![]() |
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg المادة (23) ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها. |
جزاك الله خيرا يا ابو حميد
انا متابع التصويت النهائى على التليفزيون ناس فى قمة الاحترام والتعاون والود ومواد رائعه ومتابعه الرأى والرأى الاخر اللهم وفقهم لما فيه منفعة الوطن |
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg المادة (24) الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما. وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. |
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg المادة (25) تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه. وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف. |
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg المادة (26) العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة. ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون. |
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg المادة (27) للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية |
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg المادة (28) تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات. وينظم القانون ذلك. |
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg المادة (29) لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل. |
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg المادى : 30 المصادرة العامة للأموال محظورة . ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائى . |
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg الباب الثانى: الحقوق والحريات الفصل الأول: الحقوق الشخصية المادة (31) الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه. |
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg المادة (32) ال ج ن س ية المصرية حق، وينظمه القانون. |
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg المادة (33) المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك. |
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg المادة (34) الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس. |
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg المادة (35) فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. |
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg المادة (36) كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا. ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه. |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:36 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.