aymaan noor
02-07-2017, 10:45 PM
بعد تطبيق الخدمة المدنية إداريًا على المعلمين
تعليمات التوجيه العام المالى والإدارى بخصوص حضور و انصراف المعلمين والإجازات و غيرها
اعتبارًا من1/7/2017
على السادة مديري المدارس ومسئولي شئون العاملين بالمدرسة مراعاة الأتي :-
١- انشاء دفتر حضور وانصراف جديد اعتبارا من ٢٠١٧/٧/١ وينتهي في ٢٠١٨/٦/٣٠
٢- انشاء دفتر ٦٨ جديد لنفس الفترة
٣- تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من :-
- الموظف ذي الاعاقة
- الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص
-الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين
- الموظفة الحامل اعتباراً من الشهر السادس للحمل
٤- جميع الأجازات العارضة والإعتيادية تبدأ بذات الفترة لجميع العاملين من ٧/١ حتى ٦/٣٠
٥- للعاملة الحق في اجازة وضع أربعة أشهر سواء تعمل بصفة دائمة أو مؤقتة
٦- يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بأن يعمل ثلاثة أيام عمل أيا ما كان عدد أيام العمل بالوحدة على ان يحصل الموظف على ٦٥٪ من أجره الوظيفي والمكمل
٧- للحاصلين على أجازة بعض الوقت بنسبة من الأجر الحق في الحصول على جميع اجازاتهم بذات النسبة التى يعملون بها
٨- لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله لاي سبب من الأسباب بدون اجازة مرخص له بها .
٩- اذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشرة يوما متتالية ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة في السنة ولو عوقب تأديبيا عن مدد الإنقطاع غير المتصل يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل أو من اليوم التالي لاكتمال انقطاعه غير المتصل .
وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير
كتبه
سعيد حماد
تعليمات التوجيه العام المالى والإدارى بخصوص حضور و انصراف المعلمين والإجازات و غيرها
اعتبارًا من1/7/2017
على السادة مديري المدارس ومسئولي شئون العاملين بالمدرسة مراعاة الأتي :-
١- انشاء دفتر حضور وانصراف جديد اعتبارا من ٢٠١٧/٧/١ وينتهي في ٢٠١٨/٦/٣٠
٢- انشاء دفتر ٦٨ جديد لنفس الفترة
٣- تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من :-
- الموظف ذي الاعاقة
- الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص
-الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين
- الموظفة الحامل اعتباراً من الشهر السادس للحمل
٤- جميع الأجازات العارضة والإعتيادية تبدأ بذات الفترة لجميع العاملين من ٧/١ حتى ٦/٣٠
٥- للعاملة الحق في اجازة وضع أربعة أشهر سواء تعمل بصفة دائمة أو مؤقتة
٦- يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بأن يعمل ثلاثة أيام عمل أيا ما كان عدد أيام العمل بالوحدة على ان يحصل الموظف على ٦٥٪ من أجره الوظيفي والمكمل
٧- للحاصلين على أجازة بعض الوقت بنسبة من الأجر الحق في الحصول على جميع اجازاتهم بذات النسبة التى يعملون بها
٨- لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله لاي سبب من الأسباب بدون اجازة مرخص له بها .
٩- اذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشرة يوما متتالية ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة في السنة ولو عوقب تأديبيا عن مدد الإنقطاع غير المتصل يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل أو من اليوم التالي لاكتمال انقطاعه غير المتصل .
وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير
كتبه
سعيد حماد