toto 4
20-12-2008, 10:22 PM
احب اعرفكم ان نسبة ال10%المقررة فىالقانون 155 هى العلاوة التشجيعية المقررة لهذا القانون وان الذى سيطبق عليه 155 سيتم تعديل الاجازات الاعتيادية وعدد الحصص وغيرها من النصوص الواردة بالقانون
مشاهدة النسخة كاملة : العلاوة التشجيعية للقانون 155 toto 4 20-12-2008, 10:22 PM احب اعرفكم ان نسبة ال10%المقررة فىالقانون 155 هى العلاوة التشجيعية المقررة لهذا القانون وان الذى سيطبق عليه 155 سيتم تعديل الاجازات الاعتيادية وعدد الحصص وغيرها من النصوص الواردة بالقانون اميرة احمد ياقوت 20-12-2008, 10:31 PM مانص هذا القانون وما علاقتة بالعلاوة التشجيعية tayseeretman 20-12-2008, 10:33 PM صحيح الخبر مش واضح gomaa ashour 20-12-2008, 10:34 PM ياريت توضح الخبر نعمه محمود 20-12-2008, 11:30 PM ياريت تكتب بلون واضح لان الخبر مش واضح W_MOHAMMED 20-12-2008, 11:31 PM ياريت شرح القانون مستر محمد سلامه 20-12-2008, 11:40 PM ممكن توضيح toto 4 20-12-2008, 11:55 PM للقانون155 تنص على تخصيص 10 %واعتقد الكثير انها حافز للحصول على icdl ولكن هى فى الحقيقه العلاوة التشجيعية للقانون toto 4 21-12-2008, 12:11 AM المادة86 من القانون تشيرالى حافز للاداء المتميز يصدربه قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه ayman asyoty 21-12-2008, 07:09 AM :av4056bb7jp3:ياريت شرح القانون haitham12 21-12-2008, 10:37 AM مش فاهم منك حاجة ياريت توضح اكتر :av4056bb7jp3: toto 4 21-12-2008, 03:59 PM المعلمون الذين تم نجاحهم فى الكادر وتم تسكينهم فيه يتعاملون بنصوص القانون 155 وتم الغاء نصوص القانون 47 الذى كنا نتعامل به من قبل وبناء عليه فالمادة 86 تحدد العلاوة التشجيعية فى هذا القانون الانصبة وعدد الحصص مختلف المهام والاشراف مختلف عدد ايام الاجازة الاعتيادية مختلف الحصول على الاجازة الاعتيادية وحسابهاوكل ثلاثة اعوام تساوى عدد الايام صفر سواء حصلت على الاجازة اوحصلت على ما يساويها فلوس وبناءاعليه لايكون هناك رصيداجازات عند الوصول الى سن التقاعد ,,الوصول الى المعاش ،، كماهو الحال الان فى قانون 47 التعامل بهذاالقانون اعتبارا من 1/12/2008:romarioxp6: الأستاذة هدى 21-12-2008, 04:18 PM يعنى العلاوة التشجيعية لم تعد أربعة جنيهات كما كانت؟ وهل من لم يحصل على الأجازة الاعتيادية يحصل على مقابلها النقدى كل 3 سنوات؟؟ fofa_2015 21-12-2008, 04:41 PM ينص المادة 83من هذا القانون على يحدد المحافظ المختص ايام العمل فى الاسبوع ومواقيتة وفقا لمقتضيات الصالح العام ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها من العاملين بالمدارس باجازات اعتيادية اثناء العطلة الصيفية على النحو التالى المعلم والمعلم الاول ثلاثون يوما والمعلم الاول ا خمسة وثلاثون يوما والمعلم الخبير اربعون يوما وكبير المعلمين خمسة واربعون يوما واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الاجازات الاعتيادية اثناء العام الدراسى بما لا يتعارض مع مصلحة العمل وفى جمع الاحوال يجب ان يحصل المعلم على ثلثى اجازتة الاعتيادية سنويا على الاقل كما يجب تصفية رصيد الاجازات المتبقى قبل مرور ثلاث سنوات فاذا لم يحصل عليها لحاجة العمل تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها toto 4 24-12-2008, 05:15 PM اين العلماء الافاضل والذين قرءوا القانون ولائحته التنفيذية طه المنشاوى 27-12-2008, 08:01 PM استفسار بالنسبة للعلاوة التشجيعية // هل هناك حد أقصى لعدد مرات الحصول عليها فى مدة خدمة المدرس منلديه التوضيح فليتفضل وشكرا محمد حسن الجاويش 27-12-2008, 08:57 PM اللائحة التنفيذية للكادر هى التى توضح هذا القانون ونرجوا من الاخوة المعلمين فى القاهرة التوجه الى المطابع الاميرية بالعتبة للحصول على النسخة الاصلية للائحة وهى تطلب من المطابع باسم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنة 2007 وعندها يمكن تحملها على المنتدى ليستفيد كافة المعلمون ولكم خالص الشكر محمد حسن الجاويش 27-12-2008, 09:03 PM اللائحة التنفيذية للقانون توضح كافة اجراءات وخطوات تنفيذه ، ويمكن الحصول على النسخة الأصلية من اللائحة من المطابع الاميرية بالعتبة القاهرة ، وتطلب من المطبعة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنة 2007 وتجد به النص الأصلى للائحة ويتم تصويره ورفعه إلى المنتدى ونامل من الاخوة المقيمين بالقاهرة القيام بهذه المهمة او اى زميل فاضل من المحافظات يكون نازل القاهرة ولكم خالص الشكر والتقدير |