مشاهدة النسخة كاملة : تعرف على كيفية اختيار رؤساء الهيئات القضائية بعد تصديق الرئيس على القانون


العشرى1020
28-04-2017, 10:44 AM
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على مشروع القانون الذى وافق عليه البرلمان بشأن تعديلات قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، فيما يخص طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية بموافقة ثلثى الأعضاء.

كان المتبع فى القوانين المعمول بها قبل أن يصدق الرئيس على القانون الجديد اليوم، تنص على أن يعين المجلس الخاص بكل هيئة قضائية رئيس الهيئة، من أقدم نوابها - النائب الأول - ويصدق رئيس الجمهورية على من يرشحه المجلس الخاص بالهيئة، ولم تكن هناك أى فرصة فى اختيار غيره وفقًا للعرف القضائى وهناك معايير لاختيار رؤساء تلك الهيئات بالقانون الجديد؛ ومنها .


وعن اختيار رؤساء الهيئات بالقانون الجديد


فى محكمة النقض:


- يقوم المجلس الأعلى للقضاء باختيار 3 نواب من أقدم 7 نواب فى المحكمة وإرسال الأسماء الثلاثة إلى رئيس الجمهورية، بشرط قبل نهاية مدة رئيس المحكمة الحالى بـ60 يومًا على الأٌقل، ليختار واحد من بينهم رئيسًا للمحكمة دون التقييد بمبدأ الأقدمية، وهو ما يعنى أن يقوم المجلس بإرسال الأسماء فى حد أقصى 3 أيام من اليوم الجمعة، خاصة أن جميع رؤساء الهيئات القضائية سيخرجون على المعاش فى 30 يونيو المقبل.

- وتكون مدة رئاسته للمحكمة 4 سنوات أو المدة الباقية له حتى بلوغه سن التقاعد المحدد بسن السبعين حتى الآن، أو أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

- وفى حالة عدم إرسال المجلس الأعلى للقضاة أسماء الثلاثة قبل نهاية مدة رئاسة رئيس المحكمة الحالى بـ60 يومًا أو أرسل عدد يقل عن ثلاثة مرشحين أو أرسل أسماء لا تنطبق عليها الشروط يُعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة دون الرجوع للمجلس الأعلى للقضاء.


فى مجلس الدولة:


- تعقد الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، وتختار 3 نواب من أقدم 7 نواب لرئيس مجلس الدولة الحالى، وترسل أسماء الثلاثة الذين تم اختيارهم إلى رئيس الجمهورية، لاختيار واحد من بينهم .

- تكون مدة رئيس مجلس الدولة الذى يختار اسمه الرئيس 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد المحدد له بسن الـ70 سنة، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .

- وفى حالة عدم إرسال أسماء الثلاثة النواب قبل نهاية مدة رئاسة رئيس مجلس الدولة الحالى بـ60 يومًا أو أرسل عدد يقل عن ثلاثة مرشحين أو أرسل أسماء لا تنطبق عليها الشروط، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس .


فى هيئة النيابة الإدارية


- تعقد الجمعية العمومية الخاصة بهيئة النيابة الإدارية وتختار 3 نواب من أقدم 7 نواب لرئيس هيئة النيابة الإدارية الحالى، وترسل أسماء الثلاثة الذين تم اختيارهم إلى رئيس الجمهورية لاختيار واحد من بينهم.

- وتكون مدة رئيس هيئة النيابة الإدارية الذى يختار اسمه الرئيس 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد المحدد له بسن الـ70 سنة، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .

- وفى حالة عدم إرسال أسماء الثلاثة النواب قبل نهاية مدة رئاسة رئيس النيابة الإدارية الحالى بـ60 يومًا أو أرسل عدد يقل عن ثلاثة مرشحين أو أرسل أسماء لا تنطبق عليها الشروط يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس .


فى هيئة قضايا الدولة:


- تعقد الجمعية العمومية الخاصة بهيئة قضايا الدولة وتختار 3 نواب من أقدم 7 نواب لرئيس هيئة قضايا الدولة الحالى، وترسل أسماء الثلاثة الذين تم اختيارهم إلى رئيس الجمهورية لاختيار واحد من بينهم.

- تكون مدة رئيس هيئة قضايا الدولة الذى يختار اسمه الرئيس 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد المحدد له بسن الـ70 سنة، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .

- فى حالة عدم إرسال أسماء الثلاثة النواب قبل نهاية مدة رئاسة رئيس قضايا الدولة الحالى بـ60 يومًا أو أرسل عدد يقل عن ثلاثة مرشحين أو أرسل أسماء لا تنطبق عليها الشروط يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس.

العشرى1020
28-04-2017, 10:45 AM
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر الجمعة 28 إبريل الجارى، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى وافق عليه مجلس النواب بأغلبية أعضائه فى جلسته العامة أول أمس الأربعاء، والخاص بتعديل مواد طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وحمل القانون بالجريدة الرسمية رقم 13 لسنة 2017، بشأن تعديل بعض أحكام القوانين الأتية: "تعديل بعض أحكام قانون أحكام هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

وجاء بنص القرار
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الأتى نصه وقد أصدرناه.

المادة الأولى
يستبدل بنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، النص الأتى:
يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يومًا على الأقل.
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

المادة الثانية
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، النص الأتى:
يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل.
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

المادة الثالثة
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، النص الأتى:
يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل.
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.

المادة الرابعة
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسمة 1972 ، النص الأتى.
يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما على الأقل.
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة ـ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجمهورية.

المادة الخامسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وبنفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1438 ه
الموافق 27 أبريل سنة 2017 م

العشرى1020
28-04-2017, 10:47 AM
نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قوانين "الهيئات القضائية"وهى القوانين رقم: 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972

يذكر أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق فى جلسته العامة الأربعاء الماضى، بشكل نهائى على مشروع قانون الهيئات القضائية بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، حيث رأى المجلس أن مشروع القانون جاء داعما لاستقلالية تلك الجهات والهيئات القضائية.

العشرى1020
28-04-2017, 10:48 AM
ينتظر قضاة مصر تدخل رئيس الجمهورية بموجب صلاحياته بحسب المادة 123 من الدستور، والتى تمنحه حق عدم التصديق على مشروعات القوانين التى وافق عليها البرلمان، وإعادتها مرة أخرى له، وذلك للخروج من أزمتهم المتعلقة بموافقة البرلمان بشكل نهائى على مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

ويعد عدم تصديق رئيس الجمهورية على القانون حسب الدستور، يمنح فرصة أخيرة لعدم صدوره، خاصة أنه آثار غضب القضاة، وسبق وأن فعل الرئيس ذلك مع قانون الجمعيات الأهلية الذى آثار أيضا جدلاً كبيراً بعد موافقة البرلمان عليه، إلا أن الرئيس استجاب للرافضين للقانون، ولم يصدق عليه، حتى تم "تجميده".

واتخذ نادى القضاة عدد من القرارات خلال اجتماعه مساء أمس الأربعاء، ستكون أولى تلك هذه الخطوات عقد محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى شفيق جمعية عمومية طارئة، الثلاثاء المقبل 2 مايو، حيث، بعدما جمع النادى 436 توقيعًا من أعضاء المحكمة لطلب عقد العمومية الطارئة، ومن المتوقع أن يدعو رئيس المحكمة بداية الأسبوع المقبل قضاة المحكمة للجمعية الثلاثاء المقبل، وحتى مع عدم دعوة المستشار مصطفى شفيق للجمعية، سوف تنعقد بناءً على طلب الأعضاء الموقعين على هذا الطلب.

من جانبه قال المستشار حازم رسمى، المتحدث باسم نادى القضاة، إن هناك تواصل مستمر للقضاة مع ناديهم من أجل الترتيب للجمعية العمومية الطارئة، سواء المتعلقة بمحكمة النقض، أو المتعلقة بنادى القضاة، والتى تنعقد يوم 5 مايو المقبل، وعن جدول أعمال الجمعية، مؤكدًا على أنه لم يتم وضعه حتى الآن، ولكن موضوعه يتعلق بالطبع بمشروع قانون تعديل المادة ( 44 ) من قانون السلطة القضائية، وسوف يبحث القضاة خطواتهم القادمة فيما يتعلق بهذه الأزمة.

وأضاف المتحدث باسم نادى القضاة، لـ"اليوم السابع"، أن الجمعية العمومية لنادى القضاة هى صاحبة الكلمة العليا لأى قرار تتخذه، مشيرًا إلى أنها السلطة الأعلى، وما يخرج عنها سيكون مؤثرًا وفقًا لصلاحياتها الواسعة.
وأشار رسمى، إلى أن القضاة مازال لديهم أمل بعدم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على مشروع القانون وإعادته للبرلمان مرة أخرى.

وفى السياق ذاته، قال المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادى قضاة بنى سويف، إن القضاة يأملون عدم تصديق الرئيس السيسى على مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وإعادته مرة أخرى إلى مجلس النواب، لما يحمله من تعدى على استقلال القضاء وتدخل فى شئونه، موضحًا أنه فى حال صدور القانون سيطعنون عليه أمام المحكمة الدستورية العليا لمخالفته للدستور.

فيما قال المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، إن الرئيس السيسى هو الأقدر الآن على إتخاذ القرار فيما يخص مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، مشيرًا فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن الرئيس بموجب الدستور هو وحده من له صلاحيات عدم صدور القانون بعدم التصديق عليه، وإعادته مرة أخرى لمجلس النواب.

وشدد الشوربجى، على أن القضاة هم رجال قانون ودورهم تطبيقه، مؤكدًا على أنه فى حال صدور القانون فإن القضاة ملتزمون به.

ويشهد 30 يونيو المقبل تغير رؤساء الهيئات القضائية مع تقاعد الحاليين، وعليه إذا لم يصدر القانون قبل الأول من مايو المقبل، لن يطبق مع تعيين رؤساء الهيئات القادمين، حيث هناك إلزام قانونى على الهيئات أن تختار رئيسها الجديد قبل 60 يومًا من نهاية ولاية الرئيس الحالى.

وأصدر نادى القضاة بيانا (مساء الأربعاء)، طالب فيه مجلس القضاء الأعلى بالثبات على موقفه الرافض للقانون والالتزام بالثوابت القضائية، كما طالب القضاة بإثبات اعتراضهم على القانون بمحاضر الجلسات لمخالفته أحكام الدستور وانتهاك استقلال القضاء.

ووافق البرلمان ( الأربعاء) على مشروع قانون بتغيير طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية الأربعة ( محكمة النقض، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وقضايا الدولة )، بحيث يعين رئيس الجمهورية رئيس كل منها من بين 3 مرشحين يختارهم المجالس العليا للهيئات من بين أقدم 7 من نواب رؤساءه، وهو ما يختلف عن التعيين فى الوقت الحالى، حيث يتم بالأقدمية المطلقة

العشرى1020
28-04-2017, 10:50 AM
قالت النائبة الدكتورة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ما اتخذه المشرع بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية، وآليات اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، يتفق مع صحيح الدستور، خاصة أنه لم يمس مهام أو اختصاصات السلطة القضائية من قريب أو بعيد، وإنما تعرض لعملية تنظيمية وإدارية بحتة.
وأكدت عبلة الهوارى، فى بيان صحفى صادر عنها، اليوم الخميس، أن موافقة البرلمان على قانون الهيئات القضائية أمس، تتماشى مع نص المادة 185 من الدستور، التى أوجبت الرجوع لتلك الجهات وأخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، وهذا ما حدث بالفعل، إذ تم الرجوع لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة مرتين، الأولى عند إعداد مشروع القانون، والثانية عند تعديل نص المادة المطروحة للتعديل.
وأشارت عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى بيانها، إلى أن رفض تلك الجهات والهيئات القضائية لمشروع تعديل قانون الهيئات القضائية لا مبرر له، خاصة أن المشرع غير ملزم بما انتهت إليه الجهات والهيئات القضائية من رأى فى قانون السلطة القضائية، وكان يجب على تلك الجهات والهيئات أن تطرح البدائل والحلول التى تراها.

العشرى1020
28-04-2017, 10:52 AM
قال اللواء شادى أبو العلا عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان لم يخالف نصوص الدستور فى مناقشة قانون اختيار رؤساء السلطة القضائية، وأن القانون الغرض منه تنظيمى إدارى وليس له علاقة باختصاصات ومهام القضاء.
وأضاف عضو لجنة الشئون التشريعية، أنه لا يوجد مادة بالدستور تقول أن رؤساء الهيئات القضائية يتم تعيينهم عن طريق الأقدمية، غير رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وأشار إلى أن نواب المجلس اقسموا على احترام الدستور والفصل بين السلطات، وأن البرلمان ليس له أى مصلحة فى القانون، وبشأن بيان نادى القضاة عن رفضه للقانون، أكد أبو العلا أن حق الطعن مكفول للجميع أمام المحكمة الدستورية العليا، وأنه إذا أقرت بعدم دستورية القانون البرلمان سيحترم قرارها.
كان نادي القضاة قد أصدر بيانا دعا فيه لعقد جمعية عمومية يوم 5 مايو، لدراسة القرارات الواجب اتخاذها، وطرح استقالة مجلس النادي.

العشرى1020
28-04-2017, 10:54 AM
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن البرلمان التزم بما جاء فى الدستور بأخذ رأى الهيئات القضائية فى مناقشة قانون رؤساء الهيئات القضائية، موضحين أن القانون تنظيمى ولا يتعرض لاختصاصات القضاء أو مهامه، لكنه ينظم طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، فى الوقت نفسه أكدوا أنه لا يوجد تنازع بين السلطات وأن مجلس النواب يحترم السلطة القضائية.
النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أكدت أن البرلمان لم يمس استقلال السلطة القضائية فى قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية التى تم الموافقة عليه، وما تعرض له مجلس النواب من اختصاصه التشريعى كان فى إطار عملية تنظيمية بحتة لا تمس اختصاصات أو مهام السلطة القضائية من قريب أو بعيد.
وأضافت عضو لجنة الشئون الدستورية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مجلس النواب التزم بمواد الدستور فى التعرض لمناقشة القانون وأخذ رأى الهيئات القضائية المختلفة، وأن ما يتردد بتغول السلطة التشريعية على السلطة القضائية غير صحيح على الإطلاق فالقانون تنظيمى ويمنح الهيئات القضائية ترشيح أقدم 3 من بين 7 لرئاسة الهيئات القضائية، وأشارت إلى أنه لا يوجد تنازع فى السلطات، لافتة إلى أن مجلس النواب استوفى كافة الشروط الدستورية فى مناقشة القانون.
فى سياق متصل، قال اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن البرلمان التزم بما جاء بنص الدستور فى مناقشة قانون السلطة القضائية، وما تعرض له القانون ينظم اختيار رؤساء الهيئات القضائية باعتبار البرلمان جهة الاختصاص المنوط بها التشريع.
وأوضح فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان لم يتعرض لاختصاصات السلطة القضائية ومهامها وراعى الفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن القانون الذى تم الموافقة عليه ينظم العمل فقط، ولا يوجد تغول من مجلس النواب على السلطة القضائية.وأشار إلى ان الدستور أعطى مجلس النواب حق تشريع القوانين.
فيما أكد النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والملقب بـ"شيخ النواب"، أن المجلس التزم بصحيح الدستور والقانون فى موافقته على تعديلات قانون الهيئات القضائية، واطلع على مواد دستور 1971، و2014، وأحكام المحكمة الدستورية ليتأكد من عدم وجود أى شبهة عدم دستورية بمشروع القانون الذى وافق عليه اليوم الأربعاء بأغلبية نوابه.
وأوضح العليمى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المجلس اطلع على المادة 166 بدستور 1971، والمادة التى تمثلها فى دستور 2014 وهى رقم 186 والتى تتحدث عن استقلال القضاء، وعلى أحكام المحكمة الدستورية حولهما، والتى بينت أنه لايجوز التدخل فى أعمال القضاء، فى حين أن المادة 93 من دستور 2014 قالت إن المحكمة الدستورية العليا تؤلف من الرئيس وعدد كافٍ من نواب الرئيس وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاث نواب لرئيس المحكمة، ويصدر قرار تعيينه من رئيس الجمهورية، وهو مايؤكد ان المبدأ دستورى، وهو ما أخذ به البرلمان فى التعديل الذى وافق عليه اليوم.
وشدد العليمى على أن البرلمان استخدم حقه الدستورى وحافظ على حق القضاء فى استقلاله، ورأى البرلمان عدم وجود شبهة عدم دستورية مما دفعه للموافقة على القانون بالأغلبية المطلقة.
بدوره، قال النائب حسن خير الله، عضو مجلس النواب عن محافظة الاسكندرية، إنه صوت بـ"نعم " على تعديلات قانون السلطة القضائية الخاصة باختيار رؤساء الهيئات القضائية، مؤكدا أن البرلمان يستخدم حقه الدستورى فى التشريع ويؤمن باستقلال القضاء.
وأكد النائب فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن التعديلات جيدة خاصة أنها تمنح رئيس الجمهورية حق اختيار رئيس الهيئة القضائية من بين أقدم 3 نواب لرئيس الهيئة، وليس من خارج نواب رئيسها مما يحافظ على مبدأ استقلال القضاة.
وشدد خير الله، على أن مجلس النواب حريص على الحفاظ على استقلال القضاة وإعلاء شأنه، وأن موافقة المجلس على تعديلات القانون خلال جلسة اليوم الأربعاء، إنما هو استخدام لحق البرلمان الدستورى فى التشريع، بعد أن استطلع رأى مجلس الدولة والهيئات القضائية وفق ما أقره الدستور.

العشرى1020
28-04-2017, 10:55 AM
كشف المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، أن مجلس النواب أرسل إلى "القضاء الأعلى" الخميس الماضى مشروع قانون بتعديل المادة ( 44 ) من قانون السلطة القضائية فى صورتها الأخيرة بعد إدخال تعديلات عليها، مضيفا أن مجلس القضاء ناقش المشروع وانتهى إلى رفضه أيضا لنفس الأسباب التى ذكرها من قبل وهو أن هذه التعديلات تمس باستقلال القضاء.

وأضاف الشوربجى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التعديل الذى أضيف على مشروع القانون عن صورته الأولى هو أن "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة..."، حيث اضيفت الفقرة الأخيرة "من بين أقدم سبعة نواب لرئيس المحكمة".

وأوضح الشوربجى أن مجلس القضاء الأعلى رفض بالإجماع هذه التعديلات لمخالفتها للدستور، مؤكدا على أن القضاة متمسكون بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية وفقاً لمبدأ الأقدمية المتعارف عليه منذ نشأة هذه الهيئات.

وقال عضو مجلس القضاء الأعلى، إن مجلس القضاء الأعلى أرسل رأيه برفض المشروع إلى البرلمان.