بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   رمضان كريم (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=68)
-   -   فتاوى خاصة بزكاة الفطر (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=453981)

abomokhtar 14-08-2012 07:47 PM

قول ابن تيمية والألباني في شأن إخراج القيمة في زكاة الفطر
 
السؤال
هل صحيح أن شيخ الاسلام (قدس الله روحه) أفتى بجواز إخراج زكاة الفطر من النقود بدلا من الحبوب وكذلك سار على نفس الفتوى الشيخ محمد ناصر الدين الالبانى رحمه الله ؟ أفتونا مأجورين.



الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمذهب ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها يجوز للمصلحة الراجحة، قال في مجموع الفتاوى (25/79) : "وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال" يعني القول الأخير.
وقال في موضع آخر (25/82): "وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد ـ رحمه الله ـ قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... إلى أن قال رحمه الله: "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به" أ هـ.
وأما الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ فلم نقف له على كلام في تلك المسألة. والله أعلم.



abomokhtar 14-08-2012 07:48 PM

إخراج الفطرة عن الزوجة تابع لنفقتها
 
السؤال
1- أنا شاب عقدت قراني على فتاة ولا تزال حتى الآن في بيت أهلها يعني لم يتم العرس بعد. هل أخرج عنها زكاة الفطر أم ماذا مع العلم اني أعيش في بيت العائلة يعني مع إخوتي في نفس البيت



الإجابــة
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن وجوب إخراج الفطرة عن الزوجة تابع لوجوب نفقتها، ونفقة الزوجة لا تجب إلا بعد أن تسلم نفسها لزوجها وتمكنه من الاستمتاع بها. وعليه، فمجرد عقد القران لا تجب بمقتضاه نفقة، ولا زكاة فطر.
والله أعلم.


abomokhtar 14-08-2012 07:50 PM

الاقتراض لأداء زكاة الفطر جائز
 
السؤال
هل يمكن لرجل أن يقترض مبلغا من المال ليخرج منه زكاة الفطر؟



الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فلا تجب زكاة الفطر إلا على القادر عليها وقت وجوبها، والقدرة عليها عند جمهور ‏العلماء هي: أن يكون عند المرء وقت وجوبها ما يفضل عن قوته وقوت من تلزمه ‏نفقته.
ووقت وجوبها على الراجح هو غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، ‏فمن غربت عليه الشمس وهو قادر عليها وجبت عليه.‏
أما من لم يكن قادراً عليها وقت وجوبها فلا تجب عليه، ولكن إذا اقترض وأداها جاز ‏له ذلك، وأثيب عليه إن شاء الله تعالى.‏
والله أعلم.‏


abomokhtar 14-08-2012 07:51 PM

مسائل في زكاة الفطر
 
السؤال
1-هل يمكنني دفع زكاة الفطر عن أمي الميتة وإخواني وأخواتي وأبي الموتى كلهم؟
وهل يجب علي دفع زكاة الفطر عن زوجتي؟




الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فزكاة الفطر تجب على الأحياء، واستحب بعض الصحابة كعثمان بن عفان رضي الله عنه إخراجها عن الجنين، وأما إخراجها عن الأموات فلم يرد فيه شيء فيما نعلم، ولكن يمكنك أن تتصدق عن والديك وإخوانك.
ويجب عليك دفع زكاة الفطر عن زوجتك ومن تعولهم من أولادك وغيرهم، كما صح بذلك عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير، كما صح بذلك الحديث عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. وفي لفظ "أدوا صدقة الفطر عمن تمونون" رواه الدارقطني، وحسنه الألباني في إرواء الغليل.
والله أعلم.


abomokhtar 14-08-2012 07:53 PM

الدين لا يمنع وجوب زكاة الفطر
 
سؤالي: بخصوص زكاة الفطر وحيث إنني متعطل عن العمل منذ ثمانية أشهر وعليّ دين ثقيل، ولا أعيل أحدا ، ولدي في محفظتي مائة ريال قطري وأحب أن تخرج منها زكاة الفطر [ كقيمة ] إن جاز لي ذلك .
فكم هو المقدار الصحيح ؟ علماً أنني أعيش مع أخي وأسرته وأنا في مكان منعزل و آكل من طعامه؟

-هل أستطيع أن أخرج الزكاة عن والدتي كذلك ؟ علماً أنها ستخرج زكاتها بنفسها وهي في دولة أخرى وهنالك من أخطأت بحقها يوما ما وقد أخذت حقها مني وأيضاً أرسلت لها لتحللني .
فهل أستطيع أن أتصدق عنها ؟ أفيدونا مأجورين .

وأعلمكم أنني من المحبين لعملكم وكثيراً ما أنقل فتاويكم للخير .




الإجابــة



أما عن سؤالك هذا فزكاة الفطر تجب على من وجد ما يفضل عن كفايته وكفاية من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه، فإذا كان لك من المال ما يفضل عن كفايتك وكفاية من تلزمك نفقته لزمك إخراج زكاة الفطر، وإلا فلا يجب عليك إخراجها.
قال النووي في المنهاج: ولا فطرة على كافر... ولا معسر. فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء فمعسر. انتهى.
ولا يمنع الدين وجوب زكاة الفطر إلا إذا كان صاحبه يطالب به.
جاء في الروض مع حاشيته: ولا يمنعها الدين لأنها ليست واجبة في المال، وقاله ابن عقيل وغيره، وهو مذهب الشافعي، ورواية عن أبي حنيفة، لتأكدها كالنفقة، وكالخراج والجزية، وقال الشيخ: كما يطعم عياله يوم العيد. إلا بطلبه أي طلب الدين فيقدمه إذن لأن الزكاة واجبة مواساة وقضاء الدين أهم فيبدأ به، نص عليه، وهو رواية عن مالك، لأنه لا فضل عنده، قال في الفروع: واختاره الأكثر. انتهى.
وأما مقدارها فصاع من غالب قوت البلد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. متفق عليه.
والصاع ثلاثة كيلوجرامات تقريبا، وفي جواز إخراج القيمة خلاف مشهور بين العلماء، ومذهب الجمهور عدم الجواز وهو الأحوط، وأما إخراجك صدقة الفطر عن والدتك فلا يلزمك ما دامت هي واجدة ما تخرج به صدقة الفطر عن نفسها، فإن أردت الصدقة عنها أو عن تلك التي أخطأت في حقها جاز ذلك عند بعض العلماء الذين يجيزون هبة ثواب القرب للأحياء، وقد أوضحنا الخلاف في هذه المسألة في الفتوى رقم: 127127.
والله أعلم.

abomokhtar 14-08-2012 07:54 PM

هل تجب زكاة الفطر على الفقير
 
السؤال

بالنسبة للفقير أو متوسط الدخل كيف يخرج زكاة الفطر؟ شكراً.




الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الفقير أو ذو الدخل المتوسط يجد فاضلاً عن كفايته وكفاية من تلزمه نفقته ليوم العيد وليلته بعد حاجاته الأصلية من مسكن ومركب ونحو ذلك مما يستطيع أن يؤدي به زكاة الفطر فهي واجبة عليه، لأنه مستطيع، وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
وأما إذا كان هذا الشخص لا يجد ما يفضل عن كفايته وكفاية من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه فإن صدقة الفطر لا تلزمه، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.
جاء في الروض المربع ممزوجاً بحاشيته لابن قاسم مع شيء من التصرف: تجب أي زكاة الفطر على كل مسلم من أهل البوادي وغيرهم ممن تلزمه مؤنة نفسه، ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أو كبيراً، حراً أو عبداً، فضل له أي عنده يوم العيد وليلته صاعاً من قوته وقوت عياله وفاقا، وقال الشيخ وغيره: هو قول الجمهور، ولا فطرة على من لم يفضل له صاع وفاقاً، إلا أبا حنيفة قال: لا تجب إلا على من يملك نصاباً أو قيمته، فاضلاً عن قوته ومسكنه ونحوه، لأن ذلك أهم فيجب تقديمه.
وإذا وجبت عليه صدقة الفطر فإنه يخرجها صاعا من طعام من غالب قوت الناس، ويخرج عن كل واحد ممن تلزمه نفقته صاعاً، والأفضل أن يدفعه إلى مستحقيه من الفقراء والمساكين قبل صلاة العيد من يوم الفطر، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد.
والله أعلم.

abomokhtar 14-08-2012 07:55 PM

هل تخرج الموظفة زكاة الفطرعن نفسها
 
السؤال


أنا موظفة، وسؤالي هو عن زكاة الفطر، هل يجب علي إخراجها من مالي أم على ولي الأمر؟ وجزاكم الله خيراً، ونفع بعلمكم المسلمين.




الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت قادرة على إخراج زكاة الفطر عن نفسك في وقت الوجوب فيجب عليك إخراجها عن نفسك، أما الأب ونحوه فإنه لا يلزمه إلا الإخراج عمن تلزمه نفقته، قال النووي في المجموع: (وأما) الأصول والفروع فإن وجبت نفقتهم بشروطها المعروفة في كتاب النفقات وجبت فطرتهم، ومن لا فلا، فلو كان الابن الكبير في نفقة أبيه فوجد قوته ليلة العيد ويومه فقط، لم تجب فطرته على الأب، لسقوط نفقته عنه في وقت الوجوب. انتهى.
لكن إذا تبرع الأب بإخراجها عنك بإذنك فهي مجزئة إن شاء الله تعالى، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 23776، والفتوى رقم: 12043.
والله أعلم.

abomokhtar 14-08-2012 07:56 PM

من يخرج زكاة الفطر عن الأولاد الذين هم في حضانة أمهم
 
السؤال



رجل طلق زوجته وعنده من الأولاد ثلاثة، والأولاد في حضانة أمهم وتأخذ نفقة من زوجها على ذلك، السؤال: هل يخرج هو عنهم زكاة الفطر أم هي التي تتكفل بذلك؟ وجزاكم الله خيراً.




الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على الأب أن ينفق على أولاده وأن يخرج زكاة الفطر عنهم، وله أن يوكل الأم بإخراج الزكاة عنهم، إما من مالها إن تبرعت بذلك، وإما أن يدفع إليها زكاتهم زائدة على مقدار النفقة التي يدفعها عادة وتقوم هي بتوصيلها لمستحقيها.
قال الإمام النووي في المجموع: على الأب وسائر الوالدين فطرة ولده وإن سفل، وعلى الولد فطرة والده وإن علا بشرط أن تكون نفقته واجبة عليه، فإن لم تكن نفقته واجبة عليه لم يلزمه فطرته، فإذا كان الطفل موسراً كانت نفقته وفطرته في ماله لا على أبيه ولا جده، وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأحمد وإسحاق. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 28127.
والله أعلم.

أحمد هاشم الزيدي 14-08-2012 09:29 PM

جزاكم الله خيراً

هدير عز 05-09-2012 01:00 PM

موضووووووع رااائع جزاك الله كل خير


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:29 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.