مشاهدة النسخة كاملة : بلاغ للنائب العام بخصوص كادر المعلمين


aboyosr
01-11-2008, 01:23 AM
مرفق جزء من نص قانون الكادر للاطلاع بخصوص صرف مستحقات المرحلة الثانية من الكادر بحد اقصى تاريخ 1/7/2008

الفصل الثاني
المعاملة المالية للمعلمين
مادة(84)
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.

مادة(85)
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.

مادة(86)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية .

مادة(87)
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.

مادة(88)
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .

مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

الأستاذة هدى
01-11-2008, 01:35 AM
لقد أسمعت لو ناديت حيا !!!!!!!!!!!!

شمس بياض
01-11-2008, 01:36 AM
نقوم نحن بتقديم البلاغ
فقد اهدرت كرامتنا ومننا من حقوقنا لم ينص القانون على ا

عمل اختبارات ولا غيره

ولكنايضا يتم الصرف من واحد سبعه ومع ذلك الوزير بيقول او الاخبار اللى بنقراها تقول انه سينفذ من ديسمبر الفين وتسعه
فين فلوس الاعتماد من اول سبعه
وراحت فين

اقدم البلاغ نيابه عن زملائى

الأستاذة هدى
01-11-2008, 01:43 AM
القانون نص كذلك على الاتى : " وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة " ومع ذلك نحن الوحيدون ممن يعمل تحت مسمى أجهزة الحكم المحلى الذين حرمنا من حوافز ال75% ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!! فمتى نكتسب حقوقنا المسلوبة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

محمدمصطفى مصطفى
01-11-2008, 01:54 AM
لقد أسمعت لو ناديت حيا !!!!!!!!!!!!

ولكن لا حياة لمن تنادى

أشكرك أبلة هدى لقد قلتِ ما أريد قوله

السيد درويش
01-11-2008, 02:00 AM
بصراحه كلام قانونى 100%
اين تنفيذ القانون

abohazem
01-11-2008, 08:48 AM
تنفيذ القانون يبدأ بالمحاكم وينتهى ب..................
أكمل ماسبق.ولك كادر

منى عبد الحافظ
01-11-2008, 09:21 AM
انا حاسة انى دخت لية الاذية دى

الأستاذة هدى
01-11-2008, 09:52 AM
تنفيذ القانون يبدأ بالمحاكم وينتهى ب..................
أكمل ماسبق.ولك كادر
أعتقد الحل ينتهى ب (أحكام لا تنفذ !!!!)

سامى الجنانى
01-11-2008, 01:39 PM
نحن معك لقد اضاعوا علينا خمسة شهور

ربيع عبد الباقي
01-11-2008, 01:50 PM
:abdoog8:رفع دعاوي قضائية ليس من أجل امتحان الكادر ولكن نتيجة الاضرار النفسية والادبية التي اصابت المعلم معظمهم عندهم حالة من الاحباط لما يسمعونه من اخبار نتيجة الكادر ساعة55% ومره اخري90% ومره 30% ومره 99% اين الحقيقة

sososo100
01-11-2008, 01:51 PM
لا تنسى ان القانون ينص...................يربع ...............يتمن

ابواسانه
01-11-2008, 02:30 PM
نحن معك لقد اضاعوا علينا خمسة شهور

nabila_banoub
01-11-2008, 03:06 PM
لقد صرح لنا سيادة الوزير فى الفيديو كونفرس الذى ضم عدد كبير من المعلمين أن المعلم الذى أخذ درجة مالية جديدة من الأفضل أن يعتذر عن إمتحانات الكادر هذا العام لأنة سيدخل على الدرجة القديمة أما العام القادم سيدخل على الدرجة الجديدة
وفعلاً قمنا نحن الحاصلين على الدرجة هذا العام بتقديم إعتذار عن دخول الإمتحان
ولكن بعد إنتهاء الإمتحان فوجئنا ببعض المعلمين يقولون أن الوزير عدل عن هذا وقال إدخلو الإمتحان وسوف أعدل لكم الدرجةهل هذا الكلام صحيح .....وإذا كان صحيح لماذا لم تبلغنا الإدارة بهذا التعديل
وما ذنبنا ..... نريد أن نتساوى بغيرنا الذين كان حظهم أن بلغوا بهذا التغيير
نرجوا أن يسمح لنا سيادة الوزير بدخول الإمتحان مع معلمى الأزهر .
شكراً

nabila_banoub
01-11-2008, 03:10 PM
المساواة فى الطلم عدل

nahla500
01-11-2008, 04:35 PM
حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر هل يوجد احد من المسؤلين يعي هذا الكلام

ashrafnassr
01-11-2008, 05:00 PM
:abdoog8:رفع دعاوي قضائية ليس من أجل امتحان الكادر ولكن نتيجة الاضرار النفسية والادبية التي اصابت المعلم معظمهم عندهم حالة من الاحباط لما يسمعونه من اخبار نتيجة الكادر ساعة55% ومره اخري90% ومره 30% ومره 99% اين الحقيقة
مفيش ساعه بقرب الحبيب ولا حتى ساعه بقرب الحليب قصدى النتيجه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ashrafnassr
01-11-2008, 05:02 PM
حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر هل يوجد احد من المسؤلين يعي هذا الكلام
لا ............ ليه؟

ashrafnassr
01-11-2008, 05:05 PM
مرفق جزء من نص قانون الكادر للاطلاع بخصوص صرف مستحقات المرحلة الثانية من الكادر بحد اقصى تاريخ 1/7/2008


الفصل الثاني
المعاملة المالية للمعلمين


مادة(84)
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.

مادة(85)
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.

مادة(86)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية .

مادة(87)
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.

مادة(88)
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .

مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008



كلام جميل و قانون واضح و ظريف بس السؤال الكلام ده كله قبل مصروفات الكادر (وليس مسروقات الكادر ) ولا بعدها؟؟؟؟
وبعدين ياعم انت زعلان ليه الساده النواب وافقوا عليه ( حلوه الساده النواب دى) مع انهم زى ما كلنا عارفين مثقفين وعلماء و عمال وفلاحين وفئات