بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   منتدى معلمي الأزهر الشريف (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=306)
-   -   أعرف دستورك الصورة النهائية (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=483567)

الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 03:56 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


المادة (23)
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها.






الاستاذ احمد الجندى 29-11-2012 03:57 PM

جزاك الله خيرا يا ابو حميد


انا متابع التصويت النهائى على التليفزيون

ناس فى قمة الاحترام والتعاون والود ومواد رائعه ومتابعه الرأى والرأى الاخر

اللهم وفقهم لما فيه منفعة الوطن

الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 03:57 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


المادة (24)
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما.
وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.






الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 03:59 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


المادة (25)
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه.
وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف.






الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:00 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


المادة (26)
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة.
ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.



الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:01 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg

المادة (27)
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من
عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية





الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:02 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


المادة (28)
تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات.
وينظم القانون ذلك.






الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:04 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


المادة (29)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.






الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:08 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg

المادى : 30

المصادرة العامة للأموال محظورة .

ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائى .




الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:09 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


الباب الثانى: الحقوق والحريات
الفصل الأول: الحقوق الشخصية

المادة (31)
الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها.
ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.





الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:10 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg

المادة (32)
ال ج ن س ية المصرية حق، وينظمه القانون.



الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:12 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg

المادة (33)
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.







الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:13 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg

المادة (34)
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.



الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:14 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


المادة (35)
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن
يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.




الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:16 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg

المادة (36)
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا.
ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.




جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:36 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.