مشاهدة النسخة كاملة : الإجازة الاعتيادية مادة(83)


أبو ملك
11-12-2008, 04:50 PM
مادة(83)
يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
• المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً.
• المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.
• المعلم الخبير أربعون يوماً.
• كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها

محمد حسن ضبعون
11-12-2008, 04:55 PM
شكرا جزيلا
بارك الله فيك

مسيو وليد عسكر
11-12-2008, 05:32 PM
اخي الافاضل
هذا الموضوع مكانه ليس هنا وسبق لي نقله
ارجو عدم وضعه هنا مره اخري ورجاء قراءه موضوعات القسم جيداا

مستر محمد سلامه
11-12-2008, 05:49 PM
يا مستر وليد دي مادة 83 من قانون الكادر يعني في صميم موضوع الكادر

أبو ملك
11-12-2008, 06:13 PM
اخي الافاضل
هذا الموضوع مكانه ليس هنا وسبق لي نقله
ارجو عدم وضعه هنا مره اخري ورجاء قراءه موضوعات القسم جيداا
يا أخي أنا وضعته في قسم كادر المعلمين ثم تم نقله
والحمد لله أنا أجيد القراءة جيدا وأفهم ما أتناوله
لك تحياتي وأدام الله لك منصبكك وحفظ لك كرسيك من الزوال

عماد عبد الستار
11-12-2008, 06:22 PM
عموماً جزي الله صاحب الخبر كل الخير.