مشاهدة النسخة كاملة : الاجراء الذى يتخذ ضد المعلم الذى صفح طالب


نادية نصار
16-03-2017, 02:19 PM
ما الاجراء الذى يتخذ ضد المعلم الذى صفح طالب من الادارة التعليمية

goldenmard
16-03-2017, 08:41 PM
بالرغم إني معرفش في القوانين ، بس إذا مدرس صفع طالب والمدرس اتعاقب يبقى ع التعليم السلام .. جميع الطلاب والطالبات حاليا اصبحوا لا يطاقوا ، بالرغم إني ضد العنف بصفة عامة .. لكن العقاب الغير مؤذي من المدرس أنا مش ضده.

سامي10
17-03-2017, 10:24 AM
بالرغم إني معرفش في القوانين ، بس إذا مدرس صفع طالب والمدرس اتعاقب يبقى ع التعليم السلام .. جميع الطلاب والطالبات حاليا اصبحوا لا يطاقوا ، بالرغم إني ضد العنف بصفة عامة .. لكن العقاب الغير مؤذي من المدرس أنا مش ضده.

التعليم عليه السلام من زمان اغلب الطلاب دلوقتي سفهاااء بمعني الكلمه
:romarioxp6:

نادية نصار
17-03-2017, 02:03 PM
هو الطلاب واهاليهم زفت دا مدير مدرسة طالب ضربة فالمدير اشتكى الطالب قامت ام الطالب عاملة للمدير محضر تعدى علها علشان يتنازل
بس المدرس لما يضرب الدنيا تتقام بس انا عايزة اعرف اية الاجراء القانونى للضرب او الصفح على الوجة

طارق شومان
17-03-2017, 10:24 PM
ما الاجراء الذى يتخذ ضد المعلم الذى صفح طالب من الادارة التعليمية

أولا أذا اشتكى الطالب لادارة المدرسة فيجب على مدير المدرسة عمل استجواب داخلي رسمي للمعلم
أو المعلمة ثم يحاول المدير بعد ذلك حل الموضوع ودي واذا اصر الطالب على اخذ حقه - هنا يلزم المدير برفع الامر الى الادارة التعليمية ويتم التحقيق مع المعلم بواسطة الشئون القانونية وبعد الانتهاء من التحقيق ومع ادانة المعلم تسجل الواقعة مخالفة ادارية ويوقع عليه جزاء من 7 ايام الى عشرة ايام وهذا قياسا لمن يعتدى على طالب بالعصا وخلافه
تبعا للفرار الوزاري قرار وزير التربية و التعليم رقم 591 لسنة 1998 / بشأن منع العنف فى المدارس
بتاريخ 17 / 11 / 1998 بشأن منع العنف فى المدارس
وزير التربية والتعليم بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛ وعلى قانون نظام الحكم المحلى ( الإدارة المحلية ) الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 515 بتاريخ 10 / 9 / 1998 بشان تقويم سلوك الطلاب ؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 11 / 1998 ؛ وحفاظا على قدسية المؤسسة التعليمية ؛
قرر مادة 1 يحظر حظرا مطلقا فى جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعى بما فى ذلك مدارس التعليم الخاص ، ايذاء الطالب بدنيا بالضرب على أى وجه أو بأية وسيلة ، ويقتصر توجيه الطلاب ومتابعة ادائهم ونشاطهم على استخدام الأساليب التربوية التى تكفل تكوين الطالب وإعداده وتزويده بالقدر المناسب من القيم . مادة 2 يعاقب بالفصل النهائى كل طالب يثبت اعتداؤه على أحد من المعلمين أو هيئات الإشراف بجميع المدارس المشار إليها فى المادة السابقة . مادة 3 يكون مديرو المديريات والادارات التعليمية ومديرو المدارس ونظارها مسئولين مسئولية كاملة عن متابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها . مادة 4 يسائل تأديبيا كل من يخالف أحكام المواد السابقة وفقا للقواعد المنظمة للمسئولية التأديبية للعاملين بالدولة . مادة 5 على جميع الأجهزة المعنية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية .
وزير التربية والتعليم دكتور / حسين كامل بهاء الدين

وقد تم الغاء هذا القرار وتم اصدار لائحة الانضباط والتى تنص على فحواه
أصدر الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، قراراً، بلائحة جديدة لقواعد الانضباط السلوكى في المدارس، تستند إلى قرارات تنظيم الوزارة، والزي المدرسي، وتقويم سلوك الطلاب، ومنع العنف في المدارس، ومنع التدخين.

ويقضى القرار رقم 234 لسنة 2014، الصادر في 20 مايو الماضي، ونشر في جريدة الوقائع المصرية، الاثنين، بإلغاء القرارات الوزارية أرقام 86 لسنة 1971، و515 لسنة 1998، و591 لسنة 1998، الخاصة بتقويم سلوك الطلاب، ومنع العنف في المدارس.

وتقضى اللائحة بضرورة تعريف الطلاب وأولياء الأمور بتعليمات وأنظمة المدرسة، واحترام شخصية الطلاب والاهتمام بآرائهم ومشاركتهم في العملية التعليمية، وإشباع متطلباتهم واحتياجاتهم، والالتزام بالحيادية وعدم التحيز لطالب أو فئة معينة من الطلاب.

وتحظر اللائحة حظراً مطلقاً توقيع أي عقوبة بدنية على الطلاب، أو توجيه عبارات نابية أو تخدش الحياء أو الآداب العامة إليهم، أو تعرضهم لأى شكل من أشكال الإساءة.

وتلزم اللائحة الطلاب بالالتزام بالزي المدرسي، وإحضار الكتب والأدوات، والمشاركة في طابور الصباح، ودخول وخروج من الفصل بعد استئذان المعلم، وعدم استخدام التليفون المحمول داخل الفصل أثناء الحصص أو الأنشطة، ويستخدم فقط في الاستراحات، والعبث بممتلكات المدارس، أو الكتابة على جدرانها وأثاثاتها، كما تحظر استخدام الألعاب النارية، والشجار وتهديد الغير، وتزوير توقيع ولي الأمر، والتلفظ بالألفاظ النابية.

وتنص اللائحة على تشكيل لجنة لتطبيق قواعد الانضباط السلوكى من مدير المدرسة، ووكيل شؤون الطلبة، وعضو من مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وأقدم الإخصائيين الاجتماعيين، وعضوين من مجلس إدارة المدرسة، وينضم رائد الفصل المعروضة مشكلته على اللجنة، إليها.

وتختص اللجنة بدراسة وتحليل واستقصاء أسباب المشكلات التي من الممكن أن تعيق حسن سير العملية التعليمية مع وضع برامج وقائية لهذه المشكلات، واتخاذ إجراءات وقائية تمنع وقوع أي أذى للطلاب، ومتابعة أداء تطبيق أداء التقييم الذاتى داخل المدارسة، وتحفيز الطلاب الملتزمين بالنظام المدرسى، ودعمهم عن طريق منحهم شهادات تقدير، أو إشراكهم في رحلات مجانية، وإعلان أسمائهم في لوحة الشرف، أو الإذاعة المدرسية.

وتبدأ عقوبة المخالفة بالتنبيه وتقويم السلوك عن طريق الإخصائى، إلى استدعاء ولى الأمر وتعهده شفهيا بعدم تكرار نجله السلوك غير المنضبط، إلى الحرمان المؤقت من الرحلات، وإصلاح ما أفسده الطالب وإحضار بديل عنه، وسحب التليفون من الطالب وإعادته نهاية اليوم الدراسى، وصولا إلى الفصل 7 أيام، ثم تحويل الطالب إلى نظام المنازل، نهاية بالإحالة إلى التحقيق

OMAR10010077
21-03-2017, 10:37 PM
قول علي الدنيا السلام

Moataz_ezo_2007
22-03-2017, 08:25 PM
قول علي الدنيا السلام

سنوات النقل وليست الشهادات .. لابد .. يكون للمدرس قدره على عقاب الطلاب أو الطالبات
الظابط إذا مش معاه سلطه ضد الجندي .. تبقى الدنيا سايبه
برضه العملية التعليمية إذا المدرس مش قادر يعاقب الطالب .. الطلاب هيستهزوءا بالمدرس
ولازم يكون العقاب من وجهة نظري مش عقاب يعمل عاهة مثلا .. أكيد مش للدرجة دي .. لكن عصيتين ع اليد بعصا خفيفه يكون عقاب مثالي.

طلاب العلم
27-03-2017, 11:54 AM
أولا أذا اشتكى الطالب لادارة المدرسة فيجب على مدير المدرسة عمل استجواب داخلي رسمي للمعلم
أو المعلمة ثم يحاول المدير بعد ذلك حل الموضوع ودي واذا اصر الطالب على اخذ حقه - هنا يلزم المدير برفع الامر الى الادارة التعليمية ويتم التحقيق مع المعلم بواسطة الشئون القانونية وبعد الانتهاء من التحقيق ومع ادانة المعلم تسجل الواقعة مخالفة ادارية ويوقع عليه جزاء من 7 ايام الى عشرة ايام وهذا قياسا لمن يعتدى على طالب بالعصا وخلافه
تبعا للفرار الوزاري قرار وزير التربية و التعليم رقم 591 لسنة 1998 / بشأن منع العنف فى المدارس
بتاريخ 17 / 11 / 1998 بشأن منع العنف فى المدارس


اين القانون الذي حدد الجزاء بسبعة ايام الى عشرة؟

عمران جابر مهني
29-03-2017, 07:02 AM
امبارح بنت في اولي اعدادي ضربت معلم