emtech
08-11-2008, 04:41 PM
هل يحق لرؤساء القطاعات والعاملين بالادارة ممن كانوا فى الاصل مدرسين دخول امتحانات المرحلة الثانية للكادر واذا كان هذا صحيح فهل ظهر تعديل ولماذا لم يدخلوا امتحانات هذا العام
مشاهدة النسخة كاملة : استحلفكم بالله الاجابة بالدليل emtech 08-11-2008, 04:41 PM هل يحق لرؤساء القطاعات والعاملين بالادارة ممن كانوا فى الاصل مدرسين دخول امتحانات المرحلة الثانية للكادر واذا كان هذا صحيح فهل ظهر تعديل ولماذا لم يدخلوا امتحانات هذا العام Osama66 08-11-2008, 05:05 PM نعم يا أستاذي الفاضل ، فقد نشر في الصحف قبل امتحانات الكادر السابقة بأسابييع قليلة تعديل قانون الكادر الخاص وتم ضم كل الفئات التي ذكرتها حضرتك إلى المستفيدين بالكادر ، وقد قرأت ذلك في الصحف في حينه وقرأت نص التعديل الذي تم إقراره. ولكن يظهر أن الفترة لم تكن كافية ليتم إدراج أسماء وبيانات السادة العاملين بالإدارات والمديريات فلم تتمكن الجهات المسئولة من إرسال الأظرف لهم في الوقت المناسب والأرجح أنه سيتم امتحانهم ان شاء الله في أغسطس القادم. تمنياتي بالنجاح .. سيف سالم 08-11-2008, 05:31 PM يحق لهم شرط العمل بمدرسة او التوجيه الفني فقط جمال سراج 08-11-2008, 05:34 PM نعم يا أستاذي الفاضل ، فقد نشر في الصحف قبل امتحانات الكادر السابقة بأسابييع قليلة تعديل قانون الكادر الخاص وتم ضم كل الفئات التي ذكرتها حضرتك إلى المستفيدين بالكادر ، وقد قرأت ذلك في الصحف في حينه وقرأت نص التعديل الذي تم إقراره. ولكن يظهر أن الفترة لم تكن كافية ليتم إدراج أسماء وبيانات السادة العاملين بالإدارات والمديريات فلم تتمكن الجهات المسئولة من إرسال الأظرف لهم في الوقت المناسب والأرجح أنه سيتم امتحانهم ان شاء الله في أغسطس القادم. تمنياتي بالنجاح .. صحيح الكلام دة وبعدين سيدى لا يوجد شروط حتى لو مبيشتغلش بالتوجية يعنى لو بيشتغل فى الادارة كله هياخد ما دام فى الاصل كان مدرسا تمنياتى بالتوفيق سيف سالم 08-11-2008, 05:40 PM صحيح الكلام دة وبعدين سيدى لا يوجد شروط حتى لو مبيشتغلش بالتوجية يعنى لو بيشتغل فى الادارة كله هياخد ما دام فى الاصل كان مدرسا تمنياتى بالتوفيق بدل الاعتماد ( المرحلة الثانية ) للعاملين بالمدارس والتوجيه الفني بالادارات جمال سراج 08-11-2008, 07:48 PM بدل الاعتماد ( المرحلة الثانية ) للعاملين بالمدارس والتوجيه الفني بالادارات انتا ادرى ربما شكرا لك باى حال نعيم أحمد زمزم 08-11-2008, 09:33 PM قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ( قانون الكادر ) مادة(70): تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات . وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات التعليمية ومديريات التربية والتعليم وديوان عام الوزارة والجهات التابعة نعيم زمزم المعلم المثالى للدقهلية والرائد المثالى لجمهورية مصر العربية سيف سالم 08-11-2008, 10:53 PM قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليمالصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ( قانون الكادر ) مادة(70): تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات . ((وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائفوتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارسوالإدارات التعليمية ومديريات التربية والتعليم وديوان عام الوزارة والجهات التابعة)) نعيم زمزم المعلم المثالى للدقهلية والرائد المثالى لجمهورية مصر العربية هذه ليست بالقانون ayman24279 08-11-2008, 11:27 PM كله تمام كله ماشى نعيم أحمد زمزم 08-11-2008, 11:28 PM انت واثق أوى وتقول مش هى دى القانون امال انا هألف والله هى دى نص المادة دى من القانون ولو عندك نص المادة دى اعرضه نعيم زمزم المعلم المثالى للدقهلية والرائد المثالى لجمهورية مصر العربية سيف سالم 08-11-2008, 11:47 PM باسـم الشــعب رئيس الجمهوريــة قــرر مجلس الشــعب القانون الآتي نصــه ، وقد أصــدرناه: المــادة الأولــى يضــاف إلى قانــون التعليـم الصــادر بالقانون رقـم 139 لســنة 1981 باب ســابع بعنــوان ( أعضـاء هيئـة التعليــم ) ، ونصــوصه كالآتــي : البــاب الســـابع أعضـــاء هيئــة التعليـــم مــادة ( 70 ) : تسـرى أحـكام هـذا البــاب عـلى جميــع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيــه الفنـي أو بالإدارة المدرســية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافـة والإعلام وأمنـاء المكتبــات . وتسـرى أحكام قانون نظــام العاملين المدنيين بالدولــة الصـادر بالقانون رقـم 47 لســنة 1978 فيما لم يـرد بشــأنه نص خاص في هذا البــاب . الفصــل الأول وظائــف المعلمـين وما يعادلها والمشـاركون في العمليـة التعليميــة مــــادة ( 71 ) : يتكــون جــدول وظائــف المعلميــن من الوظائــف الآتيـــة : 1 – معلم مســاعد 2- معلـــم 3 - معلــم أول 4 - معلــم أول ( أ ) 5 - معلــم خبيــر 6 - كبيــر معلميــن ويصــدر باعتمــاد جــدول هــذه الوظائف ، وبطاقات وصفهـا ، وإعــادة تقييمها وترتيبها قــرار من وزيـر التربيــة والتعليــم يتضمــن ما يقابلها من وظائـف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمنـاء المكتبــات . مـــادة ( 72 ) : مـع عــدم الإخــلال بشــروط شــغل الوظائـف المدنيــة المنصــوص عليها في قانـون نظـام العامليـن المدنيين بالدولــة ، يشــترط فيمن يشــغل وظيفــة من وظائــف المعلميـن اعتبــارا من تاريخ العمـل بهــذا البــاب ما يـــأتي : 1 – أن يكـون متمتعا بالجنسـية المصريـة أو جنســية إحـدى الدول التي تعامل المصريين بالمثـل في تولى الوظائف العامــة ويجـوز لوزير التربية والتعليم الاســتثناء من هـذا الشـرط عنـد التعاقــد مـع المعلميـن الأجانـب وفقـا للقواعــد التى تبينها اللائحــة التنفيذيــة . 2 – أن يكـون حاصـلا على مؤهـل عـال تربوي مناسـب ، أو عـلى مؤهـل عـال مناسـب بالإضافـة إلى شـهادة ( إجازة ) تأهيـل تربـوي ، وتصــدر بقـرار من وزيـر التربيــة والتعليـم اشــتراطات التأهيــل التربوي المطلــوب . ويســتثنى من هــذا الشــرط المعلم المســاعد والشــاغلون لوظائف تعليميــة في تاريـخ العمــل بهــذا البــاب . 3 – أن يجتــاز الاختبــار المقــرر لشــغل الوظيفــة . مــــادة ( 73 ) : يكــون شــغل وظيفــة " معلــم مســاعد " بالتعاقــد لمــدة ســنتين قابلة للتجديد ســنة أخري بقـرار من وزير التربية والتعليـم . ويجــب عـلى شــاغلها خـلال هــذه المــدة الحصــول على شــهادة الصلاحيــة لمزاولــة التعليــم بالمرحلـة التعليميـة التي تقـدم لهــا ، فإذا لم يحصـل على الشـهادة خلالها انتهي عقــده تلقائيا دون حاجـة لأي إجراء . ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلا أعمـال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد . وذلك متى توافرت فيهم شـروط شـغل الوظيفة . ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفـة معلم مساعد ، وحصل على خلالها على الشهادة المشار إليها ، وثبت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التي تحددها اللائحـة التنفيذيــة . وتسرى حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام ) نـاء المكتبــات المشـار إليهــم في المـادة ( 70 ) من هـذا القانـون الذين يعينون بعقـود مؤقتــة . مـــادة ( 74 ) : يشــترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المـادة ( 70 ) من هذا القانون ، أو الترقيـة للوظائف الأعــلى أو ما يعادلها على النحـو الوارد في هـذا البـاب ، وتوافـر شـروط شــغلها والحصـول على شـهادة الصلاحية لشـغل الوظيفة واجتيـاز التدريـب والاختبارات التي تعقـد لهـذا الغرض . مـــادة ( 75) : تنشــأ أكاديمية تسـمى " الأكاديميـة المهنية للمعلمين " تتمتع بالشـخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصـدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قـرار من رئيس الجمهورية على أن يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهوريــة وتعمـل بالتعاون مع كليات التربية ، على أن تتولى هـذه الأكاديمية منح شــهادة صلاحية المنصـوص عليها في المـادة ( 74 ) من هـذا القانــون . مـــادة ( 76) : دون إخـلال بحكم المـادة ( 73 ) من هـذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشـغل وظائف التعليـم المشـار إليها في المـادة ( 70 ) من هـذا القانون من خـلال إعلان واسـع الانتشـار يوجـه للجميـع وبما يكفـل تكافــؤ الفرص . ويتم ترتيـب من يجتـازون اختبـار شـغل الوظيفـة والمفاضلـة بينهـم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم . وتنظم اللائحـة التنفيذية وسـائل الإعلان وقواعـد الترتيب والمفاضلـة . مـــادة ( 77) : لا يجـوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تاليـة إلا بعـد اســتيفاء الشروط الخاصـة بالمهـارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصـدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم ، وبعد الحصـول على شـهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها . مـــادة ( 78 ) : يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف موجه وتعادل وظيفة معلم أول ( أ ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير ، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين . ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول ( أ ) ، كما يتم اختيـار شـاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشـرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة ( 81 ) من هذا القانون . ويشـترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي ، وذلك على النحـو الذي تحدده الأكاديميــة المهنيــة للمعلميـن . وتحدد اللائحـة التنفيذية أعبـاء العمـل ونسـب وظائف التوجيـه إلى وظائـف التعليــم . مـــادة ( 79 ) : يتم اختيــار شــاغلي وظيفــة مديـر ووكيـل المدرســة لمـدة ثلاث ســنوات قابلة للتجديــد من بين شـاغلي وظيفة " معلم أول ( أ ) " على الأقـل ، وتحدد اللائحـة التنفيذيــة إجراءات وأسس الاختيــار ويكــون لكل مدرســة مدير ووكيل أو أكثـر بحســب عــدد الفصــول والمراحـل التعليميـة بها ووفـق احتياجات الإدارة المدرســية ، على النحـو الذي تحـدده اللائحــة التنفيذيــة . مـــادة ( 80 ) : تحدد اللائحـة التنفيذيــة معاييــر ملزمـة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا البـاب وأعبـائهم التعليميـة وسـاعاتها بمختلف مسـتوياتهم ووظائفهم ويراعي عنـد إعـدادها عـدم التفرقــة بين الوظائـف المختلفــة . كما تحـدد اللائحـة نظــاما يكفـل تقويم كفاية أداء شـاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشـغلها معلمون بما يتفـق وطبيعـة نشـاطها وأهـدافها . ويكـون تقويـم الأداء بمرتبـة كفء ، وفوق المتوسـط ، ومتوســط ، ودون المتوسـط ، وضعيف . ويعتد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ، ونتائج تقويم تلاميذ المعلم ، ودرجة مشـاركته في تحسين مسـتوى أداء العمل بالمدرسـة ، والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مسـتواه ، وتحسين مســتوى أدائه . وتحدد اللائحـة التنفيذيـة القواعــد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضـع تقــرير تقويم الأداء . كم تحدد اللائحـة التنفيذيـة الإجراءات اللازمـة لرفـع كفـاءة من يحصـل على تقريـر أداء بمرتبـة دون المتوسـط أو ضعيــف . وتعتبـر خدمــة من يحصــل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهيـة بقـوة القانون . وتشـكل لجنـة بقـرار من المحافـظ المختـص تضـم عناصـر قانونيــة وإداريـة وفنيــة وممثـل عن نقابـة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء ، وترفـع هـذه اللجنـة توصياتها للمحافظ لاتخــاذ ما يراه . مـــادة ( 81 ) : يشــترط للترقيــة إلي الوظائـف المنصوص عليها في المــادة ( 71 ) من هـذا القانون ، الآتــي : 1 - اســتيفاء شــروط شـغل الوظيفة المرقى إليها عـلى النحــو المبين ببطاقـة الوصــف الخاصــة بهـا . 2- قضـاء خمس سـنوات على الأقـل في ممارسـة العمل الفعلي في الوظيفـة الأدنى مباشـرة ، أو ما في مســتواها وفقا للقواعـد التي يصـدر بها قـرار من وزير التربيـة والتعليم . 3 – الحصـول على شــهادة الصلاحيـة لمزاولة الوظيفـة المرقى إليها . 4 – الحصـول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسـط على الأقل في السنتين السـابقتين مباشرة على النظر في الترقيـة . وتحدد اللائحـة التنفيذيـة إجراءات الترقيــة . مـــادة ( 82 ) : يكـون نقـل شـاغلي الوظائـف المنصـوص عليها في هـذا البـاب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعـد أخذ رأي لجنـة للمـوارد البشـرية تشـكل بقـرار من الوزيـر لهـذا الغـرض . مـــادة ( 83 ) : يحـدد المحافـظ المختـص أيـام العمـل في الأســبوع ومواقيتــه وفقـا لمقتضيات الصـالح العــام . ويكون الترخيص لشـاغلي الوظائف المنصوص عليها في هـذا البـاب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلـة الصيفية على النحــو التالي – المعلم والمعلم الأول ثــلاثون يومـا - المعلم الأول ( أ ) خمســة وثلاثــون يوما . - المعلم الخبيـر أربعـــون يومــا . - كبيـر العلمين خمســة وأربعــون يوما . واســتثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصـول على الأجازات الاعتيــادية أثنــاء العــام الدراسي ، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحـة العمـل . وفي جميـع الأحـوال يجـب أن يحصـل المعلم على ثلثي أجازته الاعتيادية ســنويا على الأقل كما يجب تصفية رصيـد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث ســنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجـة العمـل التي تقدرها السـلطة المختصـة اسـتحق المقابل النقدي عنها . الفصــــل الثــــــــاني المعاملــــة الماليــــة للمعلميـــن مـــادة ( 84 ) : تحــدد أجــور الوظائــف المنصــوص عليهــا بهــذا البــاب وفقــا للجــدول المرافــق لهــذا القانــون . مـــادة ( 85 ) : يصــدر رئيس مجلس الوزراء بنـاء على عرض وزير التربية والتعليم قــرارا بنظـام حـوافز الأداء وحوافـز الإدارة وحوافـز التميــز العلمي للحاصليـن على شـهادات دبلومات الدراسـات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي . ونظـام منـح مقابـل أعبــاء الوظيفـة ومقابـل سـاعات العمـل الإضافيــة ومقابـل التشــجيع عـلى العمل بوظائف أو مناطق معينــة وأداء النفقات التي يتحملها شـاغلو الوظائف التعليمية ، في سـبيل تأدية أعمـال هـذه الوظائف . مـــادة ( 86 ) : يمنح شـاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافـزا للأداء المتميز يصدر به قـرار من رئيس مجلس الوزراء بنـاء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحــه . ولا يجوز أن يزيد عــدد من يمنحـون هـذا الحافـز كل عـام على 10 % من شـاغلي الوظائف المشـار إليهـا في كل إدارة تعليميـة . مـــادة ( 87 ) : لوزير التربيـة والتعليـم أو المحافـظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيــق مع أي من شـاغلي الوظائف المنصـوص عليها بهـذا القانون إذا ما نسب إليـه ارتكاب أية مخالفـة تأديبيـة ، وفي هـذه الحالــ’ يكـون التصـرف في التحقيــق ســواء بالحفـظ أو توقيــع الجـزاء المناسـب أو الإحالــة إلى المحاكمة التأديبيــة بقـرار من الوزير أو المحافظ المختص بحســب الأحــوال . مـــادة ( 88 ) : تنتهي خدمـة شـاغل الوظيفة بأحـد الأســباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولـة بمراعاة أحــكام قانـون التأمين الاجتماعي ومـع ذلك في حالـة بلوغ سـن الســتين في الفتــرة من أول أكتوبــر إلى أخر أغســطس فإنه يبقي في الخدمـة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسـب هـذه المـدة في تقديـر المعاش أو المكافأة . مـــادة ( 89 ) : يمنح شــاغلو وظائـف التعليم المشـار إليها في المـادة ( 70 ) من هــذا القانون الموجودون بالخدمـة في تاريخ العمـل بهذا البـاب أو الذين سـيعينون مسـتقبلا بدل معلم وقدره 50 % من أســاسي الأجـر وتسـرى عليهم العلاوة الســنوية المقررة وكل زيـادة في الأجــور تمنــح للعاملين بالجهــاز الإداري بالدولـة وتتم ترقيتهــم للدرجــة الماليــة الأعــلى وفقـا للأحــكام المنصـوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتطبـق عليهم الأحكام الواردة بهـذا البــاب . ويصـدر قـرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرافق . ويمنح شـاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المـادة ( 70 9 من هـذا القانون وبقرار من وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسـبة تتراوح ما بين 50% إلى 150 % من الأجر الأسـاسي ، على النحـو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المـادة لشـغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1 / 7 / 2008 . ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة في حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ . المـــــادة الثانيــــة يسـتبدل بنص المادة ( 12 ) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي : مادة ( 12 ) : " يشكل على مستوى كل مدرسـة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى " مجلس الأمناء والآباء والمعلمين " كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس قرار من وزير التربية والتعليم " . ( المــادة الثالثــــة ) تضاف فقرة جديدة إلى المادة ( 42 ) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصها الآتـي : " و يسمح للطالب الذي استنفذ مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة ( 36 ) من هذا القانون " ( المــادة الرابعـــة ) تلغى المــواد أرقام 13 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ( المـــادة الخامســــة ) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة . ( المـــادة الســادسة ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . ( حسني مبــــارك ) صــدر برئاسة الجمهورية في 6 جمادى الأخرة سنة 1428 هـ الموافق 21 يونيه ســنة 2007 مـ ممدوح مصطفى الانصارى 09-11-2008, 02:39 AM شكرا للنقاش الهادف واصحاب الفكر الراقى نعيم أحمد زمزم 10-11-2008, 12:13 AM ماذكرته أنا فى المادة 70 بعد تعديلها واقرارها من مجلس الشعب وتم نشرها على موقع الوزارة واستمرت بالصفحة الرئيسية أكثر من شهر أما ما ذكرته اخى الافضل نص القانون قبل التعديل وهذا الموضوع ليس فيه شك من جانبى فأنا متاكد مت تعديل المادة 70 100% نعيم زمزم المعلم المثالى للدقهلية والرائد المثالى لجمهورية مصر العربية نعيم أحمد زمزم 10-11-2008, 12:14 AM تم تعديل المادة 70 وأنا ذكرت نصها بعد التعديل وعلى فكرة الموضوع ده مفيش فيه هزار فانا متاكد 100% نعيم زمزم المعلم المثالى للدقهلية والرائد المثالى لجمهورية مصر العربية |