حمزة2222
19-12-2016, 09:01 PM
تقدمت باجازة مرضى وكان صادر لى نقل من المدرسة
فقام الوكيل بكتابة ملحوظة النقل على خطاب التأمين الصحى
الذى بدوره لم يحتسب المرضى ولم يتم الكشف الطبى على
واكتفى الطبيب بأخذ روشتة الطبيب المعالج
ثم احتسب الفترة 10 ايام تمارض
تقدمت بنظلم لمد ير اللجنة واخبرنى الموظف بان التظلم زى عدمه لان الطبيب الثانى سيقرر ما قرره زميله الاول
تقدمت للادارة التعليمية بخطاب موقع بموافقة وكيل الوزارة باحتساب الفترة اجازة اعتيادى
فتم تحويلها للشئون القانونية التى بدورها اخبرتنى انه وفقا للقانون الجديد بتاريخ2016/11/30
لا تحتسب الاجازة المرضى كاجازة اعتيادى فى حالة رفضها من اللجنة الطبية
وانه سوف تحتسب الفترة انقطاع مع جزاء4 ايام
افيدونى
وهل يوجد قانون بتاريخ2016/11/30
فقام الوكيل بكتابة ملحوظة النقل على خطاب التأمين الصحى
الذى بدوره لم يحتسب المرضى ولم يتم الكشف الطبى على
واكتفى الطبيب بأخذ روشتة الطبيب المعالج
ثم احتسب الفترة 10 ايام تمارض
تقدمت بنظلم لمد ير اللجنة واخبرنى الموظف بان التظلم زى عدمه لان الطبيب الثانى سيقرر ما قرره زميله الاول
تقدمت للادارة التعليمية بخطاب موقع بموافقة وكيل الوزارة باحتساب الفترة اجازة اعتيادى
فتم تحويلها للشئون القانونية التى بدورها اخبرتنى انه وفقا للقانون الجديد بتاريخ2016/11/30
لا تحتسب الاجازة المرضى كاجازة اعتيادى فى حالة رفضها من اللجنة الطبية
وانه سوف تحتسب الفترة انقطاع مع جزاء4 ايام
افيدونى
وهل يوجد قانون بتاريخ2016/11/30