ممدوح مصطفى الانصارى
18-09-2008, 02:44 AM
بعد اذنكم_دستور يا اسيادنابالبدى_سئل احد الزملاء بقسم الكادر عن الموقف القانونى للمدرس الذى لم يوفق فى امتحان الكادر ويعتزم المدرس على عدم قيامه بالتدريس فحاولت جاهدا انزل الرد فى قسم الكادر فلم اتمكن ...فبعد اذنكم ممكن انزل الرد هنا كموضوع وفرصة ممكن نتعرف على اراء قانونية اصوب مما قلته.....والله خايف منكم انا عارف ان الجماعة القانونين مش بيسكتوا
................وكل عام وانتم بخير............
الامتحان غير قانونى والمشرع اعطى الوزير الحق لاتخاذ ما يراه مناسبا لترقية المدرس وليس لاعتماده والامتحان هى الوسيلة التى اتخذها الوزير مناسبة للاعتماد وليس للترقى وهو بذلك استغل حقا من حقوقه فى غير موضوعه.
لذا فالامتحان باطل .
كما لا يحق للمعلم الامتناع عن التدريس اذا رسب فى الامتحان لان الامتحان كما اوضحت لحضرتك باطل
وانتظر ولا تسبق الامر
واعلم يا اخى ان اى خلاف بين فرد ومؤسسة حكومية يكون فى الغالب وبنسبة اكبر من %80 لصالح الفرد.
اذا كان ولا بد للراسب من اتخاذ هذا الاجراء فعليه بالاتى:
1-يرفع تظلم للسيد الوزير باحقيته فى التسكين على الوظيفة المتقدم اليها دون النظر الى نتيجة الاختبار المخالف للقانون .
2-ان ينتظر المعلم رد الوزير وفى حالة عدم الرد او الرد بعدم الموافقة فعلى المعلم ان يرفع دعوى امام القضاء الادارى متظلما من قرار الوزير او عدم رده .
3-على المعلم رفع الدعوى القضائية قبل انقضاء 60 يوم من كتابة تظلمه للوزير .
اما فى حالة عدم اعتماد المدرس بعد عدم تجاوزه للاختبارات والاكاديمية فهو بطبيعة الحال اصبح غير معلم ومن حقه عدم التدريس ومن حق الوزارة البحث له عن عمل اخر فى مجال التعليم غير التدريس .
يعنى بالبلدى ملحقوين على البيعة الخسرانة وان كنت ارجح اتخاذ الاجراءات القانوية التى اشرت اليها مسبقا وذلك لمن لم يحالفه التوفيق .......والله الموفق
................وكل عام وانتم بخير............
الامتحان غير قانونى والمشرع اعطى الوزير الحق لاتخاذ ما يراه مناسبا لترقية المدرس وليس لاعتماده والامتحان هى الوسيلة التى اتخذها الوزير مناسبة للاعتماد وليس للترقى وهو بذلك استغل حقا من حقوقه فى غير موضوعه.
لذا فالامتحان باطل .
كما لا يحق للمعلم الامتناع عن التدريس اذا رسب فى الامتحان لان الامتحان كما اوضحت لحضرتك باطل
وانتظر ولا تسبق الامر
واعلم يا اخى ان اى خلاف بين فرد ومؤسسة حكومية يكون فى الغالب وبنسبة اكبر من %80 لصالح الفرد.
اذا كان ولا بد للراسب من اتخاذ هذا الاجراء فعليه بالاتى:
1-يرفع تظلم للسيد الوزير باحقيته فى التسكين على الوظيفة المتقدم اليها دون النظر الى نتيجة الاختبار المخالف للقانون .
2-ان ينتظر المعلم رد الوزير وفى حالة عدم الرد او الرد بعدم الموافقة فعلى المعلم ان يرفع دعوى امام القضاء الادارى متظلما من قرار الوزير او عدم رده .
3-على المعلم رفع الدعوى القضائية قبل انقضاء 60 يوم من كتابة تظلمه للوزير .
اما فى حالة عدم اعتماد المدرس بعد عدم تجاوزه للاختبارات والاكاديمية فهو بطبيعة الحال اصبح غير معلم ومن حقه عدم التدريس ومن حق الوزارة البحث له عن عمل اخر فى مجال التعليم غير التدريس .
يعنى بالبلدى ملحقوين على البيعة الخسرانة وان كنت ارجح اتخاذ الاجراءات القانوية التى اشرت اليها مسبقا وذلك لمن لم يحالفه التوفيق .......والله الموفق