![]() |
اقتباس:
لقد قمت باضافة المواد التى تفضلت بالاشارة اليها فى مشاركتك واضح جدا عدم دقة الاسباب المبينة فى انتظار أسباب أكثر موضوعية |
قلت فى المشاركة السابقة :
- لا ذكر لأستقلال الهيئات القضائية أوالطب الشرعى وقد كان مطلب شعبى . فماذا عن هذه المواد المادة (168) السلطة القضائية مستقلة، تتولاها محاكم القضاء، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم. المادة (169) تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون. المادة (170) القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله. |
بعض التعليقات على الدستور الجديد 2012 (((( انا لسه لم أخد قرار )) (( 1)) الماده 147 تعطل الماده 146 حيث ان المادة 146 لا تعطى الحق لرئيس الجمهوريه فى اتخاذ القرار بالحرب وهذا معقول لكن المادة 147 تعطى الحق لرئس الجمهوريه بتعين الموظفين المدنيين والعسكرين وتركها غير محدد الى اى مدى يمكن التعين والعزل فلو مثلا رئيس الفوات المسلحه رفض الحرب من حق رئيس الجمهوريه يعزله ويأتى بواحد تانى يوافق و(( هذه مشكله لانه رجل غير عسكرى )) ((2 )) الماده 149 تعطى علو لسلطه رئيس الجمهوريه على القانون حيث انها تعطيه صلاحيه العفو عن بعض من صدرت ضدهم احكام وهذا يخالف المادة ((6 )) وهى حريه الفصل بين السلطات (( 3 )) الماده 14 لم توضح الحد الادنى والحد الاقصى للاجور وترك الكلام فيها مبهم غير واضح الملامح والمشكله الاكبر انه اخرج ناس من ذلك لا بنطبق عليحم الحد الاقصى بناء على القوانين يعنى نفس القديم ناس وناس الوزير مليون والعامل 100 (( 3 )) الماده 14 لم توضح الحد الادنى والحد الاقصى للاجور وترك الكلام فيها مبهم غير واضح الملامح والمشكله الاكبر انه اخرج ناس من ذلك لا بنطبق عليحم الحد الاقصى بناء على القوانين يعنى نفس القديم ناس وناس الوزير مليون والعامل 100 ((4)) لا يوجد فى الاقتصاد اى حاجه عن السياحة ولا اكن العملين فيها عددهم كبير ولها تأثير على الدخل فكان من باب التقدير يكون لهم اى ماده تعمل على تشجيع السياحه (( 5 )) المادة 51 لا تفرض اى مراقبه ماليه او حكوميه على المنظمات العمل المدنى بالرغم من انا لا نعرف مصدر تمويل بعضا او من اين لكى هذا المال ؟ الماده 197 تعطى لرئيس الجمهوريه الموافقة على حضور اشخاص لجتماعات مجلس االدفاع دون اخذ رائ المجلس العسكرى ورئيس الجمهوريه ليس بالشرط عسكر و لخطورة قرارت مجلس الدفاع يجب ان يؤخد رأيهم بالموافقة على حضور شخص معين وليس القرارلرئيس الجمهوريه وحده علما بان المادة 193 التى تخص مجلس الامن القومى يجب اخذ رأى عند استدعاء احد خارجة لحضور اجتماعاته انا لسه لم اقراء الدستور كله وحتى الان لم اخذ قرار بنعم او لا |
ورقة التصويب سيكون مكتوب فيها موافق او كافر
|
اقتباس:
المادة (136) ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية |
مع الشكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
|
لماذا أتحفظ على الدستور
أغفل الدستور حق المعلم في الحياة الكريمة والأجر الكريم الذي نصت عليه المادة 28 في الدستور السابق ولم يقدم مادة بديلة .
وإذا رد علي أحد وقال ان هذا الحق منصوص علية لكل المواطنين وليس المدرس فقط أقول له سؤال : إذا لماذا خص الدستور السابق مادة للمعلم ومهما كان كان النظام السابق يغفلها ويهدر حق المعلم... ولماذا حرمني الدستور الجديد بهذا الانفراد بمادة كما فعل الدستور السابق ؟؟؟ ولماذا اهتم الدستور بباقي المهن وأعطاها حصانة كالمحامي والقاضي وموظف الشهر العقاري والصحفي ... إلخ وأغفل المعلم ؟؟؟ هل هذا إهدار لحق المعلم بدءاً من رفض الدكتور الرئيس مقابلة وفد المعلمين في وقفة 10 سبتمبر وما قبلها من وقفات في الوقت الذي أذهلنا باهتمامه بلقاء مقابلة الفنانين والفنانات... وعندما أراد أن ينهي الأزمة أخذ يفاصل ويفاصل حتى أعطانا سفائف المل التي نخجل منها أمام الزيادات التي أعطاها عن يد سخية لأساتذة الجامعات وللجيش والشرطة والضرائب وغيرهم ... إذا هي نهاية المعلم وكسره وحرمانه من مادة خاصة به في الدستور يستظل بها إذا أراد أن يطالب بحقه في المساواة بالغفر وأفراد الشرطة... وليس المساواة بالضباط أو مأموري الضرائب العقارية أو أساتذة الجامعة..حاشا لله . أشعر إنها النهاية وليس لنا إلا الله تعالى وحده لينقذنا من اليأس والظلم ومرارته ومرارة غلاء المعيشة التي طغت علينا بعد ارتفاع أجور السادة الشرفاء غير المعلمين .:angry2: |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:14 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.