سراج منير
26-06-2017, 09:26 AM
فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى
12- { فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ}
وفى معنى ( فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ )
1-الشركة تعريفها :
الشركة هي الاختلاط . ويعرفها الفقهاء بأنها عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح .
مشروعيتها : وهي مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع . ففي الكتاب يقول الله سبحانه : " فهم شركاء في الثلث " . وقوله سبحانه : " وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم " ( ، والخلطاء هم الشركاء . وفي السنة يقول الرسول ، صلوات الله وسلامه عليه : إن الله تعالى يقول : " أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه . فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما " (أي أن الله يبارك للشريكين في المال ويحفظه لهما ما لم تكن خيانة بينهما . فإذا خان أحدهما نزع البركة من المال ) . رواه أبو داود عن أبي هريرة . وقال زيد : كنت أنا والبراء شريكين . رواه البخاري . وأجمع العلماء على هذا . ذكر ذلك ابن المنذر .
2- أقسامها :
والشركة قسمان :
القسم الاول : شركة أملاك . والقسم الثاني : شركة عقود . شركة الاملاك : وهي أن يتملك أكثر من شخص عينا من غير عقد . وهي إما أن تكون اختيارية أو جبرية : فالاختيارية ، مثل أن يوهب هبة أو يوصى لهما بشئ فيقبلا فيكون الموهوب والموصى به ملكا لهما على
سبيل المشاركة . وكذلك إذا اشتريا شيئا لحسابهما فيكون المشترى شركة بينهما شركة ملك . والجبرية : هي التي تثبت لاكثر من شخص جبرا دون أن يكون فعل في إحداث الملكية كما في الميراث . فإن الشركة تثبت للورثة دون اختيار منهم ، وتكون شركة بينهم شركة ملك . حكم هذه الشركة : وحكم هذه الشركة أنه لا يجوز لاي شريك أن يتصرف في نصيب صاحبه بغير إذنه ، لانه لا ولاية لاحدهما في نصيب الاخر ، فكأنه أجنبي .
3- شركة العقود :
هي أن يعقد اثنان فأكثر عقدا على الاشتراك في المال وما نتج عنه من ربح . أنواعها : وأنواعها كما يلي :
1 - شركة العنان .
2 - شركة المفاوضة .
3 - شركة الابدان .
4 - شركة الوجوه . ركنها : وركنها الايجاب والقبول ، فيقول أحد الطرفين : شاركتك في كذا وكذا ، ويقول الثاني : قبلت .
4-حكمها :
أجاز الاحناف كل نوع من أنواع الشركات السابقة متى توفر فيها الشروط التي ذكروها . والمالكية أجازوا كل الشركات ، ما عدا شركة الوجوه . والشافعية أبطلوها كلها ما عدا شركة العنان . والحنابلة أجازوها كلها ما عدا شركة المفاوضة .
5-شركة العنان
(العنان بكسر العين وتفتح قال الفراء : اشتقاقها من عن الشئ إذا عرض ، فالشريكان كل واحد منها تعن شركة الاخر . وقيل هي مشتقة عناني الفرسين في التساوي) وهي أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهما
6- شركة الوجوه :
هي أن يشتري اثنان فاكثر من الناس دون أن يكون لهم رأس مال اعتمادا على جاههم وثقة التجار بهم ، على أن تكون الشركة بينهما في الربح ، فهي شركة على الذمم من غير صنعة ولا مال . وهي جائزة . عند الحنفية والحنابلة لانها عمل من الاعمال فيجوز أن تنعقد عليه الشركة ويصح تفاوت ملكيتهما في الشئ المشترى . وأما الربح فيكون بينهما على قدر نصيب كل منهما في الملك . وأبطلها الشافعية والمالكية ، لان الشركة إنما تتعلق بالمال أو العمل ، وهما هنا غير موجودين .
7-شركة الابدان :
1-هي أن يتفق اثنان على أن يتقبلا عملا من الاعمال على أن تكون أجرة هذا العمل بينهما حسب الاتفاق . وكثيرا ما يحدث هذا بين النجارين والحدادين والحمالين والخياطين والصاغة وغيرهم من المحترفين . وتصح هذه الشركة سواء اتحدث حرفتها أم اختلفت " كنجار مع نجار أو نجار مع حداد " . وسواء عملا جميعا أو عمل أحدهما دون الاخر ، منفردين ومجتمعين . وتسمى هذه الشركة بشركة الاعمال أو الابدان أو الصنائع أو التقبل .
2-ودليل جواز هذه الشركة ما رواه أبو عبيدة عن عبد الله قال : " اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر ، قال : فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشئ " . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه .
8-شركة الحيوان :
1-ويرى ابن القيم جواز المشاركة في الحيوان بأن تكون العين مملوكة لشخص ويقوم الاخر على تربيتها على أن يكون الربح بينهما حسب الاتفاق
9-شركات التأمين :
1- أفتى فضيلة الشيخ أحمد ابراهيم بعدم جواز عقود التأمين على الحياة ، فقال : إن حقيقة الامر في عقود التأمين على الحياة هو عدم صحتها ، ولبيان ذلك أقول : إن عاقد التأمين مع الشركة إذا أوفى الاقساط حال حياته كان له أن يسترد من الشركة كل المبلغ الذي دفعه مقسطا مع الربح الذي اتفق عليه مع الشركة . فأين هذا من عقد المضاربة الجائزة شرعا ؟ .
فعقد المضاربة : أن يعطي زيد بكرا مائة جنيه ( مثلا ) ليتجر بها بكر على أن يكون الربح بينهما مشتركا بنسبة كذا على حسب ما يتفقان ، لرب المال النصف وللمضارب الذي هو العامل النصف . الاول في مقابلة ماله ، والثاني في مقابلة عمله . أو يكون للاول الثلثان وللثاني الثلث أو العكس . وهكذا .
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
===================الداعى للخير كفاعلة==============
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى
12- { فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ}
وفى معنى ( فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ )
1-الشركة تعريفها :
الشركة هي الاختلاط . ويعرفها الفقهاء بأنها عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح .
مشروعيتها : وهي مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع . ففي الكتاب يقول الله سبحانه : " فهم شركاء في الثلث " . وقوله سبحانه : " وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم " ( ، والخلطاء هم الشركاء . وفي السنة يقول الرسول ، صلوات الله وسلامه عليه : إن الله تعالى يقول : " أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه . فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما " (أي أن الله يبارك للشريكين في المال ويحفظه لهما ما لم تكن خيانة بينهما . فإذا خان أحدهما نزع البركة من المال ) . رواه أبو داود عن أبي هريرة . وقال زيد : كنت أنا والبراء شريكين . رواه البخاري . وأجمع العلماء على هذا . ذكر ذلك ابن المنذر .
2- أقسامها :
والشركة قسمان :
القسم الاول : شركة أملاك . والقسم الثاني : شركة عقود . شركة الاملاك : وهي أن يتملك أكثر من شخص عينا من غير عقد . وهي إما أن تكون اختيارية أو جبرية : فالاختيارية ، مثل أن يوهب هبة أو يوصى لهما بشئ فيقبلا فيكون الموهوب والموصى به ملكا لهما على
سبيل المشاركة . وكذلك إذا اشتريا شيئا لحسابهما فيكون المشترى شركة بينهما شركة ملك . والجبرية : هي التي تثبت لاكثر من شخص جبرا دون أن يكون فعل في إحداث الملكية كما في الميراث . فإن الشركة تثبت للورثة دون اختيار منهم ، وتكون شركة بينهم شركة ملك . حكم هذه الشركة : وحكم هذه الشركة أنه لا يجوز لاي شريك أن يتصرف في نصيب صاحبه بغير إذنه ، لانه لا ولاية لاحدهما في نصيب الاخر ، فكأنه أجنبي .
3- شركة العقود :
هي أن يعقد اثنان فأكثر عقدا على الاشتراك في المال وما نتج عنه من ربح . أنواعها : وأنواعها كما يلي :
1 - شركة العنان .
2 - شركة المفاوضة .
3 - شركة الابدان .
4 - شركة الوجوه . ركنها : وركنها الايجاب والقبول ، فيقول أحد الطرفين : شاركتك في كذا وكذا ، ويقول الثاني : قبلت .
4-حكمها :
أجاز الاحناف كل نوع من أنواع الشركات السابقة متى توفر فيها الشروط التي ذكروها . والمالكية أجازوا كل الشركات ، ما عدا شركة الوجوه . والشافعية أبطلوها كلها ما عدا شركة العنان . والحنابلة أجازوها كلها ما عدا شركة المفاوضة .
5-شركة العنان
(العنان بكسر العين وتفتح قال الفراء : اشتقاقها من عن الشئ إذا عرض ، فالشريكان كل واحد منها تعن شركة الاخر . وقيل هي مشتقة عناني الفرسين في التساوي) وهي أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهما
6- شركة الوجوه :
هي أن يشتري اثنان فاكثر من الناس دون أن يكون لهم رأس مال اعتمادا على جاههم وثقة التجار بهم ، على أن تكون الشركة بينهما في الربح ، فهي شركة على الذمم من غير صنعة ولا مال . وهي جائزة . عند الحنفية والحنابلة لانها عمل من الاعمال فيجوز أن تنعقد عليه الشركة ويصح تفاوت ملكيتهما في الشئ المشترى . وأما الربح فيكون بينهما على قدر نصيب كل منهما في الملك . وأبطلها الشافعية والمالكية ، لان الشركة إنما تتعلق بالمال أو العمل ، وهما هنا غير موجودين .
7-شركة الابدان :
1-هي أن يتفق اثنان على أن يتقبلا عملا من الاعمال على أن تكون أجرة هذا العمل بينهما حسب الاتفاق . وكثيرا ما يحدث هذا بين النجارين والحدادين والحمالين والخياطين والصاغة وغيرهم من المحترفين . وتصح هذه الشركة سواء اتحدث حرفتها أم اختلفت " كنجار مع نجار أو نجار مع حداد " . وسواء عملا جميعا أو عمل أحدهما دون الاخر ، منفردين ومجتمعين . وتسمى هذه الشركة بشركة الاعمال أو الابدان أو الصنائع أو التقبل .
2-ودليل جواز هذه الشركة ما رواه أبو عبيدة عن عبد الله قال : " اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر ، قال : فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشئ " . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه .
8-شركة الحيوان :
1-ويرى ابن القيم جواز المشاركة في الحيوان بأن تكون العين مملوكة لشخص ويقوم الاخر على تربيتها على أن يكون الربح بينهما حسب الاتفاق
9-شركات التأمين :
1- أفتى فضيلة الشيخ أحمد ابراهيم بعدم جواز عقود التأمين على الحياة ، فقال : إن حقيقة الامر في عقود التأمين على الحياة هو عدم صحتها ، ولبيان ذلك أقول : إن عاقد التأمين مع الشركة إذا أوفى الاقساط حال حياته كان له أن يسترد من الشركة كل المبلغ الذي دفعه مقسطا مع الربح الذي اتفق عليه مع الشركة . فأين هذا من عقد المضاربة الجائزة شرعا ؟ .
فعقد المضاربة : أن يعطي زيد بكرا مائة جنيه ( مثلا ) ليتجر بها بكر على أن يكون الربح بينهما مشتركا بنسبة كذا على حسب ما يتفقان ، لرب المال النصف وللمضارب الذي هو العامل النصف . الاول في مقابلة ماله ، والثاني في مقابلة عمله . أو يكون للاول الثلثان وللثاني الثلث أو العكس . وهكذا .
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
===================الداعى للخير كفاعلة==============