![]() |
خبر كاذب
هذا الخبر عار تماما من الصحة ولم يحدث وأتحداك أن تثبته. وهو وان دل يدل على انك شخص فاسق، وانت ومن ردوا عليك حتى الآن لا تستحقوا أن تكونوا معلمين "مثل البهائم تحمل اسفارا"
|
اقتباس:
الماده الأولي تزاد قيمه بدل الجامعه لأعضاء هيئه التدريس والوظائف المعاونه بالجامعات بالجدول المرفق بهذا القانون، اعتباراً من أول يوليو 2012، ويرتبط صرف الزياده لأعضاء هيئه التدريس بتفرغهم الكامل للعمل بجامعاتهم بحد أدنى أربعه أيام أسبوعيًا، للقيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات، بشرط عدم تقاضيهم أيه مستحقات ماليه عن عمل خلال أيام التفرغ من أى مصدر داخل الجامعه، أو خارجها، خلاف ما نصت عليه اللائحه التنفيذيه لقانون تنظيم الجامعات. الماده الثانيه يستبدل بنصى المادتين 121 و123 من القانون رقم 49 لسنه 1972، بشأن تنظيم الجامعات النصان الآتيان: ماده 121: مع مراعاه حكم الماده 113 يعين بصفه شخصيه فى ذات الكليه أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمه ويصبحون أساتذه متفرغين، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل، ولا تحسب هذه المده فى المعاش، ويتقاضون مكافأه ماليه إجماليه توازى الفرق بين المرتب، مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقرره وبين المعاش مع الجمع بين المكافأه والمعاش. ماده 123: يجوز عند الاقتضاء التعاقد مع العلماء الممتازين فى بحوثهم وخبراتهم فى المواد التى يعهد إليهم تدريسها، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعه بعد موافقه مجلس الجامعه بناء على طلب مجلس الكليه أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وبمكافأه يحددها مجلس الجامعة. الماده الثالثه يحق لأساتذه الجامعات ومراكز البحوث والهيئات المجتمعيه التى ينطبق عليها الكادر الوارد فى قانون تنظيم الجامعات والذين كانوا أساتذه متفرغين وعينوا بعد سن السبعين فى وظائف أساتذه غير متفرغين قبل سريان هذا القانون، أن يصبحوا أساتذه متفرغين، ويسرى عليهم أحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل بة. الماده الرابعه تضاف ماده جديده إلى القانون رقم 49 لسنه 1972 بشأن تنظيم الجامعات نصها التالي: ماده 13 مكررا: يشارك أعضاء هيئه التدريس ومعاونوهم فى اختيار شاغلى الوظائف القياديه المنصوص عليها بهذا القانون رئيس مجلس القسم - عميد الكليه أو المعهد - رئيس الجامعه، وذلك وفقاً لنظم وضوابط الاختيار ومعايير المفاضله التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات، على نحو يضمن كفاله المساواه والعداله بين جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف، ويحقق اختيار أفضل، وأكفا العناصر الممثله لإراده أعضاء هيئه التدريس بالجامعات. الماده الخامسه ينشر هذا القانون فى الجريده الرسميه، ويعمل بها اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدوله، وينفذ كقانون من قوانينها. وقد أرفق بالقانون جدول بدل الجامعه بد الزياده ويتضمن: أ أعضاء هيئه التدريس: بدل جامعه شهرى للأستاذ: 3500، وأستاذ مساعد 3000، و مدرس 2500 جنية. بوظائف معاونه لأعضاء هيئه التدريس: مدرس مساعد 1500، ومعيد 1000 جنية. وتضمنت قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات: 1 تستحق العلاوه الدوريه السنويه فى أول يناير التالى لتاريخ مرور عام على التعيين فى أحد وظائف هيئه التدريس أو وظيفه مدرس مساعد أومن تاريخ مرور سنه على استحقاق العلاوه الدوريه السابقة. 2 بالنسبه للعلاوه الدوريه التى تستحق فى يناير سنه 1973 تصرف وفقا للقواعد التاليه: أ يحدد مواعيد لآخر علاوه دوريه صرفت لكل من أعضاء هيئه التدريس فى خلال سنه 1972. ب تسحب عدد الشهور من تاريخ العلاوه المشار إليها فى البند السابق حتى آخر ديسمبر سنه 1972 وتحسب كسور الشهر شهرا كاملا. ج تمنح العلاوه بنسبه عدد الشهور المحدده فى البند السابق مقسومه على 12. 3 عند تعيين أعضاء هيئه التدريس أو مدرسين مساعدين أو معيدين، ممن كانوا يشغلون وظائف فى الحكومه أو الهيئات العامه أو القطاع العام، فإنهم يحتفظون بآخر مرتب كانوا يتقاضونه فى هذه الوظائف، إذا كان يزيد على بدايه مربوط الوظيفه التى يعينون عليها، وبشرط ألا يتجاوز المرتب المحتفظ به عن نهايه الربط المقرر للدرجة. واعتبارا من تاريخ نفاذ القانون، تسوى طبقا لهذا الحكم مرتبات أعضاء هيئه التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين الحاليين من موظفى الهيئات العامه أو القطاع العام، وذلك دون صرف أى فروق عن الماضى. 4 يمنح من يعين فى وظيفه من وظائف هيئه التدريس فى جامعه أسيوط أو طنطا أو المنصوره أو فرع جامعه القاهره بالخرطوم أو فى احدى الكليات والمعاهد المنشأه خارج محافظات القاهره والإسكندريه والجيزه علاوه خاصه من علاوات الوظيفه المعين فيها. 5 ينقل أعضاء هيئه التدريس والمعيدون إلى وضايف الجدول المرفق بمرتباتهم الحاليه وترفع مرتبات أعضاء هيئه التدريس والمعيدين الذين تقل مرتباتهم الحاليه عند بدايه ربط الوظائف إلى تلك البداية. 6 تستحق البدلات المحدده قرين كل وظيفه فى جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه فى إحدى الوظائف الوارده بالجدول. 7 لا يخضع بدل الجامعه وبدل التمثيل وبدل العماده وبدل وكاله الكليه وبدل رئاسه القسم المحدده فى جدول المرتبات للضرائب ويسرى الخفض المقرر بالقانون رقم 30لسنه 1967 وتعديلاته على جميع البدلات المحدده بالجدول. 8 يحتفظ بمرتبه بصفه شخصيه رئيس الجامعه أو نائب رئيس الجامعه أو أمين المجلس الأعلى للجامعات الذى يترك منصبه لأى سبب من الأسباب ويعود إلى هيئه التدريس. 9 تستحق العلاوه المقرره للوظيفه الأعلى درجه متى بلغ المرتب أخر مربوط الدرجه التى يشغلة. 10 يعامل من شغل وظيفه رئيس الجامعه من حيث المعاش معامله الوزير ويعامل من شغل وظيفه نائب رئيس الجامعه أو أمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث المعاش معامله نائب الوزير http://www.hoorya.com/news/109960/-%...9%D8%A7%D8%AA- |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:41 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.