![]() |
(مادة 153) الحكومة هي الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة،وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.
(مادة 154) يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغ من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وان يكون متمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية. (مادة 155) يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية: "اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري،وان احترم الدستور والقانون،وان أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وان أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". (مادة 156) يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية: أ- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية. ب- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة. ت- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها. ث- إعداد مشروعات القوانين والقرارات. ج- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. ح- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. خ- عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور. د- ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على امن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. (مادة 157) الوزير هو الرئيس الادارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها. (مادة 158) لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضهم عليه. (مادة 159) لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها. ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. (مادة 160) يقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل في أمره، ويحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها وتكون محاكمه الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون. وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء. |
(مادة 161) تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية،منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويكفل القانون دعم اللامركزية , وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية , والنهوض بها وحسن إدارتها .
(مادة 162) تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا. ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء. (مادة 163) يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية،واختصاصاتها ومواردها المالية،وضمانات أعضائها،وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة |
(مادة 164) تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي،وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 165) السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون. (مادة 166) القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة. (مادة 167) يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها،ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم. (مادة 168) القضاة غير قابلين للعزل، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا. (مادة 169) جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. (مادة 170) يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة في القانون. (مادة 171) ينظم القانون ترتيب محاكم امن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها. (مادة 172) مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية في الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. (مادة 173) تقوم كل هيئة قضائية على شئونها , ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية , يرعى شئونها المشتركة , ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه مادة 174) المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة. (مادة 175) تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها. . (مادة 176) ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا،ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم. (مادة 177) أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون. (مادة 178) تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من أثار مادة 179) تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار الإرهاب , وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار , وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 و المادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة , وذلك كله تحت رقابة القضاء . ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون |
(مادة 180) الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة , وهى ملك للشعب , مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية .
(مادة 181) تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون. (مادة 182) ينشأ مجلس يسمى ( مجلس الدفاع الوطني ) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. (مادة 183) ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في حدود المبادىء الواردة في الدستور. (مادة 184) الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية. وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون. |
مادة 185) مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
(مادة 186) يبين القانون العلم المصري والأحكام الخاصة به، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به. (مادة 187) لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب. (مادة 188) تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حدد لذلك ميعادا آخر. (مادة 189) لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. (مادة 190) تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة . (مادة 191) كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها او تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور. (مادة 192) تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بإنشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا. (مادة 192 مكررا)" تستبدل كلمة " الانتخاب " بكلمة " الاستفتاء " أينما وردت فى الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية". (مادة |
مجلس الشورى
(مادة 194) يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى , وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة . وتجب موافقة المجلس على ما يلى : : 1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور , على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها فى المادة 189 . 2- مشروعات القوانين المكملة للدستور والتى نصت عليها المواد 5 و 6 و 48 و 62 و 76 و 85 و 87 و 88 و 89 و 91 و 160 و 163 و 167 و 168 و 170 و 171 و 172 و 173 و 175 و 176 و 177 و 178 و 179 و 183 و 196 و 197 و 198 و 206 و 207 و 208 و 209 و 210 و 211 من الدستور . 3ــ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة . 3- وإذا قام خلاف بين مجلسى الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد , أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة , وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف . ويعرض النص الذى انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين , فإذا لم يوافق أى منهما على النص , عرض الأمر على المجلسين فى اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب فى المكان الذى يحدده , وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل . وإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق على نص موحد , كان للمجلسين أن يوافقا فى اجتماعهما المشترك على النص الذى وافق عليه أى منهما . ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة , يصدر القرار فى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين . وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة . (مادة 195) يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى: 1- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية . 2- مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية . 3- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسية العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية . ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب . (مادة 196) يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى . (مادة 197) يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم . (مادة 198) مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون ويجوز دائما اعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته . (مادة 199) ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته (مادة 200) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب (مادة 201) رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى (مادة 202) لرئيس الجمهورية القاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب ولرئيس الجمهورية القاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى (مادة 203) يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة القاء بيان أمام مجلس الشورى أو احدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى، الا اذا كان من الأعضاء (مادة 204) لآ يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى الا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لاجراء الانتخابات (مادة 205)تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد : (62) , (88 فقرة ثانية) , (89) , (90) , (91) , (93) , (94) , (95) , (96) , (97) , (98) , (99) , (100), (101) , (102) , (104) , (105) , (106) , (107) , (129) , (130) , (134) , وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل , على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه الصحافة (مادة 206) الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون (مادة 207) تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام واسهاما فى تكوينه وتوجيهه، فى اطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون (مادة 208) حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاءها بالطريق الادارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون (مادة 209) حرية اصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والاموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون (مادة 210) للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون (مادة 211) يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون |
وينظم الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر في 11 سبتمبر عام 1971 والمعدل في 22 مايو عام 1980النظام السياسي للدولة، ويحدد السلطات العامة واختصاصاتها، مرسياً بذلك دعائم النظام النيابي الديمقراطي ومؤكدا علي سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم، وعلي الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع وعلي اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد· ويتكون النظام السياسي المصري من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والصحافة، والأحزاب السياسية، والإدارة المحلية ومؤسسات المجتمع المدني·
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:40 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.