بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   منتدى معلمي التربية والتعليم (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=737)
-   -   مستشارك القانونـى (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=96722)

osamaabdsalam 13-08-2009 08:25 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mos3d (المشاركة 1496963)
بسم الله الرحمن الرحيم

أشكرك جدا أستاذ أسامة عبد السلام و جزاك الله خيرا على خدمتك الطيبة هذه.

لى إستفسار هام جدا جدا و هو:

أنا خريج كلية الآداب عام 1990 و بعد تخرجى بعامين فقط أى فى عام 1992 تم تعيينى أخصائى وسائل تعليمية بوزارة التربية و التعليم فى أحد المدارس الإعداية و ذلك ضمن نسبة الـ 5 % معاقين حيث أنى مصاب بمرض ضمور العضلات الذى يتميز بتأخر و سوء الحالة تدريجيا و ليس له علاج سواء فى مصر أو خارجها و هو من الأمراض المزمنة .


أريد تطبيق المادة 66 مكرر من القانون 79 لسنة 1975 و التى تنص على:

استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه كاملا، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.

و التى تمنحنى أجازة أجازة بأجر كامل حتى سن المعاش حيث أن مرض ضمور العضلات من الأمراض المزمنة و التى تمنعنى عن مزاولة عملى حيث يوجد صعوبة شديدة فى الحركة حتى و أنا على كرسى متحرك حيث أن من أعراض المرض تيبس شديد فى المفاصل و ألام شديدة مع كل حركة.

ملحوظة هامة جدا
كثيرا ما يتحجج الموظفون بأن القرار لن يتم تطبيقه على لأنى معين من ضمن نسبة الـ 5 % رغم أن المادة لم تذكر شيئا بخصوص ذلك .


برجاء إفادتى بهذا الأمر لأن هذا القرار ممكن يكون هو أحد أهم الخطوات فى حياتى حيث يريحنى من القلق من الغياب و تسول الأجازات من التأمين الصحى و يريحنى من كم هائل من المعاناة.

و جزاكم الله خيرا.

أخى الزميل
إن مناط الاستفادة من حكم المادة 66 مكرر من منح العامل المريض يأحد الامراض المزمنة اجازة استثنائية بمرتب كامل :
أن يثبت للمجلس الطبى المختص من واقع الكشف الطبى عليه اصابته باحد الامراض المزمنة الورة بالجدول المرفق لقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995

فعليك ياخى طلب تحويلك للمجلس الطبى المختص لتقرير حالتك طبقا لما هو وارد بالجول

عافاك الله

osamaabdsalam 13-08-2009 03:26 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أ/ ممدوح مصطفى الانصارى (المشاركة 1497299)
حياكم الله

أخى الفاضل
الأستاذ / أسامة عبد السلام
المستشار القانونى
لتواصلكم الكريم فى
استشارات واسئلة الزملاء الكرام.

وكل عام وحضرتك بخير .

الأستاذ القدير ممدوح مصطفى الانصارى

أشكرك على مرورك الكريم ودعائك الصالح



osamaabdsalam 13-08-2009 03:31 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mos3d (المشاركة 1497339)
جزاك الله خيرا أستاذنا الفاضل

و لا حرمنا الله منك و متعك بالصحة و العافية


أشكرك على مرورك العطر وتواصلك الكريم

osamaabdsalam 14-08-2009 08:35 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hossam_azazi (المشاركة 1500728)
انا مدرس متعاقد بتاريخ 29/10/2006
حاصل علي ليسانس اداب وتربية 2003 ثم دبلومة مهنية 2004 وما ازال في العقد المميز معلم مساعد اريد ان اكمل دراستي لاحصل علي الدبلومة الخاصة حتي استفيد بها ماديا واساوي بها حيث يلزم ذلك الحصول عليها اثناء العمل فلو اخذتها هذا العام و انا متعاقد تحسب لي ماديا واسوي بيها ام كان لم يكن ولا بد من اخذها وانا مثبت ولا تعاقد ارجو التوضيح عاجلا حتي لا يفوت ميعاد التقد للدراسات العليا

أخى الحبيب

هل دخلت امتحانات الكادر وتم تسكينك على وظيفة معلم مساعد ؟

إذا كانت الاجابة بالنفى فنصيحتى الانتظار حتى يتم ذلك

ولك منى التحية

osamaabdsalam 15-08-2009 01:14 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mos3d (المشاركة 1501693)
أستاذ أسامة
متأسف جدا لأنى أثقل عليك لكن نثق فى كرمكم



كنت قد وضعت لكم مشكلتى التالية:





و كان هذا ردكم مشكورين:



الموظف فى التأمين الصحى يقول
أنه لا يعلم إن كان هذا القرار يشمل أيضا الذين تم تعيينهم ضمن نسبة الـ 5 %
أم خاص بمن تم تعيينه و هو سليم ثم أصيب بالمرض أثناء الخدمة
؟؟

فهل يمكن تطبيق المادة 66 مكرر على حالتى رغم أنى معين ضمن نسبة الـ 5% معاقين ؟؟

و ما هو الحل فى حال تعنت اللجنة الطبية معى إن كان لى الحق فى هذا ؟؟



آسف جدا جدا أستاذ أسامة لأنى تعبتك معى و جزاك ربى الجنة.

أخى العزيز
تقدم بطلب لجهة عملك لتحويلك للكشف الطبى لتقرير حالتك وبيان مدى أحقيتك فى تطبيق المادة 66 والشكوى للجهات الأعلى
هى البديل لتعنت اللجنة الطبية
مع التحية

osamaabdsalam 15-08-2009 05:22 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة e_a (المشاركة 1502947)
انا مدرس لغة انجليزية ابتدائى حا صل على ليسانس اداب وتربية دفعة 1998 (تعليم اسا سى) وحصلت ايضا على ليسا نس تربية عا م 2007 اثنا ء الخد مة
وتم ادراجها فى الملفا ت الخا صة بادارة
- السنة الما ضية انتقلت من مدرسة الى اخرى وعند استلام العمل اعطونى الصفوف الأتية
- 4فصول سنة 2ابتدائى
- 3فصول سنة 3ابتدائى
- فصل الصف الخا مس لم ياخذ انجليزى لمدة شهر
- حيث اننى استلمت العمل فى المدرسة فى بداية شهر11وهذا الفصل من بداية الدراسة لم يدخل له
مدرس
- قمت ببذل قصا رى جهدى مع هذه الفصول وحققت معهم كل شىء فى اللغة
- معى فى المدرسة
- 1-زميل لى حا صل على ليسا نس اداب قسم فلسفة يقوم بتدريس ما دة اللغة الأ نجليزية وكان يقوم بتدريس الصفوف الأتية
- 4قصول الصف الرابع
- 3 فصول الصف الخا مس
- 3 فصول الصف الأول
- وزميلة اخرى با قى الفصول الصف السا دس
هذه الزميلة على قوة الأعدادى ومنتدب الى المرحلة الأبتدائية وحا صلة على تربية عا م 2006
-اثنا ء عمل اجتما ع اليوم طا لبت من ادارة المدرسة با ن اخذ فصولى التى اختها السنة الما ضية واطلع بها فى الصفوف التا لية ولكن الزميل الذى ذكرته سا لفا قا ل انى سوف اخذ الصف الرابع با كمه والينت عوزه اعمله حتى لو عوز تشتكينى ولكن اود من حضرتك ان توضح لى الصواب واتمنى ان اعرف الأصول هل لى حق ان اخذ فصولى التى قمت بتا سيسها السنة الما ضية ام ليس لى حق مع العلم اننى متخصص فى ما دتى وحا صل على 2 ليسا نس كم ذكرت سا بقا والزميل ليس متخصص وانا لا اريد ان اذى احد ولكن لا اريد ان اتنا زل عن حقى

أخى العزيز

قمت بالرد على تساؤلك فى رد على رسالتك الخاصة ومضمونها تمسك بحقك مادامت إدارة المدرسة وتوجيه اللغة الانجليزية لايرون مانعا قانونيا فى ذلك فأنت صاحب حق

osamaabdsalam 16-08-2009 06:58 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sayed ahmed ali (المشاركة 1505142)
أنا مدرس تعين 2000 انجليزي اعدادي واعمل بالمدرسة منذ تاريخ تعيني ودخلت اختبار الكادر علي الدرجة الثالثة وحصلت علي وظيفة معلم
وهناك حالتين تضرران بأقدميتي في المادة والمرحلة والمدرسة
الأولي : هناك مدرس كان يعمل مدرس رياضيات ابتدائي بتاريخ تعين 1995 بمؤهل بكالوريوس علوم وتربية وحصل علي ليسانس آداب انجليزي عام 2002 ثم صدر له أمر نقل من التوجيه العام عام 2004 بنقله من المرحلة الإبتدائية " مدرس رياضيات " الي المرحلة الإعدادية " مدرس انجليزي " ودخل إختبار الكادر وحصل علي وظيفة معلم أول انجليزي ..... كيف يحدث ذلك وهو لم يخدم بالمرحلة الإعدادية كمدرس انجليزي سوي خمس سنوات ... وتم نقله علي المدرسة التي أعمل بها في 5/3/2008 ودخل إختبار الكادر وهو علي قوة المدرسة
السؤال ....... كيف يتم ترتيب الأقدميية بيني وبينه بحيث إذا كان بالمدرسة مدرس زيادة فمن يكون الأحدث

أخى الفاضل
هناك أحكام قضائية صدرت بأحقية من حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة بتسوية حالتة من تاريخ تعيينه
وأعتقد أن زميلك أرجعت أقدميته بالمؤهل الأعلى إلى عام 1995 طبقا لحكم قضائى صدر لصالجة

ومن ثم أصبح هذا الزميل أقدم منك بخمس سنوات درجة ومستوى

لك تقديرى

osamaabdsalam 18-08-2009 05:53 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mos3d (المشاركة 1509282)
جزاك الله خيرا أستاذ أسامة عبد السلام



و جعل خدمات لنا فى ميزان حسناتك يارب


أشكرك ياأخى على دعائك الصالح

رزقك ربى مثله وأكثر

osamaabdsalam 21-08-2009 05:20 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mr farag (المشاركة 1510967)
استاذنا الفاضل انا مدرس بالازهر ذهبت اليوم الي المعهد فوجدت الزملاء يتحدثون عن خصم تم في المرتبات لشهر اغسطس اي الشهر الذي لم يصرف بعد وعرفنا بهذه الخصومات من واقع الكارتة التي تاتي مع المرتب وهي تحرر بواسطة الكمبيوتروالخصومات بواقع 15بالمائةمن كل موظف وعندما سالنا المسئول المالي بالمعهد اخبرنا ان الحكومة قررت تقليص العلاوة التي تم صرفها العام الماضي من30بالمائة الي 15 بالمائة وان هذا الامر يسري علي كل الموظفين في الجمهورية فهل يعقل هذا ان يتم التراجع عن قرار العلاوة بعد اكثر من عام من صرفها واذا كان الامر كذالك فما هو التصرف القانوني في مثل هذا الامر ؟

ولسيادتكم وافر التحية


تأخد من الخير لدى شئون العامين بالمنطقة الأزهرية لبيان السبب الحقيقى لهذا الخصم

ولك احترامى

osamaabdsalam 21-08-2009 05:26 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفوت داود (المشاركة 1513016)
يتردد فى الميدرية ان كل من رؤساء الاقسام والوكلاء بالادراة سيعودون للمدارس وسيبقى مديرى المراحل والادارات رغم ان القانون لم ينص على ذلك 198 لسنة 2008 م
وهل قانونا تطبيق ذلك على البعض وترك البعض على اى اساس
برجاء افادتنا

هذه اقوال مبالغ فيها

اما الاعداد الزائدة عن حاجة العمل فيمكن ان تكون لها جداول بالمدارس للاستفادة منها

لك منى التحية

osamaabdsalam 21-08-2009 05:37 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حى بن يقظان (المشاركة 1514014)
أ/ أسامة
من فضلك استحمل اسلوبى لانى بحب لما افهم مانساش ولما اسال اسأل بكل دقة عن كل صغيرة وكبيرة تمت للموضوع الاصلى بصلة
وكمان احب اتدرج فى المعرفة عن طريق التدرج فى الاسئلة
س1: هل هناك مادة واحدة فى القانون تجرم تكسب المدرس من وراء مهنته مادام من دافعى الضرائب؟؟؟
س2: ان كانت المادة موجودة فلماذا لا يحكم القضاء للمغلم بالمعاملة بالمثل اسوة بالطبيب الذى يمتلك عيادة بجانب عمله فى مستشفى حكومى والمهندس الذى يمتلك مكتب هندسى بجانب اشتغاله باى جهة عامة او خاصة؟؟؟
س3: ان كانت الاجابة القانونية كما اتوقعها فلماذا لا نطالب بان يسمح لنا بامتلاك مكاتب خاصة كالكتاتيب فى الماضى وهى ما يسمى اليوم مراكز تعليمية اسوة بعيادة الطبيب ومكتب المهندس؟

الاستاذ الفاضل أهلا وسهلا بك

هذا ما يراود جميع المعلمين

ولان مهنة المعلم وحساسيتها تجعل التكسب من وراء المهنة غير قانونى

وبدأت الدولة جاهدة لرفع شأن المعلم برفع رواتبهم والاهتمام بهم

ونأمل أن تكون الأيام القادمة أحسن حالا

لك احترامى

osamaabdsalam 21-08-2009 05:47 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حامد على ابراهيم (المشاركة 1516303)
اخى الفاضل الاستاذ اسامه
فى ردك على احد الزملاء وهى نفس المشكله عندى

1-هل سيكون اللجوء للقضاء لتنفذ نص الحكم السابق ام لرفع دعوي جديده خاصه بالدرجه

2- ام سيكون رفع دعوى جديده لارجاع الدرجه المسحوبه (الثانيه في1/1/1999)

3- هل العبرة بتاريخ رفع الدعوى ام بتاريخ حكم المحكمه ام بتاريخ تنفبذالحكم

استاذنا الرجاءالرد على لجزئيات الثلاثه وجعله الله فى ميزان حساناتك

1- عدم تنفيذ الحكم يعرض المسئول الى جنحة مباشر وليس دعوى جديدة

2- يطبق الحكم على جميع الطلبات التى رفعت على اساسها الدعوى

3- ينفذ الحكم بتاريخ رفع الدعوى وليس من تاريخ الحكم

لك تحية منى واحتراما

osamaabdsalam 21-08-2009 05:52 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gogot (المشاركة 1517856)
السلام عليكم و رحمة الله اطلب من حضرتك افادتى لو سمحت فانا اخصائية اعدادى خريجة اداب اجتماع وبالطبع لا ادرس مادة بالرغم من اننى احب التدريس جدا فبماذا تنصحنى هل التحق بالجامعه مرة اخرى لاخذ ليسانس ام هناك طريقة اخرى عن طريق دبلومات وما الى ذلك بليييييييييز انصحنى


أختى لك كل التقدير والاحترام

لك ان تلتحقى والحصول على مؤهل مناسب للتدريس ودبلو م تربوى ثم تسوى حالتك

osamaabdsalam 21-08-2009 09:40 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حى بن يقظان (المشاركة 1519317)
يا استاذى الفاضل انا عاوز رد القانون
ثم ان حساسية التعليم مش بحجم حساسية صحة شعب بأكمله ياعنى بناء امة او فنائها
ده اذا كنا هنتكلم على الحساسية وندخل الاراء الفلسفية فى الحق المكفول بالقانون لفئة دون فئة

العقد شريعة المتعاقدين

osamaabdsalam 21-08-2009 09:45 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حامد على ابراهيم (المشاركة 1520082)
اخى الفاضل الاستاذ اسامه

- عدم تنفيذ الحكم يعرض المسئول الى جنحة مباشر وليس دعوى جديدة

2- يطبق الحكم على جميع الطلبات التى رفعت على اساسها الدعوى

3- ينفذ الحكم بتاريخ رفع الدعوى وليس من تاريخ الحكم

لك تحية منى واحتراما


لقد تم استلام العمل وتنفيذ الحكم عام 2004

هل الحق فى رفع جنحه مباشرة مازال قائم بعد مرور كل هذا الوقت (2004) ام الحل هو رفع دعوى جديدة

بعد مضى مدة معينة تسقط الجنحة واعتقد انها ثلاث سنوات
على كل حال انصحك بالذهاب إلى أحد المحامين لاستشاره واطلاعه على الحكم

osamaabdsalam 21-08-2009 10:30 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرفت65 (المشاركة 1520463)
نفسى اعرف من حق مدير المدرسة ان يكلف اى مدرس او اخصائى بعمل ادارى اى مساعدة الاداريين فى شغلهم فى المدرسه وهل من حقهم تكليف مدرس او اخصائى دون غيره

مدير المدرسة مسئول عن المدرسة وله ان يحسن ادارتها ويكلف ما يراه مناسبا لانجاز بعض الاعمال بعض الوقت

لك تحياتى

osamaabdsalam 23-08-2009 07:11 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gogot (المشاركة 1522558)
اشكرك على ردك على سؤالى الاول اخى الفاضل واود ان اسال هل لى ان اخذ اجازة لانى ابنتى ستجرى لها عملية نتيجة تعرضها لحادث واذا كان ممكن فماهى الخطوات التى اتبعها فى ذلك وجزاك الله كل خير

عليك التقدم بطلب اجازة اعتيادية للسيد مدير المدرسة مشفوعا بتقرير طبى يثبت فيه أن ابنتك ستجرى لها عملية جراحية وانك المراعي لها

ثم يؤشر عليه مديرالمرسة بالموافقة ثم يرفع لمدير الادارة

وسلامات

osamaabdsalam 23-08-2009 05:17 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفوت داود (المشاركة 1525091)
لوكان الاخصائى الاجتماعى ملتزم بعملة الفنى ويؤدى دورة فى المردسة بشكل سليم وصحيح لن يطلب من احد القيام بعمل اخر
ليس من صميم عملة
وفى حالة تعنت مدير المدرسة يمكن التقدم بشكوى رسمية للموجة الاول اذا لم يقم الموجة بدورة فى حمايتك بالمدرسة
ان احترام المدير لك يبدا من احترامك لعملك الاصلى
اخصائى اجتماعى قديم جدا

أخى الزميل صفوت

أعرف زميلا يعمل مديرا لمدرسة إعدادية وليس معه أى إدارى بالمدرسة وعامل واحد
وكان يعمل معه أمين مرافق واخصائى اجتماعى وعجز صارخ فى هيئة التدريس

وطلب أكثر من مرة طلب زمالة دون جدوى
ماذا تفعل لو كنت مكانه :
شئون طلبه / صادر ووارد/ومكاتبات / استلام وتسليم كتب للطلبة / مكتبة/ تحرير ماهيات / صرف مرتبات / شئون عاملين وملفات العاملين ...................الخ

ورغم ذلك كانت مدرسته يضرب بها المثل حكمة وقيادة وانجازا بفضل الله ثم بفضل تعاون أمين المرفق والاخصائى الاجتماعى أحبوه من حسن معاملته لهما فجزاهم الله خيرا

osamaabdsalam 23-08-2009 05:20 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hossam_azazi (المشاركة 1525199)
كتاب دوري رقم ( ١) لسنة ٢٠٠٩
بخصوص تحديد القواعد التنفيذية والإجرائية الخاصة بمنح شهادة الصلاحية
لشغل وظيفة معلم في ضوء القانون ١٥٥ ولائحته التنفيذية
أو ً لا: إجراءات التقدم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لشغل وظيفة معلم:
١- يجب أن يعد المعلم المساعد ملف الحص ول على شهادة الصلاحية اللازمة لشغل
وظيفة معلم خلال ستة أشهر من تاريخ استلامه العمل ويجب أن يتضمن ملف
الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين على وظيفة معلم المستندات الآتية:
أ – صورة بطاقة الرقم القومي.
ب- شهادة جامعية.
ج- نسخة من العقد المؤقت الخاص بشغل المتقدم لوظيفة معلم مساعد.
د- شهادة تأهيل تربوي (دبلوم عام في التربية لغير خريجي كليات التربية).
و- صحيفة الحالة الجنائية.
ز – بيان تقييم الأداء داخل الفصل في مجالات التخطيط واستراتيجيات التدريس
وإدارة الفصل والتقويم وفق استمارات التقويم المعدة لهذا الشأن.
ح- بيان تقييم الأداء داخل المدرسة في مجالات أخلاقيات المهنة والمشاركة في
تحسين المدرسة وفق استمارات التقويم المعدة لهذا الشأن.
خ- ما يفيد اجتياز أربع وحدات في اختبار شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب
word – ) ومعالج الكلمات (windows) وهي النوافذ (icdl) الآلي
والإنترنت والبريد (power point) والعروض التقديمية (processor
.(internet and e-mail) الالكتروني
٢- يمكن للمعلم المساعد التقدم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لشغل وظيفة
معلم خلال العام الأول من تاريخ تعاقده لشغل وظيفة معلم مساعد متى توافرت فيه
.( شروط شغل وظيفة معلم وتم استيفاء المستندات المشار إليها في البند ( ١
٣- يحتفظ المعلم المساعد بأصول المستندات المطلوبة لحصوله على شهادة الصلاحية في
ملفه على أن يحتفظ مدير المدرسة بنسخة منها.
٤- عند اكتمال جميع المستندات المطلوبة المستوفاة يتقدم المعلم المساعد إلى مدير
المدرسة بطلب التقدم لفرع الأكاديمية التابع له لحضور اختبار الحصول على شهادة
الصلاحية لشغل وظيفة معلم.
٥- يراجع مدير المدرسة ملف المتقدم وعند اكتماله يحرز خطاب ترشيح موجه لفرع
الأكاديمية التابع له مع التوصية بإدراج المتقدم في ألأول اختبار تعقده الأكاديمية
للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم.
٦- يتقدم المعلم المساعد بخطاب الترشيح والملف المشار إليه كاملا إلى فرع الأكاديمية
التابع له.
٧- يتم مراجعة جميع المستندات والتأكد من اكتمالها وصحتها داخل فرع الأكاديمية.
٨- في حالة توافر جميع المستندات والتحقق من صحتها تدرج الأكاديمية اسم المعلم
المساعد في كشوف المرشحين لحضور اختبار الحصول على شهادة الصلاحية لشغل
وظيفة معلم وفقا لقواعد الأكاديمية.
٩- يخطر فرع الأكاديمية المعلم المساعد بحضور الاختبار موضحا بالإخطار موعد
ومكان عقد الإختبار.
١٠ - يتقدم المعلم المساعد للاختبار في الموعد والمكان المحددين ومعه إثبات شخصية
والإخطار الموجه له من الأكاديمية بالحضور.
١١ - يكون الاختبار اللازم اجتيازه للحصول على شهادة الصلاحية لشغل وظيفة معلم في
المكونات الآتية:
أ – مهارات الاتصال باللغة العربية.
ب- المهارات الأساسية في اللغة الإنجليزية.
ج- الكفاءة التربوية.
د- مادة التخصص.
١٢ - يتم تحديد درجة المعلم المساعد في الاختبار بمعرفة اللجان المتخصصة
بالأكاديمية.
١٣ - يتم اخطار المعلم المساعد بنتيجة اختباره.
١٤ - في حالة تحقيق المستوى المطلوب تضاف شهادة اجتياز الاختبار إلى ملف
الترخيص ويحرر فرع الأكاديمية التابع له المتقدم توصية بحصول المعلم على شهادة
الصلاحية اللازمة لشغل وظيفة معلم.
١٥ - تصدر الأكاديمية بناء على ما تقدم شهادة الصلاحية اللازمة لشغل المرشح وظيفة
معلم.
١٦ - في حالة عدم اجتياز المتقدم لاختبار الحصول على شهادة الصلاحية لشغل وظيفة
معلم يمنح المعلم المساعد فرصة للتقدم للاختبار مرة اخرى بعد ( ٦ أشهر ) على الأقل
وذلك بشرط أن يكون تعاقده لشغل وظيفة معلم مساعد مستمرًا.
١٧ - في حالة مرور عامين على تعاقد المعلم المساعد دون حصوله على شهادة
الصلاحية يتقدم المعلم المساعد بطلب للسيد وزير التربية والتعليم لتجديد التعاقد لعام
ثالث.
ثانيًا: أوجه الدعم الواجب توفيرها للمعلم المساعد لإعداده للحصول على شهادة
الصلاحية اللازمة لشغل وظيفة معلم:
١- برنامج التأهيل والإرشاد:
يحتوي هذا البرنامج على ثلاثة مكونات أساسية تتمثل فيما يلي:
أ – تهيئة عامة يتلقاها عند استلامه العمل بالمدرسة وتشتمل على معلومات عن المدرسة
والبيئة المجتمعية المحيطة وقواعد العمل وكذلك متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية
اللازمة لشغل وظيفة معلم.
ب- علاقة إرشادية بين المعلم المساعد ومعلم أول (أ) أو معلم خبير يتلقى خلالها المعلم
المساعد الدعم الفني والتدريب على رأس العمل بشكل يو مي مستمر ولمدة عام دراسي
كامل ويتم تسجيل مدى تطور أداء المعلم المساعد في سجل للإرشاد يوثق اجتماعات
المعلم المرشد مع المعلم المساعد ونقاط البحث ونتاج التقويم التكويني المستمر لأداء
المعلم المساعد.
ج- دورة تدريبية في التطبيقات العملية للتدريس داخل الفصل حيث تركز هذه الدورة على
تدريب المعلم المساعد على التطبيق العملي للمهارات المكتسبة في الإعداد قبل الخدمة
وكذلك تمكينه من استخدام استراتيجيات التعلم النشط المتمركز حول المتعلم وتطبيق
التقويم الشامل بطريقة فعالة واستخدام الوسائل التعليمية والتكنولوجية في التدريس.
٢- الإعداد لاجتياز اختبار الوحدات المطلوبة من اختبار الرخصة الدولية فقي الحاسب
الآلي:
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الفرص لجميع المعلمين المساعدين في الحصول
على التدريب لاجتياز اختبار الوحدات المطلوبة من اختبار الرخصة الدولية في الحاسب
الآلي وذلك من خلال الحرص على إعطائهم الأولوية لدى مراكز التدريب التابعة لوزارة
التربية والتعليم وأي جهات أخرى قبل دخول برامج التدريب فضلا عن تيسير التسجيل
للاختبارات للحصول على الرخصة الدولية في هذه الوحدات.
٣- الإعداد لاجتياز اختبار الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لشغل وظيفة معلم:
يتم تهيئة المعلمين المساعدين على طبيعة الاختبار وأنواع الأسئلة وشكل ورقة
الإجابة وكيفية الإجابة وجميع الخطوات الإجرائية للتسجيل وذلك باستخدام وسائل مختلفة
يسهل للمرشح استخدامها والاطلاع عليها تشمل الفيديو كونفرانس وموقع الأكاديمية على
شبكة المعلومات الدولية.
يتعين الالتزام بما ورد بهذا الكتاب وتنفيذ ما جاء به بكل دقة.

بارك الله لك ونفع بك

osamaabdsalam 24-08-2009 08:25 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفوت داود (المشاركة 1527201)
الاستاذ الفاضل / اسامة
شكرا لردك المتميز وهذة المساهمة من الاخصائى نتيجة ظروف العجز بالمدرسة عمل ادبى متميز نقدرة ونحترمة
واود ان اوضح لسيادتكم ان بعض مديرى المدارس يعتبر الاخصائى ( بتاع كلة ) من الامن لاشراف الادوار الى البيع فى الجميعة التعاونية او الوحدة المنتجة وهذا يعتبر اهدار لوقت الاخصائى الاجتماعى الواعى لمهنتة بالمدرسة التى اساسها بناء شخصية وقدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم باستخدام البيئة المدرسية والامكانيات المتاحة بالمجتمع المحلى وهذا شئ نتمنى ان يتحقق فى مدارسنا
وشكرا لمشاركتك البناءة

إذا وافق الاخصائى وحشـــــــــــــــــــــــــــر نفسه ولم يؤد عمله فهذه مصيبه

osamaabdsalam 24-08-2009 08:29 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شاكر الرحمن (المشاركة 1529594)
المتعاقدين بالتربيه والتعليم بجنوب سيناء لايحصلون علي المستحقات الماليه كامله والرواتب متاخره من شهرين

تقدم مع زملائك للمحافظ وما ضاع حق وراءه مطالب

osamaabdsalam 25-08-2009 08:09 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال شميس (المشاركة 1531002)
زميلى العزيز
لدى مشكلة صعبة الحل فهل لك أن تدلنى على حلها بارك الله فيك ... والمشكلة هى :
أنا خريج معلمين سنة 1981 ولم أستلم التعيين بل صدر لى قرار التكليف فى نفس العام ولم أستلم التعيين وقدمت مباشرة فى كلية التربية والتى طلبت منى قرار فصل وبالفعل حصلت على قرار الفصل لكى ألتحق بالكلية وكان هذا القرار يجدد سنويا حتى سنة التخرج سنة 1985 وطبعا اتعينت سنة 1985 دون اعتبار بالسنتين الفرق بين المعلمين ذات الخمس سنوات وخريج الثانوية العامة ذى الثلاث سنوات وتساويت به رغم أن بعض الزملاء الذين استلموا التعيين وعملوا قرار فصل مثلى صدر لهم قرار بضم سنتين لمدة خدمتهم وهناك زميل صدر له قرار بترجيع تاريخ تعيينه إلى سنة 1983 وحاولت الحصول على القرار الخاص به بترجيع قرار تعيينه حتى أستشهد به للتساوى معه ولكنى لم أستطع ، ولما حاولت التساوى بهم قالوا لى نحن لا نعرف شيئا عن مؤهلك الأول أنت اتعينت بالمؤهل العالى وهو مانعترف به وليس غير ذلك وطرقت أبوابا كثيرة ولكن لا فائدة ... فهل لى الحق فى ضم السنتين ولو عن طريق المحكمة ؟ وكيف ؟
ولك جزيل الشكر

الأستاذ الزميل كمال شميس

تقول إنك لم تتسلم العمل

ومن ثم فليس لدى جهة عملك ملف خاص بك
فتعيينك بالمؤهل العالى سنة 1985 هو المعترف به وليس غيره 00 وخيرها فى غيرها

لك منى التحية

osamaabdsalam 26-08-2009 05:42 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abonader (المشاركة 1533878)
]اللهم إننا نسألك إيمانا لايرتد , ونعيمالاينفد , وقرة عين لاتنقطع , ولذة النظر إلى وجهك الكريم , ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فى جنات النعيم

اللهم آمين

osamaabdsalam 26-08-2009 05:48 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alkateem12 (المشاركة 1535101)
الأخ الأستاذ الفاضل أسامة عبدالسلام
كل عام وانتم والأمة الأسلامية جمعاء بخير وسعادة وسلام ويعاد علينا جميعا" باليمن والبركات
أخيك فى الله يرجو منك أستفسار عن موقف مشرفى الأنشطة من صرف الكادر والذى أفادت بخصوصة فتوى مجلس الدولة بأحقية مشرف النشاط والمشرف الأجتماعى للكادر . وسبب أرسالى لك لكى أطمئن وأقطع الشك باليقين لأنى كل يوم أقرأ جديد من خلال مشاركة الزملاء فى المنتديات فمنهم من يؤكد أن هناك فاكسات وردت لإداراتهم بصرف الكادر للمشرف الأجتماعى ومنهم من يقول آتت فاكسات بصرف الكادر لمشرفى النشاط ومنهم من يقول فتوى مجلس الدولة فسرت بالخطأ لمشرفى النشاط ونحن بكل صراحة تايهيين موش عارفين مين الصادق ومين الكاذب مع العلم بأنى قرأت فى المصرى اليوم واليوم السابع وصحف ومواقع كثيرة بفتوى مجلس الدولة ولكن حتى الآن لم نعرف ماهو موقفنا مع العلم أنى قمت برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الأدارى ومؤجلة للشهر القادم ........أرجو الأفادة والتوضيح أفادك الله ورعاك من كل مكروة
أخيك فى الله
عبدالرحمن حسين محمد ..................أسيوط

أخى الاستاذ عبدالرحمن

مشرفو النشاط والمشرفون الاجتماعيون فى الكادر ان شاء الله

ولكن كثرة المفسرين عندنا كثيرون 00 ومن هم مشرفو النشاط ؟؟؟

فصبر جميل

osamaabdsalam 26-08-2009 05:59 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لورانس العرب (المشاركة 1535278)
استاذي الفاضل / كل عام وانتم بخير ورمضان كريم
سؤالي لحضرتك هو انني اخصائي تكنولوجيا تعليم دفعة 95 واعمل بمدرسة ابتدائية وانا الوحيد في تخصصي بالمدرسة تعاقدت ولله الحمد للعمل بالخارج ولما اعلمت مدير المدرسة بنيتي بالسفر فقال لي سوف ارفع طلبك للادارة ولكن ساكتب فيه علما بعدم وجود بديل
فهل تاشيرة مثل تلك ممكن ان توقف الاجازات وهل لمدير المدرسة ان يبدي وجهة نظره في طلب اجازة ام انه جهة رفع طلب فقط
ثانيا انا منتدب على هذه المدرسة فهل ارفع طلبي للمدرسة الاصلية ام المنتدب اليها
ثالثا عرفت ان هناك منشور من وزير التنمية الادارية رقم 5 لسنة 2006 بشان الاجازات للعاملين بالدولة فهل يجب هذا المنشور اي تاشيرات من النوع هذا
وشكرا للاهتمام

لمدير المدرسة أن يكتب ما يشاء

مادام تملك عقد عمل موثق فمدير الادارة او وكيل الوزارة سوف يصرح لك بالاجازة فاطمئن

والطلب يقدم الى جنة عملك الحالى اى المنتدب اليها

العقد الرسمى هو الفيصل فى الموضوع

وفقك الله

osamaabdsalam 27-08-2009 04:59 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة e_a (المشاركة 1536941)
مشكوراااا أخى العزيز
واود ان اسا ل سيا دتكم ما عقوبة من يعطى دروس خصوصية فى المدرسة
على انها مجموعا ت تقو ية ويتقا ضى اجر الدرس الخصوصى
ويتفق مع العا مل ان يفتح له المدرسة بعد خروج الموظفيين ويعطى دروس فى المدرسة ويعطى العا مل مبلغ من الما ل نتيجة لهذا وشكررررر


لقد تم الرد على هذا الموضوع على رسالتك الخاصة

لك منى التحية والاحتلرام

osamaabdsalam 27-08-2009 05:05 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد السيد وجدي قباري (المشاركة 1538897)
استاذي الكريم انا عقد معلم ابتدائي تم ندبي كليا للمرحلة الأعدادية والسؤال هل عند الأمتحان الكادر ابتدائي ام اعدادي وما هي الطريقة لتسكيني بالمرحلة الاعدادية ولكم جزيل الشكر

بياناتك عند امتحان الكادر على حسب مايخطرك به قسم الاحصاء بالادارة فاذاكانت قوتك على التعليم الابتدائى فتكتب البيانات على التعليم الابتدائى والعكس

لك احترامى

osamaabdsalam 28-08-2009 05:25 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفوت داود (المشاركة 1539303)
هل رئيس قسم بالتوجية الفنى يستحق صرف الكادر فى مكانة وفقا للقرا 195 لسنة 2009 ( وظائف التوجية )
علما بان هناك نشرة من مستشار التربية الاجتماعية فى احثية رئيس القسم للترقية موجة اول وان يعاما مثل الموجة

يستحق الكادر اليوم أو لاحقا رغم أنف الأقاويل وفقا للقانون

لك كل الاحترام

osamaabdsalam 28-08-2009 08:34 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mooo888 (المشاركة 1541649)
[b]--------------------------------------------------------------------------------


السلام عليكم ان اعمل موجه لغة انجليزية فى التوجيه منذ 2004 حتى وقتنا هذا2009 ولكن منتدب ندب كلى ووظفيتى كانت مدرس اول ثانوى وكان المفروض ان يتم ترقيتى الى وظيفة موجه ولكن بسبب قانون الكادر تم تسكينى على وظيفية موجه ودخلت الامتحان على وظيفية موجه الموقف هناك اضافة ارجو اضافتها هناك بعض شكاوى وصلت الى النيابة الادراية بخصوص هذا الموضوع على اساس اننى لم ارقى وبالتالى لا يحق لى ان اكو ن موجة وعندما ذكرت اننى سوف اسكن بحكم قانون الكادر وليس قانون الترقيات القديم تم ذكر لايوجود تسكين فى التربية والتعليم ارجو ايضاح موقفى هل انا موجة مسكن بكم الكادر ام على اللجوء الى القضاء لاثبات حقى حيث ممكن ان يتم الغاء من التوجية على اساس اننى منتدب وليس مسكن ارجو ولكم جزيل الشكر الايضاح بسرعة
[/b]

هل صدر قرار من المحافظ بتسكينك على وظيفة موجه بعد اجتيازك امتحان الكادر ؟؟؟

فاذا حدث ذلك فأنت مسكن على وظيفة موجه حيث ان الوظيفتين كانتا متعادلتين


osamaabdsalam 29-08-2009 09:54 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفوت داود (المشاركة 1542410)
شكرا على اهتمامك وسرعة الرد مع جزيل شكرى وتقديرى

أخى صفوت

شكرا على تواصلك الكريم

osamaabdsalam 29-08-2009 09:57 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة e_a (المشاركة 1543723)
لو وجد فسا د فى مدرستى ما ذا افعل مع العلم اننى لو قلت عنه ممكن يصيبى ضرر من المفسد يين ما ذا افعل وشكرا
هل

تم الرد على رسالتك الخاصة بشان ذات الموضوع

osamaabdsalam 29-08-2009 10:00 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mooo888 (المشاركة 1544478)
لكم جزيل الشكر ولكن قرار من المحافظ لم يصدر حتى الان كيف يصدر المحافظ القرار بناء على الكشوف القادمة من الاكاديمية ام من التسيق من المديرية

يصدر قرار بالتسكين والصرف بناء على كشوف معتمدة من احصاء بالاداة طبقا لما هو مدون بموقع الأكاديمية

وشكرا لك

osamaabdsalam 29-08-2009 10:08 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nogah177 (المشاركة 1545365)
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السادة الكرام
انا مدرس لغة انجليزية متخرج عام 1997 و اعمل في ادارة قطور التعليمية و انا من ساكني قري المحلة الكبري و المسافة بينهم بعيدة و متعبة حوال خمس مواصلات و ساعتين من البيت لمدرستي و كنت في اجازة بدون مرتب لمدة ثماني سنوات من 2001 و حتي 30/8/2009 و تم انهاء عقدي بالسعودية و سوف اعود للعمل و كنت قبل السفر منتدب كليا للمحلة الكبري فارجو ان تدلوني علي انسب الطرق لعمل الانتداب الكلي مرة اخري او النقل كما اني كنت استحق الدرجة الثانية منذ عام 2006 و لكن لم آخذها لانني كنت في اجازة فكيف احصل عليها بعد العودة
و لسيادتكم جزيل الشكر

أخى حمدا لله على سلامتك

سيقوم توجيهك المختص بندبك للمحلة الكبرى إذا كان العجز ما زال قائما

أو سوف تندب أو تنقل فى أقرب فرصة لحركات النقل طبقا لأقدميتك

أما الدرجة المالية فسوف تحصل عليها طبقا لترتيب زملائك حيث أن مدة العمل بالخارج أكثر من أربع سنوات

لك احترامى

osamaabdsalam 30-08-2009 11:24 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nogah177 (المشاركة 1546010)
جزاك الله خيرا استاذ اسامة و بارك الله فيك
هناك استفسار بسيط احب اطرحه و ارجو ان يكون عندك المعلومات الكاملة عن
ايه حكايه ان المعلم ممكن يشتغل بنصف الراتب دي نص جدول يعني صحيح و لا ايه و ازاي تتعمل دي
و ايه هي الاجازات بدون مرتب اللي الواحد ممكن يآخدها غير اجازة التعاقد طبعا
و آسف علي ازعاجك

حكاية أن المعلم بيشتغل نصف الوقت ونصف جدول حكاية سمعناها منذ سنوات وأعتقد أنه إقتراح ليس إلا

وأما الاجازة بدون مرتب بالداخل فيجوز الحصول عليها وهى مشروعة

إذهب إلى شئون العاملين بالادارة لتعرف المستندات المطلوبة

ولك منى التحية

osamaabdsalam 02-09-2009 02:20 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أ/ ممدوح مصطفى الانصارى (المشاركة 1551111)
اخى الحبيب

الاستاذ / اسامة عبد السلام
المستشار القانونى
كل عام وحضرتك بخير
وشكر الله لكم
تواصلكم الحميد
فى
استفسارات واسئلة
زملائنا الكرام
خالص دعواتى لحضرتك .

أعاد الله علينا هذه الأيام باليمن والبركات

osamaabdsalam 02-09-2009 02:31 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة i...t (المشاركة 1554104)
اعمل وكيل شئون عملين بمدرسة النور للمكفوفين

واستلمت العمل اليوم بالمدرسة معلمه مكفوفة بصرياً

كيف توقع فى دفتر الحضور والانصراف ؟؟

ام ينوب عنها اى مدرس ؟؟

كيف يكون دفتر تحضيرها ؟؟

سؤال اخر لو ممكن معلش استاذى :

- هل صحيح ان العمال بالمدرسة يأتون قبل حضور المدرسين والاداريين ؟

ما وقت حضورهم وانصرافهم ؟

تحيتى لكم

يكتب أمام اسمها وقت الحضور ووقت الاثصراف بدفتر الحضور والانصراف مكفوفة بصريا ولا يلزمها دفتر تحضير

نعم
يأتى العمال للمدرسة قبل بداية العمل وينصرفون بعد العمل بساعة

لك منى التحية

osamaabdsalam 03-09-2009 11:01 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة almostafa123456 (المشاركة 1558396)
بسمالله الرحمن الرحيم
اخى العزيز الاستاذ اسامه عبد السلام المستشار القانونى
كل عام وانتم بخير
ارجو من سيادتكم الرد على موضوعى لاننى لم اجد من يدلنى على الطريق الصحيح لكى استرد حقى الضائع
وقضيتى كالاتى
اننى خريج كليه التربيه سنه 1980 واستلمت عمل فى شهر 9 سنه 1980 وانقطعت عن العمل فى شهر 7 1982 وصدر لى قرار فصل من محكمه المنصوره التاديبيه فى 1984 واعدت الى العمل بقرار من لجنه الشئون العاملين للمديريه سنه 1988 واعدت الى العمل على اساس دفعه 1988 وباخر مرتب انقطعت عليه
وسالى هو هل من الممكن المطالبه بعدد الست سنين المفقوده منى ام لا واذا كان من الممكن المطالبه بها فما هى الخطوات الواجب اتباعها للوصول لى حقى الضائع والمساواه بزملائى
ملحوظه اننى قضيه تلك الفتره فى العراق مدرس ولدى شهاده خبره 5 سنوات مع العلم انهوا فى ذلك الوقت لم يكن يقبل العقد العراقى فى الحصول على الاجازه
شكرا وجزاك الله كل خير

قرار الفصل صدر من المحكمة 00 ولم تستأنفه فى حينها

هل عودتك للعمل بقرار اعادة تعيين ام قرار تعيين جديد ؟

فاذا كان القرارتعيين جديد فالمدة التى قضيتها سلفا تحسب فى المعاش فقط

لك منى التحية

osamaabdsalam 04-09-2009 03:40 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسماعيل التربانى (المشاركة 1558946)
بارك الله فيك استاذ اسامه

على سرعه الاستجابة والرد الشافى

استفسار اخر :

جائتنا لجنة متابعه اليوم

وتم التشطيب على المدرسين الغير متواجدين اليوم حضور وانصراف

وتعدى عددهم نصف قوة المدرسة

السؤال :

هل نقبل كادارة مدرسة احتساب هذا اليوم عارضه ؟

ام نحولهم جميعاً للشئون القانوية لانه يعتبر غياب جماعى ؟

وهل فى هذه الحالة تكون المرسة لها حرية التصرف

وهل المدرسة لها حرية اتخاذ القرار هنا ؟؟

اما ذلك يتعدى اختصاصات المدرسة ؟

حدث نفس الموضوع عندما كنث مديرا لإحدى المدارس
جمعت المتغيبين وعرضت عليهم حلين
أولهما : قبول عارضة فى حدود النسبة المقررة من الزملاء الذين لهم ظروف خاصة وبالرضا والاختيار
وأما بقية الزملاء قيحقق معهم داخل المدرسة واحتساب جزاء مخفف
ثانيهما : يحول الجميع للشئون القانونية بجهة لجنة المتابعة وكل نفس بما كسبت

وبالطبع كان الحل الأول بالنسبة لنا

أما اليوم فأعتقد أن الاتفاق ضرب من المستحيل وبناء عليه سوف تقوم لجنة المتابعة بكتابة التقرير لمدير الادارة الذى يقوم بدورم بتويل المخافات للشئون القانونية

لك الاحترام

osamaabdsalam 04-09-2009 03:48 PM

[quote=khaled_ali;1560877]استاذ اسامة اولا بأشكرك على تعاونك مع الزملاء انا عندي مشكلةوهي أنني معلم تربية رياضية تعيين عام 1992 وقد حصل زملائي تعيين 1992 وتعيين 1993 على ترقية للدرجة الأولي فأما انا لم أحصل عليها لأني كنت بأعمل في الخارج لمدة 7 أعوام وقد عدت واستلمت العمل بتاريخ 14/ 3/2009 ودخلت امتخان الكادر فهل يحق لي الترقية وهل يمكن رفع قضية اسوة بزملائي ارجو الرد وشكرا"[/quote


أخى العزيز
للأسف لايجوز ترقية الموظف المعار بالخارج لأكثر من أربع سنوات

وعند عودته ترتب الاقدمية مع عدد من العاملين


لك منى التحية

osamaabdsalam 05-09-2009 10:58 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسماعيل التربانى (المشاركة 1563182)
لك تقديرى على ردودك الجزرية فى حل المواضيع استاذ اسامه

سؤال اخر :

مع بداية العام الدراسى ان شاء الله

وفى ظل القانون155 لسنه 2007

- تقدم احد المدرسين لاخذ اجازة اعتيادى 5 أيام مثلاً

هل ادارة المدرسة تمنحه تلك الاجازة ؟ ام ترفضها ؟

ولو تم رفضها هل يعتبر ذلك قانونياً؟


الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى وخاصة بدايته لايسمح بها إلا للظروف القهرية مثل الوفاة
أما فى غير الحالات القهرية فلا يسمح بها قانونا لحاجة العمل

لك احترامى

osamaabdsalam 05-09-2009 11:06 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة e_a (المشاركة 1563867)
هل مسئول الجودة الذى يا تى يدربنا على الجودة لديه السلطة ان يشطب علينا حضور وانصراف ويا مرنا الأ نغا در المدرسة فى الوقت الذى يحدده هو حتى بعد سا عا ت العمل الرسمية ويطلب منا المجىء ليلا الى المدرسة ومن لم يحضر
يكتب انه معوق لعملية الجودة فى المدرسة ويقوم بنقله الى اى مدرسة اخرى هل هذا قا نونا طبقا لقا نون العا مليين وان ذلك يعطلنا ويعطل مصا لحنا
الخا صة بعد اليوم الدراسى با لله عليك دلنى على الصواب لأن معظم زملا ئى ايضا مضجريين من هذا ويريدوا ان يعرفوا الصح وشكرااااا

إذا كان ذلك لصالح العملية التعليمية فأهلا وسهلا

أما إذا كان إستغلال سلطة وتكدير فلا
وعلى كل فأنى له دفتر الحضور والانصراف بعد المواعيد الرسمية وليلا هل يملك الحضور والانصراف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

إرجع لمدير المدرسة ا

وفقك الله

osamaabdsalam 05-09-2009 11:15 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السندوتشاتى (المشاركة 1566213)
الاخ العزيز بعد التحيه ارجو افادتى بموقف المعلم الحاصل على بكالوريوس التاهيل التربوى بعد دبلوم المعلمين والمسوى به هل هو متخصص فى ماده ام هو مدرس فصل
وماذا يدرس مدرس الفصل اذا كان حاصل على دبلوم معلمين علمى وبكالوريوس تاهيل تربوىولم يسوى به وحصل على علاوتين بدلا من التسويه
ارجو الرد سر يعا للاهميه ولكم منى كل شكر وتقدير

يفضل الأول المسوى فى تدريس مادة التخصص والثانى مدرس فصل ولكن كل ذلك يرجع لمدير المدرسة ولجنة الجدول والتوجيه المختص ولا يستطيع أحدههما التشبث برأيه إذا كان التوجيه وإدارة المدرسة تخالف رأيه

لك كل التقدير والاحترام

osamaabdsalam 06-09-2009 11:05 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة e_a (المشاركة 1567481)
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة e_a http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/viewpost.gif
هل مسئول الجودة الذى يا تى يدربنا على الجودة لديه السلطة ان يشطب علينا حضور وانصراف ويا مرنا الأ نغا در المدرسة فى الوقت الذى يحدده هو حتى بعد سا عا ت العمل الرسمية ويطلب منا المجىء ليلا الى المدرسة ومن لم يحضر
يكتب انه معوق لعملية الجودة فى المدرسة ويقوم بنقله الى اى مدرسة اخرى هل هذا قا نونا طبقا لقا نون العا مليين وان ذلك يعطلنا ويعطل مصا لحنا
الخا صة بعد اليوم الدراسى با لله عليك دلنى على الصواب لأن معظم زملا ئى ايضا مضجريين من هذا ويريدوا ان يعرفوا الصح وشكرااااا

إذا كان ذلك لصالح العملية التعليمية فأهلا وسهلا

أما إذا كان إستغلال سلطة وتكدير فلا
وعلى كل فأنى له دفتر الحضور والانصراف بعد المواعيد الرسمية وليلا هل يملك الحضور والانصراف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

إرجع لمدير المدرسة ا

وفقك الله





مدير المدرسة يا اخى شخصيته ضعيفة وهذا المدرب يطغى علبه وحضرتك لم توضح لى هل لدي هذا المدرب السلطة فى التحكم فى المجىء والحضور كيفما يشا ء ام هنا ك قا نون يلزمه وانه قد يتطا ول على احد الزملة اذا لم يطيعه فى اى شىء
بحجة ان بيده انه يمكن ان يقول انه يعطل عملية الجودة فى المدرسة وسوال اخر هل يحق الى اى شخص مهما كا نت سلطته
ان يمنعك من ان توقع انصراف بعد نها ية اليوم المدرسى واذا فعل فما هو الطريقة القا نونية للتصرف فى هذا وشكرررررررر

تقدم بشكوى لمدير الادارة التعليمية مستشهدا بزملائك لوقف هذا المتسلط عند حده فلا يجوز أن يمنعك عن التوقيع إنصرافك فى المواعيد الرسمية
وعسى أن لا يكون مدير الادارة ضعيف الشخصية أيضا وإلا فعليك بالجهة الأعلى

لك منة التحية

osamaabdsalam 07-09-2009 02:18 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osama-a1 (المشاركة 1570324)
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الاخ المحترم أ اسامة
جزاك الله كل خير على هذه الخدمة الجليلة و جعلها فى ميزان حسناتك و كل عام و انتم بخير
اليك مشكليى
دخلت الجيش فى 24 - 4 - 1994 و جائنى خطاب التعيين فى12 - 10 - 1994 فنزلت عملت حفظ وظيفة و رجعت لغاية ما خلصت جيشى فى 1 - 6 - 1995 و استلمت الشغل فى 41 - 6 - 1995 و عملت ضم مدة التجنيدو استمريت اقبض علاوة الضم لغاية سنة 2003 و فوجئت بقرار من الجهاز المركزى بالغاء ضم سنة التجنيد و خصم العلاوة بأثر رجعى
لجئت لمحامى فى 2003 فورا بعد القرارو لكن للان يماطا فى اعطائى اى بيان يفيد ان كان رفع القضيه او لا
ماذا افعل؟ افدنى افادكم الله

محكمة القضاء الادارى بطيئة والقضية تأخذ قتا كبيرا عند مفوض الدولة يستمر إلى سنوات
أنصحك بمتابعة المحامى والقضية واحصل منه على رقم القضية واسأل عنها بنفسك فى محكمة القضاء الادارى أو كلف شخصا ما

وتابع معى
ولك منى التحية

osamaabdsalam 07-09-2009 02:27 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة romy1977 (المشاركة 1571494)
أخي العزيز لدي سوال هو على أي أساس يتم نقل المعلم والمفاضلة بينهم بالترتيب ؟ وهناك سؤال آخر كنت قبل الكادر وكيل مدرسة إبتدائية أتبع التعليم الابتدائي مع أني تخصص رياضيات وعندما تم تطبيق الكادر أصبحت معلم أول أ فهل يكون المسئول عن نقلي هو التعليم الابتدائي أم توجيه الرياضيات ؟ وكل عام وأنتم بخير


أساس النقل هو الاقدمية فى تاريخ التعيين والمستوى ثم الاكبر سنا

والمسئول عن نقلك هو التعليم الابتدائى بناء علىرأى توجيه الرياضيات إذا كنت تعطى نصابا من الحصص

لك احترامى

osamaabdsalam 07-09-2009 02:32 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عزت نادى (المشاركة 1571595)
الرجاء الاستفسار عن الاتى:

هل ممكن ان اخذ تزكره بدل نقدى لولدتى حيث اننى العائل الوحيد لها و غير متزوج

وهل توجد نشرات للصرف لانه الادارة التعليمية رفضت علما ان فى محافظات تم صرف مثل هذه الحاله


مازال العمل جاريا بضم تذاكر للوالدتك مادمت العائل الوحيد لها

تقدم بمستنداتك للإدارة التابع لها .. وإذا رفضت تقدم بشكوى أسوة بغيرك

osamaabdsalam 07-09-2009 02:45 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة romy1977 (المشاركة 1571744)
أخي الكريم كل عام أنتم بخير ...
لي استفسار بسيط أرجو أن يتسع صدرك لي وأن تفتيني فيه
تم ترقيتي مع زملائي إلى وظيفة وكيل مدرسة ابتدائية وعند التوزيع من قبل التعليم الابتدائي وبرغم أقدميتي في قرار التعيين عنهم إلا أنهم وزعوا زملائي بمدارس قريبة ووزعوني بمدرسة بعيدة . تقدمت بشكوى للإدارة فأدوا في ردهم بأنه سوف ينظر لطلبات النقل مستقبلا ثم تقدمت بشكوى في النيابة الإدارية بأحقيتي بقرب المكان أو بمدرسة في بلدتي فأرسلت النيابة الإدارية الشكوى إلى المديرية لخدمات المواطنين للبحث والرد وفي نهاية التحقيق معي ساومني التعليم الابتدائي بالتنازل عن الشكوى في مقابل نقلي وحفاظا مني على العلاقة بين الرئيس والمرؤس تنازلت عن الشكوى ولكنهم ندبوني ندب كلي إلى إحدى مدارس بلدتي ولم ينقلوني وبعد ذلك ندبوا زملائي ندبا كليا لمدرسة أخرى بالبلدة وجاء الكادر وأصبحنا جميعا على وظيفة معلم أول أ طبقا للمسميات الجديدة توجهت بطلب نقل لتوجيه مادتي مع العلم بأن زملائي نفس التخصص ولكن التوجيه أفاد بأنني ما زلت أتبع التعليم الابتدائي فهل هذا صحيح ؟ وأخاف أن يتم ما حدث من قبل فيتم تثبيت ندب زملائي أو نقلهم قبل أن يتم تثبيت ندبي أو نقلي من قبل التوجيه أو التعليم الابتدائي فماذا أفعل ؟ وإذا حدث ما أتخوف منه فما هي الإجراءات القانونية التي يجب أن اتبعها ؟


أخى الفاضل

مازلت الآن على قوة التعليم الابتدائى

وعليك اليقظة عند اجراء حركات النقل الصادرة من التعليم الابتدائى

فما ضاع حق وراءه مطالب

لك احترامى

osamaabdsalam 08-09-2009 03:59 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sadq (المشاركة 1572161)
الأخ الفاضل المستشار القانونى جزاك الله عنا خير الجزاء على تلك المعلومات النافعة والتى أفدنا منها كثيرا .
أخى الكريم لى استفسار لو تكرمت :
ما هى إجراءات الحصول على إجازة بدون مرتب للتعاقد مع جامعة أجنبية والمدة التى يمكن أن تستغرقها تلك الإجراءات مع ملاحظة ما يلى :
1- أننى معلم أول ابتدائى ويقال إن هناك عجز فى التعليم الابتدائى .
2- أن التعاقد سيكون على العمل بمكتب الجامعة بمصر وليس بالخارج .
3- الفترة الزمنية التى سأتقدم فيها بطلب الإجازة والتى ستكون غالبا مع بداية العام الدراسى .
وجزاك الله خيرا وكل عام وحضرتك بخير وعافية .

على حسب معلوماتى الحصول على العقد أولا وترفقه بطلب الاجازة وتتقدم به لجهة عملك وذلك لن يستغرق طويلا
وللافادة أكثر أن تذهب إلى شئون العاملين قسم الإجازات فهى صاحبة الاختصاص فى هذا اشأن

وفقك الله

osamaabdsalam 08-09-2009 04:11 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam (المشاركة 1566733)
يفضل الأول المسوى فى تدريس مادة التخصص والثانى مدرس فصل ولكن كل ذلك يرجع لمدير المدرسة ولجنة الجدول والتوجيه المختص ولا يستطيع أحدههما التشبث برأيه إذا كان التوجيه وإدارة المدرسة تخالف رأيه

لك كل التقدير والاحترام


المسوى هو الذى أعاد تعيينه طبقا للمؤهل الأعلى وأصبح على درجة تخصصية وهذا يفضل بالطبع على الذى بقى على الدرجة الفنيةواكتفى بعلاوتين من علاوات الدرجة الشاغل لها
أما اسناد الحصص فهذا يرجع لمدير المدرسة والتوجيه

لك منى التحية

osamaabdsalam 08-09-2009 08:41 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عزت نادى (المشاركة 1575466)
شكرا يااخى على الرد بخصوص تذكرة بدل نقدى لولدتى ولكن هل توجد نشرة تدل لان مسئول الادارة رفض بحجة عدم وجود نشرة فهل ترفع لى صورة قرار او نشرة

اخى العزيز
اعرف الكثير ضموا من يعولونهم
يكتب الطلب للادارة وتحوله الادارة لتحريات المباحث ويعتمد الصرف بعد ذلك

وعلى كل حال مادام مسئل الادارة ليس له نشرة بذلك ابحث عن زميل لك ضم عائلا وستجد الكثير

واسوة به

وفقك الله


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:23 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.