![]() |
استاذي الفاضل ارجو التكرم بالتوضيح لأنني اكتشفت ... إما أني اني بطئ الفهم . أو أن موظف التسويات لايفهم هذا الموضوع نهائيا . أخبرت سيادتكم بأنني تعيين 2000م وقد انهيت مدة الخدمة العسكرية في 1995م أي أن كل مامر علي تعييني 10سنوات فقط . وبالرغم من ذلك فإن موظف التسوياتأخبرني بأنه يعمل بهذا القرار فعلا ولكن لمن تم تعيينه بعد صدور القرار ومن تم تعيينه قبل القرار فليس من حقه .........علما بأنه إذا ذهبت لمدير الإدارة ستكون تأشيرته كالتالي. التسويات لعمل اللازم
أرجو التوضيح ..........مدرس بإدارة كفر صقر التعليمية |
اخى الكريم بعد استخراج الاوراق المطلوبة واهمها 51 س من السجلات العسكرية ومع صورة قرار التعين وإقرار القيام بالعمل ومع طلب لمدير عام الادارة التعليمية بالتكرم بالموافقة على ضم مدة الخدمة العسكرية لمدة الخدمة الفعلية ذهبت اى مدير عام الشؤن المالية والتنفيذية واعطانى تأشيرة الى التسويات لعمل اللازم طبقا للقانون - ثم ذهبت الى الارشيف فأعطانى رقم - ثم الى التسويات فأعطانى صورة القرار لاصورة 5 نسخ - ثم تم تسليم الاوراق السالفة فى قسم التسويات -- على فكرة الطلب المقدم لمدير الادارة كان عليه طابع تنمية بقيمة 10 قروش هذا ما تم معى بالضبط --- وذلك بأدارة غرب الزقازيق التعليمية |
أحي العزيز السيد mojahidxp بالرغم من أننا نتبع مديرية واحدة وهي مديرية التربية والتعليم بالشرقية إلا أن الموظفين يبدو أنهم مختلفون وبالرغم أنه معي جميع الأ وراق التي ذكرتها حضرتكم إلا أنه يفسره بطريقة أخري ويقول أن القرار يطبق من ثاني يوم تم إعلانه في الجريد الرسمية فهل من صورة لأي مسند أو أي شئ أو تخبرني لمن ألجأ وشكرا لكم أخي الكريم السيد mojahidxp |
محافظة الشرقية
مديرية التربية والتعليم ادارة شئون العاملين / تسويات مذكرة للعرض على السيد الاستاذ / وكيل اول وزارة التربية والتعليم تقدم السيد / المدرس / الموظف بطلب مؤرخ فى / / يلتمس فيه ضم مدة خدمتة العسكرية التى قضاها بالقوات المسلحة فى المدة من / / الى / / والموضحة بالنموذج 51 س المرفق بطلبة الى مدة خدمتة الحالية بالتربية والتعليم - وجاء بالمادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 على ان تعتبر مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا او غير مؤهلين الذين تم تعينهم اثناء مدة تجنيدهم او بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة او وحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحتسب هذة المدة فى الاقدمية وتستحق العلاوت وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع يعمل بهذه المادة اعتبار ا من 1 /12 / 1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين بذات اوضاعهم التى تمت على اساسها وانه لا يجوز الاستناد الى الاقدمية المترتبة على هذه الماده بالنسبة الى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعين والترقية التى تمت قبل اول يناير 2010 ويعمل بها من تاريخ العمل بالقانون ولا يعمل بها بأثر رجعى اى من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية العدد ( 52 ) مكرر فى 27 / 12 2009 ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة فى 28 / 12 2009 كما جاء بالبند رابعا بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 لا محل بعد هذا التاريخ لتطبيق قيد الزميل الذى كان منصوصا عليه بالمادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 قبل استبدالها وذلك للمساوة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين فى حساب مدة الخدمة العسكرية لهذا تحررت هذه المذكرة برجاء التكرم بالموافقة على ضم مدة الخدمة العسكرية الى السيد / فى المدة من / / الى / / الى مدة خدمتة الحالية وتعدل على النحو التالى : الحالة الراهنة الحالة بعد التعديل مدير الدارة شئون العاملين الاخ ugd ugd ugd هذه هى المذكرة التى تأخذها من موظف التسويات لكى تصورها له خمس نسخ .. والله المستعان |
شكرا علي الخبر
|
لاحول ولا قوة الا بالله
|
ضدم مدة الخدمة
:av4056bb7jp3:تفسيرالكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 بشأن المادة 44 من قانون الخدمة العسكريةالجديد
صدر في 27 من ديسمبر سنة 2009القانون رقم 152 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادربالقانون رقم 127 لسنة 1980 ومن ضمن مواد القانون التي جاءت بالتعديل " المادة 44 " والتي جاء فيها ما يلي *تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنةبما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندينمؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائهابالجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العاموقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدميةواستحقاق العلاوات المقررة . وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارةالدفاع ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندينالمؤهلين ، ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبةإلى المجندين المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 ومن استقراء المادة السابقة نجد أنه قد جاء بها ما يلي : 1- يستفيد من نص المادة المشار إلية جميع المجندين المؤهلين وغير المؤهلين . 2- تعتبر مدة الخدمة العسكرية كأنها خدمة مدنية قضيت بالجهة التي يعمل بهاالمجند قبل أو بعد مدة تجنيده . 3- تحسب مدة الخدمة العسكرية في الأقدمية بجهةالعمل . 4- يستحق المجند عن عدد سنوات الخدمة العسكرية المضمومة للخدمة المدنيةبجهة العمل جميع العلاوات المقررة وما يترتب عليها من فروق مالية . بالقانونشقين : أ-الشق الأول يعمل به بأثر رجعى بتطبيق القانون على المجندين المؤهليناعتباراً من 1/12/1968 ويرجع ذلك لأنهم كانوا مخاطبين بأحكام المادة 44 من القانونالسابق رقم 127 لسنة 1980 . ب-الشق الثاني يعمل به بأثر فوري على المجندينالغير مؤهلين اعتبارا من 8/12/2009 ويرجع ذلك إلى إدخال هذه الفئة من المجندين إلىالقانون الجديد حيث أنهم لم يخاطبوا بأحكام القانون السابق وبذلك تنتفي عنهم شبةالأثر الرجعى ويطبق عليهم القانون بأثر فوري . الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 بشأن تفسير المادة 44من قانون الخدمة العسكرية رقم 152 لسنة 2009 تنص المادة (44) قبل استبدالهاعلى أنه " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدةالاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهمأثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحليةوالهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدةمن الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة . كما تحسب كمدة خبرة و أقدمية بالنسبةإلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أوالترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة . وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهةالمختصة بوزارة الدفاع وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة بهذاالشكل أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم فيالتخرج الذين عينوا في نفس الجهة " ... وتم العمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من1/12/68 ولا يجوز الطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من1/12/68 حتى 1/12/80 حتى صدور القانون 127 لسنة 80 واستقر العمل على تطبيق هذهالمادة من القانون (127) على العاملين المؤهلين فقط لعدم سريان المادة (44) على غيرالمؤهلين تنفيذاً للأحكام القضائية لمحكمة النقض وفتوى الجمعية العمومية لقسميالفتوى والتشريع بجلسة 17/10/84. وقد أدي هذا إلى المفارقة بين العاملينالمؤهلين وغير المؤهلين في حساب مدة الخدمة العسكرية في أمر متساوين فيه في أداءالخدمة العسكرية الفعلية مما يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة . وورد النص الجديدالمستبدل لعلاج هذا الوضع بين المجندين في حساب مدة خدمتهم العسكرية سواء أكانوامؤهلين أو غير مؤهلين وجاء النص الجديد :ـ " تعتبر مدة الخدمة العسكرية الفعليةبما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندينمؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائهابالجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاعالعام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة من الأقدميةواستحقاق العلاوات المقررة ، وتتحدد هذه المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارةالدفاع ، ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبةإلى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين أو الترقية التي تمت قبل أوليناير 2010 وللوصول إلى حقيقة ما أراده من هذا النص وعما إذا كان يتضمن أثراًرجعياً أو فورياً ، لابد من الرجوع إلى الأعمال التحضيرية لهذا النص والتي تضمنتمضابط الجلسة الرابعة والخامسة والسادسة والتاسعة عشرة من جلسات مجلسالشعب ( الفصل التشريعي الخامس ) عند مناقشة محتوى هذه المادة ...... حيث يعملبأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين بنفس أوضاعهمالتي تمت على أساسها ، وأنه لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على هذه المادةبالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أوليناير 2010 وهذه الميزة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين يعمل بها ابتداء منتاريخ العمل بالقانون ولا يعمل بها بأثر رجعي وبالتالي تم إزالة شبهة الأثر الرجعيلهذا النص وترتيباً على ما تقدم فإن المبادئ التي تحكم هذا النص هي :ـ أولاً :- من تم تطبيق المادة (44) قبل استبدالها على حالتهم بقيد الزميل أو بدونه تظلأوضاعهم الوظيفية على ما هي عليه عند العمل بهذا القانون دون تعديل في مراكزهمالقانونية . ثانياً :- أن المساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين تجدطريقها لغير المؤهلين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بأثرفوري ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبةللمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 ثالثاً :- يطبق هذا النص على المجندين المؤهلين وغير المؤهلين على وجهسواء وبأثر فوري اعتبارا من تاريخ العمل بهذا التعديل حيث نشر بالجريدة الرسميةالعدد (52 مكرر) في 27/12/2009 ويعمل به من اليوم التالي لنشره. رابعاً :- لامحل بعد هذا التاريخ لتطبيق قيد الزميل الذي كان منصوصاً علية بالمادة 44 منالقانون رقم 127 لسنة 1980 قبل استبدالها وذالك للمساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين في حساب مدد الخدمة العسكرية . برجاء التفضل بالتنبيه على كافة الوحداتالتابعة لسيادتكم بتنفيذ ما جاء بهذا الكتاب الدوري تنفيذا للقانون رقم 152 لسنة2009بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية . رأى سيادة المستشار / عبد العظيمهلال صدر الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 بشأن تنفيذ المادة 44 منالقانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والمستبدلة بالقانونرقم 152 لسنة 2009 ونود عرضه في نقاط ملخصة كما يلي : 1- بدأ الكتاب الدوريباستعراض نص المادة 44 من القانون السابق ثم استعراض نص المادة 44 من القانون المعدل . 2- في الصفحة الثالثة السطر الثالث " أنه للوصول إلى حقيقة ما أرادهالمشرع ....... " بدا وكأنه يعلم تفسير القانون بشكل جيد حتى السطر الرابع عشر " وقد عقب السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الشعب ..." وبدء يوضح المبادئ التيتحكم التنفيذ وهى كتالي : أولاً : - " من تم تطبيق المادة ( 44 ) قبل استبدالهاعلى حالتهم بقيد الزميل أو بدونه تظل أوضاعهم الوظيفية كما هي عند العمل بهذاالقانون دون تعديل في مراكزهم القانونية ....." يخالف هذا البند نص المادة 44 منالقانون لأنه على فئة المجندين المؤهلين يطبق عليهم القانون بأثر رجعى وتضاف مدةالخدمة العسكرية إلى الأقدمية ويترتب عليها زيادة فى مدة خدمة الموظف وبالتالييستحق حينها الترقية بالأقدمية المترتبة على ضم مدة الخدمة العسكرية كما يستحقالعلاوات عن تلك المدة أما المجندين الغير مؤهلين ممن طبقة عليهم المادة 44 قبلاستبدالها فتبقى أوضاعهم كما هي دون تغيير حيث يطبق عليهم نص المادة 44 بأثر فوري . ثانياً : - ذكر في هذه النقطة " أن المساواة بين المجندين المؤهلين وغيرالمؤهلين تجد طريقها لغير المؤهلين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعدانقضائهابأثر فوريولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذهالمادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمتقبل أول يناير 2010 وبذالك وضح بالكتاب الدوري الأثر الفوري الذي أصاب المجندينالغير مؤهلين وبذالك فهو يؤكد وجهة النظر القانونية لنا بشأن الأثر الفوري علىالمجندين الغير المؤهلين وتبعاً لذلك فأن الأثر الرجعى يصيب المجندين الغير مؤهلينوإلا كان ذكر ذلك صراحة في هذه النقطة بالذات لزيادة الإيضاح ولكن لعلمه بالمخالفة فلم يراعى ذلك في هذه النقطة . ثالثاً : - يطبق هذا النص على المجندين المؤهلينوغير المؤهلين على وجه سواء بأثر فوري اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون " نشربالجريدة الرسمية العدد 52 مكرر في 27/12/2009 ويعمل به من اليوم التالي لتاريخنشرة ..... " هذه النقطة مخالفه للقانون حيث ذكر في المادة 44 المشار إليها منالقانون أنه يعمل بأحكام هذه المادة 44 من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلينواستثنى المجندين الغير مؤهلين ليطبق عليهم نص المادة 44 من القانون بأثر فوري مناليوم التالي لتاريخ صدور القانون 28/12/2009 ولا يحق لهم الطعن على قرارات التعيينوالترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 . رابعاً :- لا محل بعد هذا التاريخلتطبيق قيد الزميل الذي كان منصوصا علية بالمادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 قبلاستبدالها وذالك للمساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين في حساب مدد الخدمةالعسكرية يتفق هذا البند وصحيح نص المادة 44 من القانونمما سبق يتضح مخالفة لجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمادة 44 من القانوننظراً لسوء دراسة تمت من قبل المسئولين واعتقد أن لجوء المسئولين لمضابط مجلس الشعبدون اللجوء إلى أعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس هو دليل على محاولة الجهاز التنصل تنفيذ القانونولذالك فأنى أرى من وجهة نظري القانونية أن الجهاز المركزيللتنظيم والإدارة قد جانبه الصواب في التفسير القانوني للنص المادة 44 من القانون152لسنة 2009 وعلية فلا محل للأعراب من تنفيذ الجهات الحكومية لهذا الكتاب لأنهوبكل بساطة سيفقد شرعيته نظراً للبطلان والله ولى التوفيق مع تحياتي مستشار قانوني / عبد العظيم هلال |
انا كنت قد ضميت مدة الخدمة بتاعتى بعد تعيينى مدرس ثم تم سحب السنة الاقدمية ومش عارف ليه علما باننى انهيت الخدمة العسكرية فى31/1/1993 وتمتعيينى فى 5/1/1995 فهل يحق لى ضم مدة الخدمة مرة اخرى؟
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:13 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.