مشاهدة النسخة كاملة : ما هي اجراءات محضر الغش


مدرسة طناح
05-05-2017, 12:38 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن الافادة
ما هي اجراءات محضر الغش ؟
وما الحل لو امتنع مدير المدرسة عن عمل محضر غش رسمي ؟
ولكم جزيل الشكر

طارق شومان
09-05-2017, 12:16 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن الافادة
ما هي اجراءات محضر الغش ؟
وما الحل لو امتنع مدير المدرسة عن عمل محضر غش رسمي ؟
ولكم جزيل الشكر

قرار وزاري رقم 166 بتاريخ 12/4/2014بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه في الامتحانات العامة والمحلية
في إطار جهود الوزارة لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في الامتحانات من خلال القضاء على الغش بجميع وسائله وأشكاله .. قام الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم باعتماد القرار الوزاري رقم 166 بتاريخ 12/4/2014 والخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه وذلك للامتحانات العامة (الثانوية العامة ـ دبلوم التعليم الفني بأنواعه ـ دبلوم التربية الخاصة ودبلوم الخط العربي والتذهيب)، والامتحانات المحلية (النقل في الصفوف الدراسية المختلفة ـ الشهادة الابتدائية ـ الشهادة الإعدادية)
تضمن القرار تشديد العقوبات على الطلاب الذين يقترفون أفعالا من شأنها الإخلال بنظام الامتحان، حيث يلغى امتحان الطالب في جميع المواد إذا توافرت إحدى الحالات الآتية: الغش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان مثل استخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة كالأقلام السحرية أو الهواتف المحمولة أو النظارات المصورة أو أي وسيلة أخرى للمساعدة على الغش، الاعتداء بالقول أو بالفعل على أحد القائمين على أعمال الامتحانات داخل اللجنة أو خارجها، إخفاء كراسة الإجابة أو تمزيقها أو نزع ورقة منها إذا ما اقترنت بأفعال أو أقوال تسيء للعاملين باللجنة أو الطلاب، والسماح للغير بأداء الامتحان بدلا منه.
ويحق للوزير أو المحافظ المختص حسب الأحوال حرمان الطالب من دخول الامتحان العام التالي لعام الإلغاء إذا اقترنت إحدى الوقائع السابقة بأعمال عنف أو إثارة شغب.
كما ينص القرار على أن يلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها إذا قام بتمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها (على أن يكون ذلك غير مقترن بأعمال عنف)، وتضمين ورقة الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ينم عن العبث والاستهتار.
ويتم إلغاء الامتحان ـ بالنسبة للامتحانات العامة ـ بقرار مُسبب من رئيس عام الامتحان، وذلك بعد تحرير رئيس اللجنة المختص محضرا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها أو علمه بها في حينه، لإجراء التحقيق فيها فور الإخطار، وتُعرض نتيجة التحقيق على السلطة المختصة لإصدار التوصية المناسبة، وترسل أصل أوراق التحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة للبت في الموضوع واستصدار القرار المناسب.
وبالنسبة للامتحانات المحلية يلغى الامتحان بقرار من السلطة المختصة بعد إجراء تحقيق كتابي بالواقعة.
ويحرم الطالب الذي أُلغي امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني في ذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان الإلغاء في امتحان الدور الثاني فيكتفى بالإلغاء في هذا الدور. ويعتبر عام إلغاء الامتحان عام رسوب ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونا.
كما تضمن القرار إلغاء الامتحان ـ في الامتحانات العامة أو المحلية ـ بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أو المحافظ إذا تبين أثناء تقدير الدرجات أن هناك تطابقا في إجابات الطلبة في مادةٍ ما أو بعض المواد

أما الاجراء المتخذ في حينه عند ضبط الطالب فيكون المحضر كالأتي
الاستاذ الفاضل مراقب الدور
إنه في يوم ------ واثناء اختيار مادة ------ تم ضبط الطالب/ ----------- رقم جلوس / ------يبمعرفتنا نحن 1---------- ملاحظ باللجنة رقم ---- 2- الملاحظ / ------- باللجنة رقم ------- بالغش باستخدام ( وتذكر وسيلة الغش ) داخل اللجنة واثناء اداءه للاختبار في مادة/ ----- ومرفق اداة الغش الرجاء اتخاذ الاجراء القانوني حيال الطالب المذكور
وهنا ينتهي دور الملاحظين داخل اللجنة
ثم يقوم مراقب الدور بالتوقيع على المذكرة ورفعها للمراقب الاول الذي بدوره يوقع عليها ويرفعها للسيد رئيس اللجنة أو ( المدير اذا كانت الامتحانات محلية صفوف النقل ابتدائي اعدادي ثانوي ) الذي بدوره يوقع عليها ويرفعها الى الادارة التعليمية التابع لها لاتخاذ الاجراء القانوني حيالها فورا من قبل مدير عام الادارة ولجنة ادارة الازمات والشئون القانونية فورا - اما اذا امتنع مدير المدرسة عن اتخاذ الاجراء القانوني لحالة الغش اذا ابلغ عنها من قبل الملاحظين فيعاقب عقاب شديد من قبل الشئون القانونية والنيابة الادارية وقد يصل العقاب الى استبعاده من ادارة المدرسة والحرمان من اعمال الامتحانات لمدة 10سنوات بجانب الخصم من المرتب مدة لاتقل عن 10 ايام وفي بعض الاحيان يحال للمحكمة التأديبية

A7waly
11-05-2017, 12:14 AM
فيه اقرار بسير اللجنة بتوقعه في نهاية الامتحانات
لازم تذكر فيه الواقعة دي لو رئيس اللجنة ما اتخذش موقف وتقدر ترفع التقرير لمدير الادارة والمحضر لو ما اتخذش موقف

عبدالرازق العربى
13-05-2017, 08:14 AM
جزاكم الله خيرا