![]() |
اقتباس:
السؤال ما فضل ان يدفن المرء في مقبرة البقيع ؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإنا لم نطلع على حديث صحيح بخصوص فضل الدفن بالبقيع، لكن ذكر الحافظ ابن حجر وغيره حديثا إن صح فهو صريح في فضل الدفن بالبقيع، والحديث رواه الطبراني عن أم قيس بنت محصن قالت: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي حتى أتينا البقيع، فقال يا أم قيس يبعث من هذه المقبرة سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب، فقام رجل فقال أنا منهم؟ قال نعم، فقام آخر فقال سبقك بها عكاشة. قال الحافظ: وإن ثبت حديث أم قيس ففيه تخصيص آخر بمن دفن في البقيع من هذه الأمة وهي مزية عظيمة لأهل المدينة والله أعلم. وذكر صاحب كشف الخفا خبرا آخر أيضا يدل على أن للدفن في البقيع مزية ونصه: الحجون والبقيع يؤخذان بأطرافهما وينثران في الجنة وهما مقبرتا مكة والمدينة، وهذا الخبر ذكره في الكشاف وبيض له الزيلعي لأنه لم يقف له على سند كما قال أهل العلم في تخريجه، وتبعه الحافظ ابن حجر وسكت عليه السخاوي وقال القاري: لا يعرف له أصل، ولهذا ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، ولكن قد يفيد في فضل الدفن بالبقيع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه رغب في الموت في المدينة وذلك يستلزم الدفن فيها، والبقيع هو مدفن أهل المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما روى الترمذيوابن ماجه وغيرهما عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها، ورواية ابن ماجه: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشهد لمن مات بها. صححه الألباني، ومن ذلك ما روى مالك في الموطأ من أنه صلى الله عليه وسلم قال في شأن المدينة: ما على الأرض بقعة أحب إلي أن يكون قبري بها منها ثلاث مرات. والحديث مرسل، وقد روى البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. رقـم الفتوى : 76083 عنوان الفتوى : الدفن في البقيع تاريخ الفتوى : 29 جمادي الثانية 1427 / 26-07-2006 إسلام ويب |
الأخ أبو جاسر شكرا لمرورك وسوف أقوم إن شاء الله بالرد على ما تفضلت به ونحن لا نقصد التجريح فى أحد ولكن زلة العالم يزل بها عالم وهدفنا إيصال الحق للخلق وخاصة أن من فتاويه المناقضة للشرع ما يتبعه عليها الكثير وما زال العلماء قديما وحديثا ينقدون رواة الحديث ولم يقل لهم أحد لا تسبوا الأموات. وأبدأبهذه الشبهة التى وردتها أن النقاب عادة. ردود العلماء علي من قال "النقاب عادة وليس عبادة" السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد : فإن من سنن الله تعالى في خلقه (سنة الدفع)؛ قال سبحانه: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ} [البقرة: 251]. والمؤمنون الصادقون، والدعاة الراسخون، لا يهتزون ولا يثورون كلما هبت ريح الدفع؛ قد تعودوا على سنن الله في تمحيص عباده، ثم تمييز صفهم وصفوتهم، ثم تمكين أوليائه وحزبه. وتزداد المآساة بسكوت أهل الحق أو تمييعهم، بل تزداد المآساة إن وقفوا موقف المدافع أمام كل أصل من أصولهم وهو يُشكك فيه.. كأنهم وضعوا الدين في قفص اتهام، وجعلوا يبحثون عن محامين يبررون له خطأه.. {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ}. ونحو الهدف.. تعالوا نستعرض ردود العلماء علي من قال "النقاب عادة وليس عبادة" لنكون علي بينه من الامر. اولا: الدروس الصوتيه والمرئيه: 1. تحذير الأحباب ممن حرم النقاب الشيخ: محمد حسان التصنيف: قضايا المرأة المسلمة عدد الزوار :196455 2. كشف مؤامرة تحريم النقاب الشيخ: محمد إسماعيل المقدم التصنيف: قضايا المرأة المسلمة عدد الزوار :199288 3. زوجتى ترفض النقاب؟ من سلسلة: سؤال ونصيحة الشيخ: إبراهيم الشربيني التصنيف: فتاوى وأحكام عدد الزوار :4206 من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>> 4. النقاب الشيخ: التصنيف: قضايا المرأة المسلمة عدد الزوار :6131 من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>> 5. شبهات حول النقاب الشيخ: مسعد أنور التصنيف: قضايا المرأة المسلمة عدد الزوار :92192 من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>> 6. فصل الخِطاب فى حُكم النقاب الشيخ: مسعد أنور التصنيف: قضايا المرأة المسلمة عدد الزوار :188967 من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>> 7. الحرب على النقاب ... حرب على الإسلام الشيخ: أبو إسحاق الحويني التصنيف: قضايا إسلامية معاصرة عدد الزوار :29878 من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>> 8. تعليقاً على الحرب على النقاب الشيخ: محمود عبد الحميد التصنيف: الردود والتعقيبات عدد الزوار :3901 من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>> 9. الرد على مفتي مصر في كلامه عن النقاب الشيخ: سعيد عبد العظيم التصنيف: الردود والتعقيبات عدد الزوار :10278 من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>> 10. وزير الأوقاف المصري والنقاب الشيخ: سعيد عبد العظيم التصنيف: قضايا إسلامية معاصرة عدد الزوار :11278 من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>> 11. ماذا بعد النقاب؟ من سلسلة: الأصول الثلاثة للمرأة المسلمة الشيخ: هاني حلمي عبد الحميد التصنيف: قضايا المرأة المسلمة عدد الزوار :2088 من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>> 12. النقاب عادة أم عبادة (مرئي) الشيخ: مسعد أنور التصنيف: قضايا المرأة المسلمة عدد الزوار :4175 من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>> 13. النقاب في وقت المحن (مرئي) الشيخ: أبو إسحاق الحويني التصنيف: قضايا المرأة المسلمة عدد الزوار :13089 من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>> 14. حراسة الفضيلة - النقاب (مرئي) الشيخ: حسن أبو الأشبال الزهيري التصنيف: قضايا المرأة المسلمة عدد الزوار :2426 من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>> 15. النقاب في زمن الفتن (مرئي) الشيخ: محمد حسان التصنيف: قضايا المرأة المسلمة عدد الزوار :9021 من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>> 16. رد الشيخ محمد حسان على قرار شيخ الأزهر بخصوص النقاب والمنتقبات (مرئي) الشيخ: محمد حسان التصنيف: الواقع المعاصر عدد الزوار :16170 من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>> 17. رد الشيخ وجدي غنيم على قرار شيخ الأزهر بخصوص النقاب والمنتقبات الشيخ: وجدي غنيم التصنيف: الواقع المعاصر عدد الزوار :11050 من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>> 18. رد الشيخ مصطفى العدوي على قرار شيخ الأزهر بخصوص النقاب والمنتقبات (مرئي) الشيخ: مصطفى العدوي التصنيف: الواقع المعاصر عدد الزوار :4826 من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>> 19. رد الشيخ مازن السرساوي على قرار شيخ الأزهر بخصوص النقاب والمنتقبات (مرئي) الشيخ: مازن السرساوي التصنيف: الواقع المعاصر عدد الزوار :5081 من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>> 20. رد الشيخ أبي إسحاق الحويني على قرار شيخ الأزهر بخصوص النقاب والمنتقبات (مرئي) الشيخ: أبو إسحاق الحويني التصنيف: الواقع المعاصر عدد الزوار :11637 من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>> 21. النقاب بين أول إستغاثة وأحدث انتكاسة (مرئي) الشيخ: عبد المنعم الشحات التصنيف: الواقع المعاصر عدد الزوار :2343 من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>> 22. الرد على شيخ الأزهر الذي أنكر مشروعية النقاب الشيخ: عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف التصنيف: الردود والتعقيبات عدد الزوار :7312 من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>> 23. حكم النقاب في الإسلام (مرئي) الشيخ: محمد حسان التصنيف: قضايا المرأة المسلمة عدد الزوار :3512 من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>> 24. النقاب وحكمه في الإسلام (مرئي) الشيخ: وحيد عبدالسلام بالي التصنيف: قضايا المرأة المسلمة عدد الزوار :385 من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>> ثانتاً: السلاسل والألبومات:: 1. أدلة وجوب تغطية وجه المرأة وكيفية النقاب الشيخ: عصام محمد الشريف التصنيف: قضايا المرأة المسلمة من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>> ثالثاً: الكتب:: 1. الرد العلمي على كتاب تحذير الأحباب بتحريم النقاب المؤلف: محمد إسماعيل المقدم التصنيف: قضايا المرأة المسلمة 2. عنوان الكتاب: أدلة الحجاب القسم: الفقه العام المؤلف: محمد إسماعيل المقدم تاريخ الإضافة: 15 / 10 / 2008 شوهد: 520 مرة رابعاً: االمقلات: 1. عنوان المقال: ولو قامت الدنيا كلها على النقاب القسم: قضايا المرأة المسلمة المؤلف: محمد حسين يعقوب |
اقتباس:
السلام عليكم بداية أدعو الله عز وجل أن يرحم شيخ الأزهر رحمة واسعة فهو بين يدى الله عز وجل وأدعو الله أن يحسن خاتمتنا أجمعين لكنى أحببت أن أقول قولة حق فالحق أحب إلينا من كل أحد ويرى الشيخ محمد سيد طنطاوي أنه لا مانع من التعامل مع البنوك أو المصارف التي تحدد الربح مقدماً فيقول: "إننا لا نرى نصا شرعيا ولا قياساً نطمئن إليه يمنع من تحديد الربح مقدماً، ما دام هذا التحديد قد تم باختيار الطرفين ورضاهما المشروع، ومع هذا من أراد أن يتعامل مع البنوك التي تحدد الأرباح مقدماً فله ذلك، ولا حرج عليه شرعا، إذ المقياس في الحرمة والحل ليس التحديد أو عدم التحديد للربح، وإنما المقياس هو خلو المعاملات من الغش والخداع والربا والظلم والاستغلال وما يشبه ذلك من الرذائل التي حرمتها شريعة الإسلام" أدلته على ما ذهب إليه: واستدل على ما ذهب إليه بعدد من الأدلة، نجملها فيما يأتي:
هذه هي الأدلة التي استند فضيلة الدكتور طنطاوي إليها في فتواه بإباحة فوائد البنوك والتي أسماها "أرباحا". ولم يذكر الشيخ بنكا بعينه وإنما جعل الأمر عاما |
نسأل الله تعالى أن يولي من يُصْلِح و يَصْلُح
|
أنا أتوقع انه هيكون الدكتور أحمد الطيب
شكرا على الموضوع |
اقتباس:
وأنا أيضا أدعوا الله أن يرحم الشخ رحمة واسعة ويتجاوز عن سيئاته فإنه قد أفضى إلى ما قدم ولكن شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا من شيخ الإسلام أما الرد على فتوي إباحة ربا البنوك السؤال: جاء في "جريدة الأهرام المصرية" بتاريخ 24 مارس 2007م في بريد الأهرام رسالة من قارئ، وتعقيب المحرر عليها، الرسالة بعنوان: "حلال.. مئة في المئة!"، سأورد لكم نص الرسالة وتعليق المحرر دون تعليق مني، لعلكم تردون على هذا التضليل. "فتح فضيلة المفتي الدكتور "علي جمعة" في لقائه مع برنامج "البيت بيتك" أبواب البنوك باقتدار أمام جموع المترددين والخائفين من الاقتراب من المعاملات البنكية, باعتبارها محرمة -في زعم بعض الفتاوى- ففي دقائق معدودة شرح الدور الهائل الذي تلعبه البنوك بين المستثمر أو المدخر والمشروعات التنموية التي تصب فيها هذه المدخرات, وقيام البنوك بدور الضامن لحقوق الطرفين بعقود تمويل موثَّقة تتسم بالدقة ومسؤولية كلا الطرفين، وقد أجاز هذه النوعية من المعاملات التي تقوم فيها البنوك بصفتها الخبيرة في تحريك الاستثمار في اتجاهات مختلفة بإيقاع منضبط مثل المايسترو, وأوضح فضيلته أن الادعاء بأن التعامل مع البنوك حرام هو إجهاض لاقتصاد الأمة وتخريب لمشاريعها التي تعتمد أساساً علي المدخرات العائلية التي اتجهت إلى البنوك طواعية وبدون إلزام ولا إجبار, وانتقاء الأوعية الادخارية المختلفة التي تتناسب مع ظروف كل مدخر, وقال إن أهم ما تتسم به هذه المنظومة هو الرضا والقبول فأين الحرام؟ وقد سبق لفضيلة الدكتور "محمد سيد طنطاوي" أن عبَّر في صفحة الفكر الديني بالاهرام في 14 يونيه 1991م -وكان هو مفتي الجمهورية وقتها عن أن كل معاملة تتم باختيار الطرفين ورضائهما المشروع وليس فيها غش أو استغلال أو ظلم أو غير ذلك مما حرمته شريعة الإسلام هي معاملة حلال, إذ لا تحريم إلا بنص شرعي, وفي نفس الإطار كان لفضيلة الدكتور "عبد المنعم النمر" -يرحمه الله- مساجلات ونقاشات حادة علي صفحات الجرائد, وفي كتابه (الاجتهاد) وأعتقد أن مجمع البحوث الإسلامية انتهى بالإجماع إلا صوتاً واحداً علي جواز أرباح شهادات الاستثمار وأرجو من البيت بيتك إعادة هذه الحلقة المميزة لاستيعاب ما خفي على البعض فهمه". تعقيب محرر بريد الأهرام: "لعل شيوخ الفضائيات يقتنعون بفتوى الدكتور "علي جمعة" ويتوقفون عن التحريض اليومي للمواطنين لنقل أموالهم إلى بنك بعينه بدعوى أنه بنك إسلامي, ولا أدري من أين أتوا بهذا المسمَّي، فالمسألة كلها متعلِّقة بالاستثمارات, ولا علاقة لها بربا من قريب أو بعيد.. وإذا كنا مقتنعين من قبل بمنطق العقل أن لا حرمة في استثمار الأموال في البنوك فإن فتوى "د. علي جمعة" وهو يشغل منصب مفتي الجمهورية تقطع الطريق على ما يروجه بعض الشيوخ، إن الإسلام يسر وليس عسراً، وإننا ندعو إلى نشر وإذاعة فتوى المفتي على نطاق واسع لكي يوقن كل مودع أن أمواله حلال ولا توجد شبهة حرام فيها". المفتي: خالد عبد المنعم الرفاعي الإجابة: الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: |
الأخ هانى الشرقاوى شكرا لمرورك |
في الحقيقة موضوع جميل جدا طرح على الرأي ا لعام ومع ذلك لم يتحدد للحين الشيخ الجديد للأزهر تقبل تحياتي ومروري
|
اقتباس:
اللهم إرحم شيخ الأزهر وولى من يصلح شكرا لمرورك |
اقتباس:
بارك الله فيك أخى الكريم |
أستاذنا الكريم أبو إسراء
طبعا ما ذكرتُ من أدلة الشيخ طنطاوى لم يكن تأييدا للفتوى .. بل على العكس تماما ولكنها كانت ردا على الأستاذ أبو جاسر لأنه قال إن الشيخ قصد بنكا معينا بفتواه وهذا لم يحدث .. فقد تكلم عن المعاملات البنكية جميعا والجميع يعلم أنها الربا بعينه هذا ما قصدت والله أعلم |
اقتباس:
فى الحقيقه لقد ذكرت الأدله دون أن تفسد دليلا واحدا منها وإن كنت ذكرت أن شيخ الأزهر حدد بنك فيصل فسوف أنحي ذلك جانبا وأتمسك بما ذكرته أنت من أدلة للشيخ فى تلك المسأله ومن لديه حجة تخطئ كلامه فليذكرها كما أن أبو اسراء رد على فى موضوع النقاب برد غير مقنع لأنه وضع روابط لخطب دون أن يضع دليلا واحد واضحا يبين حكم النقاب فى الإسلام وإنى هنا لست بمعرض إظهار القوه كما أنني لا أتحدث فى الدين إلا بما أعلم لأنى أقل من أخوض فى غمار ديني العظيم الذي لايستطيع أن يتحدث فيه إلا من وفقه الله لنيل تلك المنزله إن كل ماأردته هو أمرين الأول أن أدفع عن هذا الشيخ الذي لايستطيع أن يحكم عليه إلا من كان فى منزلته ولا أقصد الدكتوراه أو مشيخة الأزهر وإنما المنزله العلميه فكثير هم من يتحدثون فى الدين ولكن من منهم قرأ فى أصول الفقه طيب من منهم فهم أصول الفقه طيب من منهم درس الإجتهاد وعلم أسسه قبل أن يجتهد أم الأمر الثانى فهو غيرة على بلاد هذا الدين التى لن تعلو إلا به ولن تعلو به إلا بفهمه ولن تفهمه إلا إن تعلمته ولن تتعلمه إلا إن اتقت الله فاتقوا الله واحذروا من الذلل فإن مايخرج من اللسان يكتب عليك فى التو فيهديك إلى جنة أو يرديك إلى نار واود أن أشير أن كثير مما ذكره الأخ أبو إسراء كان منطلقه من مواقع نصرانيه تقصد أن توقع بيننا بالكذب وحتي ولو زج بهم المهم أن نسقط علماؤنا ونتخبط دون هاد فاحذروا والله المستعان |
على فكره يتردد إسم الدكتور إسماعيل الدفتار أستاذ الحديث بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلاميه
لمنصب شيخ الأزهر وهو واحد من العلماء الاجلاء الذين يفيض بهم الأزهر أسأل الله أن يقع عليه الإختيار وإن لم يكن هو فليولي من يصلح |
اقتباس:
أخى الكريم أبو جاسر أولا الروابط بها كل الأدلة التى تريدها ثانيا :قلت لا يستطيع أن يحكم على هذا الشيخ إلا من كان فى منزلته وها هو الشيخ العثيمين الذى ملأ الدنيا علما كان عضواً في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية منذ عام 1407هـ حتى وفاته الأدلة على وجوب لبس النقاب( الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ اعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دل على وجوبه كتاب ربك تعالى، وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلّم، والاعتبار الصحيح، والقياس المطرد: أولاً: أدلة القرآن فمن أدلة القرآن: الدليل الأول: قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. (النور: 31). وبيان دلالة هذه الاية على وجوب الحجاب على المرأة عن الرجال الأجانب وجوه: 1 ـ أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن والأمر بحفظ الفرج أمر به وبما يكون وسيلة إليه، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه؛ لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك، وبالتالي إلى الوصول والاتصال. وفي الحديث: "العينان تزنيان وزناهما النظر". إلى أن قال: "والفرج يصدق ذلك أو يكذبه". فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. 2 ـ قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. فإن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدفة فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها، إما لأنه من لازم ذلك، أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى؛ لأنه موضع الجمال والفتنة. فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه، فإذا كان جميلاً لم ينظروا إلى ما سواه نظراً ذا أهمية. ولذلك إذا قالوا فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه فتبين أن الوجه هو موضع الجمال طلباً وخبراً، فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه. 3 ـ إن الله تعالى نهى عن إبـداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهـر منها، وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قـال: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـنُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } لم يقل إلا ما أظهرن منها، ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم، فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى. فالزينة الأولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤها، والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يتزين بها، ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة. 4 ـ أن الله تعالى يرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لا شهوة لهم، وللطفل الصغير الذين لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين: أحدهما: أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحد من الأجانب إلا لهذين الصنفين. الثاني: أن علة الحكم ومداره على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها، ولا ريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أولو الإربة من الرجال. 5 ـ قوله تعالى: {وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. يعني لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجل، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه. فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم امرأة لا يدري ما هي وما جمالها؟! لا يدري أشابة هي أم عجوز؟! ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء؟! أيما أعظم فتنة هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها؟! إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء. الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّلَاتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ }. (النور: 60). وجه الدلالة من هذه الاية الكريمة أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العواجز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن. نفى الله الجناح عن هذه العجائز في وضع ثيابهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج بالزينة. ومن المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد بوضع لثياب أن يبقين عاريات، وإنما المراد وضع الثياب التي تكون فوق الدرع ونحوه مما لا يستر ما يظهر غالباً كالوجه والكفين فالثياب المذكورة المرخص لهذه العجائز في وضعها هي الثياب السابقة التي تستر جميع البدن وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم، ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة. وفي قوله تعالى: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَـتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ }. دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح؛ لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أن تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحهم إياها ونحو ذلك، ومن سوى هذه نادرة والنادر لا حكم له. الدليل الثالث: قوله تعالى: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }. (الأحزاب: 59). قال ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة". وتفسير الصحابي حجة، بل قال بعض العلماء أنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلّم، وقوله رضي الله عنه "ويبدين عيناً واحدة" إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين. والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة. قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الاية: "خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها". وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن من أجل رؤية الطريق. الدليل الرابع: قوله تعالى: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِى ءَابَآئِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآئِهِنَّ وَلاَ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَآئِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيداً }. (الأحزاب: 55). قال ابن كثير رحمه الله: لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. الأية. فهذه أربعة أدلة من القرآن الكريم تفيد وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، والاية الأولى تضمنت الدلالة عن ذلك من خمسة أوجه. ثانياً: أدلة السنة وأما أدلة السنة فمنها: الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلّم: "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم". رواه أحمد. قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلّم، نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة إذا نظر من مخطوبته بشرط أن يكون نظره للخطبة، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع به نحو ذلك. فإن قيل: ليس في الحديث بيان ما ينظر إليه. فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر فالجواب أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه وما سواه تبع لا يقصد غالباً. فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب. الدليل الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: "لتلبسها أختها من جلبابها". رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب، وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج. ولذلك ذكرن رضي الله عنهن هذا المانع لرسول الله صلى الله عليه وسلّم، حينما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد فبين النبي صلى الله عليه وسلّم، لهن حل هذا الإشكال بأن تلبسها أختها من جلبابها ولم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب، مع أن الخروج إلى مصلى العيد مشروع مأمور به للرجال والنساء، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو مأمور به فكيف يرخص لهن في ترك الجلباب لخروج غير مأمور به ولا محتاج إليه؟! بل هو التجول في الأسواق والاختلاط بالرجال والتفرج الذي لا فائدة منه. وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر. والله أعلم. الدليل الثالث: ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم، يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. وقالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم، من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. وقد روى نحو هذا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. والدلالة في هذا الحديث من وجهين: أحدهما: أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون، وأكرمها على الله عز وجل، وأعلاها أخلاقاً وآداباً، وأكملها إيماناً، وأصلحها عملاً فهم القدوة الذين رضي الله عنهم وعمن اتبعوهم بإحسان، كما قال تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }. (التوبة: 100). فإذا كانت تلك طريقة نساء الصحابة فكيف يليق بنا أن نحيد عن تلك الطريقة التي في اتباعها بإحسان رضى الله تعالى عمن سلكها واتبعها، وقد قال الله تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً }. (النساء: 115). الثاني: أن عائشة أم المؤمنين وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة في دين الله ونصحاً لعباد الله أخبرا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد، وهذا في زمان القرون المفضلة تغيرت الحال عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلّم، إلى حد يقتضي منعهن من المساجد. فكيف بزماننا هذا بعد نحو ثلاثة عشر قرناً وقد اتسع الأمر وقل الحياء وضعف الدين في قلوب كثير من الناس؟! وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فهما ما شهدت به نصوص الشريعة الكاملة من أن كل أمر يترتب عليه محذور فهو محظور. الدليل الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة". فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: "يرخينه شبراً". قالت إذن تنكشف أقدامهن. قال: "يرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه". ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب. فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه. الدليل الخامس: قوله صلى الله عليه وسلّم: "إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه". رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي أن كشف السيدة وجهها لعبدها جائز مادام في ملكها فإذا خرج منه وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبياً فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي. الدليل السادس: عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلّم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها. فإذا جاوزونا كشفناه"، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ففي قولها: "فإذا جاوزونا" تعني الركبان "سدلت إحدانا جلبابها على وجهها" دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفاً. وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عن الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام، وقد ثبت في الصحيحين وغيرها أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. فهذه ستة أدلة من السنة على وجوب احتجاب المرأة وتغطية وجهها عن الرجال الأجانب أضف إليها أدلة القرآن الأربعة تكن عشرة أدلة من الكتاب والسنة. جزاكم الله خيرا أخى الكريم |
اقتباس:
بارك الله فيك أخى الكريم |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:21 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.