مشاهدة النسخة كاملة : زاكرتو ؟ طب سؤال عن المفقودين


CoMMaNdo
22-11-2008, 01:23 AM
سلام عليكم يا شباب
مش عارف انتو فين الايام دى
مبقتش اشوفكم زى زمان كتير
الموهم :d
دا سؤال عملى لذيذ يخلينا نشغل مخنا شويه بدل ميخلل
السؤال عن احكام المفقودين
مدخل علوم قانوية
...

سافر زيد فى الاول من اكتوبر 2007 على متن سفينه من سفاجة متجهة الى ميناء العقبة واثناء السفر تعرضت السفينة لمخاطر ادت لغرفها ومات بعض الركاب الذين كانوا على متنها بينما فقد زيد ولم يستدل على ما اذا كان حياً او ميتاً
فى ضوء دراستك لاحكام المفقود أجب :-

(1) ما هى المدة التى يحكم بعد انقضائها زيد فى حكم الميت .
(2) هل يختلف الحكم ما اذا كان زيد فى الطائرة ،
وهل يختلف اذا مات فى الحرب .
(3) ماذا اذا ظهر زيد للحياة بعد الحكم بموته .


بس كدا اتفضلو جاوبو بقى :d
ولونى حاسس كدا ان محدش هيعبرنى بس اهو اعمل الى عليا

gamal saber
22-11-2008, 10:14 AM
سلام عليكم يا شباب


مش عارف انتو فين الايام دى
مبقتش اشوفكم زى زمان كتير
الموهم :d
دا سؤال عملى لذيذ يخلينا نشغل مخنا شويه بدل ميخلل
السؤال عن احكام المفقودين
مدخل علوم قانوية
...

سافر زيد فى الاول من اكتوبر 2007 على متن سفينه من سفاجة متجهة الى ميناء العقبة واثناء السفر تعرضت السفينة لمخاطر ادت لغرفها ومات بعض الركاب الذين كانوا على متنها بينما فقد زيد ولم يستدل على ما اذا كان حياً او ميتاً
فى ضوء دراستك لاحكام المفقود أجب :-

(1) ما هى المدة التى يحكم بعد انقضائها زيد فى حكم الميت .
(2) هل يختلف الحكم ما اذا كان زيد فى الطائرة ،
وهل يختلف اذا مات فى الحرب .
(3) ماذا اذا ظهر زيد للحياة بعد الحكم بموته .


بس كدا اتفضلو جاوبو بقى :d
ولونى حاسس كدا ان محدش هيعبرنى بس اهو اعمل الى عليا

يا باشا عيب عليك اذاى تقول محدش هيرد عليا امال انا روحت فين
بس قلى صحيح انت مرديتش عليا لما قلتلى هتكلم مشرف العام
ماشى ياعم براحتك
انا بئة هرد عليك فى المفقود
بص يا سيدى اولا حالات المفقود تناولها المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15 فبراير 2006 على ما اعتقد
وبالنسبة للاخ زيد فهو فقد فى ظروف يغلب عليها الهلاك وبناء على التعديل الحديث الى قلت علية فان القاضى يحكم بعتبارة ميتا بعد مرور 15 يوم على الاقل من تاريخ فقدة
بالنسبة للطائرة فالحكم مش هيختلف لانها نفس الظروف كلها يغلب عليها الهلاك لاكن الفرق الوحيد ان كل الى فى الطيارة هيموتو لاكن السفينة يمكن حد يفلت من سمك القرش وربنا يكرمة ويوصل للشاطى ولا حد يلحقة

اما بالنسبة للحرب فالوضع يختلف لاان اعتبارة مفقودا يكون بموجب قرار يصدر من وزير الدفاع بعد مضى سنة على الاقل ن تاريخ فقدة ويقوم هذا القرار مقام الحكم

اما اذا ظهر زيد مرة اخرى فالسؤال مطلق زيادة عن الزوم يعنى فى الزوجة ليها حكم معين والاموال حكم تانى والميراث حكم تالت فحدد انت تقصد اية بالظبط
انما لو تقصدها على اطلاقها انا مش بصراحة هكسل اكتب

لو عاوز المعاش اقولهولك بس مش هيخدمك فى سنة اولى
gamal saber
etudiant a la faculte des droits

CoMMaNdo
22-11-2008, 12:30 PM
يا باشا عيب عليك اذاى تقول محدش هيرد عليا امال انا روحت فين
بس قلى صحيح انت مرديتش عليا لما قلتلى هتكلم مشرف العام
ماشى ياعم براحتكانت الى مش بتفتح الياهو خالص يا جمال :(
بص يا سيدى اولا حالات المفقود تناولها المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15 فبراير 2006 على ما اعتقد
وبالنسبة للاخ زيد فهو فقد فى ظروف يغلب عليها الهلاك وبناء على التعديل الحديث الى قلت علية فان القاضى يحكم بعتبارة ميتا بعد مرور 15 يوم على الاقل من تاريخ فقدة
بالنسبة للطائرة فالحكم مش هيختلف لانها نفس الظروف كلها يغلب عليها الهلاك لاكن الفرق الوحيد ان كل الى فى الطيارة هيموتو لاكن السفينة يمكن حد يفلت من سمك القرش وربنا يكرمة ويوصل للشاطى ولا حد يلحقة

اما بالنسبة للحرب فالوضع يختلف لاان اعتبارة مفقودا يكون بموجب قرار يصدر من وزير الدفاع بعد مضى سنة على الاقل ن تاريخ فقدة ويقوم هذا القرار مقام الحكم

اما اذا ظهر زيد مرة اخرى فالسؤال مطلق زيادة عن الزوم يعنى فى الزوجة ليها حكم معين والاموال حكم تانى والميراث حكم تالت فحدد انت تقصد اية بالظبط
انما لو تقصدها على اطلاقها انا مش بصراحة هكسل اكتبهيادى فعلا الناس المذاكره
ههههههه
تسلم يا جمال
اهو حد رد ومكسفنيش
الحمد لله
بالنسبه للسؤال بتاع لو اتحكم انه مات وظهر بعد كدا
هترجعله كل حاجته يعنى يسترد ما بقى من املاكه
ومراته هترجعله لو كانت مش متزوجه
صح ؟

ممدوح مصطفى الانصارى
22-11-2008, 02:22 PM
سؤال تخصصى فى القانون بحت وعويص عليه .
بس الحمد لله طلعت بمعلومة جميلة.
تحياتى وتقبلوا مرورى .

CoMMaNdo
22-11-2008, 03:38 PM
سؤال تخصصى فى القانون بحت وعويص عليه .
بس الحمد لله طلعت بمعلومة جميلة.
تحياتى وتقبلوا مرورى ..

حضرتك منور القسم والله
شكرا جدا على المرور الجميل جدا دا

gamal saber
22-11-2008, 04:32 PM
انت الى مش بتفتح الياهو خالص يا جمال :(

هيادى فعلا الناس المذاكره
ههههههه
تسلم يا جمال
اهو حد رد ومكسفنيش
الحمد لله
بالنسبه للسؤال بتاع لو اتحكم انه مات وظهر بعد كدا
هترجعله كل حاجته يعنى يسترد ما بقى من املاكه
ومراته هترجعله لو كانت مش متزوجه
صح ؟
طب كنت سيبلى رسالة خاصة هنا عموما حصل خير
بالنسبة للمفقود
هو فعلا هيسترد مابقى من اموالة ولو كان وارث ونصيبة رد على غيرة من الورثة يرجعلى تانى
ومراتة لو كانت متجوزتش ترجعلة

HAIDYMW
23-11-2008, 11:09 AM
هيا الحاجات دي عندنا في سنة اولى ولا اييييييييييييييييييييييييييييييييييييه !!!!!! حد يساعدني انا بجد مابدأتش مذاكرة فأي حاجة و مش عارفة اذاكر خاااالص ومابروحش الجامعة ولا جبت كتب ولا اي حاجة فأي حاجة :(

moatz67
27-11-2008, 02:08 PM
طب كنت سيبلى رسالة خاصة هنا عموما حصل خير
بالنسبة للمفقود
هو فعلا هيسترد مابقى من اموالة ولو كان وارث ونصيبة رد على غيرة من الورثة يرجعلى تانى
ومراتة لو كانت متجوزتش ترجعلة



مش حترجعله بشروط لو كان الزوج الثانى دخل به وكان حسن النيه " لم يعرف بحياة زوجها الاول " وان يكون تزوجها بعد انتهاء عدة الوفاه

قانوني
29-11-2008, 08:20 AM
مليون شكر يامشرفنا

من متابعينك ومعجبينك

اخوك .. سعود .. سنه اولي .. جامعة القاهرة .. سعودي

vampire1188
01-12-2008, 08:33 PM
بالنسبه للسؤال بتاع لو اتحكم انه مات وظهر بعد كدا
هترجعله كل حاجته يعنى يسترد ما بقى من املاكه
ومراته هترجعله لو كانت مش متزوجه
صح ؟

اها .. بس لا يحق بمطالبة اي مصاريف اتصرفت من الفلوس اللي هيا كانت بتاعته ..

وبالنسبة لمراته ترجعله لو كانت ماتجوزتش حد تاني من بعده .. اما لو كانت اتجوزت فدي فيها حالتين :

>> الحالة الاولي .. لو كان الزوج الجديد عالم علم اليقين بان زوجها المفقود عايش .. يبقي كدا جوازها من الزوج الجديد باطل ويحق للزوج الاولاني انه يرجع لمراته ..

>> الحالة التانية .. لو كان الزوج الجديد مايعرفش ان الزوج الاصلي اللي هوا مفقود عايش .. يبقي الزواج من الزوج الجديد ساري ولا يحق للزوج القديم انه يرجع لمراته تاني ..

Tomorrow might not come
14-12-2008, 02:16 PM
طيب كويس طيب انا دلوقتى سؤال فى بالى لو الزوج الجديد حسن النية هل يختلف الحكم بين انه (دخل بها ) او (لم يدخل بها)

؟؟

ياريت انامستنى الرد


اما بالنسبة ليكى يا هايدى انتى قدامك حوالى 3 اسبيع وانا زيك وزينا كتير مفتحناش الكتب الحقى بقى افتحى الكتب واقرأيها كلها كده قراءة سريعة وبعدين شوفى بقى النقط المهمة وركزى عليها وبكده يبقى اتحقق المثل اللى بيقول ( ما لا يدرك كله لا يترك كله )

وانا كمان هاعمل كده ولازم الكل يعمل كده وربنا معانا انا بدأت اتوتر اصلا ربنا معانا

وشكرا على الموضوع يا محمد بس انا مستنى الرد منكم على سؤالى


BaHaa elDeeN / بهاء الدين

aiaaa
06-01-2010, 11:52 PM
حكم حالة المفقود الذى يثبت انه كان على ظهر سفينة غرقت او كان فى طائرة سقطت ففى هذه الحالة يعتبر المفقود بقرار من رئيس مجلس الوزراء ميتا بعد مضى خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ فقده فلا بد ان تمضى الفترة الزمنية على الاقل قبل صدور قرر ادارى المذكور من رئيس الوزراء ثم انه بعد نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية يقوم مقام الحكم بموت الفرد المفقود اى باعتباره ميتا

دينا دونا
07-01-2010, 04:37 PM
هـي الحـاجـات دي عندنـ ـا في المنهــج

:) :)

مصري جزائري
16-01-2010, 07:31 PM
سوري ياجماعة بس اعتقد والله اعلم ان اجاباتكم غلط وانا هديكم فكرة على الموضوع ولو انه بقالي 12 مادرستش الحاجات دي عموما : احكام المفقود يحكمها كذا قانون منه الاحوال الشخصية والمدني والمواريث ان لم نعتبره من الاحوال الشخصية وانتم بحكم دراستكم في السنة الاولى فالاكيد انكم ستأخذون فكرة مبسطة جدا عند المفقود في نظرية الحق وبالضبط عند انتهاء الشخصية القانونية اللااعتيادي او الاستثنائي للشخص نتكلم عن الفقد وللعلم انكم ستدرسون هذه الامور بالتفصيل في السنوات القادمة ...تعريف المفقود: الشخص الذي انقطعت أخباره في موطن إقامته المعتادة ، فلا تعرف حياته من مماته
تمييزه عن الغائب : الغائب هو من انقطع عن موطنه لكن حياته تظل معلومة و أخباره متصلة .


***نتائج الفقد عموما :

1 – بالنسبة لأموال المفقود : تعين له المحكمة وكيلا.

2 – بالنسبة لزوجة المفقود : يجوز لها أن تطلب الطلاق للضرر بعد مرور عام من تاريخ الفقد .


المركز القانوني للمفقود في الفترة بين الفقد و الحكم بموته :

· هو في حكم الحي بالنسبة للحقوق التي اكتسبها قبل تاريخ فقده : فلا تسقط عنه ، فتظل أمواله ملكا له وتظل زوجته علي ذمته .

· هو في حكم الميت بالنسبة للحقوق التي يمكن له أن يكتسبها بعد تاريخ فقده فيوقف له نصيبه من إرث أو وصية لمورث أو موصي يتوفي في الفترة بين الفقد و بين الحكم باعتباره ميتا .

· و إذا لم تثبت حياته : ينتهي الأمر إلي الحكم بوفاته . المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود :
إذا امتدت حالة الفقد إلي فترة زمنية يرجح معها وفاة الشخص المفقود ، فإنه يحكم بموته قانونا . و يفرق الفقه في تقدير مدة الفقد بين حالتين :-

المفقود في ظروف يغلب فيها الهلاك أو التلف : كالمفقود في حرب أو غزو

· نتائج الحكم باعتبار المفقود ميتا : أو في طائرة سقطت أو سفينة غرقت :

و يحكم في هذه الحالات بموت المفقود بعد مرور فترة قصيرة نسبيا هي مدة سنة من تاريخ إعلان فقده لغلبة مظنة الهلاك واحيل الى قانون الاسرة
* المفقود في ظروف لا يغلب فيه الهلاك أو التلف : كالمفقود في رحلته إلي بلد بغرض السياحة أو العلاج أو الدراسة :

و يحكم في هذه الحالات بموت المفقود بعد مرور فترة زمنية أطول نسبيا من سابقتها و يترك أمر تقديرها للقاضي ، و ذلك لعدم رجحان مظنة الهلاك ، وقد اختلف الفقه في تقديرها فمنهم من قدرها 75 سنة بعد الفقد ، و منهم من قدرها ب 130 بعد الفقد ، و منهم من قدرها بالمدة التي يعيش فيها أقرانه
و في الفرضين لا يجوز للقاضي أن حكم بموت المفقود إلا بعد التحقق بكافة الوسائل المتاحة من حياته .

2 - نتائج الحكم بموت المفقود :

1 – رد ما حجز له من إرث أو وصية إلي ورثة المورث أو ورثة الموصي .

2 – توزيع أمواله الخاصة بين ورثته بعد مضي مالا يقل عن خمس عشرة سنة من تاريخ إعلان الفقد.

3 – تعتد زوجته عدة وفاة من وقت صدور الحكم بموته .

نتائج ظهور المفقود حيا بعد الحكم بموته :

1 – له الحق في طلب رجوع زوجته إليه ، ما لم تكن قد تزوجت و دخلت بزوج ثان حسن النية .

2 – له الحق في استرداد أمواله التي وزعت علي ورثته ، ما لم يتصرفوا فيها بحسن نية .

3 – له الحق في طلب استرداد وصاياه التي سبق و أن أوصي بها من الموصي لهم ، ما لم يتصرفوا فيها بحسن نية .


بالمناسبة انا تعمدت عدم ذكر المواد وجاوبتكم فقهيا بس لازم تراجعوا المدد واكيد هتكون موجوده في قانون الاحوال الشخصية او بالمرسوم

وتقريبا المادة 21 و 22 من قانون الاحوال الشخصية من القانون اللي قال عليه الاخ فوق هي اللي بتبين الاجابة على السؤال وحسب نص المادة : فانه الظرف الزمني يكون اقل من 4 سنوات وبالنسبة للطيرات والسفن والحرب سنة واحدة .. بس راجعوا تعديل المادة

مصري جزائري
16-01-2010, 07:55 PM
وفعلا القرار اللي يطلعه وزير الدفاع او رئيس الوزراء بعد تبيان القرائن يحل محل الحكم وبعدها تعتد الزوجة عدة المتوفى عنها زوجها وتقسم التركة على الورثة الموجودين وقت صدور الحكم ................ بس انا متأكد ان الاخ غلطان في المده اللي قالها وهي 15 يوم

زائر غير مسجل
16-01-2010, 08:25 PM
طيب كويس طيب انا دلوقتى سؤال فى بالى لو الزوج الجديد حسن النية هل يختلف الحكم بين انه (دخل بها ) او (لم يدخل بها)

؟؟

ياريت انامستنى الرد


اما بالنسبة ليكى يا هايدى انتى قدامك حوالى 3 اسبيع وانا زيك وزينا كتير مفتحناش الكتب الحقى بقى افتحى الكتب واقرأيها كلها كده قراءة سريعة وبعدين شوفى بقى النقط المهمة وركزى عليها وبكده يبقى اتحقق المثل اللى بيقول ( ما لا يدرك كله لا يترك كله )

وانا كمان هاعمل كده ولازم الكل يعمل كده وربنا معانا انا بدأت اتوتر اصلا ربنا معانا

وشكرا على الموضوع يا محمد بس انا مستنى الرد منكم على سؤالى


bahaa eldeen / بهاء الدين

السؤال ده هجاوبك عليه بالقه باعتبار ان الشريعة المصدر الاساسي للاحوال الشخصية عندنا ومش هتلاقي ماده قانونية علما اني بجاوبك للمعرفة بس ويستحسن انك ماتدورش في الحاجات دي لانه مؤلف فيها كتب واحسن الكتب هي نظرية الحق للعلامة عبد الرزاق السنهوري المهم :
في ذلك وجهتان:
الاولى :
إن عاد قبل الدخول , فهو أحق بها , ويفرّق بينها وبين زوجها الثّاني , وأمّا إن عاد بعد الدخول , فالثّاني على نكاحه , ولا يفرّق بينه , وبين زوجته .
الثّانية : إن عاد المفقود , فوجد زوجته قد تزوّجت فلا سبيل له عليها , ولو لم يكن دخول . وقد أخذ بكلّ من الرّوايتين طائفة من المالكيّة , وقال ابن القاسم , وأشهب بأنّ أقوى القولين ما جاء في الرّواية الثّانية وهي مذكورة في الموطّأ .
وقول الشّافعيّة يختلف بين القديم والجديد : ففي القول القديم : إن قدم المفقود بعد زواج امرأته , ففي عودتها إليه قولان , وقيل يخيّر الأوّل بين أخذها من الثّاني , وتركها له وأخذ مهر المثل منه .
وفي القول الجديد : هي باقية على نكاح المفقود , فإن تزوّجت غيره فنكاحها باطل , تعود للأوّل بعد انتهاء عدّتها من الثّاني .
وذهب الحنابلة إلى أنّ المفقود إن قدم قبل أن تتزوّج امرأته , فهي على عصمته .
فإن تزوّجت غيره , ولم يدخل بها , فهي زوجة الأوّل في روايةٍ , وهي الصّحيح , وفي روايةٍ أنّه يخيّر . فإن دخل بها الثّاني , كان الأوّل بالخيار , إن شاء أخذ زوجته بالعقد الأوّل , وإن شاء أخذ مهرها وبقيت على نكاح الثّاني .
فإن اختار المرأة , وجب عليها أن تعتدّ من الثّاني قبل أن يطأها الأوّل , ولا حاجة لطلاقها منه , وهو المنصوص عن أحمد ، وقيل : تحتاج إلى طلاقٍ .
وإن اختار تركها فإنّه يرجع على الزّوج الثّاني بالمهر الّذي دفعه هو , وفي روايةٍ : يرجع عليه بالمهر الّذي دفعه الثّاني , والأوّل هو الصّواب .
وفي رجوع الزّوج الثّاني على المرأة بما دفعه للأوّل روايتان , وعدم الرجوع هو الأظهر والأصح .
ويجب أن يجدّد الزّوج الثّاني عقد زواجه إن اختار الأوّل ترك الزّوجة له , وهو الصّحيح . وقيل : لا يحتاج إلى ذلك , وهو القياس .
فإن رجع المفقود بعد موت الزّوجة على عصمة الثّاني فلا خيار له , وهي زوجة الثّاني ظاهراً وباطناً , وهو يرثها ولا يرثها الأوّل , وقال بعضهم : يرثها .
وقد جعل بعض الحنابلة التّخيير للمرأة , فإن شاءت اختارت الأوّل , وإن شاءت اختارت الثّاني , وأيّهما اختارت , ردّت على الآخر ما أخذت منه .

مصري جزائري
16-01-2010, 08:31 PM
طيب كويس طيب انا دلوقتى سؤال فى بالى لو الزوج الجديد حسن النية هل يختلف الحكم بين انه (دخل بها ) او (لم يدخل بها)

؟؟

ياريت انامستنى الرد


اما بالنسبة ليكى يا هايدى انتى قدامك حوالى 3 اسبيع وانا زيك وزينا كتير مفتحناش الكتب الحقى بقى افتحى الكتب واقرأيها كلها كده قراءة سريعة وبعدين شوفى بقى النقط المهمة وركزى عليها وبكده يبقى اتحقق المثل اللى بيقول ( ما لا يدرك كله لا يترك كله )

وانا كمان هاعمل كده ولازم الكل يعمل كده وربنا معانا انا بدأت اتوتر اصلا ربنا معانا

وشكرا على الموضوع يا محمد بس انا مستنى الرد منكم على سؤالى


bahaa eldeen / بهاء الدين

السؤال ده مش هيفيدك في حاجة بالعكس هيدخلك في متاهات انت في غنى عنها بس هجاوبك للافاده مش للمذاكرة
هنالك حالتان
الاولى:
إن عاد قبل الدخول , فهو أحق بها , ويفرّق بينها وبين زوجها الثّاني , وأمّا إن عاد بعد الدخول , فالثّاني على نكاحه , ولا يفرّق بينه , وبين زوجته .
الثّانية : إن عاد المفقود , فوجد زوجته قد تزوّجت فلا سبيل له عليها , ولو لم يكن دخول . وقد أخذ بكلّ من الرّوايتين طائفة من المالكيّة , وقال ابن القاسم , وأشهب بأنّ أقوى القولين ما جاء في الرّواية الثّانية وهي مذكورة في الموطّأ .
وقول الشّافعيّة يختلف بين القديم والجديد : ففي القول القديم : إن قدم المفقود بعد زواج امرأته , ففي عودتها إليه قولان , وقيل يخيّر الأوّل بين أخذها من الثّاني , وتركها له وأخذ مهر المثل منه .
وفي القول الجديد : هي باقية على نكاح المفقود , فإن تزوّجت غيره فنكاحها باطل , تعود للأوّل بعد انتهاء عدّتها من الثّاني .
وذهب الحنابلة إلى أنّ المفقود إن قدم قبل أن تتزوّج امرأته , فهي على عصمته .
فإن تزوّجت غيره , ولم يدخل بها , فهي زوجة الأوّل في روايةٍ , وهي الصّحيح , وفي روايةٍ أنّه يخيّر . فإن دخل بها الثّاني , كان الأوّل بالخيار , إن شاء أخذ زوجته بالعقد الأوّل , وإن شاء أخذ مهرها وبقيت على نكاح الثّاني .
فإن اختار المرأة , وجب عليها أن تعتدّ من الثّاني قبل أن يطأها الأوّل , ولا حاجة لطلاقها منه , وهو المنصوص عن أحمد ، وقيل : تحتاج إلى طلاقٍ .
وإن اختار تركها فإنّه يرجع على الزّوج الثّاني بالمهر الّذي دفعه هو , وفي روايةٍ : يرجع عليه بالمهر الّذي دفعه الثّاني , والأوّل هو الصّواب .
وفي رجوع الزّوج الثّاني على المرأة بما دفعه للأوّل روايتان , وعدم الرجوع هو الأظهر والأصح .
ويجب أن يجدّد الزّوج الثّاني عقد زواجه إن اختار الأوّل ترك الزّوجة له , وهو الصّحيح . وقيل : لا يحتاج إلى ذلك , وهو القياس .
فإن رجع المفقود بعد موت الزّوجة على عصمة الثّاني فلا خيار له , وهي زوجة الثّاني ظاهراً وباطناً , وهو يرثها ولا يرثها الأوّل , وقال بعضهم : يرثها .
وقد جعل بعض الحنابلة التّخيير للمرأة , فإن شاءت اختارت الأوّل , وإن شاءت اختارت الثّاني , وأيّهما اختارت , ردّت على الآخر ما أخذت منه .

محمد اسماعيل 2010
08-03-2010, 02:13 PM
الله اكبر عليكوا

meslmat
08-11-2011, 01:52 AM
يرحم زمان ومذاكرة زمان