بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أرشيف التعليم الأزهرى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=1367)
-   -   لوح وقلم . فقه شافعي الثانوية الأزهرية (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=547462)

ابو عمر الصاوى 22-11-2013 08:49 AM

استاذنا الكبير بارك الله فيك ونفع بعلمك عندى مذكرة كويسة جداً فى الفقه الحنفى عاوز أرفعها ومش عارف ازاى ؟

مدرس شرعي 27-11-2013 02:45 PM

فصلٌ فِي الرّجْعَة


س : ما الأفصح في لفظ الرجعة ؟ وما تعريفها لغة وشرعا ؟ وما الأصل فيها ؟ وما أركانها ؟ وهل الطلاق ركن ؟
الرجعة : بِفَتْح الرَّاء أفْصحُ من كسرِهَا عِنْد الْجَوْهَرِي , وَالْكَسْرُ أَكثرُ عِنْد الْأَزْهَرِيِّ .
وَهِي لُغَةً : الْمرَّةُ من الرُّجُوعِ .
وَشرعا : ردُّ الْمَرْأَة إِلَى النِّكَاح من طَلَاق غير بَائِن فِي الْعدة على وَجه مَخْصُوص كما سيأتي .
وَالْأَصْل فِيهَا قبل الْإِجْمَاعِ : قَوْلُهُ تَعَالَى {وبعولتهن أَحَق بردهن فِي ذَلِك} أَي فِي الْعدة {إِن أَرَادوا إصلاحا} أَي رَجْعَة كَمَا قَالَه الإِمَام الشَّافِعِي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ .
ومن السنة : قَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم "أَتَانِي جِبْرِيل فَقَالَ رَاجع حَفْصَة فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَة وَإِنَّهَا زَوجتُك فِي الْجنَّة"
أَرْكَان الرّجْعَة :
أَرْكَانهَا ثَلَاثَة : (1) مَحِلٌّ (2) وَصِيغَة (3) ومرتَجِعٌ
وَأما الطَّلَاق فَهُوَ سَبَب (في الرجعة) لَا ركن .
س : ما شروط صحة الرجعة للزوجة ؟
(وشروط) صِحَةِ (الرّجْعَة أَرْبَعَة) وَترك خَامِسًا وسادسا كَمَا ستعرفه .
الأول : (أَن يكون الطَّلَاقُ دون الثَّلَاث)فِي الْحر وَدون اثْنَيْنِ فِي الرَّقِيق .
وَلَو قَالَ : لم يسْتَوْفِ عددَ الطَّلَاق : لشمِلَ ذَلِك .
أما إِذا استوفى ذَلِك (عدد الطلقات) فَإِنَّهُ لَا سُلْطَةَ لَهُ عَلَيْهَا .
(و) الثَّانِي (أَن يكون) الطَّلَاقُ (بعد الدُّخُول بهَا) فَإِن كَانَ قبلَهُ فَلَا رَجْعَة لَهُ لبينونتها
وكالوطء استدخال الْمَنِيّ الْمُحْتَرَم
(و) الثَّالِث (أَن لَا يكون الطَّلَاق بعوض) مِنْهَا أَو من غَيرهَا فَإِن كَانَ على عوضٍ فَلَا رَجْعَة .
(و) الرَّابِع (أَن تكون) الرّجْعَة (قبل انْقِضَاء الْعدة)
فَإِذا انْقَضتْ فَسَيَأْتِي فِي كَلَام المُصَنّف فِي الْفَصْل بعده مَعَ أَن هَذَا الْفَصْلَ سَاقِطٌ من بعض النّسخِ .
(وَ) الْخَامِس : أن تكون الْمُطلقَةُ قَابِلَةً للْحِلِّ للمراجِعِ
فَلَو أسلمت الْكَافِرَة وَاسْتمرّ زَوجهَا وراجعها فِي كفره : لم يَصح .
أَو : ارْتَدَّت الْمسلمَة لم تصح مراجعتها فِي حَال ردتها .
لماذا ؟ لِأَن مَقْصُودَ الرّجْعَةِ الْحِلُّ وَالرِّدَّةُ تنافِيهِ وَكَذَا لَو ارْتَدَّ الزَّوْجَة أَو ارتدا مَعًا .
وَضَابِط ذَلِك انْتِقَال أحد الزَّوْجَيْنِ إِلَى دين يمْنَع دوَام النِّكَاح
(وَ) السَّادِس : كَونهَا مُعينَة.
فَلَو طلق إِحْدَى زوجتيه وَأبْهم ثمَّ رَاجع إِحْدَاهمَا أَو طلقهما جَمِيعًا ثمَّ رَاجع إِحْدَاهُنَّ : لم تصح الرّجْعَة
لماذا ؟ إِذْ لَيست الرّجْعَة فِي احْتِمَال الْإِبْهَام كَالطَّلَاقِ لشبهها بِالنِّكَاحِ ولَا يَصح مَعَ الْإِبْهَام .
وَلَو تعيّنت ونسيت : لم تصح رَجعتُهَا أَيْضا فِي الْأَصَح .
تَتِمَّة : لَو علق طَلاقهَا على شَيْء وَشك فِي حُصُوله فراجع ثمَّ علم أَنه كَانَ حَاصِلا فَفِي صِحَة الرّجْعَة وَجْهَان أصَحهمَا أنَّهَا تصح .
بيان ما يتوقف عليه حل المطلقة :
وإذا طلق الحر امرأته بِغَيْر عوض مِنْهُ حرَّة كَانَت أَو أمة طَلْقَة (وَاحِدَة أَو اثْنَتَيْنِ) بعد وَطئهَا وَلَو فِي الدبر بِنَاء على أَنه يُوجب الْعدة وَهُوَ الْأَصَح وَكَذَا لَو استدخلت مَاءَهُ الْمُحْتَرَم فَإِن الرّجْعَة تثبت بِهِ على الْمُعْتَمد
(فَلهُ مراجعتها) بِغَيْر إِذْنهَا وَإِذن سيدها لقَوْله تَعَالَى {فبلغن أَجلهنَّ فَلَا تعضلوهن أَن ينكحن أَزوَاجهنَّ} وَلَو كَانَ حق الرّجْعَة
تَنْبِيه : إِذا خالط الرَّجْعِيَّة مُخَالطَة الْأزْوَاج بِلَا وَطْء فَإِن الْعدة لَا تَنْقَضِي وَلَا رَجْعَة لَهُ بعد الْأَقْرَاء أَو الْأَشْهُر وَإِن خَالف فِي ذَلِك بعض الْمُتَأَخِّرين
إِذا وطِئت بِشُبْهَة فَحملت ثمَّ طَلقهَا فَإِن لَهُ الرّجْعَة فِي عدَّة الْحمل على الْأَصَح مَعَ أَنَّهَا لَيست فِي عدته وَلَكِن لم تنقض عدتهَا .
س : ما هي شروط صحة الرجعة للمرتَجَع ؟
وَشَرِطَ فِي المرتجع وَهُوَ الرُّكْن الثَّانِي :
(1) الِاخْتِيَار (2) وأهلية النِّكَاح بِنَفسِهِ وَإِن توقف على إِذن .
فَتَصِح : رَجْعَة سَكرَان (متعديا بسكره) وسفيه ومحرم لَا مَجْنُون ومكره ولولي من جُنَّ وَقد وَقع عَلَيْهِ طَلَاق رَجْعَة حَيْثُ يُزَوجهُ بِأَن يحْتَاج إِلَيْهِ .
س : ما شروط صحة الرجعة للصيغة ؟ وما أنواع الصيغة ؟ مع التمثيل . وماذا يشترط في الكناية ؟
وَشُرِطَ فِي الصِّيغَة وَهُوَ الرُّكْن الثَّالِث :
(1) لفظ يشْعر بالمراد بِهِ وَفِي مَعْنَاهُ (كالكتابة والإشارة)
وَذَلِكَ إِمَّا (1) صَرِيح وَهُوَ كـ(رددتُّك إِلَيّ ـ وَرَجَعْتُكِ ـ وارتجعتك ـ وراجعتك ـ وأمسكتك) لشهرتها (أي هذه الألفاظ) فِي ذَلِك وورودها فِي الْكتاب وَالسّنة وَفِي مَعْنَاهَا سَائِر مَا اشتق من مصادرها كَـ(أَنْت مُرَاجعَة)
وَمَا كَانَ بالعجمية وَإِن أحسن الْعَرَبيَّة .
وَإِمَّا (2) كِنَايَة كـ(تزوجتك ـ ونكحتك)
(2) وَيشْتَرط فِيهَا تَنْجِيزٌ وَعدمُ تأقيتٍ فَلَو قَالَ : رَاجَعتك إِن شِئْت فَقَالَت شِئْت أَو : رَاجَعتك شهرا لم تحصل الرّجْعَة .
س : ما حكم الإشهاد على الرجعة ؟
وَسُنَّ إِشْهَادٌ عَلَيْهَا خُرُوجًا من خلاف من أوجبه وَإِنَّمَا لم يجب لِأَنَّهَا فِي حكم اسْتِدَامَة النِّكَاح السَّابِق وَإِنَّمَا وَجب الْإِشْهَاد على النِّكَاح لإِثْبَات الْفراش وَهُوَ ثَابت هُنَا .
تَنْبِيه : قد عُلِمَ مِمَّا تقرر أَن الرّجْعَة لَا تحصل بِفعل غير الْكِتَابَة وَإِشَارَة الْأَخْرَس المفهمة كَوَطْء ومقدماته وَإِن نوى بِهِ الرّجْعَة لعدم دلَالَته عَلَيْهَا.
س : ما الحكم لو : انقضت عدتها بوضع حمل أو أقراء أو أشهر ؟ ولماذا ؟
(فَإِذا انْقَضتْ عدتهَا)بِوَضْع حمل أَو أَقراء أَو أشهر (كَانَ لَهُ) إِعَادَة (نِكَاحهَا بِعقد جَدِيد) لبينونتها حِينَئِذٍ .
حكم : إنكار الزوج انقضاء عدة الزوجة بغير أشهر :
وَحَلَفَتْ فِي انْقِضَاء الْعدة بِغَيْر أشهر من أَقراء أَو وضع إِذا أنكرهُ الزَّوْج فَتصدق فِي ذَلِك إِن أمكن وَإِن خَالَفت عَادَتهَا لِأَن النِّسَاء مؤتمنات على أرحامهن.
محترزات قيود الحكم السابق :
وَخرج بِانْقِضَاء الْعدة : غَيرُهُ : كنسب واستيلاد : فَلَا يقبل قَوْلهَا إِلَّا بِبَيِّنَة .
وَبِغير الْأَشْهر : انقضاؤها بِالْأَشْهرِ
وبالإمكان : مَا إِذا لم يُمْكِنْ لصِغَر أَو يأس أَو غَيره فَيصدق بِيَمِينِهِ
وَيُمكن انقضاؤها : بِوَضْع لتَمام بِسِتَّة أشهر ولحظتين من حِين إِمْكَان اجْتِمَاعهمَا بعد النِّكَاح
والمصور: بِمِائَة وَعشْرين يَوْمًا ولحظتين .
ولمضغة : بِثَمَانِينَ يَوْمًا ولحظتين .
وبأقراء لحرة طلقت فِي طهر سبق بحيض : بِاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا ولحظتين .
وَفِي حيض : بسبعة وَأَرْبَعين يَوْمًا ولحظة .
ولغير حرَّة طلقت فِي طهر سبق بحيض : بِسِتَّة عشر يَوْمًا ولحظتين
وَفِي حيض : بِإِحْدَى وَثَلَاثِينَ يَوْمًا ولحظة.
س : ماذا يملك الزوج من الطلقات على الرجعية بعد انقضاء عدتها وتجديد نكاحها؟
(و) إِذا انْقَضتْ عدتهَا ثمَّ جدد نِكَاحهَا (تكون مَعَه على مَا بَقِي) لَهُ (من) عدد (الطَّلَاق)
والدليل : لما رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَن عُمرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه أفتى بذلك وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ جمَاعَةٌ من الصَّحَابَة وَلم يظْهرْ لَهُم مُخَالفٌ .
س : ما الحكم لو : طلق الحر (ثلاثا) أو العبد ولو مبعضا طلقتين معا أو مرتبا ؟
القَوْل فِيمَا إِذا طَلقهَا ثَلَاثًا (فَإِن طَلقهَا) أَي الْحر (ثَلَاثًا) أَو العَبْد وَلَو مبعضا طَلْقَتَيْنِ مَعًا أَو مُرَتبا قبل الدُّخُول أَو بعده فِي نِكَاح أَو أنكحة (بأن طلقها طلقة راجعية وتركها إلى أن انتهت عدتها ثم تزوجها وهكذا) (لم تحل) أَي الْمُطلقَة (لَهُ إِلَّا بعد وجود خَمْسَة أَشْيَاء (فِي الْمَدْخُول بهَا وعَلى وجود مَا عدا الأول مِنْهَا فِي غَيرهَا :
الأول (انْقِضَاء عدتهَا مِنْهُ) أَي الْمُطلق .
(و) الثَّانِي (تَزْوِيجهَا بِغَيْرِهِ) وَلَو عبدا أَو مَجْنُونا .
(و) الثَّالِث (دُخُوله بهَا وإصابتها) بِدُخُول حشفته أَو قدرِهَا من مقطوعها وَلَو كَانَ عَلَيْهَا حَائِلٌ كَأَن لف عَلَيْهَا خرقَة فَإِنَّهُ يَكْفِي تغييبها فِي قُبُلِهَا خَاصَّة لَا فِي غَيره كدبرها كَمَا لَا يحصل بِهِ التحصين وَسَوَاء أولج هُوَ أم نزلت عَلَيْهِ فِي يقظة أَو نوم أَو أولج فِيهَا وَهِي نَائِمَة .
و(الرَّابِع (بينونتها مِنْهُ) أَي الزَّوْج الثَّانِي بِطَلَاق أَو فسخ أَو موت .
(و) الْخَامِس (انْقِضَاء عدتهَا مِنْهُ) لاستبراء رَحمهَا لاحْتِمَال علوقها من إِنْزَالٍ حصل مِنْهُ .
تَنْبِيه :
و (السادس) يشْتَرط انتشار الْآلَة وَإِن ضَعُفَ الانتشارُ واستعان بِأُصْبُعِهِ أَو أُصْبُعِهَا
بِخِلَاف مَا لم ينتشر لشلل أَو عُنَّةٍ أَو غَيره .
فَالْمُعْتَبر الانتشار بِالْفِعْلِ لَا بِالْقُوَّةِ على الْأَصَح
حَتَّى لَو أَدخل السَّلِيم ذكره بِأُصْبُعِهِ بِلَا انتشار لم يُحَلَّلْ (فهو) كالطفل .
ومَا قيل : إِن الانتشار بِالْفِعْلِ لم يقل بِهِ أحد : مَمْنُوع
وَ (السابع) لا بُد أَيْضا من صِحَة النِّكَاح .
فَلَا يُحَلِّلُ الْوَطْءُ فِي النِّكَاح الْفَاسِد وَلَا ملك الْيَمين وَلَا وَطْء الشُّبْهَة .
لِأَنَّهُ تَعَالَى علق الْحِلَّ بِالنِّكَاحِ وَهُوَ إِنَّمَا يتَنَاوَل النِّكَاحَ الصَّحِيح .
بِدَلِيل : مَا لَو حلف لَا ينْكِحُ فلا يحنثُ بِمَا ذكر .
وَ(الثامن والتاسع) وكَون الزَّوْج مِمَّن يُمكن جمَاعه لَا طفْلا لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ ذَلِك أَو يَتَأَتَّى مِنْهُ وَهُوَ رَقِيق لِأَن نِكَاحه إِنَّمَا يَتَأَتَّى بالإجبار وَقد مر أَنه مُمْتَنِع (أي الإجبار في حق العبد بخلاف الأمة والفرق أن السيد يملكُ في الأمة الرقبة ومنفعة بُضْعِها فله أن ينقل المنفعة لغيره وهو في العبد لا يملكُ منفعةَ بُضْعِهِ فليس له إجبار على ما يتعلقُ به) فليحذر مِمَّا وَقع لبَعض الرؤساء والجهال من الْحِيلَة لدفع الْعَار من إنكاحها مَمْلُوكه الصَّغِير ثمَّ بعد وَطئه يُمَلِّكهُ لَهَا لينفسخ النِّكَاح وَقد قيل إِن بعض الرؤساء فعل ذَلِك وأعادها فَلم يوفق الله بَينهمَا وتفرقا .
س : ما الحكمة من تحريم الزوجة المطلقة ثلاثا حتى تحلل؟
وَإِنَّمَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ إِلَى أَن تتحلل تنفيرا من الطَّلَاق الثَّلَاث وَلقَوْله تَعَالَى {فَإِن طَلقهَا} أَي الثَّالِثَة }فَلَا تحل لَهُ من بعد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره{


أحكام





تَتِمَّة يَكْفِي : وَطْءُ مُحْرِمٍ بنسك وَخَصِيٍّ وَلَو كَانَ صَائِما أَو كَانَت حَائِضًا أَو صَائِمَة
أَو مُظَاهرا مِنْهَا أَو مُعْتَدَّة من شُبْهَة وَقعت فِي نِكَاح الْمُحَلَّل أَو مُحرمَة بنسك .
لِأَنَّهُ : وَطْءُ زوجٍ فِي نِكَاح صَحِيح ..
(الشرط العاشر من شروط التحليل) وَيشْتَرط فِي تَحْلِيل الْبكر : الافتضاض .

تابع الأحكام




وَتحل كِتَابِيَّة لمُسلم بِوَطْء مَجُوسِيّ أَو وَثني فِي نِكَاح نقرهم عَلَيْهِ .
وَلَو نكح الزَّوْج الثَّانِي بِشَرْط أَنه إِذا وَطئهَا طَلقهَا أَو فَلَا نِكَاح بَينهمَا وَشُرِط ذَلِك فِي صُلْبِ العقد : لم يَصح النِّكَاح لِأَنَّهُ شَرْطٌ يمْنَع دوَام النِّكَاح فَأشبه التَّأْقِيت .
وَلَو تواطأ العاقدان على شَيْء من ذَلِك قبل العقد ثمَّ عقدا بذلك الْقَصْد بِلَا شَرط:كُرِهَ
وَلَو نَكَحَهَا بِشَرْط أَن لَا يَطَأهَا وَأَن لَا يَطَأهَا إِلَّا نَهَارا أَو إِلَّا مرّة مثلا : لم يَصح النِّكَاح إِن كَانَ الشَّرْط من جِهَتهَا لمنافاته مَقْصُود العقد فَإِن وَقع الشَّرْط مِنْهُ لم يضر لِأَن الْوَطْء حق لَهُ فَلهُ تَركه والتمكين حق عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَهَا تَركه .
وَيقبل قَول الْمُطلقَة ثَلَاثًا فِي التَّحْلِيل : بِيَمِينِهَا عِنْد الْإِمْكَان وللأول تَزْوِيجهَا وَإِن ظن كذبهَا لَكِن يكره .
فَإِن قَالَ هِيَ كَاذِبَة : مُنِع من تَزْوِيجهَا إِلَّا إِن قَالَ بعده تبين لي صدقهَا .
وَلَو حَرُمَتْ عَلَيْهِ زَوجته الْأمة بِإِزَالَة مَا يملكهُ عَلَيْهَا من الطَّلَاق ثمَّ اشْتَرَاهَا قبل التَّحْلِيل : لم يحل لَهُ وَطْؤُهَا لظَاهِر الْقُرْآن .



والله تعالى أعلم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
ت / 01020570830

أحمد بهدر 27-11-2013 09:07 PM

نفع الله بكم مدرس شرعي
ويا ليتك ترفع أعمالك كاملة

مدرس شرعي 01-12-2013 02:08 PM

س : ماذا يجب على المتوفى عنها زوجها ؟ وما الدليل على ذلك ؟

(وَ) يَجِبُ (عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا) وَلَوْ أَمَةً (الْإِحْدَادُ)

والدليل على ذلك : لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ : «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» أَيْ : فَيَحِلُّ لَهَا الْإِحْدَادُ عَلَيْهِ , أَيْ : يَجِبُ (لِأَنَّهُ جَوَازٌ بَعْدَ مَنْعٍ فَيَكُونُ وَاجِبًا كَالْخِتَانِ وَقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ) لِلْإِجْمَاعِ عَلَى إرَادَتِهِ (وَكَأَنَّهُ لَمْ يَنْظُرْ إلَى مُخَالَفَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي ذَلِكَ فإنه لا يرى الإحداد، والسنة مستغنى بها عن كل أحد) .

وَالتَّقْيِيدُ بِإِيمَانِ الْمَرْأَةِ (تؤمن بالله) : جَرَى عَلَى الْغَالِبِ (أَوْ لِأَنَّهُ أَبْعَثُ عَلَى الِامْتِثَالِ وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا كَافِرًا)

ولِأَنَّ غَيْرَهَا مِمَّنْ لَهَا أَمَانٌ (كَالذِّمِّيَّةِ وَالْمُعَاهَدَةِ وَالْمُسْتَأْمَنَةِ) يَلْزَمُهَا الْإِحْدَادُ (بِمَعْنَى أَنَّا نُلْزِمُهَا بِهِ وَإِلَّا فَيَلْزَمُ غَيْرَ مَنْ لَهَا أَمَانٌ أَيْضًا لَكِنْ لُزُومُ عِقَابٍ فِي الْآخِرَةِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْكُفَّارِ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ)

وَعَلَى وَلِيِّ صَغِيرَةٍ وَمَجْنُونَةٍ مَنْعُهُمَا مِمَّا يُمْنَعُ مِنْهُ غَيْرُهُمَا ..

س : ما حكم الإحداد لمفارَقة ؟ ولماذا لم يجب ؟

وَسُنَّ (أَيْ الْإِحْدَادُ) لِمُفَارَقَةٍ وَلَوْ رَجْعِيَّةً : وَلَا يَجِبُ .

ولماذا ؟ لِأَنَّهَا إنْ فُورِقَتْ بِطَلَاقٍ فَهِيَ مَجْفُوَّةٌ بِهِ (أَيْ مَهْجُورَةٌ وَمَتْرُوكَةٌ بِسَبَبِ الطَّلَاقِ وَنَفْسُهَا قَائِمَةٌ مِنْهُ وَإِذَا كَانَتْ مَجْفُوَّةً فَلَا يُطْلَبُ لَهَا الْإِحْدَادُ لِإِعْرَاضِ الزَّوْجِ عَنْهَا فَلَا يَلِيقُ بِهَا أَنْ تَحْزَنَ عَلَيْهِ بَلْ قَدْ تُكْثِرُ مِنْ التَّزَيُّنِ لِتَلْتَحِقَ بِغَيْرِهِ رَغْمًا لِأَنْفِهِ، وَفِي الْمِثْلِ: مَنْ جَفَاك فَاجْفُهُ، وَعَنْ بَعْضِ الْأَكَابِرِ: مَنْ لَمْ يَتَّخِذْك كُحْلًا لَعَيْنَيْهِ لَا تَتَّخِذْهُ نَعْلًا لِقَدَمَيْك ) أَوْ بِفَسْخٍ فَالْفَسْخُ مِنْهَا أَوْ لِمَعْنًى فِيهَا (أَيْ عَيْبٍ فِيهَا)

فَلَا يَلِيقُ فِيهِمَا إيجَابُ الْإِحْدَادِ

بِخِلَافِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ...

س : ماذا نُقِل عن الإمام الشافعي في مسألة احتداد الرجعية ؟ وماذا نُقِل عن بعض الأصحاب ؟

وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ : يُسَنُّ لَهَا ذَلِكَ هُوَ مَا نُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ .

ثُمَّ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ : أَنَّ الْأَوْلَى لَهَا أَنْ تَتَزَيَّنَ بِمَا يَدْعُو الزَّوْجُ إلَى رَجْعَتِهَا (مَحِلُّهُ إنْ رَجَتْ عَوْدَهُ بِالتَّزَيُّنِ وَلَمْ يُتَوَهَّمْ أَنَّهُ لِفَرَحِهَا بِطَلَاقِهِ وَإِلَّا تَرَكَتْهُ) ..

س : مم أخذ لفظ الإحداد ؟ وماذا يقال فيه ؟ وما تعريفة لغة واصطلاحا ؟ وما دليله ؟ وما الحكمة من تحريم مثل ذلك على المحتدة ؟

(وَهُوَ) أَيْ الْإِحْدَادُ : مِنْ أَحَدَّ ... وَيُقَالُ فِيهِ الْحِدَادُ (وَيُرْوَى بِالْجِيمِ الْمَكْسُورَةِ مِنْ جَدَدْت الشَّيْءَ قَطَعْته) : مِنْ حَدَّ (وَمُضَارِعُهُ يَحُدُّ بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا حِدَادًا)

وهو : لُغَةً : الْمَنْعُ (لِأَنَّ الْمُحِدَّةَ تَمْنَعُ نَفْسَهَا مِنْ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ) ..

وَاصْطِلَاحًا : الِامْتِنَاعُ مِنْ الزِّينَةِ فِي الْبَدَنِ بِحُلِيٍّ (وَهُوَ كُلُّ مَا يُتَزَيَّنُ بِهِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَجَوْهَرٍ) مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ سَوَاءٌ أَكَانَ كَبِيرًا كَالْخَلْخَالِ وَالسِّوَارِ (حِلْيَةٌ من الذهب مستديرةٌ كالحلقة تُلْبَسُ) أَمْ صَغِيرًا كَالْخَاتَمِ وَالْقُرْطِ (هُوَ عَلَى وَزْنِ فُعْلٍ بِضَمِّ الْفَاءِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ وَجَمْعُهُ قِرَاطٌ كَرُمْحٍ وَرِمَاحٍ وَهُوَ حَلَقٌ يُعَلَّقُ فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْحَلَقُ)

والدليل : لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ" الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَخْتَضِبُ" وَإِنَّمَا حَرُمَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَزِيدُ فِي حُسْنِهَا



كَمَا قِيلَ:
وَمَا الْحُلِيُّ إلَّا زِينَةٌ لِنَقِيصَةٍ ... يُتَمِّمُ مِنْ حُسْنٍ إذَا الْحُسْنُ قَصَّرَا
فَأَمَّا إذَا كَانَ الْجَمَالُ مُوَفَّرًا ... كَحُسْنِكِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى أَنْ يُزَوَّرَا

مدرس شرعي 01-12-2013 02:09 PM

شكرا لك أستاذ / أحمد بهدر وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد

ابو عمر الصاوى 01-12-2013 11:10 PM

استاذى الفاضل وحبيبى فى الله :- اسأل الله العلى العظيم أن يبارك فيك وينفع بك وأن يجمعنا فى الاخرة فى جنته أخواناً على سرر متقابلين آمين آمين آمين . استاذى الفاضل ازاى أدخل على المشاركة الجديدة فى الموقع بعد ما رفعت المذكرة على موقع رفع ؟ .

أحمد بهدر 04-12-2013 11:03 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عمر الصاوى (المشاركة 5613300)
استاذى الفاضل وحبيبى فى الله :- اسأل الله العلى العظيم أن يبارك فيك وينفع بك وأن يجمعنا فى الاخرة فى جنته أخواناً على سرر متقابلين آمين آمين آمين . استاذى الفاضل ازاى أدخل على المشاركة الجديدة فى الموقع بعد ما رفعت المذكرة على موقع رفع ؟ .


اللهم اجعل لنا نصيبا من دعاء عبدك أبي عمر

1- تدخل على قسم الثانوية الأزهرية
2 قسم الشرعي -
3- فقه مثلاً
4- ستجد أعلى الشاشة في الركن الأيمن : موضوع جديد
5- سيفتح لك مربع حوار
6- اكتب عنوان للموضوع في خانة العنوان
7- اكتب موضوعك وضع رابطه له
8- بأسفل الشاشة ستجد زر اعتمد المشاركة بالضغط عليه تكون قد شاركت بموضوعك

وفقك الله وسدد خطاكم

مدرس شرعي 05-12-2013 12:51 PM

س : ماذا يجب على المتوفى عنها زوجها ؟ وما الدليل على ذلك ؟

(وَ) يَجِبُ (عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا) وَلَوْ أَمَةً (الْإِحْدَادُ)

والدليل على ذلك : لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ : «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» أَيْ : فَيَحِلُّ لَهَا الْإِحْدَادُ عَلَيْهِ , أَيْ : يَجِبُ (لِأَنَّهُ جَوَازٌ بَعْدَ مَنْعٍ فَيَكُونُ وَاجِبًا كَالْخِتَانِ وَقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ) لِلْإِجْمَاعِ عَلَى إرَادَتِهِ (وَكَأَنَّهُ لَمْ يَنْظُرْ إلَى مُخَالَفَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي ذَلِكَ فإنه لا يرى الإحداد، والسنة مستغنى بها عن كل أحد) .

وَالتَّقْيِيدُ بِإِيمَانِ الْمَرْأَةِ (تؤمن بالله) : جَرَى عَلَى الْغَالِبِ (أَوْ لِأَنَّهُ أَبْعَثُ عَلَى الِامْتِثَالِ وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا كَافِرًا)

ولِأَنَّ غَيْرَهَا مِمَّنْ لَهَا أَمَانٌ (كَالذِّمِّيَّةِ وَالْمُعَاهَدَةِ وَالْمُسْتَأْمَنَةِ) يَلْزَمُهَا الْإِحْدَادُ (بِمَعْنَى أَنَّا نُلْزِمُهَا بِهِ وَإِلَّا فَيَلْزَمُ غَيْرَ مَنْ لَهَا أَمَانٌ أَيْضًا لَكِنْ لُزُومُ عِقَابٍ فِي الْآخِرَةِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْكُفَّارِ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ)

وَعَلَى وَلِيِّ صَغِيرَةٍ وَمَجْنُونَةٍ مَنْعُهُمَا مِمَّا يُمْنَعُ مِنْهُ غَيْرُهُمَا ..

س : ما حكم الإحداد لمفارَقة ؟ ولماذا لم يجب ؟

وَسُنَّ (أَيْ الْإِحْدَادُ) لِمُفَارَقَةٍ وَلَوْ رَجْعِيَّةً : وَلَا يَجِبُ .

ولماذا ؟ لِأَنَّهَا إنْ فُورِقَتْ بِطَلَاقٍ فَهِيَ مَجْفُوَّةٌ بِهِ (أَيْ مَهْجُورَةٌ وَمَتْرُوكَةٌ بِسَبَبِ الطَّلَاقِ وَنَفْسُهَا قَائِمَةٌ مِنْهُ وَإِذَا كَانَتْ مَجْفُوَّةً فَلَا يُطْلَبُ لَهَا الْإِحْدَادُ لِإِعْرَاضِ الزَّوْجِ عَنْهَا فَلَا يَلِيقُ بِهَا أَنْ تَحْزَنَ عَلَيْهِ بَلْ قَدْ تُكْثِرُ مِنْ التَّزَيُّنِ لِتَلْتَحِقَ بِغَيْرِهِ رَغْمًا لِأَنْفِهِ، وَفِي الْمِثْلِ: مَنْ جَفَاك فَاجْفُهُ، وَعَنْ بَعْضِ الْأَكَابِرِ: مَنْ لَمْ يَتَّخِذْك كُحْلًا لَعَيْنَيْهِ لَا تَتَّخِذْهُ نَعْلًا لِقَدَمَيْك ) أَوْ بِفَسْخٍ فَالْفَسْخُ مِنْهَا أَوْ لِمَعْنًى فِيهَا (أَيْ عَيْبٍ فِيهَا)

فَلَا يَلِيقُ فِيهِمَا إيجَابُ الْإِحْدَادِ

بِخِلَافِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ...

س : ماذا نُقِل عن الإمام الشافعي في مسألة احتداد الرجعية ؟ وماذا نُقِل عن بعض الأصحاب ؟

وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ : يُسَنُّ لَهَا ذَلِكَ هُوَ مَا نُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ .

ثُمَّ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ : أَنَّ الْأَوْلَى لَهَا أَنْ تَتَزَيَّنَ بِمَا يَدْعُو الزَّوْجُ إلَى رَجْعَتِهَا (مَحِلُّهُ إنْ رَجَتْ عَوْدَهُ بِالتَّزَيُّنِ وَلَمْ يُتَوَهَّمْ أَنَّهُ لِفَرَحِهَا بِطَلَاقِهِ وَإِلَّا تَرَكَتْهُ) ..

س : مم أخذ لفظ الإحداد ؟ وماذا يقال فيه ؟ وما تعريفة لغة واصطلاحا ؟ وما دليله ؟ وما الحكمة من تحريم مثل ذلك على المحتدة ؟

(وَهُوَ) أَيْ الْإِحْدَادُ : مِنْ أَحَدَّ ... وَيُقَالُ فِيهِ الْحِدَادُ (وَيُرْوَى بِالْجِيمِ الْمَكْسُورَةِ مِنْ جَدَدْت الشَّيْءَ قَطَعْته) : مِنْ حَدَّ (وَمُضَارِعُهُ يَحُدُّ بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا حِدَادًا)

وهو : لُغَةً : الْمَنْعُ (لِأَنَّ الْمُحِدَّةَ تَمْنَعُ نَفْسَهَا مِنْ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ) ..

وَاصْطِلَاحًا : الِامْتِنَاعُ مِنْ الزِّينَةِ فِي الْبَدَنِ بِحُلِيٍّ (وَهُوَ كُلُّ مَا يُتَزَيَّنُ بِهِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَجَوْهَرٍ) مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ سَوَاءٌ أَكَانَ كَبِيرًا كَالْخَلْخَالِ وَالسِّوَارِ (حِلْيَةٌ من الذهب مستديرةٌ كالحلقة تُلْبَسُ) أَمْ صَغِيرًا كَالْخَاتَمِ وَالْقُرْطِ (هُوَ عَلَى وَزْنِ فُعْلٍ بِضَمِّ الْفَاءِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ وَجَمْعُهُ قِرَاطٌ كَرُمْحٍ وَرِمَاحٍ وَهُوَ حَلَقٌ يُعَلَّقُ فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْحَلَقُ)

والدليل : لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ" الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَخْتَضِبُ" وَإِنَّمَا حَرُمَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَزِيدُ فِي حُسْنِهَا

كَمَا قِيلَ:
وَمَا الْحُلِيُّ إلَّا زِينَةٌ لِنَقِيصَةٍ ... يُتَمِّمُ مِنْ حُسْنٍ إذَا الْحُسْنُ قَصَّرَا
فَأَمَّا إذَا كَانَ الْجَمَالُ مُوَفَّرًا ... كَحُسْنِكِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى أَنْ يُزَوَّرَا


أشياء تحرم على المحتدة :
وَكَذَا اللُّؤْلُؤُ يَحْرُمُ التَّزَيُّنُ بِهِ فِي الْأَصَحِّ، لِأَنَّ الزِّينَةَ فِيهِ ظَاهِرَةٌ ..


أَوْ بِثِيَابٍ (أَيْ أَوْ بِلُبْسِ ثِيَابٍ) مَصْبُوغَةٍ لِزِينَةٍ (أَيْ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ تَتَزَيَّنَ بِهِ لِتَشَوُّفِ الرِّجَالِ إلَيْهِ) لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ : "الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الْحُلِيَّ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ "

وَالْمُمَشَّقَةُ : الْمَصْبُوغَةُ بِالْمِشْقِ وَهُوَ بِكَسْرِ الْمِيمِ الْمَغْرَةُ (و المَغْرَة : هو الطين الأحمر يُصبغ به)بِفَتْحِهَا (الميم) .

وَيُقَالُ : طِينٌ أَحْمَرُ يُشْبِهُهَا.

أشياء تباح للمحتدة :

وَيُبَاحُ : لُبْسُ غَيْرِ مَصْبُوغٍ مِنْ قُطْنٍ وَصُوفٍ وَكَتَّانٍ وَإِنْ كَانَ نَفِيسًا

وَ(لُبْسُ ) حَرِيرٍ (أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ مَصْبُوغًا )إذَا لَمْ يَحْدُثْ فِيهِ زِينَةٌ .

وَيُبَاحُ مَصْبُوغٌ لَا يُقْصَدُ لِزِينَةٍ كَالْأَسْوَدِ (إلَّا إنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ يَتَزَيَّنُونَ بِهِ فَيَحْرُمُ) , وَكَذَا الْأَزْرَقُ وَالْأَخْضَرُ الْمُشَبَّعَانِ (الْمُشَبَّعَانِ بِالصَّبْغِ) الْكَدِرَانِ (الكدرة : اللَّونُ ينْحُو نحوَ السواد أو الغُبرة)، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُقْصَدُ لِلزِّينَةِ بَلْ لِنَحْوِ حَمْلِ وَسَخٍ أَوْ مُصِيبَةٍ .

فَإِنْ تَرَدَّدَ (أَيْ الْمَصْبُوغُ) بَيْنَ الزِّينَةِ وَغَيَّرَهَا كَالْأَخْضَرِ وَالْأَزْرَقِ :

فَإِنْ كَانَ بَرَّاقًا صَافِي اللَّوْنِ : حَرُمَ لِأَنَّهُ مُسْتَحْسَنٌ يُتَزَيَّنُ بِهِ .

أَوْ كَدِرًا أَوْ مُشَبَّعًا : فَلَا (يحرُم) لِأَنَّ الْمُشَبَّعَ مِنْ الْأَخْضَرِ وَالْأَزْرَقِ يُقَارِبُ الْأَسْوَدَ .

أحكام :

وَخَرَجَ بِقَيْدِ الْبَدَنِ : تَجْمِيلُ فِرَاشٍ ( أَيْ تَجْمِيلُ الْبَيْتِ بِالْفِرَاشِ )، وَهُوَ مَا تَرْقُدُ أَوْ تَقْعُدُ عَلَيْهِ مِنْ نِطْعٍ (وَهُوَ قِطْعَةٌ مِنْ الْجِلْدِ تَقْعُدُ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ) وَمَرْتَبَةٍ وَوِسَادَةٍ وَنَحْوِهَا، وَتَجْمِيلُ أَثَاثٍ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَمُثَلَّثَتَيْنِ مَتَاعُ الْبَيْتِ (بِأَنْ تُزَيِّنَ بَيْتَهَا بِأَنْوَاعِ الْمَلَابِسِ وَالْأَوَانِي) فَيَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْإِحْدَادَ فِي الْبَدَنِ لَا فِي الْفِرَاشِ وَنَحْوِهِ.

وَأَمَّا الْغِطَاءُ فَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ كَالثِّيَابِ لَيْلًا وَنَهَارًا (أَيْ فَيَحْرُمُ إنْ حَرُمَتْ الثِّيَابُ وَيُبَاحُ إنْ أُبِيحَتْ ) وَإِنْ خَصَّهُ (أَيْ التَّشْبِيهُ) الزَّرْكَشِيّ بِالنَّهَارِ.

س : ما حكم استعمال المحتدة الطيب في بدن أو ثوب أو طعام أو كحل ؟ وما الدليل ؟ وما ضابط الطيب الحرم عليها ؟ وما حكم الطيب الكائن معها حالَ الشروع في العدة ؟

(وَ)الِامْتِنَاعُ مِنْ اسْتِعْمَالِ (الطِّيبِ) فِي بَدَنٍ أَوْ ثَوْبٍ .

والدليل : لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ (وَاسْمُهَا نَسِيبَةُ) "كُنَّا نَنْهَى أَنْ نَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَأَنْ نَكْتَحِلَ وَأَنْ نَتَطَيَّبَ وَأَنْ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا"

وَيَحْرُمُ أَيْضًا اسْتِعْمَالُ الطِّيبِ فِي طَعَامٍ (وَمِثْلُهُ الشَّرَابُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا تَطْيِيبُ قُلَّتِهَا )، وَكُحْلٍ غَيْرِ مُحَرَّمٍ (كَالتُّوتِيَاءِ " التُّوتِياءُ : حَجَرٌ يُكتحل بمسحوقه" لِعَدَمِ زِينَتِهِ وَلَكِنَّهُ إنْ كَانَ فِيهِ طِيبٌ حَرُمَ لِلطِّيبِ لَا لِلزِّينَةِ ) قِيَاسًا عَلَى الْبَدَنِ ..

وَضَابِطُ الطِّيبِ الْمُحَرَّمِ عَلَيْهَا : كُلُّ مَا حَرُمَ عَلَى الْمُحْرِمِ .

لَكِنْ يَلْزَمُهَا : إزَالَةُ الطِّيبِ الْكَائِنِ مَعَهَا حَالَ الشُّرُوعِ فِي الْعِدَّةِ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهَا فِي اسْتِعْمَالِهِ.

بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ فِي ذَلِكَ (فعليه الفدية) ..

س : ما حكم استعمل المحتدة الطيب عند الطهر من الحيض ؟

وَاسْتَثْنَى اسْتِعْمَالَهَا عِنْدَ الطُّهْرِ مِنْ الْحَيْضِ وَكَذَا مِنْ النِّفَاسِ قَلِيلًا مِنْ " قِسْطٍ " بِضَمِّ الْقَافِ وَكَسْرِهَا" أَوْ أَظْفَارٍ" ضَرْبٌ مِنْ الْعِطْرِ عَلَى شَكْلِ أَظْفَارِ الْإِنْسَانِ "" وَهُمَا نَوْعَانِ مِنْ الْبَخُورِ

أحكام :

وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا : دَهْنُ شَعْرِ رَأْسِهَا وَلِحْيَتِهَا إنْ كَانَ لَهَا لِحْيَةٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الزِّينَةِ .

وَ(يحرم عليها) اكْتِحَالُهَا بِإِثْمِدٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ

والدليل : لِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ الْمَارِّ .

لِأَنَّ : فِيهِ جَمَالًا وَزِينَةً وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْبَيْضَاءُ وَغَيْرُهَا،

أَمَّا اكْتِحَالُهَا بِالْأَبْيَضِ كَالتُّوتِيَاءِ فَلَا يَحْرُمُ إذْ لَا زِينَةَ فِيهِ.

وَأَمَّا الْأَصْفَرُ وَهُوَ الصَّبْرُ (بِمَعْنَى الدَّوَاءِ الْمَعْرُوفِ) فَيَحْرُمُ عَلَى السَّوْدَاءِ، وَكَذَا عَلَى الْبَيْضَاءِ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ يُحَسِّنُ الْعَيْنَ

وَيَجُوزُ الِاكْتِحَالُ بِالْإِثْمِدِ وَالصَّبْرِ : لِحَاجَةٍ كَرَمَدٍ فَتَكْتَحِلُ لَيْلًا وَتَمْسَحُهُ نَهَارًا

«لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَذِنَ لِأُمِّ سَلَمَةَ فِي الصَّبْرِ لَيْلًا»

نَعَمْ إنْ احْتَاجَتْ إلَيْهِ نَهَارًا أَيْضًا : جَازَ ..

وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا طَلْيُ الْوَجْهِ بِالْإِسْفِيذَاجِ (بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ وَهُوَ مَا يُتَّخَذُ ليُطْلَى بِهِ الْوَجْهُ وَإِذَا طُلِيَ بِهِ الْوَجْهُ يَرْبُو وَيَبْرُقُ) وَالدِّمَامِ (وَهُوَ الْمُسَمَّى عِنْدَ الْعَامَّةِ بِحُسْنِ يُوسُفَ وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ أَحَدٌ بِسُوءٍ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ) وَهُوَ بِكَسْرِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَمِيمَيْنِ بَيْنَهُمَا أَلِفٌ :

مَا يُطْلَى بِهِ الْوَجْهُ لِلتَّحْسِينِ الْمُسَمَّى بِالْحُمْرَةِ الَّتِي يُوَرَّدُ بِهَا الْخَدُّ .

وَ (يحرم) الِاخْتِضَابُ بِحِنَّاءٍ (سُمِّيَتْ حِنَّاءٌ لِأَنَّهَا حَنَّتْ لِآدَمَ حِينَ أَصَابَ الْخَطِيئَةَ، فَكَانَ كُلَّمَا أَخَذَ مِنْ أَوْرَاقِ الشَّجَرِ وَرَقًا يَسْتَتِرُ بِهِ طَارَ عَنْهُ إلَّا وَرَقَ الْحِنَّاءِ) وَنَحْوِهِ (أَيْ كَزَعْفَرَانٍ وَوَرْسٍ وَهُوَ نَبْتٌ أَصْفَرُ يُصْبَغُ بِهِ فِي الْيَمَنِ) فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ بَدَنِهَا كَالْوَجْهِ، وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ ..

وَيَحْرُمُ تَطْرِيفُ أَصَابِعِهَا (أَيْ خِضَابُ أَطْرَافِ أَصَابِعِهَا) وَتَصْفِيفُ شَعْرِ طُرَّتِهَا (أَيْ نَاصِيَتِهَا أَيْ تَسْوِيَةِ قُصَّتِهَا)، وَتَجْعِيدُ شَعْرِ صُدْغَيْهَا (أَيْ لَيُّهُ) وَحَشْوُ حَاجِبِهَا بِالْكُحْلِ وَتَدْقِيقُهُ بِالْحَفِّ (أَيْ التَّحْفِيفِ) .
تَنْبِيهٌ : قَدْ عُلِمَ مِنْ تَفْسِيرِ الْإِحْدَادِ بِمَا ذُكِرَ جَوَازُ التَّنْظِيفِ بِغَسْلِ رَأْسٍ وَقَلْمِ أَظْفَارٍ وَاسْتِحْدَادٍ وَنَتْفِ شَعْرِ إبِطٍ وَإِزَالَةِ وَسَخٍ وَلَوْ ظَاهِرًا .


لِأَنَّ : جَمِيعَ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ الزِّينَةِ أَيْ الدَّاعِيَةِ إلَى الْوَطْءِ ..

وَأَمَّا إزَالَةُ الشَّعْرِ الْمُتَضَمِّنِ زِينَةً كَأَخْذِ مَا حَوْلَ الْحَاجِبَيْنِ وَأَعْلَى الْجَبْهَةِ فَتَمْتَنِعُ مِنْهُ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ.

وَأَمَّا إزَالَةُ شَعْرِ لِحْيَةٍ أَوْ شَارِبٍ نَبَتَ لَهَا فَتُسَنُّ إزَالَتُهُ كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ.

وَيَحِلُّ : امْتِشَاطٌ بِلَا تَرَجُّلٍ بِدُهْنٍ وَنَحْوِهِ وَيَجُوزُ بِسِدْرٍ وَنَحْوِهِ (أَيْ التَّنْظِيفُ بِسِدْرٍ وَقَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ أَيْ كَمَاءِ الْوَرْدِ وَالزَّهْرِ)..

وَيَحِلُّ : لَهَا أَيْضًا دُخُولُ حَمَّامٍ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خُرُوجُ مُحَرَّمٍ (أَيْ بِأَنْ كَانَ الْحَمَّامُ فِي الْبَيْتِ) ..

س : ما الحكم لَوْ تَرَكَتْ الْمُحِدَّةُ الْمُكَلَّفَةُ الْإِحْدَادَ الْوَاجِبَ عَلَيْهَا كُلَّ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْضَهَا ؟

وَلَوْ تَرَكَتْ الْمُحِدَّةُ الْمُكَلَّفَةُ الْإِحْدَادَ الْوَاجِبَ عَلَيْهَا كُلَّ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْضَهَا : عَصَتْ إنْ عَلِمَتْ حُرْمَةَ التَّرْكِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مَعَ الْعِصْيَانِ .

وَلَوْ بَلَغَتْهَا وَفَاةُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ :كَانَتْ مُنْقَضِيَةً وَلَا إحْدَادَ عَلَيْهَا ..

س : ما حكم إحداد المرأة على غير زوج ؟ وما حكم الزيادة عليها ؟ وضح ..

وَلَهَا إحْدَادٌ عَلَى غَيْرِ زَوْجٍ : ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَقَلُّ ..

وَتَحْرُمُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا بِقَصْدِ الْإِحْدَادِ.
فَلَوْ تَرَكَتْ ذَلِكَ (أَيْ مُتَعَلِّقَ الْإِحْدَادِ وَهُوَ الزِّينَةُ وَالطِّيبِ) بِلَا قَصْدٍ : لَمْ تَأْثَمْ ..


س : ما حكم الإحداد للرجال ؟ وما الحكمة من تشريعه للرجال دون النساء ؟

وَخَرَجَ بِالْمَرْأَةِ الرَّجُلُ : فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْإِحْدَادُ عَلَى قَرِيبِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ..

لِأَنَّ الْإِحْدَادَ إنَّمَا شُرِعَ لِلنِّسَاءِ لِنَقْصِ عَقْلِهِنَّ، الْمُقْتَضِي عَدَمَ الصَّبْرِ ...

memo fox 10-12-2013 09:11 PM

ارجو منك مذكرة فقه حنفي

يوسف محمد احمد محمد 13-12-2013 08:12 PM

السلام عليكم نشكركم على العمل الجاد. ولكن هل من الممك ان تكون كل الدروس. ميديا فاير. وهل من الممكن ان تجمع جميع الأقسام التى أحضرتها فى ملف واحد

أحمد بهدر 04-01-2014 05:26 PM

بأمر الله يكون

الاستاذ احمد الجندى 04-01-2014 05:48 PM

جزاكم الله خيرا

البروفسور هيما 04-01-2014 08:12 PM

استاذ احمد بهدر ممكن تنزل مذكره في الفقه الحنفي

ممدوح محمود حامد 10-01-2014 10:32 PM

عدد الاحاديث المقررو عل 3ث ع 2014

ابو محمود الغرباوي 14-01-2014 04:22 PM

جزاك اللة خير عاجزون عن الشكر وباقي الدروس امتة لو سمحتhttp://www.thanwya.com/vb/C:\Documen...trator\Desktop


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:50 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.