و إلا اصبح خبيث النفس كسلان ".
الأستاذة أم معتصم 10-09-2008, 01:31 AM صفة الوضوء الكامل
1- ينوى الوضوء لرفع الحدث.
2- يذكر اسم الله تعالى .
3- يغسل كفيه ثلاث مرات .
4- يأخذ الماء بيمينه فيجعله فى فمه وانفه – من غرفة واحدة – فيتمضمض ويستنشق.
5- ثم يستنثر بشماله ، يفعل هذا ثلاث مرات .
6- يغسل وجهه كله ثلاث مرات مع تخليل اللحية .
7- يغسل يديه – اليمنى ثم اليسرى – الى ما فوق المرفقين مع تخليل اصابع اليدين.
8- يمسح رأسه كله مدبرا ومقبلا مرة واحدة .
9- يمسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما .
10- يغسل قدميه مع الكعبين – اليمنى ثم اليسرى – مع تخليل اصابع القدمين .
وسوف نتناول كل واحدة من هذه النقاط على حده من حيث الحكم الشرعى ودليل الفقهاء.
- النية : فرض فى الوضوء
وهو قول : مالك والشافعى واحمد بن حنبل وداود
ودليلهم من الكتاب قول الله تعالى : " وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين "
و الاخلاص عمل القلب وهو النية والأمر يقتضى الوجوب .
ودليلهم من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " انما الاعمال بالنيات "
لفظة (انما ) للحصر وليس المراد صورة العمل فإنها توجد بلا نية ، وإنما المراد ان حكم العمل لا يثبت الا بالنية
دليل اخر من السنة : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " وإنما لكل امرئ ما نوى"
قال ابو حنيفة وسفيان الثورى : يصح الوضوء والغسل بلا نية ، ولا يصح التيمم الا بالنية ، وهى رواية عن الأوزاعى .
والراجح : ان النية شرط فى صحة الوضوء والغسل والتيمم لقوة ادلتهم
ولقول الله تعالى : "إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم "وهذا معناه ان يكون غسل الوجه للصلاة وهذا معنى النية .
ويجب ان ينوى بقلبه لأن النية محلها القلب ولان النية هى القصد ، فان تلفظ بلسانه وقصد بقلبه فهو آكد .
- التسمية فى ابتداء الوضوء : سنة
لما روى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال " كل امر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله او بذكر الله "
- يستحب السواك قبل الوضوء
لما روى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال " لولا ان اشق على امتى لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء "
وفى رواية : " لفرضت عليهم السواك مع الوضوء "
- غسل الكفين: سنة فى ابتداء الوضوء بلا خلاف
فان عثمان بن عفان رضى الله عنه وصف وضوء النبى صلى الله عليه وسلم فقال : دعا بالماء فافرغ على كفيه ثلاث مرات ، فغسلهما ، ثم ادخل يده فى الاناء .
الأستاذة أم معتصم 11-09-2008, 01:33 AM - المضمضة والاستنشاق :
المضمضة هى : ادارة الماء فى الفم
الاستنشاق : اجتذاب الماء بالنفس الى باطن الانف
الإستنثار : اخراج الماء من الانف
اختلف الفقهاء فى حكم المضمضة والاستنشاق وذلك على اربعة مذاهب :
1- مالك والشافعى ورواية عن عطااء واحمد : انهما سنتان فى الوضوء والغسل
2- مذهب ابن ابى ليلى وحماد واسحاق والمشهور عن احمد ورواية عن عطاء : انهما واجبتان فى الوضوء والغسل وشرطان لصحتهما .
3- ابو حنيفة وأصحابه وسفيان الثورى : انهما واجبتان فى الغسل دون الوضوء .
4- مذهب ابى ثور وأبى عبيد وداود ورواية عن احمد
وقال ابن المنذر : وبه اقول : ان الاستنشاق واجب فى الوضوء والغسل دون المضمضة .
واحتج لمن أوجبهما بأشياء منها ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للطهارة المأمور بها.
واحتج لمن أوجبهما فى الغسل بحديث ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم "تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة "
فقالوا : وفى الانف شعر وفى الفم بشرة .
واحتج لمن اوجب الاستنشاق دون المضمضة بحديث ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال " من توضأ فليجعل فى انفه ماء ثم لينثر "
واحتج من قال انهما سنتان : بقوله صلى الله عليه وسلم للاعرابى : " توضأ كما امرك الله "
وموضع الدلالة ان الذى امر الله تعالى به غسل والوجه وهو ما حصلت به المواجهة دون باطن الفم والأنف
وهذا الحديث من احسن الادلة لان هذا الاعرابى صلى ثلاث مرات فلم يحسنها فعلم النبى صلى الله عليه وسلم حينئذ انه لا يعرف الصلاة التى تفعل بحضرة الناس وتشاهد اعمالها فعلمه واجباتها وواجبات الوضوء فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : " توضأ كما امرك الله " ولم يذكر له سنن الصلاة والوضوء لئلا يكثر عليه فلا يضبطها ، فلو كانت المضمضة والاستنشاق واجبتين لعلمه اياهما .
الراجح : انهما سنتان فى الوضوء والغسل
لان النبى صلى الله عليه وسلم قال : " عشر من الفطرة " وذكر منها المضمضة والاستنشاق ، والفطرة : السنة ، وذكره لهما من الفطرة يدل على مخالفتهما لسائر الوضوء ، ولأن الفم والأنف عضوان باطنان ، فلا يجب غسلهما كباطن اللحية وداخل العينين
وأما فعل النبى صلى الله عليه وسلم فمحمول على الاستحباب ، جمعا بين الادلة .
- غسل الوجه : فرض
لقول الله تعالى :- " اغسلوا وجوهكم "
والوجه ما بين منابت شعر الراس الى الذقن ومنتهى اللحيين طولاً ، ومن الاذن الى الاذن عرضا ً، والاعتبار بالمنابت المعتادة لا بمن تصلع الشعر عن ناصيته ولا بمن نزل الى جبهته . ولابد من وصول الماء الى الاجزاء الغائرة والخفيه ، فمن كانت اسارير وجهه غائرة او كان به جرح اندمل وبقى اثره منخفضاً كان عليه ان يتاكد من وصول الماء اليه ، وكذلك شفتاه ووترة انفه .
ومن كان شعر لحيته خفيفا لابد ان يدلكه حتى يصل الماء الى بشرته ، وأما الشعر الكثيف على الوجه فيكفى تخليله بالماء وغسله ولا يتحتم ان يصب الماء معه الى البشرة ، ومثل اللحية الحاجب .
- ان استرسلت اللحية خرجت عن حد الوجه فهناك رأيان:
الاول : تجب افاضة الماء عليها
وهو قول مالك والشافعى واحمد ،
لأنه شعر ثابت على بشرة الوجه فأشبه بشعر الخد
الثانى : لا يجب افاضة الماء عليها
وهو قول ابى حنيفة وداود
والراجح : هو القول الاول لان الوجه ما حصلت به المواجهة وهى حاصلة بالمسترسل .
الأستاذة أم معتصم 12-09-2008, 01:02 AM - غسل اليد : فرض
ويجب ادخال المرفقين فى الغسل لقول الله تعالى :" وأيديكم الى المرافق "
و حرف الجر " الى " معناه " مع " .
ولما روى عن جابر رضى الله عنه قال : " كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا توضأ أمر الماء على مرفقيه ".
فان كان اقطع اليد ولم يبق من محل الفرض شىء فلا فرض عليه ، والمستحب ان يمس مما بقى من اليد ماء حتى لا يخلو العضو من الطهارة .
إذا بقى من محل الفرض شيء فانه يجب غسله بلا خلاف لحديث ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"وإذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم ".
اذا كان فى اصبعه خاتم فلم يصل الماء الى ما تحته وجب ايصال الماء الى ما تحته بتحريكه او خلعه
وان تحقق وصوله استحب تحريكه وروى عن على وابن عمر رضى الله عنهم انهما كانا اذا توضأ حركا الخاتم .
- يستحب تقديم اليمين فى كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل ولبس الثوب والنعل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الاظافر وقص الشارب ونتف الابط وحلق الراس والسلام من الصلاة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الاسود والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو فى معناه .
لقول السيدة عائشة رضى الله عنها : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن فى شانه كله فى طهوره وترجله وتنعله " .
و لقول السيدة عائشة رضى الله عنها: " كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه ، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من اذى " .
حديث صحيح رواه ابو داود وغيره بإسناد صحيح ، رواه البخارى ومسلم .
ولحديث ابى هريرة : " اذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم " .
وثبت الابتداء فى الوضوء باليمين من رواية عثمان وأبى هريرة وابن عباس وغيرهم رضى الله عنهم وعن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع بدأ باليسار لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع " .
وعن انس رضى الله عنه انه قال : " من السنة اذا دخلت المسجد ان تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت ان تبدأ برجلك اليسرى " .
- مسح الراس : واجب ( فرض )
ولا خلاف فيه بين الفقهاء
لقول الله تعالى : " وامسحوا برءوسكم " .
ولكن الاختلاف فى قدر الواجب على قولين :
القول الاول : ان ما يجزئ من مسح الراس هو البعض
وهو قول : ابو حنيفة والشافعى واحمد فى رواية وداود
واحتجوا بقول الله تعالى " وامسحوا برءوسكم " ان الباء للتبعيض
اى بمعنى بعض .
واستدلوا ايضا : بان المغيرة بن شعبة ، روى " ان النبى صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته " .
وان عثمان مسح مقدم رأسه بيده مرة واحدة ولم يستأنف له ماءً جديداً حين حكى وضوء النبى صلى الله عليه وسلم .
القول الثانى : جميع الراس.
وهو قول : مالك واحمد فى رواية وهى المذهب والمزنى
وروى عن احمد ان المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها .
واحتجوا بقوله تعالى : " وامسحوا برءوسكم "
ان الباء للالصاق فكانه قال: وامسحوا رءوسكم .
الراجح : ان ما يجزئ من مسح الراس هو البعض
لان من مسح بعض رأسه يقال : مسح برأسه ، كما يقال : مسح برأس اليتيم وقبل رأسه .
وعلى هذا يحصل الجمع بين الآية والأحاديث .
فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم مسح كل الراس فى اوقات لفضيلته ، واقتصر على البعض فى وقت بيانا للجواز.
والمستحب : ان يمسح جميع الراس فياخذ الماء بكفيه ثم يرسله ثم يلصق طرف سبابته بطرف سبابته الاخرى ثم يضعها على مقدم رأسه ويضع ابهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذى بدأ منه .
لما روى ان عبد الله بن زيد رضى الله عنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم " فمسح رأسه بيده فاقبل بهما وأدبر ، بدا بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ".
الأستاذة أم معتصم 14-09-2008, 11:44 PM مسالة:
هل يجوز المسح على العمامة وعدم مسح شيئاً من الراس ؟
فيها قولان :
القول الاول : لا يجزئ وهو قول : ابى حنيفة ومالك والشافعى
ودليلهم : قوله تعالى :- " وامسحوا برءوسكم "
والعمامة ليست براس .
القول الثانى : يجوز الاقتصار على العمامة وهو قول : الامام احمد
ودليله " توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة "
الراجح :
انه لا يجوز المسح على العمامة : لأنه عضو لا تلحق المشقة فى ايصال الماء اليه غالبا فلم يجز المسح على حائل منفصل عنه كاليد فى القفاز والوجه فى البرقع والنقاب .
ويعترض على استدلال الامام احمد بما جاء فى رواية اخرى ان النبى صلى الله عليه وسلم " مسح على الخفين وبناصيته وعلى العمامة ".
مسح الاذنين : سنة
لما روى ابن عباس رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم "مسح براسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وادخل اصبعيه فى جحرى اذنيه "
والسنة ان يمسح ظاهرهما وباطنهما ، فظاهرهما ما يلى الراس وباطنهما ما يلى الوجه .
غسل الرجلين : فرض .
لقوله تعالى " وامسحوا برءوسكم وأرجلكم "
لما روى جابر رضى الله عنه قال : " امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأنا ان نغسل ارجلنا ".
ويجب ادخال الكعبين فى الغسل لقوله تعالى : " وأرجلكم الى الكعبين "
قال اهل التفسير : مع الكعبين .
ويستحب ان يبدأ باليمنى قبل اليسرى لما ذكرناه فى اليد، فان كانت أصابعه منفرجة فالمستحب أن يخلل بينهما
لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة :(وخلل بين الأصابع) وان كانت ملتفة لا يصل الماء اليها الا بالتخليل وجب التخليل .
والمستحب ان يغسل فوق المرفقين وفوق الكعبين
لقوله صلى الله عليه وسلم ( تأتى أمتى يوم القيامه غرا محجلين من آثار الوضوء ، فمن استطاع ان يطيل غرته فليفعل)..
اذا قُطع بعض القدم غسل الباقى فان قطه فوق الكعب فلا فرض عليه.
ويستحب غسل الباقى
فرع :اجمع العلماء على ان الواجب مره واحده .
وممن نقل الاجماع حديث ابن عباس رضى الله عنهما ( توضأ النبى صلى الله عليه وسلم مره مره )
ان خالف بين الأعضاء فغسل بعضها مره وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا جاز .
لما روى عبد الله بن زيد : أن النبى صلى الله عليه وسلم (توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين )
ان زاد على الثلاث كره لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبى صلى الله عليه وسلم ( توضأ ثلاثاً ثلاثاً ثم قال : هكذا الوضوء فمن زاد على هذا او نقص فقد أساء وظلم ).
صوت الحق 16-09-2008, 09:36 AM ممنوع الردود لحين الانتهاء من الموضوع واى رد خلال الموضوع سوف يحذف حذف فعلى لكى يظل الموضوع مرتب وأولهم هذه المشاركة بعد الانتهاء من الموضوع؟
الأستاذة أم معتصم 16-09-2008, 11:20 PM - الترتيب فى اعمال الوضوء : فرض عند الشافعية وهو المشهور عن الحنابلة
وحجتهم أن اعمال الوضوء وردت فى الآية مرتبة ، قال الله تعالى : "يا أيها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم الى الكعبين " .
لان ادخال مسح الراس بين المغسولات وهى الأيدى والأرجل قرينة على انه اريد به الترتيب .
ولانه متى اقتضى اللفظ الترتيب كان مأمورا به ، والأمر يقتضى الوجوب .
واحتجوا من السنة بالأحاديث الصحيحة فى صفة وضوء النبى صلى الله عليه وسلم وكلها تدل على الترتيب ولو جاز ترك الترتيب لتركه فى بعض الاحوال لبيان الجواز كما ترك التكرار فى اوقات .
ذهب الحنفية والمالكية ورواية غير مشهورة عن الحنابلة : الى عدم وجوب الترتيب فى الوضوء ، بل هو سنة عندهم .
وقالوا ان اية الوضوء المذكور فيها حرف الواو وهى لمطلق الجمع بإجماع اهل اللغة فتقتضى اعقاب غسل جملة الاعضاء فالواو لا تقتضى ترتيبا فكيفما غسل المتوضىء أعضاءه كان ممتثلا للامر.
ويعترض على هذا : أن الآية دليل على وجوب الترتيب لأمرين:
أحدهما أن الله تعالى ذكر ممسوحاً وهى الرأس بين مغسولات وهى الأيدى والأرجل ، وعادة العرب اذا ذكرت اشياء متجانسة وغير متجانسة جمعت المتجانسة على نسق ثم عطفت غيرها لا يخالفون ذلك الا لفائدة ، فلو لم يكن الترتيب واجباً لما قطع النظير عن نظيره .
الراجح : هو القول بوجوب الترتيب
لان كل من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاه مرتباً ،
وهو مفسر لما فى كتاب الله تعالى ، وتوضأ مرتباً ، وقال : " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به " . اى بمثله .
وسبب اختلافهم فى هذه المسالة : شيئان
أحدهما : ان الواو فى اية الوضوء تقتضى الترتيب ام لا .
والسبب الثانى: اختلافهم فى أفعاله صلى الله عليه وسلم ، هل هى محمولة على الوجوب او على الندب .
- الموالاة بين الاعضاء فى الوضوء
اذا فرق المتوضئ تفريقا يسيرا بين اعضائه فى الوضوء لم يضر .
وان كان تفريقا كثيرا وهو بقدر ما يجف الماء على العضو فى زمان معتدل يضر .
وهذا قول : الشافعى واحمد وفى رواية داود .
وقالت طائفة : يضر التفريق وتجب الموالاة
حكاه ابن المنذر عن احمد قال : واختلف فيه عن مالك رضى الله عنه وحكى الشيخ ابو حامد عن مالك والليث : ان فرق بعذر جاز والا فلا .
احتج من اوجب الموالاة بما روى عن بعض اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : "ان النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى وفى ظهر قدمه لمعه قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره ان يعيد الوضوء والصلاة " .
ماذا يقال بعد الفراغ من الوضوء ؟
المستحب لمن فرغ من الوضوء ان يقول : اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ،
لما روى عمر رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : " من توضا فاحسن وضوءه ثم قال : اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ، صادقا من قلبه فتح الله له ثمانية ابواب من الجنة يدخلها من اى باب شاء " .
الأستاذة أم معتصم 16-09-2008, 11:28 PM سنن الوضوء ومستحباته
بعد ان تعرفنا على الوضوء وهيئته وصفته وموجباته نذكر من سننه ومستحباته :
1- استقبال القبلة.
2- ان يجلس فى مكان لا يرجع رشاش الماء اليه.
3- أن يجعل الاناء عن يساره فان كان واسعا يغترف منه فعن يمينه.
4- ان ينوى اولا الطهارة.
5- ان يستصحب النية الى اخرها.
6- ان يجمع بين نية القلب ولفظ اللسان.
7- ان لا يستعين فى وضوءه لغير عذر.
8- ان لا يتكلم فى وضوءه لغير حاجة.
9- التسمية.
10- غسل الكفين.
11- المضمضة.
12- الاستنشاق .
13- المبالغة فى المضمضة والاستنشاق لغير الصائم .
14- الجمع بينهما بثلاث غرف على الاصح .
15- السواك على الاصح.
16- الإستنثار بعد الاستنشاق.
17- ان يبدأ فى الوجه بأعلاه، وفى اليد والرجل بالأصابع، ويختم بالموفق والكعب.
18- ان يختم بالمرفق والكعب.
19- ان يبدأ فى الرأس بمقدمه.
20- ان لا يلطم وجهه بالماء.
21- ان يدلك الاعضاء.
22- ان يحرك الخاتم.
23- ان يتعقب ما يحتاج فيه الى الاحتياط كالعقب.
24- ان يخلل اللحية والعارض الكثيفين.
25- اطالة الغرة وإطالة التحجيل.
26- مسح كل الراس.
27- مسح الاذنين.
28- مسح الصماخين
29- غسل النزعتين مع الوجه.
30- غسل موضع التحذيف والصدغ.
31- تخليل الاصابع والابتداء باليد والرجل اليمنى.
32- تكرار الغسل والمسح ثلاثاً.
33- عدم الاسراف فى صب الماء.
34- ان لا يزيد على ثلاث وألا ينقص عنها.
35- ان لا ينقص ماء الوضوء عن مد.
36- الموالاة.
37- ان يقول عقب الفراغ من الوضوء: "اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله".
38- ان لا ينشف اعضاءه.
مكروهات الوضوء
1- الاسراف فى الماء ولو كان بشط البحر.
2- الزيادة على ثلاث.
3- غسل الرأس بدل مسحه.
هذا كما ذكره المحاملى فى اللباب.
الأستاذة أم معتصم 19-09-2008, 01:45 AM مواقف يندب فيها الوضوء
هناك مواقف يندب للمسلم ان يكون متوضئا كلما كان بها منها :
1- زيارة شخص معروف بعلمه او زهده وورعه او كثرة عبادته ويستوى فى ذلك ان يكون حيا او ميتا ، وأولى زيارة نبى او ولى ، ومن اساءة الادب ان يزور شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على غير وضوء، والسنة ان يتوضأ ويؤدى تحية المسجد ، او يصلى ركعتين نافلة كالضحى وان يكون فى الروضة ان امكن ، ثم يؤدى زيارته صلى الله عليه وسلم.
2- يندب الوضوء لقراءة القران وقراءة الحديث او العلم الشرعى او تدريسه او تلقيه
فهذه المواقف كلها ذات روحانية يلتمس فيها رضى الله ورحمته وفتوحه ، والطهارة فيها مما يجعل الشخص اقرب الى ذلك .
3- يندب الوضوء لزيارة السلطان والدخول عليه لأمر ما ، لان حضرته قد تكون حضرة قهر ، وحمل على مجاملة ، كما قد تكون حضرة رضا من الله والوضوء سلاح المؤمن .
4- ويندب الوضوء عند دخول السوق لأنه محل لهو واشتغال بأمور الدنيا ، كما انه محل مماكسة ومخادعة وأيمان ، فللشيطان فيه قوة تسلط على النفس ، والطهارة مما يحول دون الزلل ومقاربة المحرم .
5- يندب تجديد الوضوء لصلاة اخرى وطواف اخر وإذا استطاع المسلم ان يكون على وضوء طوال اوقاته أو معظمها فذلك خير له ، وكثرة الوضوء من العبادات المقربة لله تعالى . وهو حفظ للنائم فيندب ان ينام الشخص على وضوء ، وورد ان من نام على وضوء سجدت روحه تحت العرش ، وان الشيطان لا يتلاعب به .
الأستاذة أم معتصم 19-09-2008, 01:48 AM شروط صحة الوضوء ووجوبه :
للوضوء كالعبادات الاخرى شروط صحة وشروط وجوب وشروط وجوب وصحة معا ً.
اولا : شروط صحة الوضوء
هى ثلاثة شروط :
1- الاسلام وهو شرط صحة فى العبادات كلها ، اذ لا تصح عبادة من كافر لا وضوء ولا صلاة ولا غيرهما .
2- عدم وجود حائل يمنع وصول الماء للبشرة ، كالشمع والدهن ، وما تضعه المرأة على اظافرها من دهان للزينة ، لأنه شمع متجسد يحول دون وصول الماء الى الاظافر . اما نحو الحناء واثر المداد غير المتجسد والزيت والدهن السائل فلا يفسد الوضوء اذ جرى الماء على جلد العضو .
3- عدم وجود المنافى او المفسد للوضوء ، فلا يصح الوضوء اذا حدث ناقض فى اثنائه كمس امرأة ،او خروج حدث .
ثانيا : شروط وجوب الوضوء
الشروط الموجبة للوضوء اربعة هى :
1- دخول الوقت ، لان دخول الوقت يوجب الصلاة فيجب بها الوضوء على من لم يكن متوضأ . اما المتوضئ فان وضوءه واقع فلا يجب غيره .
2- البلوغ ، لان الصبى لا تجب عليه صلاة كما لا تجب عليه عبادة اخرى ، فلا يجب عليه وضوء ايضاً ، ولانه يتوضأ لاجل الصلاة .
3- القدرة على الوضوء ، فلا يجب على العاجز عن القيام به كالمريض وفاقد الماء ، والذى يؤذى الماء جسده او كان بجسمه جراح تشمل معظم اعضاء الوضوء.
4- حصول الناقض ، فمن كان على وضوء لا يجب عليه وضوء آخر حتى ينتقض وضوءه .
ثالثا شروط وجوب وصحة الوضوء معا
شروطهما معاً أربعة أيضا هى :
1- العقل ، ففاقد العقل لا يجب عليه الوضوء ولا يصح منه ، لأنه لا هو مكلف ولا هو يعنى ما يفعل .
2- النقاء من الحيض والنفاس.
وهذا خاص بالأنثى ، فلا يجب عليهما فى هذه الحالة وضوء وهى غير طاهرة ، ولا يصح منها لذلك ايضاً .
3- وجود الماء الكافى ، فمن لم يجد ماء ، أو كان لديه ماء يحتاج اليه لشربه ، او قدر قليل لا يكفى لوضوئه ، ففى كل هذه الحالات يتيمم ، ولا يجوز التلفيق بين وضوء وتيمم بان يغسل بعض الاعضاء ويمسح الاخرى ، كان يغسل وجهه ويمسح يديه .
4- عدم النوم والغفلة ، لان ممن رفع عنهم القلم النائم حتى يستيقظ والغافل حتى يتذكر ، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها .
وهذه الشروط السابقة بأنواعها الثلاثة تجرى فى الغسل وفى التيمم بإحلال الصعيد الطاهر محل الماء ، فكما ان الوضوء لا يجب على الصبى لا يجب عليه ايضاً غسل ولا تيمم ، وكما لا يصح من نفساء لا يصح منها ايضاً الطُهران الآخران ، وينفرد التيمم بأن دخول الوقت فيه شرط صحة ووجوب معاً ، فهو لا يجب قل دخول الوقت ولا يصح أيضا قبله .
الأستاذة أم معتصم 20-09-2008, 01:26 AM نواقض الوضوء:
نواقض الوضوء تعنى مفسداته .
ويقسمها الفقهاء الى ثلاثة اقسام :
1- احداث .
2- وأسباب احداث .
3- وشك فى الاحداث .
ويلحق بهذه النواقض :الردة، وهى الكفر والعياذ بالله تعالى
والردة مبطلة لكل العبادات وليس للوضوء فقط .
1- الاحداث :
يعرف الفقهاء الحدث بأنه الخارج المعتاد خروجه من مكانه فى حال الصحة ، وهو تعريف لا يغنى عن تعريف الحدث بتعيين انواعه ، ولكن لا ينتقض الوضوء بأى منها إلا بمراعاة الشروط المذكورة فى التعريف .
الاحداث الصغرى التى تنقض الوضوء ولا توجب الغسل سبعة اشياء :
1- الريح
2- الغائط
3- المذى
4- الودى
5- الهادى
6- البول
7- المنى الذى يخرج بغير لذة معتادة .
آراء الفقهاء :
الخارج من قبل الرجل أو المرأة أو دبرهما ينقض الوضوء، سواء كان غائطا أو بولا أو ريحا أو دودا أو قيحا أو دما أو حصاة أو غير ذلك ولا فرق فى ذلك بين النادر والمعتاد.
وهو قول ابو حنيفة الشافعى واحمد
وروى عن مالك ان النادر لا ينقض.
والنادر عنده كالمذى يدوم لا بشهوة، وكخروج الدود من الدبر..
والراجح:
ان النادر ينقض لأنه خارج من السبيل فنقض كالريح والغائط، ولانه اذا وجب الوضوء بالمعتاد الذى تعم به البلوى فغيره أولى.
باتفاق الفقهاء :الخارج من غير السبيلين اذا لم يكن نجساً لا يعتبر حدثاً .
ولكنهماختلفوا فيما إذا كان نجس يخرج دم وقيح وصديد من الجرح او من الفم ،
وكان الخلاف على قولين :
القول الأول : قال الحنفية والحنابلة : ما يخرج من غير السبيلين من النجاسة حدث ينقض الوضوء سواء كان السبيلان منسدين أو مفتوحين من فوق المعدة أو من تحتها .
واشترط الحنفية أن يكون سائلا جاوز إلى محل يطلب تطهيره ولو ندبا ، كدم وقيح وصديد عن راس جرح ، وكقئ ملأ الفم من مرة أو علق أو طعام أو ماء . لا بلغم ، وان قاء دماً أو قيح أو صديد نقض ، وان لم يملأ الفم عند أبى حنيفة وأبى يوسف خلافاً لمحمد .
ويشترط عند الحنابلة أن يكون كثيرا إلا الغائط والبول فلا تشترط فيهما الكثرة عندهم .
ودليلهم : قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا قاء أحدكم فى صلاته أو قلس أو رعف فليتوضأ ، ثم ليبن على ما مضى ما لم يتكلم "
ولكن هذا حديث ضعيف باتفاق الحفاظ .
واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث تميم الدارى : " الوضوء من كل دم سائل " .
وهو أيضا حديث ضعيف .
القول الثاني :
انه لا ينقض الوضوء بخروج شيء من غير السبيلين ، كدم الفصد والحجامة والقيء والرعاف سواء قل ذلك أو كثر
وهو قول المالكية والشافعية .
وحجتهم حديث جابر : " ان رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرسا المسلمين ليلة فى غزوة ذات الرقاع فقام احدهم يصلى ، فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فيه ، فنزعه ثم رماه بآخر ثم ركع وسجد ودماؤه تجرى "
وموضع الدلالة انه خرج دماء كثيرة واستمر فى الصلاة ، ولو نقض الدم لما جاز بعد الركوع والسجود وإتمام الصلاة .
وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينكره وهذا محمول على أن تلك الدماء لم يمس ثيابه منها إلا قليل يعفى عن مثله .
واحتجوا أيضا بما رواه البيهقى عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم فى ترك الوضوء من ذلك .
- بعض المرضى تجرى لهم عمليات يحول بها البول أو البراز إلى مخرج آخر لمدة من الزمن أو لزمن مستمر ، فهذا المنفذ الجديد يعتبر مخرجاً وينتقض الوضوء بما يخرج منه لأنه حل محل المخرج واخذ حكمه .
حكم السلس :
السلس ما يخرج من الأحداث بنفسه لانحراف فى الطبيعة وعله فى البدن ، كالريح والغائط و المذى و الودي ، ولان صاحبه لا يستطيع التحكم فيه كان له حكم خاص فى وجوب غسله أو نقض الوضوء به .
فهو مما يعفى عن غسله لصعوبته ، إذا كان يصيب الشخص ولو مرة واحده فى كل يوم ، فيصلى به ، وأما من ناحية نقض الوضوء . فينظر إلى ما يستغرقه الحدث من زمن الصلاة ،فان كان السلس يواتى صاحبه مدة تستغرق نصف زمن الصلاة أو أكثر فانه يعفى عنه ، وعلى صاحبه أن يتوضأ لكل صلاة ،فإذا أتاه الحدث وهو فى الصلاة أو قائم لها استمر فى صلاته .
وزمن الصلاة يبدأ من زوال الشمس – وهو بداية وقت الظهر و ينتهي بطلوع الشمس ، فهذا الزمن لا يخلو من وقت عبادة حاضرة ، أما ما بين الشروق إلى الزوال فليس فيه فريضة حاضرة .
ودم الإستحاضة من السلس فتجرى عليه هذه الأحكام .
الأستاذة أم معتصم 21-09-2008, 01:28 AM أسباب الأحداث
يراد بأسباب الأحداث الأشياء التي يترتب عليها خروج الحدث .
وهى ثلاثة أشياء :
1-زوال العقل.
2- لمس امرأ بشهوة.
3- مس الرجل عضو تناسله .
1- زوال العقل
إذا زال عقل المتوضىء بجنون أو إغماء أو سكر فسد وضوءه، فإذا صح وعاد إلى حالته الطبيعية وجب أن يتوضأ ، ولو كان المدة التي زال فيها عقله قصيرة والنوم إذا كان خفيفاً لا يزيل العقل فلا يجب منه الوضوء إلا إذا طال ، إن كان خفيفاً ولم يطل ندب له أن يتوضأ ، والنوم الثقيل هو ما لا يشعر صاحبه بالأصوات من حوله أو بسقوط الشيء الذي في يده أو سيلان لعابه ، ونحو ذلك ، فإذا شعر بها فهو نوم خفيف ، وكذا لو كان يسمع الأصوات ولا يميز كلماتها .
اقوال الفقهاء :
الإمام مالك والشافعي والإمام احمد بن حنبل: النائم الممكن مقعدته من الأرض أو نحوها لا ينتقض وضوءه وغيره ينتقض ، سواء كان في صلاة أو غيرها وسواء طال نومه أم لا .
دليلهم :
قوله صلى الله عليه وسلم " الوضوء على من نام مضجعاً ، فانه إذا اضطجع استرخت مفاصله ".
وما روى عن على كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ ".
وكاء : أى حافظة للدبر ما فيه من الخروج ، أى مادام الإنسان مستيقظاً فانه يحس بما يخرج منه ، فإذا نام زال الضبط .
وما روى أنس رضي الله عنه قال :" كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضئون " .
فهذا يحمل على القاعد المفضي بمحل الحدث إلى الأرض.
وقال أبو حنيفة وداود : إن نام على هيئة من هيئات المصلى كالراكع والساجد والقائم والقاعد لم ينتقض ، سواء كان في الصلاة أم لا ، وان نام مستلقيا أو مضجعاً انتقض .
أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون وبالإغماء .
واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها :" أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمى عليه ثم أفاق فاغتسل ليصلى ، ثم أغمى عليه ثم أفاق فاغتسل " .
الأستاذة أم معتصم 23-09-2008, 11:41 PM 2- لمس امرأة بشهوة :-
اختلف الفقهاء فى نقض الوضوء بلمس المرأة .
الحنفية وفى رواية عن الإمام احمد : أن لمس المرأة غير المحرم بشهوة أو بغير شهوة غير ناقض للوضوء .
واستدلوا : بما روى عن عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ".
وأيضاً : "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أُمامه بنت زينب رضي الله عنها فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها ".
المالكية : إن لمس بشهوة انتقض و إلا فلا .
الشافعية : إن لمس بشرتي الرجل والمرأة حدث ينقض الوضوء فى الجملة .
والقول الراجح :
أن اللمس لا ينقض إلا إذا كان لشهوة للجمع بين الآية " لو لامستم النساء " والإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم .
لأنه روى عن عائشة رضي الله عنها : قالت :
" فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه وهو فى المسجد ، وهما منصوبتان " .
ونصبهما دليل على انه كان يصلى .
وقالت عائشة " أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى واني لمعترضة ُ بين يديه اعتراض الجنازة فإذا أراد أن يسجد غمزنى فقبضت رجلي " .
والظاهر أن غمزه رجليها كان من غير حائل .
ولان اللمس ليس يحدث فى نفسه ، وإنما هو داع إلى الحدث ، فاعتبرت الحالة التي يدعو فيها إلى الحدث ، وهى حالة الشهوة . وينتقض الوضوء مس بشرتها لشهوة ، لأنها ملامسة تنقض الوضوء فاستوى فيها الذكر والأنثى كالجماع.
وسبب الاختلاف فى هذه المسألة : اشتراك اسم اللمس فى كلام العرب ، فان العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد ، ومرة تكنى به عن الجماع .
أما لمس الأجنبي :
لمس الشخص البالغ جسم شخص يشتهى عادة ، سبب قوى من أسباب الحدث، لأنه يثير الشهوة فى الجسم ، ولا ينتقض اللمس إلا إذا كان من شخص بالغ أما الصبي فلا ينتقض وضوؤه باللمس إذ لا شهوة له .
ولا بد أن يكون الشخص الملموس يشتهى عادة ، لا طفلة صغيرة أو طفلا صغيرا أو دمية أو حيوانا فإذا كانت فتاه أو صبياُ يشتهى ولو دون البلوغ انتقض الوضوء بلمسه متى قصد اللذة أو وجدها ، وسواء لمس لحمه أو شعره أو أظافره لا مجرد ملابسه .
ويشترط أن يكون اللمس من غير حائل أو مع حائل خفيف لا يمنع طراوة الجسم ،فإذا كان الحائل كثيفاً بحيث لو قبض المتوضئ جسم لابسه لم يشعر إلا بالملابس فلا نقض .
ويشترط أيضا أن يجد الشخص لذة بهذا اللمس أو يكون قاصداً لها ، فان كان لمسا عارضاً لا قصد للذة معه ولا وجود لها فلا نقض ، والوضوء صحيح على ما هو حتى لو وجد لذة بعد ذلك .
فالشروط ثلاثة :
1- قصد اللذة أو وجودها .
2 - كون اللمس بلا حائل .
3- كون الملموس يشتهى عادة .
وهذا الحكم ينطبق على المرأة والرجل على السواء ، فإذا لمست الأنثى ذكرا بقصد اللذة أو وجدتها فسد وضوءها بهذه الشروط ، ولا ينتقض بلمس أنثى مثلها .
والشخص الملموس ينتقض وضوؤه أيضا إذا وجد لذة من لامسه ، أو تعرض له لك يلمسه فلمسه ، ولو لم يجد لذة ، لأنه قصدها .
ويستثنى من وجود اللذة تقبيل البالغ شخصاً يشتهى على فمه ، فهذه القبلة تنقض الوضوء مطلقاً وجد لذة أم لم يجد وقصدها أو لم يقصدها ، وينتقض بها وضوء المقبِِِِـِل والمقبـَل إن كانا بالغين ،او وضوء البالغ منهما ، فمن غافل أنثى فقبلها بفمها أو اكرهها على هذه القبلة انتقض وضوءهما معاً ، وأما القبلة على غير الفم فحكمها حكم اللمس فى أي مكان من الجسم .
ولا ينتقض الوضوء بلذة ناشئة من تفكر أو نظر إلى امرأة أو صبى ولو أنغط بسبب ذلك ، وكذا لو وجدت المرأة اللذة أو قصدتها بلمس طفل أو تقبيله ، وأما من كملت ذكورته فإنما ينتقض بلمسه وضوء المرأة إن قصدت لذة أو وجدتها.
هذا مجمل ما يقال فى موضوع لمس الأجنبي .
3- مس الرجل ذكره.
هذا موضوع خاص بالرجل البالغ . إذا مست يده عضو تناسله من غير حائل انتقض وضوءه ، سواء قصد لذة أم لم يقصد ، وجد لذة أم لم يجد وإنما ينتقض الضوء إذا مسه ببطن يده أو ببطن أصابعه أو جانبهما ، فإذا لمسه بظاهر كفه أو بذراعه فالوضوء غير منتقض ، ويحدث النقض ولو كان الإصبع الذي لمس به اصبعاً زائداً على أصابعه الخمسة ، كما يوجد أحياناً فى بعض الناس ، لكن هذا الإصبع قد يكون مشلولا فاقد الحس ، فلا ينتقض الوضوء بلمسه ، كما أن أى إصبع تصاب فتشل وتفقد شعورها لا ينتقض الوضوء بمسها .
فان كان المس من فوق حائل ولو كان خفيفاً فلا نقض، إلا أن يكون خفيفاً جداً ، ولا يستوي نقض الوضوء أن يكون عمداً أو سهواً أو لمجرد المصادفة.
ولا ينتقض الوضوء بمس الأنثيين ولا بمس الدبر ولا بإدخال شيء فيه من مجس أو إصبع أو أكثر لسبب ما فهذا الموضوع خاص بالذكور .
آراء الفقهاء :
-الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام احمد : يتنقض الوضوء بمس فرج الآدمي بباطن الكف ولا ينتقض بغيره .
واحتجوا بحديث بسرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ "
وبحديث أم حبيبة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من مس فرجه فليتوضأ " .
-أبو حنيفة وأصحابه : لا ينقض مطلقا.
واحتجوا بحديث طلق بن على رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن مس الذكر فى الصلاة فقال : هل هو إلا بضعه منك " .
ويعترض على هذا الحديث بأنه ضعيف باتفاق الحفاظ وقد بين البيهقى وجوها من وجوه تضعيفه .
الرأي الراجح : أن الوضوء ينتقض بمس الفرج وذلك لقوة الدليل على هذا .
الأستاذة أم معتصم 26-09-2008, 11:33 PM 3- الشك فى الحدث :
قد يطرأ على الشخص شك في وضوئه أو في حدثه ، بان يشك توضأ أو لا أو هل أحدث بعد وضوئه أم لا ، أو ينساهما معاً، وبعض هذه الصور يبطل الوضوء فيها وبعضها لا يبطل ، وخلاصة الأمر في ذلك أن هناك ثلاث حالات قبل الدخول في الصلاة يبطل فيها الوضوء ويجب ابتداؤه وهى :
1- أن يتحقق الوضوء ويشك في خروج حدث ، أو وقوع سبب حدث منه بعد أن توضأ ، فإذا لم يترجح عنده عدم حدوث شيء ، وجب أن يبتدئ وضوءاً جديداً ولا يجوز له أن يدخل الصلاة وهو على هذه الحالة من الشك .
2- أن يتحقق الحدث ويعلمه ثم يشك هل توضأ أم لا ، وهذه الحالة أقوى من السابقة في التأثير على الوضوء لان المبطل متيقن .
3- أن يتأكد من الحدث ويتأكد من الطهر ، ثم يشك في السابق منهما ، فهو مازال مترددا غير قاطع بأمر الطهارة ، فلا يجوز له دخول الصلاة وهو على هذه الحالة .
طروء الشك فى اثناء الصلاة :
إذا لم يطرأ هذا الشك على الشخص إلا بعد دخوله في الصلاة ، وبعد نطقه نطقا كاملا بتكبيرة الإحرام ،
ففي الصورة الأولى وهى تيقن الطهر والشك فى الحدث : يستمر في صلاته وجوبأ ، فان ظهر بعد فراغه منها انه أحدث بعد الطهر أعادها ، وكذا إذا ظل على شك متأرجح.
لما روى عبد الله بن زيد قال " شُكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه وهو في الصلاة انه يجد الشيء ، قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً" .
أما في الصورة الثانية وهى تيقن الحدث والشك في الوضوء : فيجيب قطع الصلاة واستئناف وضوء جديد ، إذ لا يصح الاستمرار في الصلاة مع حدث مقطوع به ،
والأمر كذلك في الصورة الثالثة ، لان الشك فيها أقوى من الشك في الثانية .
ما يمنع منه الحدث
يمنع الحدث بكل أنواعه:
1- جميع الصلوات فروضاً ونوافل
2 - سجود التلاوة
3- يمنع الطواف بالكعبة
فان طاف عصى ولم يصح وهذا قول : مالك والشافعى واحمد فى احدى الروايتين عنه
أما أبو حنيفة فقال : يصح بلا طهارة ولكن عنه روايتان في تحريمه .
وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ للطواف وقال : "لتأخذوا عنى مناسككم " وسواء الطواف في حج وعمرة وغيره والله اعلم .
4- مس المصحف أو أي آيات من القران ، ولو كان المصحف أو بعضه من وراء حائل أو حمله بعود ، ويدخل في المصحف جلده وطرف صفحاته التي لا كتابة فيها وما بين سطوره ، ولا يحمله ولو بعلاقة ، ويحرم كتبه أيضا.
أما إذا حمل كتاب فقه وفيه آيات من القران أو كتاب حديث فيه آيات فيجوز ذلك .
ما يستثنى من هذه القاعدة :
يستثنى من المحدثين اللذين لا يمسون المصحف :معلمو القران ومتعلموه ، لان علمهم يستدعى أن يمسوه كثيرا ، ويشق عليهم أن يكونوا على وضوء طول الوقت ، ومثل هؤلاء المتعبدون الذين يشغلون أنفسهم بالقراءة ، وقد يكون منهم واحدة حائضاً أو نفساء ، فيجوز لها فتح المصحف والقراءة فيه ، بخلاف الجنب فانه يمكن أن يغتسل أو يتيمم ، وكذا الحائض إذا انقطع مدها فلا يجوز لها مسه حتى تغتسل .
ويستثنى من يحمل القران أو بعضاً منه حرزاً أو حجاباً للوقاية من صرع أو مرض أو سحر ، فيجوز له أن يظل حاملاً له على أن يكون في ساتر يقيه ويستثنى أيضا من ينقل المصحف ضمن أمتعته ففي هذه الحالة يجوز حمله حتى للكافر ، وكذا من يخاف على المصحف من غرق أو تلف فيجوز له نقله وحفظه ولو جنباً، ويجوز للضرورة أيضا كتابة آيات منه للعلاج السريع من جنون ، كما يجوز ترجمة القران للغة غير عربية وكتبه بها ، وكتب الترجمة والتفسير ليست هي القران فيجوز حملها ومسها والقراءة فيها .
الأستاذة أم معتصم 04-10-2008, 01:03 AM المسح على الحوائل
أولا:المسح على الخفين
المسح على الخفين رخصة قصد بها التخفيف على المتوضىء فهو بدلا من ان يخلع خفيه فى كل وضوء يمسح بيديه على الخفين من اعلاهما وأسفلهما بدءا من اطراف اصابع القدمين حتى الكعبين. فان ترك الجزء الاعلى منهما اى ظاهرهما فصلاته باطله
وإنما تجوز هذه الرخصة بشروط ستة فى الخف، وخمسة فى الشخص المترخص .
شروط الخف
1- ان يكون من جلد فلا يجوز خف من قماش او مادة صناعية مستحدثة.
2- ان يكون طاهراً فلو صنع من جلد ميتة او حيوان محرم الاكل فانه لا يجوز المسح عليه، لأنه سيصلى به، ولان الوضوء طهارة، والخف يقوم مقام الرجل.
3- ان يكون مخروزاً بخيط او سلك او نحوه، وما يمنع الان من مواد البلاستيك ونحوها لا يجوز ان يصنع منه خف لأنه لا جلد ولا مخروز، والجلد الذى يلصق بعضه ببعض لا يصلح ان يكون خفاً.
4- ان يكون له ساق تمتد لأعلى حتى الكعبين على الاقل لأنهما حد الغسل فى الوضوء.
5- ان يمكن المشى فيه، فلو كان واسعا تنسل الرجل منه فلا يجوز.
6- الا يغطى بشيء يحول دون وصول الماء اليه من شمع او خرقه او نحوها.
اما شروط الشخص الماسح على خفه فهى:
1- ان يلبس خفه على طهارة من الحدث الاكبر والأصغر.
2- ان تكون الطهارة كاملة، فلو غسل الجانب الايمن من جسده ولبس احد الخفين، ثم غسل الجانب الاخر لبس الخف الاخر فلا يجوز، وكذا لو توضأ فلبس احدهما قبل غسل رجله الاخرى .
3- ان تكون الطهارة مائية، فمن لبس خفاً على تيمم وجب ان ينزعه عندما يجد الماء فيتوضأ ثم يلبسه.
4- ان يلبسه لسبب غير الترف والتباهى به، كأن يلبسه للوقاية من البرد او الحر او الخوف من عقربة او نحو ذلك، فإن لبسه لمجرد الترف او لأجل النوم او لإظهار ثرائه وترفه فلا يصح.
5- الا يترتب على لبسه معصية، كمن لبسه وهو محرم فان لبسه ينافى احرام الرجل، الا اذا دعت الضرورة للبسه. فيلبسه وعليه دم، ويجوز للمرأة لبسه بلا ضرورة ولا دم عليها، لان احرامها فى وجهها وكفيها.
مبطلات المسح
1- يبطل المسح على الخفين بحدوث موجب للغسل فينزع للتطهير ثم يلبس.
2- يبطل ايضاً بخرقه خرقاً يسمح بوصول الماء الى رجله، وبفتقه فتقاً يبلغ ثلث القدم، حتى لو كان طرفا الجلد ملتصقين احدهما بالآخر ، لأنه حينئذ لم يعد خفاً ، فان كان الفتق دون الثلث فإنما يبطل مسح الخف اذا انفتح وظهرت منه القدم ، ولا يضر الفتق الملتصق دون الثلث، فإنما يبطل مسح الخف اذا انفتح وظهرت منه القدم ، ولا يضر الفتق الملتصق دون الثلث الا اذا كان بلل اليد يصل منه الى القدم .
3- يبطل بنزع رجله منه نهائياً او بخروجها فقط الى ساق الخف وهو الذى فوق الكعبين، فإذا نزع الخفين بادر بغسلهما ولبسهما فى زمن لا يجف فيع عضو غسل.
4- كالموالاة فى الوضوء، ولو نزع احدى قدميه نزع الاخرى ايضاً ولبسه، لأنه لا يلفق فى الطهارة بين غسل ومسح، فان طال الزمن بطل وضوؤه وتوضأ من جديد ثم لبسهما، هذا اذا كان هذا الطول عن عمد، اما فى حال النسيان فانه يعيد المسح مع نيته.
ويكره للماسح ان يجعل مسحه غسلا بإكثار الماء لأنه غلو فى الدين، كما يكره ان يتتبع ثنياته وغضونه بالمسح.
ويندب نزعه يوم الجمعه ولو لامرأة لا تحضرها، فان لم ينعل فالمندوب ان يمسحه كل أسبوع.
يشترط الحنابلة فى الخف : ان يكون ساتر للمحل الذى يجب غسله من القدم، وان يكون مباحاً ويلبس على طهارة ويمكن متابعة المشى فيه ، وسواء فى ذلك الجلد والخرق والجوارب ،لما روى المغيرة ان النبى صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين .
قال الامام احمد بن حنبل: أن المسح على الجوربين نقل عن سبعة او ثمانية من الصحابة، ولانه ملبوس ساتر للقدمين يمكن متابعة المشى فيه، فأشبه الخف.
وعلى اللذين يريدون ان يقلدوا الحنابلة فى هذا ان يراعوا فيه شروط المسح.
الأستاذة أم معتصم 05-10-2008, 03:42 PM ثانيا : المسح على الجوربين
الجورب: هو ما يلبسه الانسان فى قدميه سواء كان مصنوعاً من الصوف او القطن او الكتان او نحو ذلك.
يدخل فى معنى الجورب: اللفائف التى تلف على القدمين لعذر، فهذه يشق حلها ، فله ان يمسح عليها كما اختاره شيخ الاسلام .
آراء الفقهاء :
- ابو حنيفة: لا يجوز المسح عليهما الا ان يكون عليهما نعل جلد
ولكن ابو حنيفة رجع عن هذا الرأى بعد ذلك.
- الامام مالك والإمام الشافعى: لا يجوز المسح عليهما وقالوا لان الجورب لا يسمى خفاً فلا يأخذ حكمه، ولا يثبت فى المسح على الجورب حديث.
- مذهب الحسن وابن المسيب واحمد وفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة:يجوز المسح عليهما بشرط ان يكونا صفيقين ساترين محل الفرض.
- ظاهر مذهب ابن حزم وابن تيمية واختاره ابن عثيمين والعلامة الشنقيطى:يجوز المسح على الجوربين مطلقا ولو كانا رقيقين.
الرأى الراجح :
هو الرأى الاخير (يجوز المسح على الجوربين مطلقا ولو كانا رقيقين)
واستدل اصحاب هذا الراى والرأى الذى سبقه (يجوز المسح عليهما بشرط ان يكونا صفيقين ساترين محل الفرض)بالآتى:
1- بحديث المغيرة بن شعبه الذى اخرجه ابو داوود والترمذى واحمد وصححه الالبانى: "ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين".
2- حديث الازرق بن قيس الذى اخرجه الدولابى فى "الكنى" و صححه احمد شاكر: ان الأزرق بن قيس قال: " رأيت انس بن مالك احدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف، فقلت: اتمسح عليهما ؟ قال: انهما خفان، ولكن من صوف ".
3- انه ق قال بالمسح على الجوربين من الصحابة احد عشر صحابيا منهم عمر وابنه عبد الله وعلى وابن مسعود وانس وغيرهم، وليس لهم مخالف فى عصرهم، فكان اجماعاً. ثم منع الجمهور المسح على الجوربين الرقيقين لانهما غير ساترين لمحل الفرض، وقد تقدم ان هذا ليس بشرط قياسا على الخف المخرق، ولان غالب ما يلبس اليوم من الجوارب الرقيقة نسيباً فاشتراط هذه الشروط يناقض مقصود الشارع من التوسعة بالتضييق والحرج. والله اعلم.
احكام المسح على الجوربين هى نفس احكام المسح على الخفين.
حالات لبس جورب فوق جورب:
1- اذا توضأ ثم لبس جوربين فان له اذا اراد الوضوء بعد ذلك ان يمسح على الاعلى منهما، وهذا هو مذهب الحنفية والراجح عند المالكية والحنابلة والقول القديم للشافعى.
2- اذا توضأ ولبس جوربين ثم مسح عليهما ونزع الاعلى بعد المسح: جاز له اتمام المدة بالمسح على الاسفل، لأنه يصدق عليه انه ادخل رجليه طاهرتين.
3- اذا توضأ ولبس جوربا واحد ومسح عليه ثم لبس عليه آخر، فان كان على طهارة، صح ان يمسح على الاعلى، لأنه يصدق عليه انه ادخل رجليه طاهرتين، وان كان احدث ثم لبس الاخر لم يجز له المسح على الاعلى بل يجوز على الاسفل.
الأستاذة أم معتصم 09-10-2008, 10:05 PM ثالثا : المسح على غطاء الراس( العمامة ،الخمار ،القلنسوة "الطاقية" )
1- المسح على العمامة فى الوضوء :
اراء الفقهاء:
- الامام احمد واسحاق وابى ثور والاوزاعى وابن حزم وابن تيمية : يجوز المسح على العمامة فى الوضوء مطلقاً وهو قول ابى بكر وعمر وانس وغيرهم من الصحابة .
فقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم ذلك .
ففى حديث عمرو بن امية الضمرى وهو حديث صحيح اخرجه البخارى قال :" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة "
ومثله فى حديث صحيح اخرجه مسلم عن المغيرة ابن شعبة .
وايضاً فى حديث صحيح اخرجه مسلم ، عن بلال قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار "
والخمار : غطاء الراس ، والمراد العمامة .
- ابو حنيفة واصحابه والامام مالك والشافعى : انه لا يجوز المسح على العمامة وحدها ، بل يمسح عليها مع الناصية ،
فتكون الناصية هى الفرض والعمامة فضلاً وهذا بناء على تجويزهم مسح بعض الراس
وقال الشافعى : إن صح حديث العمامة فيه اقول.
وقد صح الحديث بلا ريب فهو قوله .
احتج المانعون من المسح على العمامة بحديث جابر بن عبد الله قال : " رايت النبى صلى الله عليه وسلم حسر العمامة عن راسه ومسح على ناصيته " ولكن هذا الحديث بدون اسناد
وبحديث المغيرة : " ان النبى صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين ".
الرأى الراجح :
يجوز المسح على العمامة لثبوت الاخبار به عن النبى صلى الله عليه وسلم ولعمل الخليفتين من بعده به، ولانه ليس عند المانعين حجة معتبرة، والأولى أن يمسح جزءاً من الناصية مع العمامة خروجاً من الخلاف. والله اعلم
2- مسح المرأة على الخمار :
اراء الفقهاء :
- الحنفية ومالك والشافعى و(الحنابلة فى رواية ) : لا يجوز ان تمسح المرأة على الخمار .
واستدلوا بما روى عن عائشة انها ادخلت يدها تحت الخمار ومسحت برأسها ، وقال : " بهذا امرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
وقالوا : ولانه ملبوس لرأس المرأة ولا مشقة فى نزعه فلم يجز المسح عليه .
- الحسن البصرى وقول عند الحنابلة : يجوز المسح على الخمار ولكن بشرط ان تكون خمر النساء مداراة تحت الحلوق قياساً على العمامة اذ الخمار ملبوس للرأس معتاد .
وذكر صاحب كتاب صحيح فقه السنة انه لو صح حديث عائشة لكان حاسما فى المنع و إلا فالقياس على العمامة متجه ، و الأحوط ان تمسح مع الخمار مقدم رأسها والله اعلم .
3- المسح على القلنسوة ( الطاقية ) فى الوضوء .
- جمهور العلماء : لا يجوز المسح على القلنسوة فى الوضوء بدلاً من الراس ، لان الفرض مسح الرأس ، وقد عدل عنه فى العمامة لمشقة نزعها عند الجمهور او للنص عن احمد .
- ابن حزم وابن تيمية والمحققون من اهل العلم : يجوز المسح على القلنسوة ، لأنه لما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة او الخمار ، علمنا ان مباشرة الراس بالماء ليس فرضاً ، فأى شيء لبس على الراس جاز المسح عليه ، وان لم يكن ساتراً لمحل الفرض ، ولو لم يشق نزعه .
/ لا يشترط لبس اغطية الرأس على طهارة لجواز المسح عليها : فلا تقاس على الخفين ، لعدم العلة الجامعة بينهما ، وإنما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى لبس الخفين على الطهارة ، ولم ينص على ذلك فى العمامة والخمار ، ولو وجب لبينه صلى الله عليه وسلم .
وذكر صاحب كتاب صحيح فقه السنة ان هذا على ان الخفين بدل عما فرضه الغسل ، وأما الرأس ففرضه المسح ، وما كان على الرأس فآخذ حكمه ، فافترقا ، والله اعلم.
/ لا توقيت ولا تحديد لمدة المسح على اغطية الراس : لعدم صحة القياس على مسح الخفين ، وقد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة والخمار ولم يوقت فى ذلك وقتاً وهذا مروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه .
الأستاذة أم معتصم 16-10-2008, 12:28 AM رابعاً: المسح على الجبيرة
الجبيرة: هى ما يوضع على الجرح من ضماد به الدواء او رباط.
والمسح عليها رخصة فى الطهارة المائية ، وذلك محافظة على "صحة المتطهرين " .
فمن كان به جرح او دمل او أثر حرق او جرب او نحو ذلك ، وكان بلله بالماء مما يزيده ألما او اتساعاً ، او كان البلل يؤخر شفاؤه ، فان صاحب الجرح ينحيه عن الماء بان يمسح على المحل بيده ان لم يكن فى ذلك ضرر، فان كان إمرار اليد عليه يؤلمه وضع عليه جبيرة ومسح عليها ، فان لم يكن ربطه بعصابة فوق الجبيرة ومسح على العصابة .
كيفية المسح : يكون بان يغمس يده فى الماء ثم يمر بها على المكان ولا يعنى ذلك انه يبلل الجبيرة او العصابة .
ويكون ذلك فى الوضوء وفى الغسل .
فان كان الجرح يشمل عضواً او كان بجزء منه ولكن الرباط يلفه كله مسح على الرباط ، اما اذا كان بجزء كجرح بجبهته او ذقنه ، فانه يمسح الجزء الجريح ويغسل ما عداه ، هذا اذا لم يكن غسل الجزء الصحيح يضر بالمجروح و الا مسح عليه كله .
ومن كثرت به الجراح بحيث لم يبقى من جسمه الا جزء قليل تيمم.
والجبيرة تقوم مقام الجزء الذى تغطيه، فإذا نزحها لوضع دواء او تنظيف الجرح ، او سقطت بنفسها ردها الى مكانها ومسح عليها ان لم يطل الوقت ، فان طال الوقت بقدر ما يفسد الموالاة ، بطل وضوؤه وأعاده من اوله ، وإذا كان فى صلاة وسقطت جبيرته بطلت صلاته ، وأعاد الجبيرة ثم اعاد المسح ما لم يطل الزمن ، فان طال الزمن بطل وضوؤه ايضاً.
ومن الأحاديث التى وردت فى شأن الجبيرة ما رواه جابر من ان رجلاً اصابه حجر فشجه فى رأسه ، ثم احتلم فسأل اصحابه : هل تجدون لى رخصة فى التيمم ؟ فقالوا : لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل فمات ، فلما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال : "قتلوه ، قتلهم الله ، ألا سألونى اذ لم يعلموا ، فإنما شفاء العى السؤال ، انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه ، ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده" .
الأستاذة أم معتصم 18-10-2008, 12:32 AM باب الغسل
الغسل : طهارة بدنيه تشمل جميع البدن بنية استباحة الصلاة وما منعه الحدث الاكبر ، وله اسباب خاصة ، واسباب يستحسن من اجلها ، كما له فرائض وسنن وموجبات .
وهو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة يأتي بيانها .
الدليل على وجوبه : قول الله تعالى : }وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا... { [المائدة: 6] .
موجبات الغسل
موجبات الغسل ستة أشياء :
الاول : خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى ، ولا يخلو خروج المني : إما أن يخرج في حال اليقظة ، أو حال النوم .
فإن خرج في حال اليقظة ، اشترط وجود اللذَّة بخروجه ، فإن خرج بدون لذَّة لم يوجب الغسل ، كالذي يخرج بسبب مرض ، أو عدم إمساك ونحو ذلك .
وإن خرج في حال النوم ، وهو ما يسمى بالاحتلام ، وجب الغسل مطلقاً ؛ لفقد إدراكه ، فقد لا يشعر باللذة .
والنائم إذا استيقظ من نومه ، فوجد بللاً ،فلا يخلو من أمور:
الأمر الأول : أن يعلم أنه مني ، فيجب عليه الغسل مطلقًا .
الأمر الثاني : أن يعلم أنه غير مني ، فلا يجب عليه الغسل ، ولكن يطهر ما أصابه .
الأمر الثالث : أن يشك في الأمر ، فلا يجب عليه الغسل ، ولكن يطهر ما أصابه .
الثاني : إيلاج الحشفة في الفرج .
والمراد : رأس الذكر ولو لم يحصل إنزال للواطئ والموطوءة ، لحديث عائشة - رضي الله عنها - ، عن النبي e قال : (( إِذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختانُ الختان ؛ فقد وجب الغسل )) رواه مسلم . وفي لفظ : ((وإن لم ينـزل )) .
الثالث : إسلام الكافر .
فإذا أسلم الكافر ، وجب عليه الغسل؛ لأن النبي e أمر قيس بن عاصم لما أسلم بالغُسل . رواه أبو داود ، والنسائي ، والترمذي وحسنه ، وكذا (( أمر ثمامة بن أثال بالغسل لما أسلم )) رواه أحمد و عبد الرزاق .
الرابع والخامس : الحيض والنفاس .
لقول الله - تعالى- : } فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ... { [البقرة: 222] ، يعني : الحُيَّض يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض .
ولما روته عائشة - رضي الله عنها - أن النبي e قال : (( فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي )) رواه البخاري وغيره .
السادس: الموت .
لحديث أم عطية رضي الله عنها ، وفيه قوله e للاَّتي غَسَّلن ابنته :
(( إغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك ... )) متفق عليه .
الأستاذة أم معتصم 20-10-2008, 09:51 PM فرائض الغسل
فرائض الغسل خمسة هى :
1- النية : بان يقصد قبل بداية الغسل : او عند اول عمل منه فرض الغسل او رفع الحدث الاكبر او رفع الجنابة او استباحة ما منعه الحدث الاكبر.
النية ، لها أحوال :
الأول: أن ينوي غسلاً مسنوناً ، أو واجباً ، فبجزيء أحدهما عن الآخر .
الثاني : أن ينوي رفع الحدثين الأكبر والأصغر ، أو الحدث مطلقًا ، أو الصلاة ، أو قراءة القرآن ، فيرتفعان .
الثالث : أن ينوي رفع الحدث الأكبر ، فيرتفع الحدثان جميعا .
2- مولاة الغسل .
3- تعميم ظاهر الجسد بالماء سواء انغمس فيه او صبه على بدنه ، ولابد من تعهد التجاعيد وثنيات الجلد وما بين الاصابع .
4- التدليك ، ويعنى به امرار اى عضو على ظاهر الجسد ، ولا يشترط ان يكون باليد كالوضوء ،بل يكفى تدليك رجل بأخرى وذراع بذراع ،ويمكن ان يكون بثوب او نحوه ، وسواء كان مصاحبا لصب الماء او بعده ما لم يجف العضو ، فإذا عجز عن دلك جزء من جسمه سقط عنه ولا يكلف استعمال خرقة ولا استنابة شخص يدلكه .
5- تخليل شعر الجسد ، سواء فى ذلك شعر الرأس وشعر اللحية او غيرهما وسواء كان خفيفاً او كثيفاً والمراد به ان يصل الماء الى البشرة ، ولا يستدعى هذا نقض الشعر المضفور الا كان ضفره مشدوداً، تمنع شدته وصول الماء الى البشرة او باطن الشعر ، وكذا اذا كان مشدوداً بثلاثة خيوط فأكثر.
ولا يستثنى جمهور المالكية من ذلك العروس التى تزين شعرها ، وقال بعض منهم ان العروس التى تزين شعرها يكفيها ان تمسح عليه ، وليس عليها غسل رأسها لما فى ذلك من اتلاف المال . وقال الامام الحطاب اذا كان الطيب فى جسدها كله تيممت لان ازالة الطيب بالغسل من اضاعة المال .
وأجازوا ايضا تقليدا للحنفية فيما فيه تيسير على المرأة ، ومذهب الحنفية ان شعر المرأة المضفور لا يجب حله فى الغسل ، بل يكفى ان يبلغ الماء اصول الشعر ، ولا يجب ايضا بل ضفائرها بالماء ، ولكنهم اوجبوا اذا كان شعرها غير مضفور ان يصل الماء اليه جميعه اصولا وفروعاً ظاهراً وباطناً ، وإذا كان على رأسها طيب او دهن يمنع وصول الماء الى اصول الشعر وجب .
بهذا ترى ان الحنفية تسامحوا فى الشعر المضفور فقط ، دون الطيب .
ويبدو ان مذهب المالكية بالنسبة للمرأة أيسر المذاهب .
سنن الغسل
سنن الغسل خمسة هى :
1- غسل اليدين اولا الى الكوعين ، وذلك لانه ينقل بهما الماء الى بقية جسده فسنت طهارتهما اولاً. وتظل السنة ايضا ًفى الحالات التى لا ينقل فيها ماء بهما .
2- المضمضة.
3- الاستنشاق.
4- الاستنثار.
5- مسح ثقب الاذن الذى يسمى الصماخ .
وهذه الاجزاء ليست من ظاهر الجسد فلا يجب غسلها وصماخ الاذن يؤذيه الغسل ، فسن مسحه فقط .
فضائل الغسل
من فضائله ما تقدم فى الوضوء من كونه فى موضع طاهر وتسميه فى بدئه وتقليل الماء ، ويندب البدء بازالة الاذى عن فرجه.
صفة (كيفية) الغسل
للغسل صفتان :
أولا : صفة الغسل الكامل : وهو المشتمل على الواجب والمستحب .
- أن ينوي بقلبه .
- ثم يسمي ، ويغسل يديه ثلاثاً ويغسل فرجه .
- ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً ، مع غسل رجليه ، وأحيانا يؤخر غسل الرجلين في آخر الغسل .
- ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات ، يروي أصول شعره .
- ثم يعم بدنه بالغسل مرة واحدة ، ويستحب أن يتيامن وأن يدلك بدنه بيديه ؛ ليصل الماء إليه .
- ثم يأتي بالأذكار الواردة في الوضوء كما تقدم .
ثانيا : صفة الغسل المجزيء :
وهو أن ينوي ، وأن يعم بالماء جميع بدنه ، مع المضمضة والاستنشاق .
الأغسال المستحبة :
1- الاغتسال للعيدين :
وفيما اخرجه مالك عن نافع : " ان عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل ان يغدو الى المصلى ".
2- الاغتسال بعد الافاقة من الاغماء : لان النبى صلى الله عليه وسلم " اغتسل من الاغماء " وذلك كان فى مرض موته صلى الله عليه وسلم وقد نقل الاجماع على استحبابه ، وقاس العلماء الافاقة من الجنون على الاغماء.
3- الاغتسال للاحرام بالحج والعمرة :
فيما اخرجه الترمذى من حديث زيد بن ثابت انه :" رأى النبى صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل " .
4- الغسل لدخول مكة : لحديث بن عمر الذى اخرجه البخارى ومسلم : " انه كان لا يقدم مكة الا بات بذى طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهاراً ، ويذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم انه فعله " .
5- الاغتسال عند كل جماع اذا تعدد : لحديث ابى رافع الذى اخرجه ابو داود وابن ماجه : ان النبى صلى الله عليه وسلم طاف ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه ، قال : فقلت يا رسول الله الا تجعله واحدا ً؟ قال : " هذا ازكى وأطيب واطهر " .
6- الاغتسال بعد تغسيل الميت : ففى الحديث الذى اخرجه ابو داوود والترمذى وابن ماجه من حديث ابى هريرة مرفوعاً : " من غسل ميتاً فليغتسل ".
7- اغتسال المستحاضة لكل صلاة .
8- الاغتسال لصلاة الجمعه .
ويندب للجنب اذا اراد النوم ليلا او نهاراً ولم يتمكن من الغسل ان يتوضأ ، وكذلك تفعل الحائض والنفساء اذا انقطع الدم عنها ، وهذا الوضوء لا يصلى به ولا ينتقض الا بجنابة اخرى .
ففى الحديث الصحيح عن عمر رضى الله عنه قال : " يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب ؟ قال : نعم اذا توضأ احدكم فليرقد " .
وفى رواية :" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنباً فأراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه" .
وعن عمار بن ياسر ان النبى صلى الله عليه وسلم :" رخص للجنب اذا اكمل او شرب او نام ان يتوضأ". ومعناه اذا اراد ان يأكل.
عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود ، فليتوضأ بينهما وضوءاً".
الأستاذة أم معتصم 24-10-2008, 11:57 PM باب في أحكام الحيض والنفاس
أولاً : الحيض وأحكامه :
الحيض : لغة : السيلان .
واصطلاحًا : دم طبيعة وجبلة , يخرج من الأنثى في أوقات معلومة .
مسألة : هل الحيض محدد بالسنوات ، أو بالأيام ؟ بحيث لا يعتبر الدم الذي يصيب المرأة حيضاً شرعاً إلا في سن معينة ، أو في أيام محدودة ؟
الصواب : أن الحيض ليس محدداً بالسنوات ولا بالأيام ؛ لقول الله تعالى : } وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ { [البقرة:222] .
فدلَّت الآية على أنه متى وجد الأذى المعروف عند النساء فإن المرأة تأخذ أحكام الحائضات ، ولا يتقيد ذلك بسنوات محددة ، ولا أيام محدودة .
وللحائض خلال حيضها وعند نهايته أحكام مفصلة في الكتاب والسنة ، منها :
1- أنها لا تصلي ولا تصوم حال حيضها قال - عليه الصلاة والسلام - لفاطمة بنت أبي حبيش : (( إِذا أقبلت الحيضة ؛ فدعي الصلاة )) رواه البخاري .
فلو صامت الحائض أو صلت حال حيضها لم يصح لها صوم ولا صلاة ؛ لأن النبي e نهاها عن ذلك ، والنهي يقتضي عدم الصحة ، بل تكون بذلك عاصية لله ولرسوله .
فإذا طهرت من حيضها ؛ فإنها تقضي الصوم دون الصلاة بإجماع أهل العلم ، قالت عائشة - رضي الله عنها - : (( كنا نحيض على عهد رسول الله e فكنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة )) متفق عليه .
ولو لم تطهر إلا بعد طلوع الفجر بلحظة أو حاضت قبل غروب الشمس بلحظة لم يصح صومها ذلك اليوم .
2- و لا يجوز لها أن تطوف بالبيت ، ولا تجلس في المسجد،
لحديث عائشة - رضي الله عنها - لما حاضت ، وفيه قوله e في حديث عائشة - رضي الله عنها - (( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت )) متفق عليه .
- ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل ، قال الله تعالى : } وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ { [البقرة:222] ، ( ومعنى الاعتزال : ترك الوطء ) ، وقال النبي e في حديث أنس - رضي الله عنه - : (( اصنعوا كل شيء إِلا النكاح )) رواه مسلم ، وفي لفظ : (( إِلا الجماع )) .
ويجوز لزوج الحائض أن يستمتع منها بغير الجماع في الفرج ؛ كالقبلة ، واللمس ، ونحو ذلك .
4- ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض ، قال تعالى : } يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ { [الطلاق:1] أي : طاهرات من غير جماع ، وقد أمر النبي e ابن عمر - رضي الله عنهما - لما طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إِن أراد . متفق عليه .
1- ولا يجوز للحائض مس المصحف ؛ لما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي e كتب إلى أهل اليمن كتابًا وفيه : (( وأن لا يمس القرآن إلا طاهر )) رواه مالك والنسائي والدارقطني .
والطهر : هو انقطاع الدم ، وعلامة الطهر شيئان :
1- القصة البيضاء : وهي عبارة عن سائل أبيض يقذفه الرحم آخر الحيض .
2- الجفاف : بأن ينقطع الدم ، ولا تتغير معه القطنة إذا احتشت بها .
فإذا انقطع دمها فقد طهرت وانتهت فترة حيضها ؛ فيجب عليها الاغتسال ، ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض ، وإن رأت بعد الطهر كدرة أو صفرة ؛ لم تلتفت إليها ؛ لقول أم عطية - رضي الله عنها -: (( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً )) رواه أبو داود وغيره ، وله حكم الرفع ؛ لأنه تقرير منه e ، وقبل الطهر لها حكم الحيض ، إلا إذا تمت عادتها المعروفة وتطاولت معها الصفرة والكدرة اغتسلت ، وصلََّت ، وكذا الكدرة والصفرة قبل نزول دم الحيض لا تعتبر شيئا .
مسألة : إِذا طهرت الحائض أو النفساء قبل خروج الوقت بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة هذا الوقت ، فمثلاً إذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر ركعة لزمها أن تصلي العصر من هذا اليوم ، ومن طهرت قبل نصف الليل تصلي العشاء من هذه الليلة فقط.
وأما إِذا دخل عليها وقت صلاة ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي ؛ فالقول الراجح أنه يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت من أول وقتها قدر ركعة ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها .
الأستاذة أم معتصم 31-10-2008, 09:00 PM ثانياً : الإستحاضة وأحكامها :
الإستحاضة : سيلان الدم في غير وقته على سبيل النـزيف من عرق يسمى العاذل .
وفي الاصطلاح : من ترى دماً لا يصلح أن يكون حيضاً ولا نفاساً .
فيدخل في ذلك من أطبق عليها الدم ، أو لا ينقطع إلا مدة يسيرة .
والمستحاضة لها ثلاث حالات:
الحالة الأولى : أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة ؛ بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض خمسة أيام أو ثمانية أيام مثلاً في أول الشهر أو وسطه ، فتعرف عددها ووقتها ؛ فهذه تجلس قدر عادتها ، وتدع الصلاة والصيام ، وتعتبر لها أحكام الحيض ، فإِذا انتهت عادتها ؛ اغتسلت وصلَّت ، واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة .
لقوله e لأم حبيبة : (( امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ، ثم اغتسلي وصلي )) رواه مسلم .
الحالة الثانية: إذا لم يكن لها عادة معروفة ، لكن دمها متميز ، بعضه يحمل صفة الحيض ؛ بأن يكون أسود ثخيناً أو له رائحة ، وبقيته لا يحمل صفة الحيض ؛ بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخيناً ؛ ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضاً ، فتجلس وتدع الصلاة والصيام ، وتعتبر ما عداه استحاضة ، تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض ، وتصلي وتصوم ، وتعتبر طاهراً .
لقوله e لفاطمة بنت أبي حبيش : (( إِذا كان دم الحيض ؛ فإنه دم أسودُ يعرف ؛ فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر ؛ فتوضئي وصلي )) رواه أبو داود ، والنسائي ، وصححه ابن حبان ، والحاكم .
الحالة الثالثة: إِذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره ؛ فإنها تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر ؛ لأن هذه عادة غالب النساء ؛
لقوله e لحمنة بنت جحش : (( إنما هي ركضة من الشيطان ؛ فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ، ثم اغتسلي ؛ فإذا استنقأت ؛ فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين ، وصومي وصلي ؛ فإن ذلك يجزئك ، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء )) رواه الخمسة ، وصححه الترمذي .
ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها :
1- يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسبما سبق بيانه .
2- تجعل في المخرج قطناً ونحوه يمنع الخارج ، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط .
ثالثاً : النفاس وأحكامه :
لغة : مأخوذ من النفس ، وهو الخروج من الجوف .
وفي الاصطلاح : دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها وقبلها مع الطلق .
وعلى هذا فما تراه قبل الولادة من الدم وليس معه أمارة ولادة من طلق فليس نفاسا .
النفاس كالحيض فيما يحل ؛ كالاستمتاع منها بدون الفرج ، وفيما يحرم كالوطء في الفرج، ومنع الصوم ، والصلاة ، والطلاق ، والطواف ، و اللبث في المسجد ، وفي وجوب الغسل عند انقطاع دمها كالحائض ، ويجب عليها أن تقضي الصيام دون الصلاة كالحائض .
مسألة : وأكثر مدته أربعون يوماً ، لحديث أم سلمة - رضي الله عنها - ووروده عن الصحابة كعمر وأنس وابن عباس وأم سلمة وغيرهم فإذا ما تمت أربعين ، اغتسلت وصلََّت وأخذت أحكام الطاهرات .
فإذا انقطع دم النفساء قبل الأربعين يوماً ؛ فقد انتهى نفاسها ، فتغتسل وتصلي وتزاول ما مُنعت منه بسبب النفاس .
مسألة : وإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان ؛ بأن كان فيه تخطيط ، ولو خفياً وصار معها دم بعده ؛ فلها أحكام النفساء ، والمدة التي يتبين فيها خلق الإِنسان في الحمل ثلاثة أشهر غالباً ، وأقلها واحد وثمانون يوماً ، وإن ألقت علقة أو مضغة لم يتبين فيها تخطيط إنسان ؛ لم تعتبر ما ينزل بعدها من الدم نفاساً ؛ فلا تترك الصلاة ولا الصيام ، وليست لها أحكام النفساء .
فرع : ما تراه الحامل من الماء قبل الولادة لا تترك من أجله العبادة .
وحكمه : أنه طاهر لا يجب معه غسل الفرج أو الملابس ، ولا ينقض الوضوء .
الأستاذة أم معتصم 26-01-2009, 10:06 PM باب الصلاة
http://www12.0zz0.com/2009/01/26/19/399364002.gif
الأستاذة أم معتصم 26-01-2009, 10:33 PM تعريف الصلاة
الصلاة لغةً: الدعاء
لقوله تعالى : " وصل عليهم " أى ادع لهم .
الصلاة فى الشرع : هى أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة .
الأصل فى وجوبها : الكتاب والسنة والإجماع والمعقول .
الدلائل على ذلك :
أولا الكتاب :
قول الله تعالى " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اى فرضا مؤقتاً"
وقوله تعالى " وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين "
وهذا امر معناه الوجوب ولا خلاف .
وقوله تعالى " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين "
وقوله تعالى :" وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ".
ثانياً السنة :
- ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال عام حجة الوداع " اخلصوا عبادة ربكم ، وصلوا خمسكم ، وأدوا زكاة أموالكم ، وصوموا شهركم ، وحجوا بيت ربكم ، تدخلوا جنة ربكم " .
- روى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : " خمس صلوات كتبهن الله تعالى على العباد فمن اتى بهن ولم يضيع من حقهن شيئاً استخفافاً بحقهن ؛ فان له عند الله ان يدخله الجنة ، ومن لم يأت بهن ؛ فليس له عند الله عهداً ، إن شاء عذبه ؛ وان شاء ادخله الجنة ".
ثالثا الإجماع :
فقد أجمعت الأمة على وجوب الخمس صلوات فى اليوم والليلة.
رابعاً المعقول
فهذا من وجوه منها :
- أن الصلاة وكل عبادة خدمة الله عز وجل وخدمة المولى على العبد لا تكون إلا فرضاً إذ التبرع من العبد على مولاه محال .
- نعمة سلامة الجوارح عن الآفات إذ بها يقدر على إقامة مصالحه فقد انعم الله تعالى على الإنسان بهذه الجوارح التى يجب أن يستخدمها فى خدمة المنعم شكرا لما انعم ، إذ شكر النعمة استعمالها فى خدمة المنعم .
- أنها مانعة للمصلى عن ارتكاب المعاصى ؛ لأنه إذا قام العبد بين يدي ربه خاشعا متذللا مستشعرا هبة الرب جل جلاله خائفا تقصيره فى عبادته كل يوم خمس مرات ؛ عصمه ذلك عن اقتحام المعاصى، والامتناع عن المعصية فرض
وذلك لقوله تعالى :" وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين"
وقوله تعالى : " وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ".
بنوته مسلمه 29-01-2009, 10:26 PM مش عارفه ارد ولا لاء
بس بجد
ما شاء الله عليك
ما شاء الله
ما شاء الله
الأستاذة أم معتصم 29-01-2009, 10:41 PM على من تجب الصلاة ؟
تجب الصلاة على كل عاقل ، بالغ، ذكر أو أنثى حر أو عبد .
- العقل : هو شرط لوجوب الصلاة على المرء ، فلا تجب على المجنون إجماعا
لقوله صلى الله عليه وسلم : " رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يبكر ( وفى رواية : يحتلم ) ، وعن الجنون حتى يعقل "
اما من زال عقله بسبب غير محرم ، كمن جن أو أغمى عليه أو زال عقله بمرض او بشرب دواء لحاجة او اكره على شرب مسكر فزال عقله فلا صلاة عليه ، وإذا أفاق فلا قضاء عليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم " رفع القلم عن ثلاثة " سواء قل زمن الجنون والإغماء او كثر .
هذا مذهب الإمام مالك والشافعي واحمد فى رواية
وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن كان الإغماء دون يوم وليلة لزمه قضاء ما فات فيه ، وان كان أكثر فلا .
وقال احمد فى رواية: يلزم المغمى عليه إن يقضى جميع الصلوات التى كانت فى حال إغمائه .
أما إذا زال عقله بمحرم بان شرب المسكر عمدا عالما به مختارا أو شرب دواء لغير حاجة وهو مما يزول به العقل ، فزال عقله لم تصح صلاته فى ذلك الحال ، فإذا عاد عقله لزمه القضاء . لأنه زال عقله بمحرم فلم يسقط عنه الفرض .
أما الحائض والنفساء فلا صلاة عليهما ولا قضاء بالاجماع .
- البلوغ : هو شرط لوجوب الصلاة بلا خلاف ، فلا تجب الصلاة على الصبى حتى يبلغ ، للأدلة الدالة على رفع قلم التكليف عن الصبى.
تعليم الصبى الصلاة وأمره بها :
الصبى وان كان لا تجب عليه الصلاة ، إلا انه يجب على وليه أن يأمره بها إذا بلغ سبع سنين ، ويضربه عليها - تأديبا له – إذا بلغ عشرا ليعتادها إذا بلغ لما روى سبره الجهنى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " علموا الصبى الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين ".
وفى رواية " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم فى المضاجع "
وهذا الأمر والضرب واجب على الولى سواء كان أبا أو جدا أو وصيا . ودليل هذه القاعدة قوله تعالى : " وأمر اهلك بالصلاة " وقوله تعالى : " قوا أنفسكم و أهليكم ناراً "
وقوله صلى الله عليه وسلم : " كلكم راع ومسئول عن رعيته ، والرجل راع فى أهله ومسئول عن رعيته " .
فعلى الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا .
ayman615 30-01-2009, 06:42 AM جزاك الله كا خير وبارك الله فيك
الأستاذة أم معتصم 30-01-2009, 11:52 PM أوقات الصلاة
جاء فى القران الكريم قوله تعالى : " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً " أى مقررا وقتها ، فلا يجوز أن تؤخر عنه ، وأفضل الطاعات والقرب إلى الله تعالى أداء الصلاة لأول وقتها ، ولكل صلاة وقتان : وقت اختياري يبدأ من دخول الوقت ويجوز للمصلى أن يؤدى الصلاة فى أوله أو وسطه أو آخره لغير ضرورة ، وهذا معنى الاختياري ، ووقت ضروري لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا للمضطرين ، وهم عشرة أصناف يأتي ذكرهم فيما بعد ويطلق عليهم ذوو الأعذار العشرة .
ذو الأعذار العشرة :
هناك أعذار خاصة يجوز بسببها تأخير الصلوات المفروضة إلى الوقت الضرورى ، وأصحابها يسمون ذوى الأعذار العشرة .
وهؤلاء هم :
1- الكافر الذى لم يكن دخل الإسلام ، وأيضا المرتد يعود للإسلام ، لان الإسلام يجب ما قبله
وقد قال الله تعالى : " قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف" .
فمن اسلم بعد العصر صلى الظهر لان وقته حاضر ولا إثم عليه فى تأخيره .
2- الصبى الذى لم يكن بلغ ، فإذا حدث بلوغه فى الوقت الضرورى أدى صلاته ولا إثم عليه لأنه لم يكن مكلفا فى الوقت الاختيارى.
3، 4- المغمى عليه والمجنون إذا أفاق كل منهما فى الوقت الضرورى .
5- النائم الذى لم يستيقظ إلا بعد الوقت .
6- الناسى الذى لم يتذكر إلا بعد الوقت ، أو من خيل إليه انه صلى ثم تبين انه لم يصل ، ومن علم من نفسه كثرة النسيان والغفلة وجب أن يعد ما ينبهه ، وكذا من علم استغراقه فى النوم حتى يخرج الوقت ، ويحرم عليه أن ينام بعد دخول الوقت ، لأنه يعلم انه لن يستيقظ إلا بعد خروج الوقت ، أما نومه قبل دخول الوقت فلا إثم فيه حتى لو علم أن نومه سيستغرق الوقت كله ، لأنه حين بداية نومه لم يكن مطالباً بصلاة .
7- فاقد الطهرين من الماء والصعيد الطاهر جميعاً.
8- الحائض.
9- النفساء.
10- من سكر بحلال ، فهو كالنائم ، أما من سكر بحرام فهو آثم إثمين : إثم السكر وإثم تأخير الصلاة ، لأنه هو الذى ادخله على نفسه .
هؤلاء هم أصحاب الأعذار التى تبيح تأخير الصلاة عن وقتها الاختيارى
أما المكره فانه إن استطاع الطهر صلى .
مواقيت الصلاة
اولاً وقت صلاة الظهر :
- أجمعت الأمة على أن أول وقت الظهر زوال الشمس ، نقل الإجماع فيه خلائق ، ودليله ما روى ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أمنى جبريل عند البيت مرتين فصلى الظهر فى المرة الأولى حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظليه ، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وافطر الصائم ، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ، ثم صلى الفجر حين برق الفجر ، وحرم الطعام على الصائم ، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس ، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه ، ثم صلى المغرب لوقته الأول ، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ، ثم التفت إلى جبريل فقال : يا محمد هذا وقت الأنبياء قبلك ، والوقت فيما بين هذين الوقتين "
والمراد بالزوال ما يظهر لنا لا الزوال فى نفس الأمر ، فان ذلك يتقدم على ما يظهر ، ولكن لا اعتبار بذلك وإنما يتعلق التكليف ويدخل الوقت بالزوال الذى يظهر لنا .
وقوله صلى الله عليه وسلم " والفىء مثل الشِراك " وهو بكسر الشين وهو احد سيور النعل التى تكون على وجهها ، وليس الشراك هنا للتحديد والاشتراط ؛بل لان الزوال لا يبين بأقل منه ، وأما الظل والفىء فقال محمد عبدا الله بن مسلم بن قتيبة : يتوهم الناس أن الظل والفىء بمعنى واحد ، وليس كذلك بل الظل يكون غدوة وعشية ومن ؤول النهار إلى آخره .
ومعنى الظل الستر . وظل الليل سواده ، لأنه يستر كل شىء ، وظل الشمس ما سترته الشخوص من مسقطها .
قال : وأما الفىء فلا يكون إلا بعد الزوال ، ولا يقال لما قبل الزوال فىء.
حين تغرب الشمس 01-02-2009, 10:46 AM http://www.arb-up.com/files/arb-up-2008-6/ZkJ76087.gif
|