مشاهدة النسخة كاملة : خبر لجميع العاملين بالدولة
محمد حسن ضبعون 06-12-2008, 08:36 PM جريدة الجمهورية
مجلس الدولة: لا إجبار للموظفين علي استنفاد الإجازات
كتبت ثناء حامد:
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة إلي عدم مشروعية قرار وزير التنمية الإدارية رقم 4 لسنة 2006 وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 17 لنفس السنة بإجبار العامل علي التقدم بطلب إجازات وإجبار جهة العمل علي قبول هذا الطلب. وإسقاط المدة التي لم يتقدم عنها الموظف بطلب إجازة من متجمد رصيد إجازاته المقررة قانوناً.
أكدت الجمعية العمومية أن القرارين مخالفين للقانون.. وعلمت "الجمهورية" أن وزارة التنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيصدران قراراً بعد العيد نزولاً علي حكم القضاء بجعل استنفاد الإجازات حقاً اختيارياً للموظف. ومراجعة آلية الإجازات بما يتفق ومصلحة الموظف والدولة. بحيث لا يحول موظف الدولة هذا الرصيد إلي وعاء إدخاري. للمطالبة بمقابل نقدي يفوق ما حدده القانون. واثبات ما تم استنفاده من رصيد الإجازات في ملف خدمة كل موظف.
الحكم ينهي مشكلة 3 ملايين موظف.. وصدر برئاسة المستشار محمد أحمد الحسيني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
محمد حسن ضبعون 06-12-2008, 08:37 PM جريدة الأهرام
السنة 133-العدد2008ديسمبر68 من ذى الحجة 1429 هـالسبت
من حق العامل كل إجازاته المتراكمة قبل المعاش
لايزال حق العامل في الحصول علي جميع إجازاته مثار جدل بين الجهات الإدارية والمستفيدين منه, خاصة حول مدة الإجازة وإمكانية التعويض المالي عن عدم الحصول علي الإجازات, وفق ما حكمت به سابقا محكمة القضاء الإداري, والخلافات مستمرة بين عدد من الموظفين الذين رفعوا قضايا والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الدولة للتنمية الإدارية. المشكلة تجددت بعد أن أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بعدم مشروعية بعض كتابات الجهة الإدارية بشأن أحقية العامل في الحصول علي رصيد إجازاته خلال فترة خدمته, وتري الجمعية العمومية أن ذلك إلزام للعامل للحصول علي إجازاته المتراكمة, وإلا سقط حقه في رصيد الإجازات, الأمر الذي تراه الجمعية مخالفا لنصوص القانون, حيث لم تتضمن المادة65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة إجبار العامل أو السلطة المختصة مما يعتبر تعديلا لأحكام القانون, وهو أمر غير جائز قانونا.
الكتاب الدوري يصدر خلال أيام متضمنا ضرورة قيام كل جهة بوضع خطة لحصر الإجازات الاعتيادية لكل موظف, وتخطر الموظف برصيد إجازاته, وإذا لم يرغب العامل في الإجازة, يتم إثبات ذلك في ملف خدمته لإثبات أن عدم حصول العامل علي الإجازة ليس لأسباب اقتضتها مصلحة العمل, وذلك لتصفية المنازعات حول المقابل النقدي لرصيد الإجازات.
ayadooo 06-12-2008, 08:46 PM ايجابيات القرار اكتر من سلبياته
اولا وده كافي ستنتظم العمليه التعليميه مره اخري في وزاره التربيه والتعليم مثلا ولو بشكل يسير وجزئي ( لان المعلمين سيخفوا من الاجازات الاعتيادي شويه*) اذا قرار سليم 100%
عياد
وارجع الحقوق لاصحابها
عاشت مصر حره مستقله
بقضاء شامخ
عبقرينومان 06-12-2008, 08:48 PM خبر جميل مع اني مش من العاملين بالقطاع الحكومي
بس خبر جيد
محمد حسن ضبعون 06-12-2008, 08:52 PM تحية من أعماق قلوبنا للقضاء المصرى
والله ولى التوفيق
محمد حسن ضبعون 06-12-2008, 09:20 PM صدر القرار الوزارى رقم 397 بتاريخ 30نوفمبر 2008 بشأن تسكين المعلمين الذين حصلوا على شهادة الصلاحية من الاكاديمية المهنية للمعلمين بعد التحقق من إستيفائهم مدة الخبرة اللازمة وباقى متطلبات التسكين على أحد ى المسميات الوظيفية لكادر المعلم وفقاً لما صدر بالقانون 155لسنة 2007 و القانون 198 لسنة 2008 مع صرف بدل الاعتماد أعتباراًً من 1 ديسمبر
أحمد التازى 06-12-2008, 10:22 PM الأخوة الأعزاء المعلم بطبيعة عمله لايستطيع الحصول على كامل اجازاته الاعتيادية لأنه ينتهى
من أعمال أمتجانات النقل يدخل فى امتحانات الشهادات العامة ثم الملاحق وأنا عن نفسى أخذت
أسبوعين بالعافية من 45 يوم فما الحل فى مثل هذه الظروف
دوامي 1 06-12-2008, 11:47 PM قرارات جميلة شكرا لك
شمس بياض 07-12-2008, 03:25 AM بوركت اخى الفاضل
وكل عام وحضراتكم والعائله الكريمه واهل بيلا جميعا
وشكرا
على اخبارك المفرحه طمان الله قلبك بزياره الحبيب المصطفى وحج بيته الحرام
nahoous 07-12-2008, 03:31 AM ده الكلام المضبوط
ياليتهم يعودوا إلى رشدهم ويدركوا ما يفعلون وما يصدرون من قرارات وما أثرها على المعلمين
حسبي الله ونعم الوكيل
kaaaago 07-12-2008, 03:36 AM خبر جميل خبر جميل خبر جميل
osamaabdsalam 07-12-2008, 06:07 AM وعقبال حل مشكلة الحصول على الدرجات بعد تطبيق الكادر
منى عبد الحافظ 07-12-2008, 06:59 AM بشرك الله بكل خير
محمد حسن ضبعون 11-12-2008, 04:28 PM جريدة الأهرام
السنة 133-العدد2008ديسمبر68 من ذى الحجة 1429 هـالسبت
من حق العامل كل إجازاته المتراكمة قبل المعاش
لايزال حق العامل في الحصول علي جميع إجازاته مثار جدل بين الجهات الإدارية والمستفيدين منه, خاصة حول مدة الإجازة وإمكانية التعويض المالي عن عدم الحصول علي الإجازات, وفق ما حكمت به سابقا محكمة القضاء الإداري, والخلافات مستمرة بين عدد من الموظفين الذين رفعوا قضايا والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الدولة للتنمية الإدارية. المشكلة تجددت بعد أن أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بعدم مشروعية بعض كتابات الجهة الإدارية بشأن أحقية العامل في الحصول علي رصيد إجازاته خلال فترة خدمته, وتري الجمعية العمومية أن ذلك إلزام للعامل للحصول علي إجازاته المتراكمة, وإلا سقط حقه في رصيد الإجازات, الأمر الذي تراه الجمعية مخالفا لنصوص القانون, حيث لم تتضمن المادة65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة إجبار العامل أو السلطة المختصة مما يعتبر تعديلا لأحكام القانون, وهو أمر غير جائز قانونا.
الكتاب الدوري يصدر خلال أيام متضمنا ضرورة قيام كل جهة بوضع خطة لحصر الإجازات الاعتيادية لكل موظف, وتخطر الموظف برصيد إجازاته, وإذا لم يرغب العامل في الإجازة, يتم إثبات ذلك في ملف خدمته لإثبات أن عدم حصول العامل علي الإجازة ليس لأسباب اقتضتها مصلحة العمل, وذلك لتصفية المنازعات حول المقابل النقدي لرصيد الإجازات.
اليوم فى الأهرام
الصفحة الأولى
44565السنة 133-العدد2008ديسمبر1113 من ذى الحجة 1429 هـالخميس
مقابل رصيد الإجازات..
جزء من الراتب.. والإدارة غير ملزمة بالصرف
القاهرة ـ من حسام الجداوي:
مبدأ مهم أبرزته المحكمة الإدارية العليا بتأكيدها أن النزاع علي صرف مقابل رصيد الإجازات نزاع علي صرف جزء من راتب العامل, وليس قرارا سلبيا.
المحكمة أوضحت هذا المبدأ في إطار حكمها بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي أعطي الموظف الحق في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها طوال مدة خدمته, بالإضافة إلي إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع.
وأكدت المحكمة ـ برئاسة المستشار لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة ـ أن جميع المنازعات الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أفردت لها المادة العاشرة فقرة ثانية ـ من قانون مجلس الدولة ـ حكما مستقلا.
وأشارت إلي أن منازعات صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات تندرج تحت حكم تلك الفقرة, ومن ثم لا يوجد أي إلزام علي الجهة الإدارية في الصرف.
المحكمة أكدت أن الجهة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية من واقع ما يترتب لديها من ملف خدمة العامل, خاصة أنها لا تتخذ موقفا بصرف مقابل رصيد الإجازات إلا بعد اتخاذ ما يلزم لتوفير الاعتماد المالي في ضوء موافقة السلطات المختصة, ومن ثم يكون الأمر متعلقا بمنازعة في صرف جزء من راتب العامل, وليس قرارا سلبيا.
وكان ممدوح مطر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ قد أقام طعنا أمام القضاء الإداري طالبا الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته التي لم يحصل عليها طوال مدة خدمته.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن منحه المقابل النقدي لرصيد إجازاته, إلا أن الهيئة لم ترتض بهذا الحكم, وطعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا التي قضت بحكمها المتقدم.
محمد حسن ضبعون 11-12-2008, 04:33 PM رئيس صندوق التأمين علي العاملين:
معاش لكل مواطن ولو لم يشترك في التأمين
إطلاق الحد الأقصي بحيث لا يقل عن 70% من الأجر الفعلي
كتب - حنفي أبو السعود:
أكد محمد طلعت إسماعيل رئيس صندوق التأمين علي العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص أن مشروع قانون التأمين الجديد يقضي بإقرار معاش أساسي لكل مصري بلغ سن المعاش بغض النظر عما إذا كان مشتركاً أو غير مشترك في نظام تأميني..أضاف أن مشروع القانون يقضي أيضاً باطلاق الحد الأقصي للمعاش بحيث لا يقل المعاش الذي يتقاضاه المؤمن عليه عن 65-70% من أجره الفعلي وليس من أجر المعاش الذي لم يعد يتناسب مع مقتضيات الحياة الكريمة..أشار إلي أن مشروع القانون يتضمن كذلك السماح للمؤمن عليه باضافة أي مبالغ إلي رصيد اشتراكاته في أي وقت يراه بما ينعكس علي حجم المعاش الذي سيحصل عليه عند بلوغ السن القانونية.
محمود ماس 11-12-2008, 08:02 PM ما أحلى هذا الخبر
التخبط فى القرارات يجعل مصر كل يوم فى حال يا ليتنا نتعلم من السابقين نريد قوانين ثابتة ويحترمها الجميع أفراد وحكومات
نورا ميلاد 11-12-2008, 09:56 PM اهم حاجة الحكومة تقف جنب الموظف الغلبان
محمد حسن ضبعون 13-12-2008, 12:51 AM من جريدة الجمهورية
غالي: القانون الجديد يعالج تشوهات التأمينات الاجتماعية
كتبت ليلي حلمي:
أكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون التأمين الموحد الذي يعالج التشوهات والثغرات الموجودة بالنظام الحالي للتأمينات الاجتماعية كما يتيح معاشاً أفضل للمواطنين وتيسير الإجراءات.
قال إن أهم ما يتضمنه القانون الجديد تخفيض نسب الاشتراكات التأمينية لتواكب المعدل العالمي مع الحفاظ علي الأسس الحالية لتوريث المعاش. وإنشاء نظام معاشات شيخوخة علي أساس الحسابات الشخصية للمؤمن عليهم التي سيتم إنشاؤها بجانب ما يسمي بحسابات التكامل الاجتماعي.
أضاف أنه روعي عند إعداد القانون قبل عرضه علي مجلسي الشعب والشوري ربط المعاش بنص قانوني يسمح بزيادته سنوياً لمقابلة التضخم... مشيراً إلي أن النظام الجديد يضمن حداً أدني للمعاش لجميع المواطنين فوق سن المعاش دون اشتراط الاشتراك أو المساهمة في النظام.
محمد حسن ضبعون 13-12-2008, 12:55 AM من جريدة الأخبار
أزمة مقابل رصيد الإجازات بين الموظف والإدارة
تجربة رائدة لمحكمة أنجزت *٢٢ ألف قضية خلال عام واحد تحقيق*: صالح الصالحي
http://www.elakhbar.org.eg/issues/17676/images/roka2.jpgرغم مرور سنوات علي صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن المقابل النقدي لرصيد الاجازات*.. الا ان صرف هذا المقابل يسبب ازمة تواجه الموظف وجهة الادارة في آن واحد*.. فالموظف ينتظر لسنوات يقضيها بين أروقة المحاكم ومكاتب شئون العاملين ليحصل في النهاية علي حكم بحقه في الرصيد*.. اما جهة الادارة فتري ان هذه الاحكام تثقل كاهل الخزانة العامة*.. وان العامل لا يستحق هذا المقابل*.. المحاكم حاولت تخفيف العبء عن الموظفين*.. وضربت احدي دوائر محكمة القضاء الاداري مثلا* رائعا*.. استطاعت خلال عام ان تصدر ما يزيد علي *٢٢ ألف حكم في قضايا رصيد الاجازات*.. وذلك من بين *٦٢ ألف قضية كانت منظورة امامها*.
وفي المقابل تحاول ايضا* بعض الجهات الادارية الوصول الي اتفاق مع الموظف للحصول علي هذا المقابل دون اللجوء الي القضاء*.. فمنها من يقوم بالاتفاق مع الموظف علي تقسيط المبلغ*.. ومنها من يصرف عددا من الشهور يزيد علي *٤ شهور المقررة قانونا*.. وامام كل ذلك يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بدراسة هذا الموقف لايجاد حل مناسب*.. يأخذ في الاعتبار التيسير علي الموظف وفي نفس الوقت يراعي عدم تحميل الميزانية العامة أعباء* غير حقيقية*.. ولحين الوصول الي حل*.. فانه تم وضع قواعد ألزم بها الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الجهات الادارية عند منحها شهادات بالرصيد*.. كما اصدر وزير الدولة للتنمية الادارية كتابا* دوريا* في محاولة منه لتنظيم الاجازات المستقبلية*.. حيث ألزم الموظف بالحصول علي الاجازة وألزم جهة العمل بالموافقة*.. الا ان هذا الكتاب صدرت فتوي مؤخرا* من مجلس الدولة بعدم مشروعيته وبطلانه*.. وانه لا يجوز تطبيقه علي العاملين*.. مما وضع الوزارة في مأزق حقيقي*.
البعض يري ان هناك طريقين للخروج من هذا المأزق*.. الأول تعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة*.. لينص علي ذلك صراحة*.. والثاني هو صرف مقابل رصيد الاجازات الزائد أولا بأول كل *٣ سنوات مثلا*.
تجربة رائدة
لنبدأ بتجربة محكمة القضاء* الاداري برئاسة المستشار د.هاني الدرديري نائب رئيس مجلس الدولة*.. والتي استطاعت العام الماضي في اصدار *٢٢ ألف حكم في قضايا رصيد الاجازات من اصل *٦٢ الف قضية منظورة امامها*.. تعود لسنوات سابقة* »٤ و*٥ سنوات*«.. ومن بينها قضايا كانت محجوزة للحكم عام *٠١٠٢.. اما باقي القضايا التي لم تفصل فيها المحكمة وهي *٤ الاف قضية فإن السبب يرجع الي عدم وجود مستندات كافية او انها كانت مرفوعة في نفس العام تقريبا*.
ويوضح المستشار د.هاني الدرديري انه عندما استلمت هيئة المحكمة لدائرة رصيد الاجازات*.. وجدنا امامنا كما هائلا من القضايا يبلغ* ٦٢ الف قضية*.. وبدأنا دراسة الاسباب التي تؤدي الي تعطيل البت في هذه القضايا*.. وخلصنا الي عدة اسباب*.. منها امتناع بعض الجهات الادارية منح العامل شهادة برصيد الاجازات*.. وعلي الفور قررنا اصدار تصاريح بإلزام هذه الجهات باصدار الشهادات من واقع الملفات التي تحت يدها*.. ثم كانت هناك عقبتان الأولي ضرورة لجوء الموظف الي لجنة فض المنازعات وهيئة مفوضي الدولة*.. وهذه امور تؤدي الي تعطيل الفصل في القضايا وتعطيل حصول الموظف علي حقه دون مبرر*.. ولذلك اصدرنا أحكاما بصفة مستعجلة*.. وكان التنفيذ بالمسودة وبدون إعلان*.
واوضح اننا وجدنا امامنا عدد من العراقيل التي تؤدي الي تعطيل الفصل في هذه القضايا وكان أولها ان بعض الجهات الإدارية ترفض منح شهادة برصيد الاجازات*.. ولذلك قررنا علي الفور منح تصاريح ملزمة من المحكمة للموظف*.. وهي مثل الحكم لابد للجهة الادارية من الرد عليها رسميا*.. وهذه التصاريح حلت مشاكل عديدة*.. ووجدنا ان بعض الجهات الادارية اعطت رصيدا* اقل من المستحق*.. فكان الموظف يحصل علي حكم بالرصيد المثبت بالشهادة*.. ثم يقيم دعوي اخري مستعجلة للحصول علي فرق الرصيد الذي يستحقه*.. خاصة ان بعض الجهات كانت لا تصرف مدة ال*٠٢١ يوما* »٤ شهور*« المقررة قانونا*.. وكان يحصل الموظف علي حكم مستعجل*.. كما قررت الدائرة ان يكون الحكم بالمسودة بدون اعلان للتغلب علي كتابة الاحكام التي تأخذ وقتا* كبيرا*.. وايضا* تم تسليم الحكم للمحكوم له او وكيله الرسمي*.. وبتسليم صيغة الحكم يذهب صاحب الشأن للجهة الادارية للتنفيذ*.. وقد استجابت هيئة قضايا الدولة وقررت عدم الطعن في هذه الاحكام*.. واستجابت الجهات الادارية وقامت بتنفيذ الاحكام*.. في الحقيقة كانت هناك منظومة متكاملة سواء من المحكمة او من هيئة قضايا الدولة او من الجهات الادارية*.. فالكل كان حريصا* علي تنفيذ الاحكام واعطاء الموظف حقه المقتضي له به*.
واضاف اننا بذلك تمكنا من اصدار *٢٢ الف حكم خلال عام*.. مما ادي الي ان الحكومة سارعت وعرضت علي العاملين مقابل *٦ شهور فوق ال*٤ شهور*.. مقابل التنازل عن القضايا او عدم اقامة قضايا*.. وهناك كثير من الموظفين وافقوا علي هذا*.
أحكام عاجلة
وتلاحظ للمحكمة ان بعض الجهات* امتنعت عن اعطاء شهادة برصيد الاجازات*.. وتبين انها كانت تعرض تقسيط المبلغ* المستحق للعامل*.. وبالتالي يحصل العامل علي حقه بالاتفاق مع جهة الادارة*.. ومثل هذه الحالات كانت المحكمة تصدر احكاما* لأصحاب الشأن بترك الخصومة في نفس الجلسة التي يقر فيها بذلك*.. ليحصل علي الحكم ويقدمه لجهة الادارة*.. ويبدأ تنفيذ الاتفاق سواء بالحصول علي مقابل لشهور معينة او تقسيط المبلغ*.. وبهذه الطريقة تم حل حوالي *٠٣٪* من القضايا التي بها صعوبة في الحصول علي شهادة برصيد الاجازات*.
واكد ان ما ظهر من قيام بعض العاملين بصرف ما يزيد عن المقابل النقدي للرصيد الحقيقي*.. فإن المحكمة لا تسأل عن هذا*.. فالقاعدة انه عند تقديم شهادة بالرصيد مختومة ومعتمدة من السلطة المختصة وموثقة فهي التي يتم قبولها امام المحكمة*.. واذا كانت هناك اي مبالغ* زائدة في الرصيد فإنه يسأل عنها المختص الذي منح هذه الشهادة*.. فالمحكمة ليس دورها التشكيك في كل مستند*.. وانه اذا وجد من يعطي شهادات مزورة فلابد من محاسبته بشدة*.. فليس من المقبول ان تعطل آلاف الشهادات الصحيحة من اجل بضع شهادات مشكوك فيها*.. طالما انها مختومة ومعتمدة من الجهة المختصة*.
واضاف انه تبين ان عمل لجان فض المنازعات وهيئة مفوضي الدولة في قضايا رصيد الاجازات هو عمل نمطي واجراء روتيني*.. فاللجان تعطي احقية وكانت هيئة المفوضين تنتهي الي احقية*.. ولا يتم التنفيذ فقررت المحكمة الاخذ بنظام الدعوي المستعجلة*.. والبديل لها هو الذهاب الي لجان او هيئة المفوضين*.. وهو اجراء روتيني يؤدي الي التأخير*. فالمشروع قصد بلجان فض المنازعات الاقتصار في الاجراءات والنفقات*.. وقصد من هيئة مفوضي الدولة انها تعين المحكمة في اعدادها بالرأي القانوني*.. وانهما لا يؤديان هذا الدور في قضايا نمطية*.. فالمحكمة تحتاج الي شهادة مختومة وصادرة من الجهة المختصة*.. وان الاجراء النمطي باللجوء الي لجنة فض المنازعات وهيئة مفوضي الدولة يؤدي إلي التأخير*.. في الوقت الذي نحن فيه بصدد قضايا خاصة بأصحاب معاشات حالتهم الصحية تحتاج الي الرعاية والسرعة في الفصل في قضاياهم ليحصلوا علي حقوقهم في حياتهم*.. ولا يحصل عليها الورثة*.. وكان المخرج هو القضاء المستعجل*.. وفي النهاية يؤكد انه لابد من توافر أرادة الانجاز لدي الجميع*.
فقد الملفات
واوضح د.هاني الدرديري ان هناك* حالتين لفقد الملف الخاص بالموظف*.. الأولي هي فقد الملف بالمحكمة*.. وهنا يلجأ المدعي الي امين عام مجلس الدولة لاجراء تحقيق عاجل في الموضوع*.. واذا تبين ان الدعوي والملف قد فقدا*. فإنه يؤشر بفقد الملف وانشاء ملف جديد من المستندات*.. وفي هذه الحالة يتم وضع عريضة الدعوي واعتماد صورة شهادة الرصيد*.. ويصدر الحكم في الدعوي بصور المستندات بدلا* من الأصلية*.
والحالة الثانية هي ان الجهة الادارية ترفض منح الشهادة لفقد الملفات المثبت بها الرصيد*.. وهنا تقوم المحكمة بتوجيه الموظف بانذار للجهة الادارية ويخطرها برصيد اجازاته المستحقة له وفقا* لما يراه هو*. ويطالبها بتقديم ملفه الذي فيه اصل الرصيد*.. وفي حالة استمرار رفض الجهة الادارية تقديم هذه الشهادات او الملف*.. يتم عرض الامر علي المحكمة والتي تأخذ بقرينة النكول* »اي تقاعس ونكول جهة الادارة عن تقديم المستندات*«.. ثم يعرض الامر علي المحكمة والتي تعطي اجلا* قصيرا* للجهة الادارية لتقديم ما تحت يدها من مستندات واعذارها بالحكم في الدعوي طبقا* لطلبات المدعي*.. وعليها إما ان تنشط وتقدم ما لديها من مستندات او تستمر في عدم التقديم*.. وهنا تسلم المحكمة بطلبات المدعي*.. لعدم تقديم اي مستندات مخالفة رغم الاعذار*.. وهي وشأنها في محاسبة المهمل الذي اضاع الملفات*.
اما اذا قدمت الرصيد عن بعض السنوات ولم تقدم الرصيد عن عدد من السنوات فإن الحكم يصدر متضمنا* السنوات التي تم تقديم الرصيد عنها بالاضافة الي حساب متوسط الاجازة التي لم يحصل عليها العامل خلال العام*.. وتطبيق ذلك علي السنوات التي لم يتم تقديم الرصيد عنها*.
أزمة الرصيد
يؤكد المستشار رأفت عبدا لرشيد* وكيل مجلس الدولة ان ازمة رصيد الاجازات من وجهة نظر الموظف ترجع الي جهة الادارة*.. التي لا ترغب في منحه حصة الناتج عن حكم المحكمة الدستورية العليا*. والجهة الادارية تري ان الموظف لا يستحق هذا المقابل لأن السبب في عدم حصوله علي الرصيد لا يرجع الي مصلحة العمل*.. وانما لمصلحة الموظف فقط*.. وقال ان الجهة الادارية يجب ان تملك ثقافة التاجر الناجح*.. ويتعين عليها ان تقنن وتراقب حجم الانتاج والانجاز والاجازات وارضاعها*.. فالتاجر الناجح هو الذي يضبط دفاتر اعماله حتي يستظهر العائد والفاقد*.. ويميز الخبيث من الطيب*.
وبالتالي يجب ان تكون القاعدة التي تحكم موضوع رصيد الاجازات*.. انه عندما يتقدم العامل بطلب للحصول علي اجازة قانونية ان توافق الادارة علي هذه الاجازة او تحديد ميعاد آخر مناسب بالتنسيق مع زملائه*.. وفي حالة رفض منحة الاجازة يجب ان تمكنه الادارة من الحصول علي المستندات الخاصة بذلك*.. وذلك اذا كانت حاجة العمل لا تسمح*.
واضاف انه يجب الا نظلم الجهة الادارية*.. والا نتعدي علي حقوق الموظف او العامل*.. فلا يجوز وفقا* لقضاء المحكمة الدستورية العليا ان يتخذ الموظف من الاجازة السنوية وعاء ادخاريا* من خلال ترحيل مددها التي تراخي في استعمالها*.. ليحصل بعد انتهاء خدمته علي ما يقابلها من اجر*.. ولا يجوز للجهة الادارية ان تمنع عن صرف كامل رصيد اجازاته التي لم يستنفرها نتيجة لأسباب راجعة لمصلحة العمل*.
وقال انا لست مع الرأي الذي يري ان الجهات الادارية تملك حل ازمة رصيد الاجازات بعيدا* عن ساحات المحاكم*.. تأسيسا* علي ان المحكمة الدستورية العليا قد حسمت هذا الامر بالعديد من احكامها فيما يخص المقابل النقدي لرصيد الاجازات الواردة بالمادة* »٥٦« من قانون نظام العاملين بالدولة*.. والمواد المماثلة والواردة في لوائح الهيئات العامة*.. واكد انا لست مع هذا الرأي لأن المحاكم المختصة تملك الرقابة الفعلية لبحث وقائع الدعوي في ضوء رصيد الاجازت الفعلي المقدم من الجهات الادارية وفقا* للمستندات الرسمية المعتمدة والمختومة بشعار هذه الجهات*.. والتي يملك صاحب الشزن المنازعة فيها وتقديم ما يتوافر لديه من مستندات قد تتناقض وتغاير المستندات المقدمة من الجهة الادارية*.. علاوة علي بسط المحاكم المختصة رقابتها علي الفئات* غير المستحقة للمقابل النقدي*.. وبحث ما اذا كان عدم حصول الموظف علي الاجازات راجعا* الي أسباب اقتضتها مصلحة العمل من عدمه*.
والتجارب العديدة تؤكد ان القضاء هو الحكم الفصل*.. وان الحلول الودية للمنازعات الناشئة عن علاقة الموظف بالجهات الادارية لا تؤتي ثمارها*.. والدليل علي ذلك كان توصيات لجان فض المنازعات لا تنتج اية اثار ايجابية في انهاء المنازعات الادارية*.. فالموظف يشعر انه الطرف الضعيف*.. ويبحث دائما* عن القضاء الذي ينصفه ويسعد بمنطوق حكم القاضي حتي ولو اعطاه حقه القانوني*.. والذي قد لا يكون احسن حالا* مما كانت تؤديه له الجهة الادارية*.
تجربة عملية
ويوضح محمد فهيم انه فور خروجه* علي المعاش من جهة عمله تقدم بطلب للحصول علي شهادة برصيد اجازاته المتبقي بعد ان قامت الجهة بصرف *٤ شهور*.. وبالفعل حصل علي الشهادة*.. ولكن كانت هناك مشكلة*.. حيث تبين ان هناك سنوات قد فقدت الملفات الخاصة بها*.. وبالتالي سقط عدد من الأيام من رصيد الاجازات*.. وتوجهت الي لجنة فض المنازعات المختصة*.. وحصلت علي توصية*.. ولأن توصيات لجان فض المنازعات لا تنفذ ولا تأخذ بها الجهة الادارية*.. توجهت الي المحكمة المختصة وتداولت القضية لمدة *٥ سنوات امام هيئة المفوضين ثم المحكمة*.. واثرت ما سقط من سنوات بسبب فقد الملفات فقامت المحكمة بعمل متوسط لهذه السنوات وحصلت علي الحكم وفور حصولي علي الحكم اعلنت جهة الادارة*.. وطلبوا مني شهادة بعدم الطعن في الحكم امام المحكمة الادارية العليا خلال المواعيد القانونية*.. وقدمت الشهادة مع الصورة التنفيذية*.. وتم احالة الاوراق الي التنظيم والادارة ثم توجهت الي مقر عملي وتسلمت الشيك بالمبلغ* المقابل لرصيد اجازاتي المحكوم به*.
الحكومة تدرس
وتقوم لجنة شئون الخدمة المدنية* برئاسة د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة باعادة دراسة المقابل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية فيما زاد علي *٤ شهور*.. مع الاخذ في الاعتبار التيسير علي الموظفين في اقتضاء هذا المقابل ومراعاة عدم تحميل الميزانية العامة للدولة اعباء* غير حقيقية*.. وضرورة الزام الجهات الادارية بالكتاب الدوري الصادر من د.صفوت النحاس رئيس الجهاز بشأن ضوابط منح الشهادات الدالة علي رصيد الاجازات*.. والذي تضمن الالتزام بكل دقة من جانب ادارات شئون العاملين والجهات التي تعتمد الشهادات الصادرة عنها وتحت المسئولية التأديبية*.. وان تكون الشهادة التي يحصل عليها العامل برصيد اجازاته المتبقية مطابقة للحقيقة وتجد اصولا* لها في ملف خدمة العامل*.. واكد الكتاب ان عدم مطابقة الشهادة للواقع يوجب المسئولية التأديبية فضلا* عن المسئولية المالية*.. حيث لو صدر حكم علي اساس هذه الشهادة وتبين عدم صحتها فإن القدر الزائد علي الرصيد الحقيقي يتحمله مصدر هذه الشهادة من ماله الخاص*.. باعتبار ان ذلك خطأ شخصي بالاضافة الي مسئوليته التأديبية*.
فتوي مجلس الدولة
كما اصدرت الجمعية العمومية* لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار محمد الحسيني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فتوي هامة بعد قانونية ومشروعية الكتابين الدوريين رقمي *٤ و*٧١ لسنة *٦٠٠٢ والصادر من د.احمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية ود.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بشأن تيسير وتنظيم حصول العاملين المدنيين بالدولة علي الاجازات المقررة قانونا* فيما تضمناه من اجبار العامل علي التقديم بطلب اجازات اعتيادية من رصيده المتجمد بما يجاوز المدة المقرر قانونا* »٤ شهور*«.. واجبار جهة الادارة علي الاستجابة لهذا الطلب*.. واسقاط المدة التي لم يتقدم العامل بطلب اجازة عنها من متجمد رصيد اجازاته لمخالفة ذلك لنص المادة* »٥٦« من قانون العاملين المدنيين بالدولة*.. وهو ما يعتبر تعديلا* لأحكام القانون بأداة أدني منه* »قرار*« وهو ما لا يجوز قانونا*.
اوضحت الفتوي ان القانون حدد مدة الاجازة الاعتيادية التي يجوز للموظف الحصول عليها*.. والتي تختلف باختلاف مدة خدمته ومنح السلطة المختصة حق تحديد الوقت الذي يجوز فيه التصريح للعامل بالقيام باجازاته الاعتيادية*.. وذلك بما يتفق وطبيعة وظروف العمل بكل جهة*.. وقرر القانون حق العامل في الاحتفاظ برصيد اجازاته الاعتيادية*.. ولم يجز القانون للعامل الحصول علي اجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز *٠٦ يوما* في السنة مضافا* اليها الاجازة الاعتيادية المستحقة له عن هذه السنة*.. كما صدر الآثار المترتبة علي عدم استنفاد هذا الرصيد قبل انتهاء خدمته*.. والتي تخلص في تعويضه عن متجمد رصيده من الاجازات الاعتيادية بما يعادل الاجر الاساسي مضافا* اليها العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء الخدمة وذلك عن كامل الرصيد الذي ل يتم استنفاده حتي كان عدم الحصول عليه راجعا* لأسباب اقتضتها مصلحة العمل*.. سواء عمت هذه الاسباب كامل المرفق نظرا* لطبيعة العمل فيه دوما* او مؤقتا*.. او خصت وظائف معينة طوعا* لمقتضيات او اقتصرت علي موظف او اكثر بعينهم تبعا* لحاجة العمل اليهم*.. ولاحظت الجمعية ان الكتابين الدوريين ألزما العامل بالتقدم بطلب للجهة الادارية في كل سنة للحصول علي اجازته السنوية بالاضافة الي ستين يوما* من رصيد اجازاته المتراكم حتي بلغ* السنة السابقة لاحالته الي المعاش وبالنسبة للعاملين عن الخمس سنوات السابقة علي الاحالة الي المعاش او بلوغ* سن الاحالة الي المعاش ايهما اقرب*.. كما اوجبا علي الجهة الادارية المواقة علي هذا الطلب*.. وانه في حالة عدم تقدم العامل بهذا الطلب يسقط حقه في حساب مدة الستين يوما* ضمن رصيد اجازاته عن السنة التي لم يطلب فيها الحصول علي هذا القدر من رصيد اجازاته الاعتيادية*.. وذلك فيما يزيد علي *٤ أشهر*.
واضافت الفتوي ان الكتابين الدوريين تضمنا اجبار العامل علي التقدم بطلب للجهة الادارية في كل سنة للحصول علي الاجازة السنوية بالاضافة الي *٠٦ يوما* من رصيد اجازاته المتراكم عن سنوات خدمته السابقة واجبار الجهة الادارية علي الاستجابة لهذا الطلب*.. يكشف عن الرغبة في استنفاد رصيد الاجازات كله او أكبر قدر منه قبل بلوغ* السن المقررة لترك الخدمة*.. كما انها تضمنت مصادرة حق الموظف في الاحتفاظ بباقي رصيد اجازاته عن السنة التي لم يطلب فيها الحصول علي هذا القدر فيما يجاوز *٤ أشهر*.. متي كانت عدم الحصول علي الرصيد راجعا* الي اسباب اقتضتها مصلحة العمل*.. وهو الامر الذي يخالف القانون*.. او لم يتضمن اجبار العامل علي القيام بالاجازة الاعتيادية او اجبار السلطة المختصة علي الاستجابة لطلب الاجازة فيما يجاوز الستة ايام عن السنة الواحدة*.. مما يكشف عن ان ذلك يعتبر تعديلا* لأحكام القانون بأداة ادني من القانون*.. وتبين للجمعية العمومية ان الهدف من الكتابين هو المباعدة بين الموظف وبين ادائه للوظيفة بغير ارادته او ارادة الجهة الادارية لتحقيق* غرض مالي*.. وهو ابراد ذمة الجهة الادارية مما قد يتجمع للموظف ويستحقه من مقابل نقدي لرصيد اجازاته في نهاية خدمته*.. بالاضافة الي ان ذلك يعتبر مصادرة لحق العامل في التعويض عما يتم اسقاطه من متجمد اجازاته الاعتيادية*.. وما يستحقه عنها من بدل نقدي في نهاية مدة خدمته*.. وانتهت الجمعية الي ان الكتابين خالفا القانون ويعدان موصومين بعيب عدم المشروعية*.. ولا يجوز تطبيقهما علي العاملين المدنيين بالدولة*.
وكان د.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة قد طلب رأي مجلس الدولة بشأن تطبيق الكتاب الدوري رقم *٤ لسنة *٦٠٠٢ الصادر من وزير الدولة للتنمية الادارية بشأن تيسير وتنظيم حصول العاملين بوحدات الجهاز الاداري للدولة علي الاجازات المقررة قانونا*.. والكتاب الدوري رقم* »٧١« لسنة *٦٠٠٢ الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بشأن النظام الواجب اتباعه عن حصول العاملين علي الاجازات المقررة*.. واوضح ان احد المهندسين تضرر من تطبيق الكتابين الدوريين علي حالته*.. علي اساس ان ظروف عمله تحتم عليه الاستمرار في العمل عدة ساعات يوميا* بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية*.. فضلا* عن العمل ايام الاجازات الاسبوعية*.. مما ادي الي وجود رصيد اجازات متراكم له عن سنوات سابقة مقداره* »٩٢٧« يوما*.
الخروج من الأزمة
وتقوم حاليا* وزارة الدولة للتنمية* الادارية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بدراسة الفتوي*.. للوقوف علي كيفية تنفيذها*.. واصدار قرار يجعل استنفاذ الاجازات حقا* اختياريا* للموظف*.. مع ايجاد آلية للاجازات تتفق ومصلحة الموظف والدولة في نفس الوقت*.. بحيث لا* يحول موظف الدولة هذا الرصيد الي وعاء ادخاري للمطالبة بمقابل نقدي يفوق ما حدده القانون*.. واثبات ما تم استنفاده من رصيد الاجازات في ملف خدمة كل موظف*.
وتتجه الآراء داخل وزارة التنمية الادارية الي ضرورة وضع خريطة*. للاجازات للعاملين بكل جهة ادارية مع بداية كل عام*.. وصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات الزائد اما بتجميعه سنويا* او كل *٣ سنوات*.. او تحديد عدد معين من السنوات يتم خلالها تجميع رصيد الاجازات التي لم يستنفدها العامل خلال هذه السنوات ومنحه المقابل عنها*.
ويؤكد طارق جميل المحامي ان التفوي اكدت علي احقية الموظف في الحصول علي المقابل النقدي لرصيد اجازاته التي لم يستنفدها اثناء الخدمة*.. وانه لا ضرر اطلاقا* من ان يقوم الموظف بتحويل هذا الرصيد الي وعاء ادخاري*.. طالما ان القانون يسمح له بذلك*.
واضاف انه لكي يتم تنفيذ الكتابين الدوريين فيما تضمناه فإن ذلك وفقا* لمضمون الفتوي لا يكون بقرار وزاري*.. وانما بتعديل يدخل علي قانون العاملين المدنيين بالدولة وخاصة المادة* »٥٦« التي تنظم الاجازات*.. اي ان الحل هي اصدار قانون العاملين الجديد وينص علي ذلك صراحة*.
ويري البعض انه يمكن صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات اولا* بأول*.. وكل *٣ سنوات*. حتي لا يتراكم الرصيد*.. وتحمل الدولة بمبالغ* طائلة* كما يحدث الآن
osamaabdsalam 13-12-2008, 10:17 PM كلام جميل ومبدع
|