بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أرشيف المنتدى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=513)
-   -   من شيخ الأزهر الجديد ؟ (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=194191)

أبو إسراء A 16-03-2010 06:00 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هامييس (المشاركة 2051398)
الاخ ابو اسراء نرى كثير جدا من الناس مفتون به لانه دفن بالبقيع فنرجو منك نشر هذه الكلمات المباركات لتحذير الناس من علماء السلطةوجزاك الله خيرا

السؤال
ما فضل ان يدفن المرء في مقبرة البقيع ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنا لم نطلع على حديث صحيح بخصوص فضل الدفن بالبقيع، لكن ذكر الحافظ ابن حجر وغيره حديثا إن صح فهو صريح في فضل الدفن بالبقيع، والحديث رواه الطبراني عن أم قيس بنت محصن قالت: أخذ
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي حتى أتينا البقيع، فقال يا أم قيس يبعث من هذه المقبرة سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب، فقام رجل فقال أنا منهم؟ قال نعم، فقام آخر فقال سبقك بها عكاشة.
قال الحافظ: وإن ثبت حديث أم قيس ففيه تخصيص آخر بمن دفن في البقيع من هذه الأمة وهي مزية عظيمة لأهل المدينة والله أعلم.
وذكر صاحب كشف الخفا خبرا آخر أيضا يدل على أن للدفن في البقيع مزية ونصه: الحجون والبقيع يؤخذان بأطرافهما وينثران في الجنة وهما مقبرتا مكة والمدينة، وهذا الخبر ذكره في الكشاف وبيض له الزيلعي لأنه لم يقف له على سند كما قال أهل العلم في تخريجه، وتبعه الحافظ ابن حجر وسكت عليه السخاوي وقال القاري: لا يعرف له أصل، ولهذا ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، ولكن قد يفيد في فضل الدفن بالبقيع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه رغب في الموت في المدينة وذلك يستلزم الدفن فيها، والبقيع هو مدفن أهل المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما روى الترمذيوابن ماجه وغيرهما عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها، ورواية ابن ماجه: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشهد لمن مات بها. صححه الألباني، ومن ذلك ما روى مالك في الموطأ من أنه صلى الله عليه وسلم قال في شأن المدينة: ما على الأرض بقعة أحب إلي أن يكون قبري بها منها ثلاث مرات. والحديث مرسل، وقد روى البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.


رقـم الفتوى : 76083 عنوان الفتوى : الدفن في البقيع تاريخ الفتوى : 29 جمادي الثانية 1427 / 26-07-2006 إسلام ويب

أبو إسراء A 16-03-2010 06:18 AM

الأخ أبو جاسر
شكرا لمرورك وسوف أقوم إن شاء الله بالرد على ما تفضلت به
ونحن لا نقصد التجريح فى أحد ولكن زلة العالم يزل بها عالم
وهدفنا إيصال الحق للخلق
وخاصة أن من فتاويه المناقضة للشرع
ما يتبعه عليها الكثير وما زال العلماء قديما وحديثا ينقدون رواة الحديث ولم يقل لهم أحد لا تسبوا الأموات.

وأبدأبهذه الشبهة التى وردتها أن النقاب عادة.

ردود العلماء علي من قال "النقاب عادة وليس عبادة"

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد :

فإن من سنن الله تعالى في خلقه (سنة الدفع)؛ قال سبحانه: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ} [البقرة: 251].

والمؤمنون الصادقون، والدعاة الراسخون، لا يهتزون ولا يثورون كلما هبت ريح الدفع؛ قد تعودوا على سنن الله في تمحيص عباده، ثم تمييز صفهم وصفوتهم، ثم تمكين أوليائه وحزبه.

وتزداد المآساة بسكوت أهل الحق أو تمييعهم، بل تزداد المآساة إن وقفوا موقف المدافع أمام كل أصل من أصولهم وهو يُشكك فيه.. كأنهم وضعوا الدين في قفص اتهام، وجعلوا يبحثون عن محامين يبررون له خطأه.. {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ}.

ونحو الهدف.. تعالوا نستعرض ردود العلماء علي من قال "النقاب عادة وليس عبادة" لنكون علي بينه من الامر.

اولا: الدروس الصوتيه والمرئيه:
1. تحذير الأحباب ممن حرم النقاب
الشيخ: محمد حسان
التصنيف: قضايا المرأة المسلمة
عدد الزوار :196455


2. كشف مؤامرة تحريم النقاب
الشيخ: محمد إسماعيل المقدم
التصنيف: قضايا المرأة المسلمة
عدد الزوار :199288


3. زوجتى ترفض النقاب؟
من سلسلة: سؤال ونصيحة
الشيخ: إبراهيم الشربيني
التصنيف: فتاوى وأحكام
عدد الزوار :4206
من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>>

4. النقاب
الشيخ:
التصنيف: قضايا المرأة المسلمة
عدد الزوار :6131
من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>>

5. شبهات حول النقاب
الشيخ: مسعد أنور
التصنيف: قضايا المرأة المسلمة
عدد الزوار :92192
من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>>

6. فصل الخِطاب فى حُكم النقاب
الشيخ: مسعد أنور
التصنيف: قضايا المرأة المسلمة
عدد الزوار :188967
من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>>

7. الحرب على النقاب ... حرب على الإسلام
الشيخ: أبو إسحاق الحويني
التصنيف: قضايا إسلامية معاصرة
عدد الزوار :29878
من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>>

8. تعليقاً على الحرب على النقاب
الشيخ: محمود عبد الحميد
التصنيف: الردود والتعقيبات
عدد الزوار :3901
من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>>

9. الرد على مفتي مصر في كلامه عن النقاب
الشيخ: سعيد عبد العظيم
التصنيف: الردود والتعقيبات
عدد الزوار :10278
من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>>

10. وزير الأوقاف المصري والنقاب
الشيخ: سعيد عبد العظيم
التصنيف: قضايا إسلامية معاصرة
عدد الزوار :11278
من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>>

11. ماذا بعد النقاب؟
من سلسلة: الأصول الثلاثة للمرأة المسلمة
الشيخ: هاني حلمي عبد الحميد
التصنيف: قضايا المرأة المسلمة
عدد الزوار :2088
من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>>

12. النقاب عادة أم عبادة (مرئي)
الشيخ: مسعد أنور
التصنيف: قضايا المرأة المسلمة
عدد الزوار :4175
من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>>

13. النقاب في وقت المحن (مرئي)
الشيخ: أبو إسحاق الحويني
التصنيف: قضايا المرأة المسلمة
عدد الزوار :13089
من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>>

14. حراسة الفضيلة - النقاب (مرئي)
الشيخ: حسن أبو الأشبال الزهيري
التصنيف: قضايا المرأة المسلمة
عدد الزوار :2426
من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>>

15. النقاب في زمن الفتن (مرئي)
الشيخ: محمد حسان
التصنيف: قضايا المرأة المسلمة
عدد الزوار :9021
من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>>

16. رد الشيخ محمد حسان على قرار شيخ الأزهر بخصوص النقاب والمنتقبات (مرئي)
الشيخ: محمد حسان
التصنيف: الواقع المعاصر
عدد الزوار :16170
من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>>

17. رد الشيخ وجدي غنيم على قرار شيخ الأزهر بخصوص النقاب والمنتقبات
الشيخ: وجدي غنيم
التصنيف: الواقع المعاصر
عدد الزوار :11050
من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>>

18. رد الشيخ مصطفى العدوي على قرار شيخ الأزهر بخصوص النقاب والمنتقبات (مرئي)
الشيخ: مصطفى العدوي
التصنيف: الواقع المعاصر
عدد الزوار :4826
من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>>

19. رد الشيخ مازن السرساوي على قرار شيخ الأزهر بخصوص النقاب والمنتقبات (مرئي)
الشيخ: مازن السرساوي
التصنيف: الواقع المعاصر
عدد الزوار :5081
من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>>

20. رد الشيخ أبي إسحاق الحويني على قرار شيخ الأزهر بخصوص النقاب والمنتقبات (مرئي)
الشيخ: أبو إسحاق الحويني
التصنيف: الواقع المعاصر
عدد الزوار :11637
من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>>


21. النقاب بين أول إستغاثة وأحدث انتكاسة (مرئي)
الشيخ: عبد المنعم الشحات
التصنيف: الواقع المعاصر
عدد الزوار :2343
من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>>

22. الرد على شيخ الأزهر الذي أنكر مشروعية النقاب
الشيخ: عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
التصنيف: الردود والتعقيبات
عدد الزوار :7312
من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>>

23. حكم النقاب في الإسلام (مرئي)
الشيخ: محمد حسان
التصنيف: قضايا المرأة المسلمة
عدد الزوار :3512
من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>>

24. النقاب وحكمه في الإسلام (مرئي)
الشيخ: وحيد عبدالسلام بالي
التصنيف: قضايا المرأة المسلمة
عدد الزوار :385
من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>>


ثانتاً: السلاسل والألبومات::
1. أدلة وجوب تغطية وجه المرأة وكيفية النقاب
الشيخ: عصام محمد الشريف
التصنيف: قضايا المرأة المسلمة
من هنااااااااااااااااااا >>>>>>>>>>>


ثالثاً: الكتب::
1. الرد العلمي على كتاب تحذير الأحباب بتحريم النقاب
المؤلف: محمد إسماعيل المقدم
التصنيف: قضايا المرأة المسلمة



2. عنوان الكتاب: أدلة الحجاب
القسم: الفقه العام
المؤلف: محمد إسماعيل المقدم
تاريخ الإضافة: 15 / 10 / 2008
شوهد: 520 مرة



رابعاً: االمقلات:

1. عنوان المقال: ولو قامت الدنيا كلها على النقاب
القسم: قضايا المرأة المسلمة
المؤلف: محمد حسين يعقوب




أفنان أحمد 16-03-2010 08:08 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abogaser_2010 (المشاركة 2051567)
[/size][/font]



أنت لم تقرأ نص الفتوي لأنك إن قرأتها ستعلم أنه أوصى ببنك فيصل الإسلامى فقط لأن أرباحه هى التى تتفق والنصوص الشرعيه

السلام عليكم
بداية أدعو الله عز وجل أن يرحم شيخ الأزهر رحمة واسعة
فهو بين يدى الله عز وجل
وأدعو الله أن يحسن خاتمتنا أجمعين
لكنى أحببت أن أقول قولة حق
فالحق أحب إلينا من كل أحد


ويرى الشيخ محمد سيد طنطاوي أنه لا مانع من التعامل مع البنوك أو المصارف التي تحدد الربح مقدماً فيقول: "إننا لا نرى نصا شرعيا ولا قياساً نطمئن إليه يمنع من تحديد الربح مقدماً، ما دام هذا التحديد قد تم باختيار الطرفين ورضاهما المشروع، ومع هذا من أراد أن يتعامل مع البنوك التي تحدد الأرباح مقدماً فله ذلك، ولا حرج عليه شرعا، إذ المقياس في الحرمة والحل ليس التحديد أو عدم التحديد للربح، وإنما المقياس هو خلو المعاملات من الغش والخداع والربا والظلم والاستغلال وما يشبه ذلك من الرذائل التي حرمتها شريعة الإسلام"

أدلته على ما ذهب إليه:

واستدل على ما ذهب إليه بعدد من الأدلة، نجملها فيما يأتي:
  • إن مسألة التحديد للربح مقدماً أو عدم التحديد ليست من العقائد، أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها، وإنما هي من المعاملات الاقتصادية التي تتوقف على تراضي الطرفين.
  • إن الشريعة الإسلامية تقوم على رعاية مصالح الناس في كل زمان ومكان، وقد تبدو هذه الرعاية في ظاهرها مخالفة لبعض النصوص عن النبي -صلى الله عليه وسلم- واستشهد في ذلك بحديث التسعير الذي رواه أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "قال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعّر لنا فقال -صلى الله عليه وسلم-: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم أو مال"
    ثم قال بعد الحديث: فبالرغم من أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يجبهم إلى ما طلبوه منه من تسعير السلع -إذ الأصل عدم التسعير- نجد كثيراً من الفقهاء أجازوا لولي الأمر تسعير السلع إذا غالى التجار في الأسعار، أو احتكروا ما لا غنى للناس عنه.
    وخرج فضيلته بقياس غريب على ما تقدم فقال: وقياساً على ما تقدم فإن لولي الأمر إذا رأى -بعد استشارة أهل العلم والخبرة- أن مصلحة الناس تقتضي أن تحدد البنوك الأرباح مقدمًا لمن يتعاملون معها، فله أن يكلفها بذلك؛ رعاية لمصالح الناس، وحفظًا لأموالهم وحقوقهم من الضياع، ومنعًا للنزاع والخصام بين البنوك والمتعاملين معها، وهي مقاصد شرعية معتبرة.
  • لا مانع في الشرع من أن يقوم البنك المستثمِر للمال بتحديد ربح معين مقدما في عقد المضاربة الذي يكون بينه وبين صاحب المال الذي يضعه في البنك بنيةٍ ويقصد الاستثمار.
    إن البنك لم يحدد الربح مقدما إلا بعد دراسة مستفيضة ودقيقة لأحوال السوق العالمية وبتعليمات وتوجيهات من البنك المركزي، الذي يعد بمنزلة الحَكَم بين البنوك والمتعاملين معها.
  • تحديد الربح مقدما فيه منفعة لصاحب المال، ولصاحب العمل: لصاحب المال؛ لأنه يعرفه حقه معرفة خالية من الجهالة.. ولصاحب العمل؛ لأنه يحمله على أن يجدّ ويجتهد في عمله.
  • إن هذا التحديد للربح مقدما لا يتعارض مع احتمال الخسارة من جانب المستثمر، وهو البنك أو غيره، لأنه من المعروف أن الأعمال التجارية المتنوعة إن خسر صاحبها في جانب ربح من جوانب أخرى.
  • خراب الذمم مما يجعل صاحب المال تحت رحمة صاحب العمل المستثمر للمال، وهو البنك أو غيره، والذي قد يكون غير أمين فيقول مثلا: ما ربحت شيئا، وقد ربح الكثير؛ مما يوقع في الظلم الذي نهت عنه الشريعة.
  • كما تدخل الحكام والفقهاء في تضمين الصناع لِما يهلك تحت أيديهم بسبب إهمالهم، فلولي الأمر أن يتدخل في عقود المضاربة بتحديد نسبة الربح مقدما وأن يكون رأس المال مضمونا، وهذا اللون يندرج تحت باب المصالح المرسلة.
  • لم يقل أحد من الأئمة: إن تحديد الربح مقدما في عقود المضاربة يجعله معاملة ربوية يحرم فيها الربح الناشئ عن العمل في المال المستثمر.

هذه هي الأدلة التي استند فضيلة الدكتور طنطاوي إليها في فتواه بإباحة فوائد البنوك والتي أسماها "أرباحا".


ولم يذكر الشيخ بنكا بعينه وإنما جعل الأمر عاما





mahmoud_khedr 16-03-2010 09:44 AM

نسأل الله تعالى أن يولي من يُصْلِح و يَصْلُح

هانى الشرقاوى 16-03-2010 12:33 PM

أنا أتوقع انه هيكون الدكتور أحمد الطيب
شكرا على الموضوع

أبو إسراء A 16-03-2010 02:46 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أفنان أحمد (المشاركة 2051927)
السلام عليكم
بداية أدعو الله عز وجل أن يرحم شيخ الأزهر رحمة واسعة
فهو بين يدى الله عز وجل
وأدعو الله أن يحسن خاتمتنا أجمعين
لكنى أحببت أن أقول قولة حق
فالحق أحب إلينا من كل أحد


ويرى الشيخ محمد سيد طنطاوي أنه لا مانع من التعامل مع البنوك أو المصارف التي تحدد الربح مقدماً فيقول: "إننا لا نرى نصا شرعيا ولا قياساً نطمئن إليه يمنع من تحديد الربح مقدماً، ما دام هذا التحديد قد تم باختيار الطرفين ورضاهما المشروع، ومع هذا من أراد أن يتعامل مع البنوك التي تحدد الأرباح مقدماً فله ذلك، ولا حرج عليه شرعا، إذ المقياس في الحرمة والحل ليس التحديد أو عدم التحديد للربح، وإنما المقياس هو خلو المعاملات من الغش والخداع والربا والظلم والاستغلال وما يشبه ذلك من الرذائل التي حرمتها شريعة الإسلام"

أدلته على ما ذهب إليه:

واستدل على ما ذهب إليه بعدد من الأدلة، نجملها فيما يأتي:
  • إن مسألة التحديد للربح مقدماً أو عدم التحديد ليست من العقائد، أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها، وإنما هي من المعاملات الاقتصادية التي تتوقف على تراضي الطرفين.
  • إن الشريعة الإسلامية تقوم على رعاية مصالح الناس في كل زمان ومكان، وقد تبدو هذه الرعاية في ظاهرها مخالفة لبعض النصوص عن النبي -صلى الله عليه وسلم- واستشهد في ذلك بحديث التسعير الذي رواه أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "قال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعّر لنا فقال -صلى الله عليه وسلم-: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم أو مال"
    ثم قال بعد الحديث: فبالرغم من أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يجبهم إلى ما طلبوه منه من تسعير السلع -إذ الأصل عدم التسعير- نجد كثيراً من الفقهاء أجازوا لولي الأمر تسعير السلع إذا غالى التجار في الأسعار، أو احتكروا ما لا غنى للناس عنه.
    وخرج فضيلته بقياس غريب على ما تقدم فقال: وقياساً على ما تقدم فإن لولي الأمر إذا رأى -بعد استشارة أهل العلم والخبرة- أن مصلحة الناس تقتضي أن تحدد البنوك الأرباح مقدمًا لمن يتعاملون معها، فله أن يكلفها بذلك؛ رعاية لمصالح الناس، وحفظًا لأموالهم وحقوقهم من الضياع، ومنعًا للنزاع والخصام بين البنوك والمتعاملين معها، وهي مقاصد شرعية معتبرة.
  • لا مانع في الشرع من أن يقوم البنك المستثمِر للمال بتحديد ربح معين مقدما في عقد المضاربة الذي يكون بينه وبين صاحب المال الذي يضعه في البنك بنيةٍ ويقصد الاستثمار.
    إن البنك لم يحدد الربح مقدما إلا بعد دراسة مستفيضة ودقيقة لأحوال السوق العالمية وبتعليمات وتوجيهات من البنك المركزي، الذي يعد بمنزلة الحَكَم بين البنوك والمتعاملين معها.
  • تحديد الربح مقدما فيه منفعة لصاحب المال، ولصاحب العمل: لصاحب المال؛ لأنه يعرفه حقه معرفة خالية من الجهالة.. ولصاحب العمل؛ لأنه يحمله على أن يجدّ ويجتهد في عمله.
  • إن هذا التحديد للربح مقدما لا يتعارض مع احتمال الخسارة من جانب المستثمر، وهو البنك أو غيره، لأنه من المعروف أن الأعمال التجارية المتنوعة إن خسر صاحبها في جانب ربح من جوانب أخرى.
  • خراب الذمم مما يجعل صاحب المال تحت رحمة صاحب العمل المستثمر للمال، وهو البنك أو غيره، والذي قد يكون غير أمين فيقول مثلا: ما ربحت شيئا، وقد ربح الكثير؛ مما يوقع في الظلم الذي نهت عنه الشريعة.
  • كما تدخل الحكام والفقهاء في تضمين الصناع لِما يهلك تحت أيديهم بسبب إهمالهم، فلولي الأمر أن يتدخل في عقود المضاربة بتحديد نسبة الربح مقدما وأن يكون رأس المال مضمونا، وهذا اللون يندرج تحت باب المصالح المرسلة.
  • لم يقل أحد من الأئمة: إن تحديد الربح مقدما في عقود المضاربة يجعله معاملة ربوية يحرم فيها الربح الناشئ عن العمل في المال المستثمر.

هذه هي الأدلة التي استند فضيلة الدكتور طنطاوي إليها في فتواه بإباحة فوائد البنوك والتي أسماها "أرباحا".


ولم يذكر الشيخ بنكا بعينه وإنما جعل الأمر عاما





وأنا أيضا أدعوا الله أن يرحم الشخ رحمة واسعة ويتجاوز عن سيئاته فإنه قد أفضى إلى ما قدم
ولكن شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا من شيخ الإسلام
أما الرد على فتوي إباحة ربا البنوك

السؤال:
جاء في "جريدة الأهرام المصرية" بتاريخ 24 مارس 2007م في بريد الأهرام رسالة من قارئ، وتعقيب المحرر عليها، الرسالة بعنوان: "حلال‏..‏ مئة في المئة‏!‏"، سأورد لكم نص الرسالة وتعليق المحرر دون تعليق مني، لعلكم تردون على هذا التضليل.

"فتح فضيلة المفتي الدكتور "علي جمعة" في لقائه مع برنامج "البيت بيتك" أبواب البنوك باقتدار أمام جموع المترددين والخائفين من الاقتراب من المعاملات البنكية‏,‏ باعتبارها محرمة -في زعم بعض الفتاوى-‏ ففي دقائق معدودة شرح الدور الهائل الذي تلعبه البنوك بين المستثمر أو المدخر والمشروعات التنموية التي تصب فيها هذه المدخرات‏,‏ وقيام البنوك بدور الضامن لحقوق الطرفين بعقود تمويل موثَّقة تتسم بالدقة ومسؤولية كلا الطرفين، وقد أجاز هذه النوعية من المعاملات التي تقوم فيها البنوك بصفتها الخبيرة في تحريك الاستثمار في اتجاهات مختلفة بإيقاع منضبط مثل المايسترو‏,‏ وأوضح فضيلته أن الادعاء بأن التعامل مع البنوك حرام هو إجهاض لاقتصاد الأمة وتخريب لمشاريعها التي تعتمد أساساً علي المدخرات العائلية التي اتجهت إلى البنوك طواعية وبدون إلزام ولا إجبار‏,‏ وانتقاء الأوعية الادخارية المختلفة التي تتناسب مع ظروف كل مدخر‏,‏ وقال إن أهم ما تتسم به هذه المنظومة هو الرضا والقبول فأين الحرام؟

وقد سبق لفضيلة الدكتور "محمد سيد طنطاوي" أن عبَّر في صفحة الفكر الديني بالاهرام في ‏14 يونيه ‏1991م -وكان هو مفتي الجمهورية وقتها عن أن كل معاملة تتم باختيار الطرفين ورضائهما المشروع وليس فيها غش أو استغلال أو ظلم أو غير ذلك مما حرمته شريعة الإسلام هي معاملة حلال‏,‏ إذ لا تحريم إلا بنص شرعي‏,‏ وفي نفس الإطار كان لفضيلة الدكتور "عبد المنعم النمر‏" -يرحمه الله- مساجلات ونقاشات حادة علي صفحات الجرائد‏,‏ وفي كتابه (الاجتهاد) وأعتقد أن مجمع البحوث الإسلامية انتهى بالإجماع إلا صوتاً واحداً علي جواز أرباح شهادات الاستثمار وأرجو من البيت بيتك إعادة هذه الحلقة المميزة لاستيعاب ما خفي على البعض فهمه‏".

تعقيب محرر بريد الأهرام‏: "لعل شيوخ الفضائيات يقتنعون بفتوى الدكتور "علي جمعة" ويتوقفون عن التحريض اليومي للمواطنين لنقل أموالهم إلى بنك بعينه بدعوى أنه بنك إسلامي‏,‏ ولا أدري من أين أتوا بهذا المسمَّي‏، فالمسألة كلها متعلِّقة بالاستثمارات‏,‏ ولا علاقة لها بربا من قريب أو بعيد‏..‏ وإذا كنا مقتنعين من قبل بمنطق العقل أن لا حرمة في استثمار الأموال في البنوك فإن فتوى "د‏.‏ علي جمعة" وهو يشغل منصب مفتي الجمهورية تقطع الطريق على ما يروجه بعض الشيوخ‏،‏ إن الإسلام يسر وليس عسراً‏، وإننا ندعو إلى نشر وإذاعة فتوى المفتي على نطاق واسع لكي يوقن كل مودع أن أمواله حلال ولا توجد شبهة حرام فيها"‏.


المفتي: خالد عبد المنعم الرفاعي الإجابة:
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقبل الشروع في الجواب المفصل على ما ورد في هذا التصريح من أباطيل، أحب أن أنبه القارئ الكريم إلى أن ما ذُكر فيها من فتاوى رسمية بإباحة ربا البنوك يعلم الجميع -إلا ما نَدُر- أن "علي جمعة" كان يفتي قبل توليه لهذا المنصب بحرمة التعامل مع البنوك الربوية، سواء أيام كان يعمل في السعودية أو في مصر، ثم أصدرت تلك الفتاوى مؤخراً واتهم فيها من يحرم ربا البنوك بالجهل!! -في تصريح له- وهم عامة علماء الأمة المعتبرين من الأحياء والأموات من فقهاء الشريعة، وفقهاء الاقتصاد، بل ورجال القانون الذين يُوَصفون تعامل البنوك بأنه قرض ولكن يبيحونه من جهة القانون الوضعي لا من جهة الشرع الإسلامي الحنيف.

ولو أن الشيخ كلف نفسه بالرجوع لأهل التخصص من الفقهاء أو خبراء الاقتصاد لمعرفة التوصيف العلمي لعمل البنك، ولمعرفة الجانب المدمر للاقتصاد الربوي، الذي لا يتصور البتة موافقته للشرع؛ لأنه من صنع اليهود ونشأ في غير بلاد المسلمين؛ ولذلك لا يتصور عقلاً أن تراعى فيه الحدود الشرعية، فلا عجب ولا غرابة أن يتفق العلماء على أنه من الحرام البيِّن وليس من الشبهات فقط منذ زمن بعيد -إلا من شذَّ منهم- وهو قول جميع المجامع الفقهية، ولجان الفتوى في العالم العربي والإسلامي؛ ومنها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي يضم علماء (55) دولة، وفيه أكثر من مئة خبير في جميع التخصصات مثل الدكتور على السالوس، والدكتور وهبة الزحيلي وغيرهم من خبراء الاقتصاد والقانون والفقه.

و(المجمع الفقهي بمكة المكرمة)، الذي يضم خيرة العلماء والفقهاء في العالم، و(مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا)، و(اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالسعودية)، و(هيئة كبار العلماء بالسعودية)، وعلى رأسهم الشيخ "محمد بن إبراهيم"، والشيخ "عبد العزيز بن باز"، و"ابن عثيمين" وغيرهم كثير من علماء الأمة، وإليكم أولاً مجموعة من القرارات المعتمدة:

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة:

انعقد المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية، بالقاهرة في شهر المحرم سنة 1385هـ - الموافق مايو 1965م، والذي ضم ممثلين ومندوبين عن خمس وثلاثين دولة إسلامية في عهد العلامة حسن مأمون شيخ الأزهر، وقد قرر المؤتمر بالإجماع بشأن المعاملات المصرفية ما يلي:

أولاً: الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.

ثانياً: كثير الربا وقليله حرام، كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران:130].

ثالثاً: الإقراض بالربا محرَّم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة.

رابعاً: أعمال البنوك من الحسابات الجارية، وصرف الشيكات، وخطابات الاعتماد، والكمبيالات الداخلية، التي يقوم عليها العمل بين التُّجَّار والبنوك في الداخل - كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا.

خامساً: الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة.

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي، إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12رجب 1406هـ - إلى يوم السبت 19رجب 1406هـ - قد نظر في موضوع (تفشي المصارف الربوية، وتعامل الناس معها، وعدم توافر البدائل عنها)، قد أثبتت البحوث الاقتصادية الحديثة أن الربا خطر على اقتصاد العالم وسياسته، وأخلاقياته وسلامته، وأنه وراء كثير من الأزمات التي يعانيها العالم، وألا نجاة من ذلك إلا باستئصال هذا الداء الخبيث الذي هو الربا من جسم العالم؛ ومن هنا يقرر المجلس ما يلي:

أولاً: يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه من التعامل بالربا، أخذاً أو عطاءً، والمعاونة عليه بأي صورة من الصور، حتى لا يحل بهم عذاب الله، ولا يأذنوا بحرب من الله ورسوله.

ثانياً: ينظر المجلس بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف الإسلامية، التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية، ويعني بالمصارف الإسلامية: كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جميع معاملاته ويُلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية مُلزمة.

ثالثاً: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام.

رابعاً: يدعو المجلس المسؤولين في البلاد الإسلامية والقائمين على المصارف الربوية فيها إلى المبادرة الجادة لتطهيرها من رجس الربا؛ استجابة لنداء الله تعالى: {وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} [البقرة:278].

خامساً: كل مال جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعاً، لا يجوز أن ينتفع به المسلم -مودع المال- لنفسه أو لأحد ممن يعوله في أي شأن من شؤونه، ويجب أن يصرف في المصالح العامة.

قرار مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ- الموافق 22 - 28 ديسمبر 1985م - قرر ما يلي:

أولاً: إن كل زيادة (أو فائدة) على الدَّين الذي حل أجله، وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرض منذ بداية العقد: هاتان الصورتان رباً محرم شرعاً.

ثانياً: إن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام - هي التعامل وفقاً للأحكام الشرعية ولاسيما ما صدر عن هيئات الفتوى المعنية بالنظر في جميع أحوال التعامل التي تمارسها المصارف الإسلامية في الواقع العملي.

ثالثاً: قرَّر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف الإسلامية القائمة، والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي؛ لتغطي حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته.

هذا؛ وليُعلم أن ودائع البنوك هي عقد قرض شرعاً - كما تقدم- وقانوناً، وعند علماء الاقتصاد؛ فالمصرف أو البنك: هو مؤسسة تتخصص في إقراض واقتراض النقود، كما في "الموسوعة العربية الميسرة"، وقد اتفق أساتذة الاقتصاد وعلماء القانون وفقهاء الشريعة على هذا التعريف.

فالوظيفة الأولى للبنوك هي الاتجار في الديون، بأن تقوم بإقراض ما أودع لديها، أو ما اقترضته من المودعين مقابل زيادة محددة على أصل المال، ووظيفتها الثانية هي: خلق الديون أو الائتمان يعني: إقراض ما لم تملكه بالفعل؛ فتَخْلُق النقود وتقرضها! وذلك بوضع مبلغ معين تحت تصرف شخص ما -فتح الاعتماد- وهو في الحقيقة لن يسحب جميع المبلغ وإنما يأخذ مقداراً منه، أما البنك فيأخذ الربا -الفائدة- على جميع المبلغ المخصص له، والبنك في هذا أسوأ من ربا الجاهلية بكثير.

يقول الأستاذ الدكتور عبدالرزاق السنهوري في كتابه (الوسيط في شرح القانون المدني) (5/435): "... فالعميل الذي أودع النقود هو المقرض، والمصرف هو المقترض، وقد قدمنا أن هذه وديعة ناقصة وتعتبر قرضاً"، ويقول الدكتور على جمال الدين عوض في كتابه: (عمليات البنوك من الوجهة القانونية): إن الوديعة النقدية المصرفية في صورتها الغالبة تعد قرضاً، وهو ما يتفق مع القانون المصري، حيث تنص المادة 726 منه على ما يأتي: إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك باستعماله، وكان المودع عنده مأذوناً له في استعماله اعتبر العقد قرضاً. ويأخذ كثير من تشريعات البلاد العربية بهذه القرينة، أي ينص على أن البنك يمتلك النقود المودعة لديه، ويلتزم بمجرد رد مثلها من نفس النوع".

فودائع البنوك تعتبر قرضاً في نظر الشرع والقانون، إلا أن الشرع حرم ربا الديون مطلقاً وأما القانون الوضعي فينص على إباحة هذا الربا ويسميه فوائد، وسنشير في آخر المقالة إلى باقة من الفتاوى العتيقة، لعلماء الأزهر وغيرهم تجاه هذه البنوك منذ نشأتها، وحتى وقتنا هذا، فلتنظر بعدُ.

أما قوله: "الدور الهائل الذي تلعبه البنوك بين المستثمر أو المدخر والمشروعات التنموية التي تصب فيها هذه المدخرات... إلى آخره"؛ فهو كلام من لا يعرف قليلاً ولا كثيراً عن المعاملات البنكية"، فإن استثمارات البنوك -التي تهدف إلى تحقيق أقصى ربح ممكن- تتمثل في التعامل في الديون والائتمان؛ إذ تقدم هذه البنوك خدمات ائتمانية معينة لعملائها المودعين -أي المقرضين لها- والمستثمرين لأموالها -أي المقترضين منها- وتحصل في مقابل ذلك على مدفوعات من هؤلاء العملاء، ومن هذا التعامل تحاول تحقيق أقصى ربح ممكن، ويتكون هذا التعامل أساساً من نوعين:

النوع الأول: الاتجار في الديون أو الائتمان.

والنوع الثاني: هو خلق أو صناعة الديون أو الائتمان؛ فهل هذا يعد استثماراً من الجهة الشرعية.

فالبنوك مؤسسات للوساطة المالية، ولا تتدخل بطريقة مباشرة في العملية الإنتاجية، وإنما تتوسط بين المقرضين والمقترضين، فتقوم بتحويل الفوائض المالية من القطاعات ذات الطاقة التمويلية الفائضة -المقرضين أو المودعين- إلى القطاعات ذات العجز في الموارد المالية (المقترضين)، ويتمثل دخل هذه البنوك في الفرق بين ما تحصل عليه من فوائد من المقترضين، وما تدفعه من فوائد للمقرضين.

يقول الأستاذ الدكتور "رفعت العوضي" أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر في " دراسة له عن البنوك الربوية": "إن الاقتصاد الربوي شر، وليست هذا مقولة الاقتصاديين المرتبطين بالاقتصاد الإسلامي وحدهم، وإنما هي أيضاً مقولة من يرتبط بالاقتصاديات الوضعية إن أهم النتائج التي تسجل دراستي هي:

1- أن التحليل الاقتصادي قد تخلى عن الفائدة. ويعني ذلك أننا في مجال التحليل الاقتصادي النظري لا نرتبط بالفائدة.

2- أن الاقتصاديات حين تواجه أزمة اقتصادية، فإن الاقتصاديين لا يزيدون في المطالبة بإلغاء دور الفائدة.

3- أنه ثبت أن اقتصاديات البلاد لا تستجيب فيها المتغيرات الاقتصادية للمتغيرات في الفائدة، ويعني ذلك عدم فعالية الفائدة في هذه الاقتصاديات.

4- أثبت الدراسات التطبيقية أن رؤوس الأموال التي تتعامل بالربا تنقص قيمتها الحقيقية، وقد اقترح الاقتصاديون أنفسهم أنه لضمان عدم تناقص القيمة الحقيقية لرؤوس الأموال هذه أن يكون أسلوب استثمارها هو المشاركة، وهم -بذلك- وصولاً إلى ما قال به الإسلام خمسة عشر قرناً.

5- استنتجنا في الدراسة عناصر اقتصادية للمنهج الإسلامي في تشغيل رأس المال، وهي عناصر تجعل الاقتصاديات التي تدار وفق المنهج الإسلامي في تشغيل رأس المال تتقدم تقدماً اقتصادياً حقيقياً، الدراسة السابقة تثبت أن إلغاء الاقتصاد الربوي ليس فيه خطر بل إن الدراسة الاقتصادية تقول: إن إلغاء الاقتصاد الربوي هو ضرورة اقتصادية وهو علاج اقتصادي حتمي" اهـ.

أما قوله: " إن الادعاء بان التعامل مع البنوك حرام هو إجهاض لاقتصاد الأمة وتخريب لمشاريعه..."؛ فهي دعوة قديمة أطلقها قبله نفر قليلون من الذين أباحوا ربا البنوك، وقد أجاب عنها الدكتور "رفعت" في دراسته -المشار إليها آنفاً- قال: وفي رأيي أن هذه مغالطة، بل ومغالطة خطيرة؛ ذلك أن إلغاء التعامل بالربا لا يعني إلغاء الجهاز المصرفي؛ على سبيل المثال، والتجربة تقول لنا ذلك لقد قامت الآن بنوك إسلامية تؤدي جميع الوظائف التي تؤديها البنوك ولكنها ألغت التعامل بالربا لذاك أرى أنه يجب أن نحثو التراب في وجه من يقول إن إلغاء الربا يعني توقف الحياة الاقتصادية؛ لأنه بذلك يكون مغالطاً. اهـ.

وقال العلامة الأستاذ الدكتور "علي السالوس" -أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة جامعة قطر والخبير في الفقه والاقتصاد بمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي-: قال جوهان فيليب مزايهرفون بتمان - وهو مدير البنك الألماني في فرانكفورت الذي ألف كتاباً عن الفوائد أسماه (كارثة الفائدة): "على غرابة التشبيه فإنني أقول-: إنه كما تقلل المياه، من صفاء وقوة وتركيز عصير البرتقال أو اللبن الحليب، فإن ارتفاع الفائدة يقلل من قيمة العملة كلما ارتفعت الفائدة كلما تدهور النقد؛ فكما يؤدي الماء إلى رداءة عصير البرتقال أو الحليب، تؤدي الفائدة رداءة النقود... الفائدة العالية تدمر قيمة النقود وتنسف أي نظام نقدي ما دامت تزيد كل يوم، وتتوقف سرعة التدمير وحجمه على مقدار الفائدة ومدتها.

ولكن ما الفائدة العالية؟ ومتى يمكن اعتبارها عالية؟ أي: ما المقياس لمقدار الفائدة المناسب؟

المقياس هو إنتاجية الاقتصادي القومي، أي هو القيمة المضافة، أو الزيادة في الإنتاج، أو قيمة الأصول الموجودة في المجتمع، والناشئة عن تشغيل رأس المال النقدي (النقود) في هذا المجتمع، أي الربح الناشئ عن استخدام النقود في نشاط منتج، فكل الفوائد تعتبر عالية إذا زادت عن معدل الإنتاجية في المجتمع؛ فحيثما يحدث ذلك فمقدار الفائدة يعتبر مرتفعاً، ومعنى ذلك أن النقود تتكلف أكثر مما تحققه من ناتج استخدامها، وانخفاض قيمة النقود معناه: "تضخم" فكل زيادة في الفوائد عن معدل الزيادة في الإنتاجية معناه حقن التضخم بمزيد من الجرعات المنشطة للتضخم، فيعقب ذلك الكساد؛ فالفائدة المرتفعة معناها بسهولة زيادة تخمية في النقود؛ ولذلك كانت الفائدة المرتفعة هي التضخم ذاته " اهـ.

أما قوله: " طواعية وبدون إلزام ولا إجبار": فإن عدم الإكراه على العقد شرط من شروط العقد -كما هو معلوم- وليس هو مجموع الشروط كلها حتى تناط به صحة العقد، فمثلا لو اشترى رجل سيارة يعلم أنها مسروقة، بطواعيته وبدون إلزام ولا إجبار، فهل يصح البيع؟! لا يصح بالطبع، لوجود ما يبطله، ومعلوم عند الفقهاء أن العقد إذا اشتمل على شرط يخالف الشرع فهو عقد باطل سواء تم برضا الطرفين أو برضا أحدهما دون الآخر، ففي الحديث عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "جاءتنى بَرِيرَةُ فقالت: كاتبت أهلى على تسع أواقٍ في كل عامٍ وقيةٌ، فأعينينى، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لى فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت: لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالسٌ، فقالت: إنى قد عرضت ذلك عليهم فأبوا، إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد ما بال رجالٍ يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطلٌ وإن كان مئة شرطٍ، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق"، وأي شرط أقبح من شرط الربا؟!!!

أما قوله: "إن أهم ما تتسم به هذه المنظومة هو الرضا والقبول فأين الحرام"؛ فإن الرضا بالتعامل المحرم لا يسوغ فعله، ولا يجعله مباحًا؛ فغالب عمليات القمار والميسر والبيوعات الربوية وما شابه، تحدث عن تراضٍ من الطرفين، لكن الشارع لم ينظر إلى ذلك ولم يجعل الرضا وحده مبيحاً للمعاملات المحرمة، بل لا بد مع الرضا من أن تعرض المعاملات على الموازين الشرعية، فما كان منها صالحا أُمضي وما كان منها غير صالح رُدَّ؛ فالحرام لا يكون صحيحاً نافذاً ولو تم بتراض من الطرفين، وإنما تعرف الصحة من الفساد عن طريق الشارع؛ فلو تراضى اثنان -مثلا- على أن يزني أحدهما بابنة الآخر -نظير مبلغ معين- أو تراضيا على السب كما يفعله كثير من السوقة، أو تم بيع صنف ربوي بمثله متفاضلاً عن تراض وهكذا لا يصح؛ فالمعتبر قبل الرضا هو حِلُّ الفعل أو العقد.

فالرضا شرط من شروط صحة العقود المباحة، وعلامته الإيجاب والقبول؛ إقامة للمظنة مقام المئنة؛ لأن الرضا مما ينعقد عليه القلب، ولا سبيل للوصول إليه، فأقيمت الصيغة الظاهرة مقامه، ولم يجعل الله الرضا في العقود لأجل تحليل ما حرم منها؛ فالناس قد يتراضون فيما بينهم على ما لا يحل، كما مضى بيانه، وهو واضح في حديث إعتاق عائشة رضي الله عنها لبريرة، وأن رضاها بأن يكون الولاء لهم غير مُعتَبَر شرعاً؛ لأنه يخالف نص الشارع، ولو رضيت به عائشة رضي الله عنها أثناء العقد ظاهراً.

وقوله: "وليس فيها غش أو استغلال أو ظلم أو غير ذلك مما حرمته شريعة الإسلام هي معاملة حلال‏"فلو سلمنا صحة ما يقول؛ فإن الله تعالى حرَّم في العقود أشياء كثيرة غير ما ذُكِرَ فحَّرم أيضاً ربا الجاهلية الذي هو عبارة عن زيادة مشروطة على أصل المال، بل الربا أشد حرمة من كل ما ذُكر فمن المعلوم أن الربا من أغلظ المحرمات، وأكبر الكبائر والتعامل به يعني إعلان الحرب على الله، ولا يُعلم ذنب -دون الكفر- كان الوعيد فيه بهذا الترهيب إلا الربا؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 278، 279]، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منهن: أكل الربا"، وفي (صحيح مسلم) من حديث جابر أنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه"، وعنه صلى الله عليه وسلم قال: "الربا سبعون باباً، أيسرها: نكاح الرجل أمه"، وعن عبد الله بن حنظلة "غسيل الملائكة" رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستٍ وثلاثين زنية" (رواه أحمد).

وقال "الإمام الشوكاني": "يدل على أن معصية الربا من أشد المعاصي؛ لأن المعصية التي تعدل معصية الزنا، التي هي في غاية الفظاعة والشناعة بمقدار العدد المذكور، بل أشد منها لا شك أنها قد تجاوزت الحد في القبح".

وقوله: "إذ لا تحريم إلا بنص شرعي‏" نعم؛ وقد مرّت بك النصوص من الكتاب والسنة والإجماع اليقيني على تحريم فوائد البنوك وأنها عين ربا الجاهلية الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه الشريفتين؛ وليعلم أنه كما لا يجوز التحريم إلا بدليل من الكتاب أو السنة كذلك لا يجوز تحليل ما حرمه الله سبحانه؛ قال تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}[النحل:116].

أما القول: "مجمع البحوث الإسلامية انتهى بالإجماع إلا صوتاً واحداً"؛ فمغالطة ظاهرة من قائلها؛ لأن مجمع البحوث ظل يفتي بإجماع أعضائه على مدى أكثر من ثلاثة عقود بتحريم معاملات البنوك، وأنها من ربا الجاهلية، إلى أن أتى شيخ الأزهر الحالي وخرق الإجماع وتبنى القول بإباحة ربا البنوك وهو الرئيس الحالي للمجمع بعد ما كان يقول -أيضا- بالتحريم في فتوى برقم: 41/224 بتاريخ 14 رجب"1409هـ الموافق 20/2/1989، أما العضوان المخالفان فهما الوحيدان المتخصصان في الفقه.

أما عن تعقيب "محرر الأهرام"؛ فمن المعلوم أن المفتي في مصر يختلف عن المفتي في أي بلد آخر كالسعودية -مثلا- فهو في مصر عبارة عن "موظف" في وزارة العدل تُحال إليه أوراق المتهمين للفصل فيها أحياناً لا سيما المحكوم عليهم بالإعدام للتوقيع عليها؛ ولذلك فلا غرابة أن تجد فتاواه موافقه لتوجه الدولة الرسمي، وهذا هو سر سيل فتاواه الشاذة من إباحة الربا، وتصحيح زواج الطلبة في الجامعات، الذي هو محض الزنا، وتجويزه لعمليات رتق غشاء البكارة للفاجرات الزواني، إلى القول ببدعية النقاب بل والمنع من لبسه في بلاد الغرب الكافر، وجواز لبس البنطلون... إلى آخره من الفتاوى التي لا ولن تنتهي؛ لأنها تعبير عن موقف رسمي؛ وهو ما يفسر السر في رضا محرر الأهرام عن أقواله ودعوته الناس للأخذ بفتاواه.

وننبه القارئ الكريم إلى أن الفتاوى المعاصرة من الصعوبة والتعقيد والتشعب بمكان -لا سيما في مجال الاقتصاد والطب وغيرها- بحيث يصعب جداً أن توفيها فتاوى فردية؛ فالحاجة ماسة إلى الاجتهاد الجماعي وإلى وجود الخبراء في جميع المجالات ليوصفوا للفقهاء التوصيف الصحيح، ولذلك تجد فتاوى المجامع الفقهية أقرب للصواب في الغالب لتوافر تلك الشروط فيها بخلاف الفتاوى الفردية.

ولمزيد فائدة سنذكر نبذة عطرة من فتاوى كبار علماء الأزهر الذين تولوا مناصب الإفتاء والمشيخة في مصر وغيرها، وهم أساتذة لعلي جمعة أو أساتذة لمشايخه: ومنهم العلامة "عبد المجيد سليم" -مفتى الديار المصرية- ، والعلامة الشيخ "حسن مأمون" -شيخ الأزهر- ، والعلامة "محمود شلتوت" -شيخ الأزهر- ، والشيخ "جاد الحق على جاد الحق" -شيخ الأزهر- ، والعلامة الأستاذ الدكتور "أحمد النجار"، والعلامة: "عبد اللطيف حمزة" -مفتي الديار المصرية- ، والعلامة "أحمد هريدي"، والعلامة "عطية صقر -رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا- والأستاذ الدكتور "محمد عبدالله العربي"، والدكتور "محمود أبو السعود"... وكثير من الاقتصاديين والشرعيين، قال العلامة "أحمد هريدي "2 يوليو 1969م:

"الفوائد ربا وهو محرم شرعا في جميع صوره وأحواله، والأموال المودعة بأحد البنوك الأجنبية بفائدة تقضي النصوص الفقهية بعدم جواز أخذها والانتفاع بها على أي وجه، ولو بالتصدق أو الإنفاق في المشروعات العامة، ويجوز إيداع الأموال بالبنوك بلا فائدة إذا قضت ضرورة بذلك".

وقال العلامة: "عبد اللطيف حمزة" مفتي الديار المصرية سنة 1982 م -19 ذو القعدة سنة 1402 هجرية - 7 سبتمبر سنة 1982 م -:

اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الفائدة المحددة التي تعطيها البنوك على الإيداع أو الاقتراض من قبيل ربا الزيادة المحرمة شرعاً فلا يُباح للسائل أن ينتفع بها، وله -إن أخذها- أن يوزعها على الفقراء والمساكين؛ تخلصا منها، ولكن لا يُثاب عليها؛ لأنه مال حرام، والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، وإلا تركها للبنك ليتولى صرفها حسبما يرى، والله سبحانه وتعالى أعلم".

وقال الشيخ: "جاد الحق على جاد الحق" شيخ الأزهر السابق - صفر 1401 هجرية - 29 ديسمبر 1980 م -:

"الفوائد المسؤول عنها التي تقع في عقود الودائع في البنوك، وفي صناديق التوفير في البريد، وفي البنوك، وفي شهادات الاستثمار محددة المقدار بنسبة معينة من رأس المال المودع، وكانت الوديعة على هذا من باب القرض بفائدة، ودخلت في نطاق ربا الفضل أو ربا الزيادة كما يسميه الفقهاء وهو محرم في الإسلام بعموم الآيات في القرآن الكريم وبنص السنة الشريفة وبإجماع المسلمين: لا يجوز لمسلم أن يتعامل بها أو يقتضيها؛ لأنه مسؤول أمام الله عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؛ كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي (رواه الترمذى) ونصه: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه" (صحيح الترمذي) ج 9 ص 253 في أبواب (صفة القيامة والرقائق والورع) والله سبحانه وتعالى أعلم"، وله فتوى أخرى في ذي القعدة 1400 هجرية - 8 أكتوبر 1980 م، ربيع الأول 1401 هجرية - 13 يناير 1981 م".

وقال العلامة: "عبد المجيد سليم" مفتى الديار المصرية سنة 1944. (الفتاوى الإسلامية المجلد الرابع) ص 1293، جمادى الأولى 1362 هجرية - 20 مايو 1943 م -: "ونفيد أن أخذ فوائد على الأموال المودعة بالبنوك من قبيل أخذ الربا المحرَّم شرعاً، ولا يبيح أخذه قصد التصدق به لإطلاق الآيات والأحاديث على تحريم الربا".

وقال العلامة "عطية صقر": مايو 1997: سئل عن العمل في بنك التسليف، وجميع أعماله فيها فوائد وربا، فهل عليَّ حرمة في هذا، علماً بأني محتاج إلى العمل فيه؟

فأجاب: "معلوم أن الربا حرام حرمة كبيرة، وذلك ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، وكل ما يوصل إلى الحرام ويساعد عليه فهو حرام؛ كما هو مقرر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما (رواه مسلم) عن جابر بن عبد الله "أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فهم سواء".

وقد رفع مثل هذا السؤال إلى المرحوم الشيخ "عبد المجيد سليم" مفتى الديار المصرية سنة 1944 م فأجاب بنفس الجواب السابق"، بل إن شيخ الأزهر الحالي قد أفتى هو نفسه بحرمة فوائد البنوك، وأنها من الربا المجمع على تحريمة في الفتوى المسجلة برقم: 41/224 بتاريخ 14 رجب"1409هـ الموافق 20/2/1989.

ومما جاء فيها: "... لما كان ذلك، وكان إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدماً زمناً ومقداراً يعتبر قرضاً بفائدة، وكل قرض بفائدة محددة مقدماً حرام، كانت تلك الفوائد التي تعود على السائل داخلة في نطاق ربا الزيادة المحرم شرعاً بمقتضى النصوص الشرعية".

وبهذا البيان الموجز يتبن أن تحريم فوائد البنوك وأنها عين ربا الجاهلية، هو قول قديم لعلماء الأمة الإسلامية في جميع أقطارها، ودرج عليه العلماء المعاصرون ممن تولى مناصب الإفتاء وغيرها.

فالبنوك التقليدية الربوية القائمة في بلادنا إنما هي من مخلفات الاستعمار الرأسمالي، وأنظمته الربوية، التي غرست في نفوس بعض الناس أن الاقتصاد عصب الحياة، والبنوك عصب الاقتصاد، والفوائد عصب البنوك، في حين أثبتت البنوك الإسلامية للجميع عملياً أن إقامة بنوك لا تمنح فوائد أمر ممكن، وأنها تتسع لكل الأنشطة المصرفية والمالية.

فالقول بتحريم الفوائد البنكية (الربوية) ليس قول بعض من يفتي في القنوات الفضائية فحسب، بل هو قول من ذكرنا -وهم غيض من فيض- ممن أعلنوا أن فوائد البنوك هي الربا المحرم، والمقام لا يتسع حصرهم والله أعلم.

ـــــــــــــــــــــــ



أبو إسراء A 16-03-2010 02:54 PM

الأخ هانى الشرقاوى شكرا لمرورك

memo_1964 16-03-2010 03:04 PM

في الحقيقة موضوع جميل جدا طرح على الرأي ا لعام ومع ذلك لم يتحدد للحين الشيخ الجديد للأزهر تقبل تحياتي ومروري

أبو إسراء A 16-03-2010 03:07 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahmoud_khedr (المشاركة 2052052)
نسأل الله تعالى أن يولي من يُصْلِح و يَصْلُح

اللهم إرحم شيخ الأزهر وولى من يصلح
شكرا لمرورك

أبو إسراء A 16-03-2010 03:10 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة memo_1964 (المشاركة 2052745)
في الحقيقة موضوع جميل جدا طرح على الرأي ا لعام ومع ذلك لم يتحدد للحين الشيخ الجديد للأزهر تقبل تحياتي ومروري

بارك الله فيك أخى الكريم

أفنان أحمد 16-03-2010 04:35 PM

أستاذنا الكريم أبو إسراء
طبعا ما ذكرتُ من أدلة الشيخ طنطاوى لم يكن تأييدا للفتوى .. بل على العكس تماما
ولكنها كانت ردا على الأستاذ أبو جاسر لأنه قال إن الشيخ قصد بنكا معينا بفتواه
وهذا لم يحدث ..
فقد تكلم عن المعاملات البنكية جميعا والجميع يعلم أنها الربا بعينه
هذا ما قصدت
والله أعلم

abogaser_2010 16-03-2010 07:51 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أفنان أحمد (المشاركة 2053047)
أستاذنا الكريم أبو إسراء
طبعا ما ذكرتُ من أدلة الشيخ طنطاوى لم يكن تأييدا للفتوى .. بل على العكس تماما
ولكنها كانت ردا على الأستاذ أبو جاسر لأنه قال إن الشيخ قصد بنكا معينا بفتواه
وهذا لم يحدث ..
فقد تكلم عن المعاملات البنكية جميعا والجميع يعلم أنها الربا بعينه
هذا ما قصدت
والله أعلم


فى الحقيقه لقد ذكرت الأدله دون أن تفسد دليلا واحدا منها وإن كنت ذكرت أن شيخ الأزهر حدد بنك فيصل
فسوف أنحي ذلك جانبا وأتمسك بما ذكرته أنت من أدلة للشيخ فى تلك المسأله ومن لديه حجة تخطئ كلامه فليذكرها
كما أن أبو اسراء رد على فى موضوع النقاب برد غير مقنع لأنه وضع روابط لخطب دون أن يضع دليلا واحد واضحا يبين حكم النقاب فى الإسلام
وإنى هنا لست بمعرض إظهار القوه
كما أنني لا أتحدث فى الدين إلا بما أعلم لأنى أقل من أخوض فى غمار ديني العظيم الذي لايستطيع أن يتحدث فيه إلا من وفقه الله لنيل تلك المنزله
إن كل ماأردته هو أمرين الأول أن أدفع عن هذا الشيخ الذي لايستطيع أن يحكم عليه إلا من كان فى منزلته ولا أقصد الدكتوراه أو مشيخة الأزهر وإنما المنزله العلميه فكثير هم من يتحدثون فى الدين ولكن من منهم قرأ فى أصول الفقه طيب من منهم فهم أصول الفقه طيب من منهم درس الإجتهاد وعلم أسسه قبل أن يجتهد
أم الأمر الثانى فهو غيرة على بلاد هذا الدين التى لن تعلو إلا به ولن تعلو به إلا بفهمه ولن تفهمه إلا إن تعلمته ولن تتعلمه إلا إن اتقت الله
فاتقوا الله واحذروا من الذلل فإن مايخرج من اللسان يكتب عليك فى التو فيهديك إلى جنة أو يرديك إلى نار
واود أن أشير أن كثير مما ذكره الأخ أبو إسراء كان منطلقه من مواقع نصرانيه تقصد أن توقع بيننا
بالكذب وحتي ولو زج بهم المهم أن نسقط علماؤنا ونتخبط دون هاد
فاحذروا والله المستعان

abogaser_2010 16-03-2010 07:57 PM

على فكره يتردد إسم الدكتور إسماعيل الدفتار أستاذ الحديث بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلاميه
لمنصب شيخ الأزهر وهو واحد من العلماء الاجلاء الذين يفيض بهم الأزهر
أسأل الله أن يقع عليه الإختيار
وإن لم يكن هو فليولي من يصلح

أبو إسراء A 16-03-2010 09:30 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abogaser_2010 (المشاركة 2053618)
فى الحقيقه لقد ذكرت الأدله دون أن تفسد دليلا واحدا منها وإن كنت ذكرت أن شيخ الأزهر حدد بنك فيصل
فسوف أنحي ذلك جانبا وأتمسك بما ذكرته أنت من أدلة للشيخ فى تلك المسأله ومن لديه حجة تخطئ كلامه فليذكرها
كما أن أبو اسراء رد على فى موضوع النقاب برد غير مقنع لأنه وضع روابط لخطب دون أن يضع دليلا واحد واضحا يبين حكم النقاب فى الإسلام

إن كل ماأردته هو أمرين الأول أن أدفع عن هذا الشيخ الذي لايستطيع أن يحكم عليه إلا من كان فى منزلته

أخى الكريم أبو جاسر
أولا الروابط بها كل الأدلة التى تريدها
ثانيا :قلت لا يستطيع أن يحكم على هذا الشيخ إلا من كان فى منزلته

وها هو الشيخ العثيمين الذى ملأ الدنيا علما

كان عضواً في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية منذ عام 1407هـ حتى وفاته

الأدلة على وجوب لبس النقاب( الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ

اعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دل على وجوبه كتاب ربك تعالى، وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلّم، والاعتبار الصحيح، والقياس المطرد‏:‏
أولاً‏:‏ أدلة القرآن
فمن أدلة القرآن‏:‏
الدليل الأول‏:‏ قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ‏}‏‏.‏ ‏(‏النور‏:‏ 31‏)‏‏.‏ وبيان دلالة هذه الاية على وجوب الحجاب على المرأة عن الرجال الأجانب وجوه‏:‏
1 ـ أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن والأمر بحفظ الفرج أمر به وبما يكون وسيلة إليه، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه؛ لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك، وبالتالي إلى الوصول والاتصال‏.‏ وفي الحديث‏:‏ ‏"‏العينان تزنيان وزناهما النظر‏"‏‏.‏ إلى أن قال‏:‏ ‏"‏والفرج يصدق ذلك أو يكذبه‏"‏‏.‏ فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد‏.‏
2 ـ قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ‏}‏‏.‏ فإن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدفة فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها، إما لأنه من لازم ذلك، أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى؛ لأنه موضع الجمال والفتنة‏.‏ فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه، فإذا كان جميلاً لم ينظروا إلى ما سواه نظراً ذا أهمية‏.‏ ولذلك إذا قالوا فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه فتبين أن الوجه هو موضع الجمال طلباً وخبراً، فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه‏.‏
3 ـ إن الله تعالى نهى عن إبـداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهـر منها، وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قـال‏:‏ ‏{‏إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـنُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ‏}‏ لم يقل إلا ما أظهرن منها، ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم، فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى‏.‏ فالزينة الأولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤها، والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يتزين بها، ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة‏.‏
4 ـ أن الله تعالى يرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لا شهوة لهم، وللطفل الصغير الذين لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين‏:‏ أحدهما‏:‏ أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحد من الأجانب إلا لهذين الصنفين‏.‏ الثاني‏:‏ أن علة الحكم ومداره على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها، ولا ريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أولو الإربة من الرجال‏.‏
5 ـ قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ‏}‏‏.‏ يعني لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجل، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه‏.‏ فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم امرأة لا يدري ما هي وما جمالها‏؟‏‏!‏ لا يدري أشابة هي أم عجوز‏؟‏‏!‏ ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء‏؟‏‏!‏ أيما أعظم فتنة هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها‏؟‏‏!‏ إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء‏.‏
الدليل الثاني‏:‏ قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّلَاتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ ‏}‏‏.‏ ‏(‏النور‏:‏ 60‏)‏‏.‏ وجه الدلالة من هذه الاية الكريمة أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العواجز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن‏.‏ نفى الله الجناح عن هذه العجائز في وضع ثيابهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج بالزينة‏.‏ ومن المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد بوضع لثياب أن يبقين عاريات، وإنما المراد وضع الثياب التي تكون فوق الدرع ونحوه مما لا يستر ما يظهر غالباً كالوجه والكفين فالثياب المذكورة المرخص لهذه العجائز في وضعها هي الثياب السابقة التي تستر جميع البدن وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم، ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة‏.‏
وفي قوله تعالى‏:‏ ‏{‏غَيْرَ مُتَبَرِّجَـتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ ‏}‏‏.‏ دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح؛ لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أن تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحهم إياها ونحو ذلك، ومن سوى هذه نادرة والنادر لا حكم له‏.‏
الدليل الثالث‏:‏ قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ‏}‏‏.‏ ‏(‏الأحزاب‏:‏ 59‏)‏‏.‏
قال ابن عباس رضي الله عنهما‏:‏ ‏"‏أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة‏"‏‏.‏
وتفسير الصحابي حجة، بل قال بعض العلماء أنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلّم، وقوله رضي الله عنه ‏"‏ويبدين عيناً واحدة‏"‏ إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين‏.‏ والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة‏.‏ قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الاية‏:‏ ‏"‏خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها‏"‏‏.‏ وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن من أجل رؤية الطريق‏.‏
الدليل الرابع‏:‏ قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِى ءَابَآئِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآئِهِنَّ وَلاَ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَآئِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيداً ‏}‏‏.‏ ‏(‏الأحزاب‏:‏ 55‏)‏‏.‏
قال ابن كثير رحمه الله‏:‏ لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ‏}‏‏.‏ الأية‏.‏ فهذه أربعة أدلة من القرآن الكريم تفيد وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، والاية الأولى تضمنت الدلالة عن ذلك من خمسة أوجه‏.‏
ثانياً‏:‏ أدلة السنة
وأما أدلة السنة فمنها‏:‏
الدليل الأول‏:‏ قوله صلى الله عليه وسلّم‏:‏ ‏"‏إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم‏"‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏ قال في مجمع الزوائد‏:‏ رجاله رجال الصحيح‏.‏ وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلّم، نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة إذا نظر من مخطوبته بشرط أن يكون نظره للخطبة، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع به نحو ذلك‏.‏ فإن قيل‏:‏ ليس في الحديث بيان ما ينظر إليه‏.‏ فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر فالجواب أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه وما سواه تبع لا يقصد غالباً‏.‏ فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب‏.‏
الدليل الثاني‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن‏:‏ يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلّم‏:‏ ‏"‏لتلبسها أختها من جلبابها‏"‏‏.‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما‏.‏
فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب، وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج‏.‏ ولذلك ذكرن رضي الله عنهن هذا المانع لرسول الله صلى الله عليه وسلّم، حينما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد فبين النبي صلى الله عليه وسلّم، لهن حل هذا الإشكال بأن تلبسها أختها من جلبابها ولم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب، مع أن الخروج إلى مصلى العيد مشروع مأمور به للرجال والنساء، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو مأمور به فكيف يرخص لهن في ترك الجلباب لخروج غير مأمور به ولا محتاج إليه‏؟‏‏!‏ بل هو التجول في الأسواق والاختلاط بالرجال والتفرج الذي لا فائدة منه‏.‏ وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر‏.‏ والله أعلم‏.‏
الدليل الثالث‏:‏ ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم، يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس‏.‏ وقالت‏:‏ لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم، من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها‏.‏ وقد روى نحو هذا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه‏.‏ والدلالة في هذا الحديث من وجهين‏:‏
أحدهما‏:‏ أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون، وأكرمها على الله عز وجل، وأعلاها أخلاقاً وآداباً، وأكملها إيماناً، وأصلحها عملاً فهم القدوة الذين رضي الله عنهم وعمن اتبعوهم بإحسان، كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }‏‏.‏ ‏(‏التوبة‏:‏ 100‏)‏‏.‏
فإذا كانت تلك طريقة نساء الصحابة فكيف يليق بنا أن نحيد عن تلك الطريقة التي في اتباعها بإحسان رضى الله تعالى عمن سلكها واتبعها، وقد قال الله تعالى‏:‏ ‏ {‏وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً ‏}‏‏.‏ ‏(‏النساء‏:‏ 115‏)‏‏.‏
الثاني‏:‏ أن عائشة أم المؤمنين وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة في دين الله ونصحاً لعباد الله أخبرا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد، وهذا في زمان القرون المفضلة تغيرت الحال عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلّم، إلى حد يقتضي منعهن من المساجد‏.‏ فكيف بزماننا هذا بعد نحو ثلاثة عشر قرناً وقد اتسع الأمر وقل الحياء وضعف الدين في قلوب كثير من الناس‏؟‏‏!‏ وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فهما ما شهدت به نصوص الشريعة الكاملة من أن كل أمر يترتب عليه محذور فهو محظور‏.‏
الدليل الرابع‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال‏:‏ ‏"‏من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة‏"‏‏.‏ فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏يرخينه شبراً‏"‏‏.‏ قالت إذن تنكشف أقدامهن‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏يرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه‏"‏‏.‏ ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب‏.‏ فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه‏.‏
الدليل الخامس‏:‏ قوله صلى الله عليه وسلّم‏:‏ ‏"‏إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه‏"‏‏.‏ رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي‏.‏ وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي أن كشف السيدة وجهها لعبدها جائز مادام في ملكها فإذا خرج منه وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبياً فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي‏.‏
الدليل السادس‏:‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ ‏"‏كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلّم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها‏.‏ فإذا جاوزونا كشفناه‏"‏، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‏.‏ ففي قولها‏:‏ ‏"‏فإذا جاوزونا‏"‏ تعني الركبان ‏"‏سدلت إحدانا جلبابها على وجهها‏"‏ دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفاً‏.‏ وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عن الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام، وقد ثبت في الصحيحين وغيرها أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين‏.‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية‏:‏ وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن‏.‏
فهذه ستة أدلة من السنة على وجوب احتجاب المرأة وتغطية وجهها عن الرجال الأجانب أضف إليها أدلة القرآن الأربعة تكن عشرة أدلة من الكتاب والسنة‏.‏
جزاكم الله خيرا أخى الكريم



أبو إسراء A 16-03-2010 09:38 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abogaser_2010 (المشاركة 2053629)
على فكره يتردد إسم الدكتور إسماعيل الدفتار أستاذ الحديث بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلاميه
لمنصب شيخ الأزهر وهو واحد من العلماء الاجلاء الذين يفيض بهم الأزهر
أسأل الله أن يقع عليه الإختيار
وإن لم يكن هو فليولي من يصلح

بارك الله فيك أخى الكريم


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:21 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.