بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=79)
-   -   أسباب رفض الدستور الجديد (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=484220)

modym2020 03-12-2012 11:23 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة miss miro (المشاركة 4998841)
من اسباب رفض الدستور:




1- لا يوجد فى المسوده ما ينص على تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلب ثورى .


2- مسموح لمزدوجى ال***يه الترشح للرئاسة مادة (136) .

المادة (136)

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

المادة (134)

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل ***ية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.


3- من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية والتى من واجبها الرقابه على أعمال الحكومه والرئيس مادة (204) .

المادة (204)

تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.

الفرع الثانى: الجهاز المركزى للمحاسبات

المادة (205)

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون



4- له حصانه برلمانية مدى الحياة لعضويته فى مجلس الشيوخ ولا توجد طريقه لمحاكمته الا التلبس مادة (130) .

المادة (130)

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون



5- من حق الرئيس تعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون وضع قيد .


6- يكلف الرئيس رئيس الوزراء تشكيل الوزارة دون وضع معايير لأختيار رئيس الوزراء .


7- من حق الرئيس أعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض علي البرلمان وليس العكس .


8- من حق الرئيس حل مجلس الشعب فى حالة أعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود .


9- تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهوريه والأجهزة الرقابية التابعه لها للميزانية العامه للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات التابع للرئاسة وهو جهاز للإحصاء فقط وليس للمحاسبة .


10- يعين الرئيس ١/٤ أعضاء مجلس الشيوخ والذى من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل إى قانون صادر عن مجلس الشعب .


11- حق الرئيس ان يختار قضاة المحكمه الدستوريه المسئوله عن محاسبة الرئيس شخصياً والحكومة والبرلمان عن عدم دستورية إى


قانون يتم اصداره .


12- لا ذكر لأستقلال الهيئات القضائية أوالطب الشرعى وقد كان مطلب شعبى .


13- تقليص دور الجهاز المركزى للمحاسبات لمراقبة الأموال العامه فقط وليس الخاصة وتلك كارثة مادة (206) .

المادة (206)

يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد.

وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.




14- إلغاء الأشراف القضائى الكامل على الأنتخابات وإسنادها إلى مفوضيه مع عدم وجود معايير لأختيار أعضاء المفوضيه مادة (210) .

المادة (210)

يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.

واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.


15- الأقتراع والفرز سيقوم به تابعون للمفوضية ولا توجد آليات محدده لإختيار هؤلاء التابعون ولا تحديد من يقوم بالأختيار .


16- لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزى ولم ينص على تقديم تقرير العمل لمجلس النواب .


17- لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات مادة (220) .

المادة (220)

مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.


18- تم الغاء ماده حظر بيع اراضى سيناء


19- تم الغاء ماده حظر تاجير قناه السويس


20- تم الغاء ماده حظر زواج الاطفال



(وماخفى كان اعظم)

لقد قمت باضافة المواد التى تفضلت بالاشارة اليها فى مشاركتك

واضح جدا عدم دقة الاسباب المبينة

فى انتظار أسباب أكثر موضوعية

modym2020 03-12-2012 11:28 PM

قلت فى المشاركة السابقة :
- لا ذكر لأستقلال الهيئات القضائية أوالطب الشرعى وقد كان مطلب شعبى .

فماذا عن هذه المواد

المادة (168)

السلطة القضائية مستقلة، تتولاها محاكم القضاء، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.

المادة (169)

تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

المادة (170)

القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات.

ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.

ياسرعرفه 04-12-2012 05:03 AM

بعض التعليقات على الدستور الجديد 2012


(((( انا لسه لم أخد قرار ))


(( 1))


الماده 147 تعطل الماده 146 حيث ان


المادة 146 لا تعطى الحق لرئيس الجمهوريه فى اتخاذ القرار بالحرب


وهذا معقول


لكن المادة 147 تعطى الحق لرئس الجمهوريه بتعين الموظفين المدنيين والعسكرين


وتركها غير محدد الى اى مدى يمكن التعين والعزل


فلو مثلا رئيس الفوات المسلحه رفض الحرب من حق رئيس الجمهوريه


يعزله ويأتى بواحد تانى يوافق و(( هذه مشكله لانه رجل غير عسكرى ))


((2 ))


الماده 149 تعطى علو لسلطه رئيس الجمهوريه على القانون


حيث انها تعطيه صلاحيه العفو عن بعض من صدرت ضدهم احكام


وهذا يخالف المادة ((6 )) وهى حريه الفصل بين السلطات



(( 3 ))


الماده 14 لم توضح الحد الادنى والحد الاقصى للاجور وترك الكلام فيها مبهم


غير واضح الملامح


والمشكله الاكبر انه اخرج ناس من ذلك لا بنطبق عليحم الحد الاقصى بناء على القوانين


يعنى نفس القديم ناس وناس الوزير مليون والعامل 100



(( 3 ))


الماده 14 لم توضح الحد الادنى والحد الاقصى للاجور وترك الكلام فيها مبهم


غير واضح الملامح


والمشكله الاكبر انه اخرج ناس من ذلك لا بنطبق عليحم الحد الاقصى بناء على القوانين


يعنى نفس القديم ناس وناس الوزير مليون والعامل 100


((4))


لا يوجد فى الاقتصاد اى حاجه عن السياحة ولا اكن العملين فيها عددهم كبير


ولها تأثير على الدخل فكان من باب التقدير يكون لهم اى ماده تعمل على تشجيع السياحه


(( 5 ))


المادة 51 لا تفرض اى مراقبه ماليه او حكوميه على المنظمات العمل المدنى بالرغم من



انا لا نعرف مصدر تمويل بعضا او من اين لكى هذا المال ؟



الماده 197 تعطى لرئيس الجمهوريه الموافقة على حضور اشخاص لجتماعات مجلس االدفاع دون اخذ رائ المجلس العسكرى ورئيس الجمهوريه ليس بالشرط عسكر و لخطورة قرارت مجلس الدفاع يجب ان يؤخد رأيهم بالموافقة على حضور شخص معين


وليس القرارلرئيس الجمهوريه وحده



علما بان المادة 193 التى تخص مجلس الامن القومى يجب اخذ رأى عند استدعاء احد خارجة لحضور اجتماعاته



انا لسه لم اقراء الدستور كله وحتى الان لم اخذ قرار بنعم او لا

Miss Miro 05-12-2012 10:12 PM

ورقة التصويب سيكون مكتوب فيها موافق او كافر

أبو عمار 2010 05-12-2012 10:44 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميرا11 (المشاركة 4999430)
حقا ان هذا الدستور لا يقدم شى حسن لبلدنا مصر بل يقسم مصر

ده بعض ما ذكرت أقرا جيدا الدستور وشوف انت جايب البنود ديه منين وكل مادة مستعد أحضرهالك من الدستور الاصلي

المادة (136)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية

ابو حسنا 05-12-2012 11:33 PM

مع الشكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

سعد الشيخ 07-12-2012 08:12 PM

لماذا أتحفظ على الدستور
 
أغفل الدستور حق المعلم في الحياة الكريمة والأجر الكريم الذي نصت عليه المادة 28 في الدستور السابق ولم يقدم مادة بديلة .
وإذا رد علي أحد وقال ان هذا الحق منصوص علية لكل المواطنين وليس المدرس فقط أقول له سؤال : إذا لماذا خص الدستور السابق مادة للمعلم ومهما كان كان النظام السابق يغفلها ويهدر حق المعلم... ولماذا حرمني الدستور الجديد بهذا الانفراد بمادة كما فعل الدستور السابق ؟؟؟
ولماذا اهتم الدستور بباقي المهن وأعطاها حصانة كالمحامي والقاضي وموظف الشهر العقاري والصحفي ... إلخ وأغفل المعلم ؟؟؟
هل هذا إهدار لحق المعلم بدءاً من رفض الدكتور الرئيس مقابلة وفد المعلمين في وقفة 10 سبتمبر وما قبلها من وقفات في الوقت الذي أذهلنا باهتمامه بلقاء مقابلة الفنانين والفنانات... وعندما أراد أن ينهي الأزمة أخذ يفاصل ويفاصل حتى أعطانا سفائف المل التي نخجل منها أمام الزيادات التي أعطاها عن يد سخية لأساتذة الجامعات وللجيش والشرطة والضرائب وغيرهم ...
إذا هي نهاية المعلم وكسره وحرمانه من مادة خاصة به في الدستور يستظل بها إذا أراد أن يطالب بحقه في المساواة بالغفر وأفراد الشرطة... وليس المساواة بالضباط أو مأموري الضرائب العقارية أو أساتذة الجامعة..حاشا لله . أشعر إنها النهاية وليس لنا إلا الله تعالى وحده لينقذنا من اليأس والظلم ومرارته ومرارة غلاء المعيشة التي طغت علينا بعد ارتفاع أجور السادة الشرفاء غير المعلمين .:angry2:



جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:14 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.