مشاهدة النسخة كاملة : محتاج رأيكم فى حاجة


katkoutelwady
04-04-2006, 01:10 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا جماعة فى موضوع عايز اخد رايكم فيه
امبارح كنت قاعد مع جماعة اصحابى ؛ وكنا بنتكلم عن بعض الاحاديث النبوية
ففى واحد من اصحابى قال حديث .. فيما معناه ( ثلاثة اشياء هزلهن جد وجدهن جد ) والثلاثة اشياء دول
كان منهم الزواج
فهو كان بيفسرلنا الحديث على ان الاب مثلا لو قعد مع شخص معين وقاله انى انا هاجوزك ( بس هزار) بنتى او الشحص ده طلب ايد بنته وهو وافق؛ بردو مش موافقة جدية كلام وخلاص يعنى؛ فكده البنت تصبح فى حكم المتزوجة!!!!!! وطبعا كان فى اراء موافقة على الكلام ده وفى ناس كانت معارضة


فانا عاوز اعرف لو حد عارف الحديث ده وكمان عارف الموقف اللى الرسول قال فيه الحديث ياريت يفيدنا

ولكم جزيل الشكر

zizo2_2
04-04-2006, 06:04 PM
لكي يكون الزواج صحيحا لابد من شروط

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيشترط لصحة النكاح خمسة شروط:

الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة ، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى.

الثاني: رضا الزوجين.

الثالث: وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" [رواه أحمد وأبو داود] وللحديث: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل" [رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني].
وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها، فالأخ الشقيق فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب، على تفصيل معروف عند الفقهاء ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها.

الرابع: الشهادة عليه. لحديث عمران بن حصين مرفوعا: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" [رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي].

الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة أو اختلاف دين بأن يكون مسلماً وهي وثنية، أو كونها مسلمة وهو غير مسلم أو في عدة، أو أحدهما محرماً، ويستثنى من الاختلاف في الدين جواز زواج المسلم بالكتابية بشرط أن تكون عفيفة، ولمزيد من التفصيل يرجى مراجعة كتب الفقه. والله تعالى أعلم.

هل يحق للمرأة أن تزوج نفسها :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقي، ولا شك أن أب الفتاة يتصدر قائمة أوليائها فإذا كان قد رفض زواجها فلا يخلو ذلك من إحدى حالتين :

الأولى: أن يمنعها من الزواج بشخص بعينه، فلا يحق لها أن تتزوج من هذا الشخص، لأنها قد تجهل الأسباب التي جعلت أباها يرفض أن يزوجها منه ، ورأي أبيها مقدم شرعا على رأيها.

الثانية: أن يمنعها من الزواج مطلقا بحيث يتكرر منه الرد لكل خاطب، وإن كان كفؤاً لها، أو أن يطلب في الخاطب صفات غير معتبرة شرعاً، كأن يرفضه لأنه ليس غنياً أو ذا منصب رفيع.. أو نحو ذلك، مع كونه ذا دين وخلق.
فلها في هذه الحالة أن ترفع أمرها إلى قضاة المحاكم الشرعية ليرفعوا عنها الظلم ويزوجوها بمن ترغب فيه ممن يراه القاضي مناسبا لها، أو يجبروا أباها على أن يزوجها. ثم إن محل هذا التفصيل حيث كان الأب عاقلا رشيدا،فإن ثبت سفهه أو بدا خرفه ، فلا ولاية له عليها، ومرد أمرها إلى الأدنى من أوليائها، فإن عدموا فإلى المحاكم الشرعية، فإن عدمت فإلى جماعة المسلمين. والعلم عند الله

وبالنسبة لنكاح الهازل فإليكِ عزيزي هذه الفتوى

حكم نكاح الهازل

السؤال

كنت جالسا أنا وجارتي وصديقتها نتحاور في أمور الزواج ومن باب المزاح قالت لي صديقتها بأن أتزوجها ولم يكن الأمر في نيتي أن أفعل ذلك ولكن كان دعابة ومزاحا ثم أتت بورقة وقالت لي أن أتزوجها عرفيا ثم كتبت الورقة ووقعت عليها وهي كذلك صديقتها وكل ذلك هرج ومرج ثم قالت لصديقي بأن يوقع فقلت له لا تفعل حتى لا يصبح الأمر في نطاق الجد ثم أخذت الورقة ومزقتها. أفتوني في أمري هل يعتبر هذا زواجا؟ وإن كان فماذا يجب أن أفعل هل من كفارة وإن لم يكن هل من ذنب أو كفارة.

فتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإننا قبل أن نجيب السائل ننبهه أولاً إلى أن الجلوس مع النساء الأجنبيات والتحدث إليهن، لغير ضرورة يؤدي إلى الوقوع فيما حرم الله تعالى من التلذذ بأصواتهن والنظر إليهن.
وقد قال الله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ..) إلى قوله (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) [النور:30، 31].
فالشارع حرم كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الافتتان بالنساء، فأمر كلاً من الرجال والنساء بغض البصر كما علمت، وأمر النساء خاصة بأن يستترن عن الرجال ويحتجبن، كل ذلك سداً لذريعة الوقوع في الحرام.

أما عن السؤال فنقول: إن ما جرى بينك وبين من ذكرت لا يعتبر نكاحاً، إذ من شروط صحة النكاح وجود ولي للمرأة، كما هو مذهب الجمهور، وعليه فكل نكاح بدون إذن ولي المرأة فهو باطل، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل فنكاحها، باطل فنكاحها باطل..." إلى آخره. وما جاء في حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" الحديثان رواهما الخمسة إلا النسائي، وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعاً: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان والبيهقي، وإذا لم يجر بينك وبين المرأة تلك إلا ما ذكرت من الكلام أو التوقيع أو نحو ذلك فلا عليك غرم ولا كفارة، لكن عليك أن تستغفر الله ولا تعود إلى مثل تلك المجالس، مع العلم بأن هزل النكاح جد، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة" رواه الإمام أحمد والترمذي. .
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه