بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=79)
-   -   استطلاع : النص الكامل للمسودة الأولى لـ«مشروع دستور مصر» (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=472056)

Ayman M.Ebrahim 15-10-2012 06:35 PM

شكرا لك مستر ايمن
مجهود رااااائع و موضوع مفيييييييييييد

أ/رضا عطيه 18-10-2012 04:34 AM

مادة 3

يشترط في من يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، (غير متعدد ال***ية)، مهتما بحقوقه المدنية والسياسية، (وألا يكون أو تكوت متزوجا من غير مصرية أو مصري)، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.


البعض يهدد بتجييش الجيوش ليقول لا
بينما العبد لله سيقول لا
فقط لأن هذه المادة مبهمة
فلم تذكر
هل المرشح للرئاسة لايكون متعدد ال***يات وقت الترشح للرئاسة أم طوال حياته ؟
من السهل أن يتنازل عن ال***ية الإسرائيلية مثلا قبل الترشح بأسبوع !!!!!!!!!
ولماذا لم تؤكد مصرية المرشح بجدين مصريين أيضا ؟؟؟؟!

شكرا أستاذنا على المجهود الطيب

محمد محمود بدر 18-10-2012 12:48 PM

جزاك الله خيرا على هذا المجهود المتميز

aymaan noor 21-10-2012 09:59 AM

كوارث « مواد الجيش» فى الدستور الجديد
 
كوارث « مواد الجيش» فى الدستور الجديد
طارق الحريري
http://tahrirnews.com/wp-content/upl...5%D8%AF-73.jpg
تولى دساتير العالم أهمية من بين أولوياتها للجوانب التى تخص القوات المسلحة والتجنيد إجباريا لصالحها وتوصيف وضعها بين مؤسسات الدولة ومهامها وتحديد علاقة رئيس الجمهورية بها، ورغم أنها تُجمع على أنه طبقًا لوضعه السياسى يحتل موقع القائد الأعلى لهذه المؤسسة، وتعتبر القرارات الرئاسية فى شأن الحرب وخروج القوات خارج الحدود أو استدعائها لأوضاع تتعلق بالداخل قرارات مصيرية ذات تأثير بالغ على مقدرات الدولة ووجودها ذاته، سلبا أو إيجابا. لهذا تهتم الدساتير بوضع الضوابط الدقيقة بين رأس الدولة والقوات المسلحة حتى لا يساء استخدام أدوات القوة المتاحة للسلطة والسلاح بطريقة غير صحيحة أو غير شرعية تتسبب فى أضرار قد لا يمكن التخلص من آثارها إلا بعد زمن طويل تدفع الثمن أثناءه الجماهير من قوتها وأمنها. الدستور الجديد لجمهورية مصر العربية الذى سيُعرض للمناقشة المجتمعية لأخذ الآراء حول مواده أُدرجت فيه ست مواد عن القوات المسلحة، بعضها به اختلالات جوهرية يمكن أن تؤدى إلى كوارث تحيق بهذا الوطن، وبعضها لم يدقق فى جوانب معينة من النص المطروح، ويمكن استعراض هذه المواد فى الآتى:
استحداث «كتائب الأعمال الوطنية» يفتح باب السخرة بالقوات المسلحة
النص الخاص بالاستعانة بالقوات المسلحة فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد يطلق يد الرئيس ضد شعبه ظلمًا وعدوانًا وجبروتًا
يجب عدم استدعاء الجيش داخليا إلا فى حالة العصيان المسلح وإضافة نص بموافقة مجلس النواب على هذا
(1) مادة التجنيد الإجبارى:
نصها: «الدفاع عن الوطن وأرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا ما ينظمه القانون».
وصفت هذه المادة الدفاع عن الوطن وحماية أرضه بأنه شرف، وصعّدت من قيمة هذه المهمة الوطنية لتجعل منها واجبًا مقدسًا، أى أن الدفاع عن الوطن هو الواجب الأسمى والأولى والأعظم، فالجانب الأكبر من كبرياء الشعوب غالبًا ما يرتبط بقوة الجيش ومنعة قواته وقدرتها على ردع أى معتدٍ، لهذا يصبح من الضرورى والملزم للجميع، اعتبارًا من رئيس الجمهورية ويليه وزير الدفاع ثم كل مؤسسات الدولة، أن تؤكد بالتشريع والقانون كيفية أداء الخدمة لمن يجندون إجباريا، وأن يقتصر هذا الواجب على انخراط هؤلاء المجندين داخل القوات المسلحة فقط، ولا تتم الاستعانة ولو بفرد واحد من شباب الوطن المجندين فى أى مكان آخر خارج هذه القوات لأى أسباب وتحت أى مسمى، لأن الإقدام على مثل هذا التصرف الشنيع يمثل خروجًا فاجرًا للسلطة على التعاقد الذى تم مع الشعب بأن يجنَّد أبناؤه لحماية البلاد، وبذلك يصبح كل فرد يتم الانحراف بمساره خارج الوعاء التجنيدى لأى جهة غير القوات المسلحة جزءًا من فائض عبودية تستخدمه السلطة لأغراض خبيثة تحمى بها وجودها لا سيما فى الأنظمة الشمولية. لهذا يجب أن يُعدّل الجزء الخاص بالتجنيد الإجبارى ليصبح هكذا: «التجنيد إجبارى لصالح القوات المسلحة فقط ولخدمة الجوانب العسكرية وفقا للقانون»، وبالتالى يجب أن يُعدّل قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، والذى تم التعديل عليه أكثر من مرة آخرها فى نهاية عام 2009 ليسمح أحد بنوده بتجنيد المؤهلات المتوسطة فى الأمن المركزى كإضافة نوعية جديدة يزاد بها هؤلاء على مئات الآلاف الذين يجندون لصالح الأمن المركزى من غير حملة المؤهلات.
وهنا يجب التوقف لتوضيح الآتى فى أسباب الصياغة المقترحة:
أولا: أن القانون رقم 127 لسنة 1980 هو قانون استعبادى، لأنه ينحرف بالأهداف النبيلة والوطنية لطبيعة الخدمة العسكرية الإلزامية، حيث ينص القانون على الآتى فى مادته الثانية:
مادة (2):
تشمل الخدمة العسكرية والوطنية:

أولا: الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ويؤديها الذكور فى المنظمات الآتية:
أ- القوات المسلحة بفروعها المختلفة.
ب – الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى التى تُحدَد بقرار من رئيس الجمهورية ولا يجوز أن يؤدى أحد الأفراد المنصوص عليهم فى البند الأول (أولاً) من المادة (4) خدمته فى إحدى هذه الجهات.
ج- كتائب الأعمال الوطنية التى تُنشأ بقرار من مجلس الوزراء ويخدم بها اللائقون للخدمة العسكرية ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة قبل مضى مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها فى البند (أولا) من المادة 35، ويتم توزيع الأفراد على المنظمات طبقا للقواعد التى يضعها وزير الدفاع بقرار منه. ويبين قرار رئيس مجلس الوزراء كتائب الأعمال الوطنية نوع العمل وطريقة تنظيمه ومعاملة الأفراد من حيث الإعاشة والإيواء ومدة الخدمة وساعات العمل، وغير ذلك من المسائل التى تتعلق بالخدمة بها.
وطبقا لهذه المادة تنتزع نسبة كبيرة من الأفراد المجندين من أجل الواجب المقدس إلى واجبات أخرى خارج القوات المسلحة المنوط بها حماية الوطن من أى عدوان خارجى، فالفقرة (ب) من هذا القانون الاستعبادى تعامل شباب الوطن وكأنهم سخرة يفعل بهم سيدهم ما يريد، وهو هنا السلطة الغاشمة الخائنة لحقوق المواطنين، والتى تلحقهم بالشرطة والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى والتى تُحدَد بقرار من رئيس الجمهورية، وهذا لا يحق له بأى حال من الأحوال لسببين: أولهما أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، ثانيًا أنه لا يَسمح أى دستور فى العالم بإنشاء هيئات حكومية ذات نظام عسكرى، لأن الأنظمة العسكرية مغلقة على الجيوش فقط.
كما تنص هذه المادة المهزلة على إنشاء كتائب الخدمة الوطنية، ويجند بها اللائقون للخدمة العسكرية ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة من ذوى المؤهلات الأقل من المتوسطة، ويُلحَقون بها لمدة 3 سنوات، وكما تنص المادة، يبين قرار رئيس مجلس الوزراء نوع عملهم وطريقة تنظيمه، وهذه الكتائب الوهمية تثير التساؤل عن كيفية التعامل اللا أخلاقى والمتعسف مع الإنسان المصرى، لدرجة استخدامه كسُخرة فى هذه الكتائب تحت مسمى «من يزيدون على حاجة القوات المسلحة»، وكأن هؤلاء سلعة تباع وتشترى، يفعل بها صاحبها ما يريد.
ثانيًا: تنص المادة المقترحة على التجنيد الإجبارى لصالح القوات المسلحة فقط، ولخدمة الجوانب العسكرية، والمقصود بالجوانب العسكرية هنا أن لا يُستغل الأفراد المجندون للقوات المسلحة فى المشروعات الخدمية ذات الطبيعة الاقتصادية التى تنشأ عوائدها من بيع المنتَج فى الأسواق، وكى لا يتحول المجند مرة أخرى إلى أعمال سُخرة، ولكن داخل القوات المسلحة هذه المرة.
لهذا يجب أن يحرص الدستور الجديد بضوابط مشددة، على ترسيخ المبادئ السليمة عند تجنيد الشباب وأن لا يسمح لأى سلطة بالانحراف عن الغاية الأساسية من التجنيد بعد أن وصلت التجاوزات فى هذا الشأن إلى حد العبث، وكأن الأمر صار اتجارًا بالبشر أو استخدام المواطنين من المجندين كمرتزقة ضد الشعب فى قوات الأمن المركزى غير الشرعية. وفى هذا المجال تجدر الإشارة إلى الغالبية العظمى من الدساتير الأوروبية والأمريكية بقارتيها، والتى أصبحت تتضمن نصًّا عن الاستنكاف الضميرى، وهو يعنى تخصيص خدمة بديلة عن الخدمة العسكرية لأسباب عقائدية، ومن هذه الدول على سبيل المثال لا الحصر البرازيل وألمانيا وروسيا، وقد نصت دساتير الدول التى أخذت بالاستنكاف الضميرى إمعانا فى استبعاد أى شبهة قسرية أو إكراه فى أداء الخدمة العسكرية، فالتجنيد الإجبارى عمل وطنى منزه عن أى أغراض تستغلها السلطة فى جعله فى موضع غير موضعه الذى وصفه الدستور بـ«المقدس».
(2) مادة الاستعانة بالقوات المسلحة عند حدوث اضطرابات داخل البلاد (استبعدت هذه المادة من مسودة الدستور الأخيرة، لكن قرار اللجنة التى تلح وتؤكد على التوصية فى المذكرة التفسيرية بأن يتم تضمينها فى قانون يجعل من الضرورة عرضها لأن استحداث قانون ينص عليها أصبح وجوبيا، كما أن المذكرة محجوبة عن النقاش المجتمعى).
نصها: «لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد، وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى حفظ الأمن والنظام وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، وينظم القانون ذلك.
قررت اللجنة أنه فى حال حذف المادة يجب التوصية فى المذكرة التفسيرية بأن يتم تضمينها فى قانون».
تُقيد الدساتير فى جميع أنحاء دول العالم الأكثر حرية سلطة رئيس الجمهورية فى استخدام القوات المسلحة لإخماد اضطرابات داخلية من أجل حماية الديمقراطية، وذلك بحماية حق الاعتراض والتظاهر السلمى والاعتصام والإضراب، وكلها أوجه مشروعة للاختلاف مع السلطة الحاكمة، وهى قادرة على إسقاط الحكومات واستبدالها بأخرى قادرة على تحقيق المطالب الشعبية، ولهذا فإن استخدام الجيش فى مقاومة الحقوق المشروعة يعتبر خيانة من جانب الحاكم والجيش معًا، ولكن يمكن أن يستعان بالجيش لمواجهة اضطرابات داخلية فى حالة واحدة فقط هى العصيان المسلح، ونصت عليها الدساتير، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:- المادة 352 البند الأول من دستور الهند والمادة 87 البند الرابع من الدستور الألمانى.
وهنا علينا أن نلاحظ أن النص فى ما يخص الاضطراب الداخلى للدولة يحتوى فى دستور الهند على تعبير «عصيان مسلح» وفى ألمانيا يكون النص المعبر عن نفس الحالة «مكافحة المتمردين المسلحين المنظمين»، وفى مثل هذه الحالات التى ينص عليها فى الدستور تحديدًا يمكن الاستعانة بقوات من الجيش، على أن يُعرَض الأمر على البرلمان فى أقرب فرصة، وله الحق فى المطالبة بعودة الجيش إلى ثكناته فورًا وعلى الحكومة أو رئيس الجمهورية أن ينفذ هذا القرار فى التو، وعلى سبيل المثال فإن استدعاء الجيش لمواجهة التظاهرات السلمية أدى إلى كوارث فى ليبيا وسوريا، لأن اللعب بورقة الجيش ضد الشعب غالبًا ما يؤدى إلى تفاقم السخط الشعبى وتحول عناصر مدنية إلى العنف المسلح مضطرة، أو كرد فعل، كما أن تدخل القوات المسلحة ضد الشعب يؤدى بالضرورة إلى انشقاق داخلى بين هذه القوات، لتعارض المهمة مع طبيعة تكوين الفرد العسكرى وواجباته فى الدفاع أساسًا عن الحدود الخارجية للبلاد وحماية المواطنين، لهذا تحافظ الدول الراشدة والشعوب الحرة والحكومة الديمقراطية على إبعاد الجيش عن الشأن الداخلى، حتى لا تتحول البلاد إلى ساحة حرب أهلية، والنص الموجود فى الدستور المصرى المقترَح شديد الخطورة، لأنه يتيح لرئيس الجمهورية من خلال صياغة فضفاضة تم الاكتفاء فيها بأخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى فقط، باستدعاء الجيش لمواجهة أى قوى مدنية -يختلف معها- استخدمت حقها السلمى المشروع فى التعبير عن رفض سياسات أو تجاوزات، وهنا نلاحظ انتفاء العودة إلى البرلمان -فى النص المقترح- بشأن هذا القرار، والذى يمكن أن يرفض قرار الرئيس.
لذا يمكن القول إن هذه المادة بهذه الصياغة تعتبر إهدارًا لقواعد استقرار الجبهة الداخلية أكثر منها أداة لتأمينها، ويجب أن تحدد حتى وإن صارت قانونًا بحالة واحدة عند استدعاء الجيش داخليًّا، وهى العصيان المسلح فقط.
(3) مادة وزير الدفاع:
ونصها: «وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويُعيَّن من بين ضباطها».
لا يفصل هذا النص بين جانبين، وهما وزير الدفاع كوظيفة سياسية والقائد العام كوظيفة عسكرية، والدمج بينهما لم يكن موجودًا فى مصر حتى عام 1968 عندما أصدر الرئيس جمال عبد الناصر القرار بقانون رقم 4 لسنة 1968 بتولى وزير الحربية مهام القائد العام للقوات المسلحة، وكان لهذا القرار دواعيه الخاصة بعد هزيمة يونيو 1967 فى إطار إعادة بناء القوات المسلحة، مما استدعى توفير قدر زائد من المركزية لمتخذ القرار، للتخلص من أى معوقات بيروقراطية والسرعة الفائقة فى إنجاز المهام، وللتدليل على ذلك فإنه قبل صدور القرار رقم 4 لسنة 68 كان وزير الحربية هو شمس بدران والقائد العام للقوات المسلحة هو المشير عبد الحكيم عامر، وبعد إقالتيهما مباشرة تولى وزارة الحربية أمين هويدى وكان القائد العام هو الفريق أول محمد فوزى، الذى جمع بينهما فى ما بعد فى سابقة أولى، نظرًا إلى طبيعة الظرف التاريخى وضروراته المشار إليها من قبل، وللأسف فقد استمر هذا الوضع بعد انتصار السادس من أكتوبر، حيث اعتبرها وزراء الدفاع فى ما بعد مكتسبًا لا يجب التفريط فيه من باب الوجاهة وتأكيد السيطرة والهيمنة، ولقد تمت إعادة هيكلة القوات المسلحة بعد هزيمة يونيو، وفى هذا الإطار كان الجمع بين الوظيفتين استثنائيًّا، وهذا ضد العصرنة والقواعد السياسية والعسكرية أيضًا الصحيحة، وفى كل جيوش العالم عدا قلة قليلة من الدول المتخلفة ما زال موجودًا بها منصب القائد العام، فالتقسيم العملى أصبح الآن عبارة عن وزير للدفاع (قد يكون مدنيًّا) ورئيس لهيئة أركان حرب القوات المسلحة، منوط به الجوانب العسكرية كافة، بدءًا من تدريب القوات إلى إعدادها للحرب، إلى قيادتها فى العمليات العسكرية المقررة، والأدعى الآن هو الانتباه إلى هذا البعد الجوهرى الذى يساعد على هيكلة الوظائف فى أوضاعها الطبيعية المتعارف عليها لدى جيوش العالم. أما عبارة «ويُعيَّن من بين ضباطها» فإنها عبارة فضفاضة تطلق يد الرئيس فى الاختيار، إذ يجب أن يكون اختيار وزير الدفاع من داخل القوات المسلحة، بناء على شروط موضوعية تضمن التميز والكفاءة ونظافة اليد لا سيما بعد سنوات مبارك وطنطاوى التى اختلطت فيها مفاهيم المال العام غير المنظور فى مؤسسة كالقوات المسلحة، وما شاب علاقات القيادات فيها من تدوير لمخصصات من المال العام، فالقائد الذى سيتولى وزير الدفاع يجب أن يكون حاصلا على تأهيله العلمى، وأن يكون قد تولى القيادات الميدانية والعملياتية بحد أدنى وظيفة قائد جيش ميدانى، وأن يكون بالخدمة، وأن تتوقف نهائيًّا إمكانية استدعاء ضابط متقاعد لتولى هذا المنصب، حيث يتيح هذا الوضع للرئيس إحضار أشخاص ذوى ولاءات لشخصه تسبق الولاء للوطن، ويمكن أن يمتد الأمر لأن يكون المستدعَى من المعاش ذا ولاء سياسى يضر بحيادية القوات المسلحة وبعدها عن الانخراط فى السياسة.
(4) مادة الوضع الرئاسى:
ونصها: «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب، ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب».
نص مرادف: «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء».
فى ما يخص عبارة «يعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى» تجعل الرأى جائز القبول وغير جائز القبول من الرئيس إذا أبدت العناصر العسكرية فى المجلس انحيازًا لرأى الرئيس، وطالما أن رئيس الدولة هو رئيس هذا المجلس طبقًا لما نصت عليه المادة الخاصة به فى الدستور، فإنه يفضل أن ينص صراحة على الاقتراع بالرأى النهائى نظرًا لأن توجهات الرئيس غالبا ما يكون لها تأثير على الأعضاء، وكلهم وظائف سيادية تم تعيينهم من الرئيس شخصيًّا، والاقتراع فى هذه الحالة يُثبَت فى محضر الاجتماع، مما يعنى تحمل المسؤولية المباشرة عند اتخاذ قرار مصيرى، لا سيما أن الدول التى لم تتجذر الديمقراطية فيها تشوب مؤسسات السلطة التنفيذية فيها روح الانصياع للقرارات والآراء الفوقية، وهذا التصور احترازى لضمان أن يكون الرأى لهؤلاء المتخصصين بما يحقق الدرجة الواجبة من الموضوعية، دون أن يتهرب المنوط به رأى محدد باختيار منطقة البين بين، والصياغة بها قدر من الغموض فى مسألة يجب أن لا يكتنفها أى غموض على الإطلاق، لأنها ترتبط بإرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد، إذ يجب أن يشار نصًّا فى المادة إلى الضوابط والقواعد المحددة بأن يكون هذا مثلا فى إطار قوة دولية لحفظ السلام تابعة لهيئة الأمم المتحدة، أو دولة ترتبط معها مصر باتفاقية دفاع مشترك، كما يجب تحديد عدد معين من القوات يجب أن لا يتجاوزه القرار، ومن المهم تحديد مدة بقاء هذه القوات خارج حدود الدولة، وهنا علينا أن نتذكر أن تورط القوات المسلحة المصرية لمدة طويلة فى اليمن بأعداد كبيرة لمساندة الثورة هناك، وكانت قادرة بعد فترة قصيرة على حماية نفسها، أدى إلى خسائر مادية فى ميزانية الدولة المصرية، وكان أحد أسباب هزيمة يونيو 1967، وإن كان إنجاح هذه الثورة قد شكّل رصيدًا استراتيجيًّا هائلا فى ما بعد عندما استطاعت مصر إغلاق مضيق باب المندب على الإمدادات البحرية لإسرائيل من هذا الاتجاه.
(5) مادة مجلس الدفاع الوطنى:
ونصها: «يُنشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطنى) يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشيوخ ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ويختص بالنظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وبمناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحدا فى ميزانية الدولة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة قبل عرضها على السلطة التشريعية، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، ولرئيس الجمهورية دعوة من يرى من ذوى الكفاءة والخبرة لحضور اجتماعات المجلس».
طبقا للدستور المقترح يوجد بجوار هذا المجلس مجلس آخر هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الوجه المبين فى القانون الخاص به، وهو مكون من عسكريين فقط، ويختص بجميع شؤون القوات المسلحة فى جوانبها التقنية الخاصة بالسلاح والمعدات/ والإدارية الخاصة بجوانب الإعاشة والإمداد بمواد التأمين الإدارى على اختلافها/ والقانونية/ والمالية، أما مجلس الدفاع الوطنى المنصوص عليه فى هذه المادة فهو يختص بالنظر فى الشؤون الخاصة بتأمين البلاد وسلامتها ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وأخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة قبل عرضها على السلطة التشريعية، وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذا التقسيم مرتبك ومنقوص، وكان يجب أن يبنى التسلسل كالآتى:
أولاً: المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ثانيًا: مجلس الدفاع الوطنى على أن يعاد النظر فى اختصاصه، وتكون مهمته الأساسية المساهمة فى إعداد الدولة للحرب، ولهذا يجب أن يضم فى عضويته رئيس هيئة الإمداد والتموين فى القوات المسلحة، لضرورة وجوده عند مناقشة كيفية تغطية احتياجات الجيش من القطاع المدنى، وعلى سبيل المثال لا الحصر يقوم المجلس فى حال إعداد الدولة للحرب بالإعداد لتأمين الجبهة الداخلية، وتنظيم محاور تقدم القوات بين المدن والتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين الموانى البحرية والجوية وخطوط الإمداد الخارجية وتوفير الوقود.. و..
ثالثًا: مجلس الأمن القومى، ويرأسه رئيس الجمهورية، ويقتصر التمثيل العسكرى فيه على وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة، ويضاف إلى تشكيلته مستشار الرئيس الذى يكون قد عُين للأمن القومى، ووزيرا الخارجية والداخلية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، وأحد خبراء القانون الدولى، وأحد خبراء الاقتصاد، ويعود رئيس الجمهورية إلى هذا المجلس بدلاً من مجلس الدفاع الوطنى قبل اتخاذ قرار إعلان الحرب أو إرسال قوات إلى خارج البلاد، ويختص هذا المجلس بدلا من مجلس الدفاع الوطنى بالنظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها.

aymaan noor 21-10-2012 10:07 AM


aymaan noor 21-10-2012 10:17 AM

"التعليق على المادة 145"
باسم كامل - عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب المصرى الديمقراطى
المادة باختصار ان لو مجلس الشعب القادم اغلبيته من خارج تيار الرئيس، ورفضت الأغلبية برنامج الحكومة التي شكلها الرئيس ،
لو اترفض برنامج الحكومة فالرئيس له الحق في أنه ينتظر 30 يوم وبعدها يحل المجلس

يعني ببساطة الرئيس بيقول للنواب : يا إما تقبلوا برنامجي و حكومتي ، يا إما هحل المجلس



من ناحية اخرى
ان القدرة التفاوضية لرئيس الحكومة وحزبه –حتى لو لم يكن اغلبية – في ظل هذه المادة لتشكيل حكومة أعلى كثيرا من قدرة حزب الأغلبية إذا أحب ان يرفض رئيس حكومة ليس منه في تشكيل ائتلاف رافض!وهذا بالطبع يجعل لرئيس الجمهورية الحق في تشكيل الحكومة من حزبه حتى لو يحز حزبه على الأغلبية البرلمانية.. هكذا بوضوح.

نص المادة

يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوز ا رء ويكلفه بتشكيل الحك ومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر،
وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ
تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس
الجمهورية رئيسا آخر للوز ا رء
ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة ، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج ،
يشكل رئيس الجمهورية الحكومة الجديدة بناء على اقت ا رح من مجلس النواب، فإن لم يتم ذلك
خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب.
وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة
وعشرين يوما

aymaan noor 21-10-2012 10:25 AM

[CENTER]

aymaan noor 21-10-2012 10:27 AM


aymaan noor 21-10-2012 10:27 AM


aymaan noor 21-10-2012 10:28 AM


aymaan noor 21-10-2012 10:29 AM


aymaan noor 21-10-2012 10:29 AM


aymaan noor 21-10-2012 10:29 AM


aymaan noor 21-10-2012 10:30 AM


aymaan noor 21-10-2012 10:32 AM



جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:55 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.