بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   الكليات التربوية و الأدبية (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=161)
-   -   خاص بطلبة كلية الحقوق ( هام ياريت الدخول ) (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=94609)

_GUIDE_ 20-12-2008 07:11 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

فى البداية احب ان اوضح نقطة مهمة فى الرواية الرسمية
لحادثة السرقة الا وهى
ان الجانى قام بعملية السرقة ومن ثم
كما جاء فى الرواية

اقتباس:

فنظر فاذا بلص يجرى خارجا من المنزل ويحمل مسروقات
وكان قد ابتعد عن المنزل

فازاى المجنى عليه قدر يلحق المجنى عليه
وحاجة كده بالعقل انا لص هقوم بالتخطيط لجريمة سرقة معقولة
مش هكلف نفسى اجيب عربية علشان اهرب بيها
مهو بالعقل كده هسرق سريقة واخدها على كتفى ولا فى ايدى
واجرى بيها فى الشارع
ده مش منطقى بالمرة
وبالنسبة للبصمات التى تم رفعها وثبت انها بصمات الجانى
وكذلك اعتراف الجانى بالجريمة
ما هو الا افتراء وتم تحت الاكراه والتعذيب من جانب رجال الشرطة
لان اى لص الطبيعى انه هيحاول يخفى اثر جرمته
لا ده اللص بتاعنا بلطجى
قام بالدخول لمنزل المجنى عليه عنوة
ومن ثم قام بسرقة محتويات الشقة
ومن ثم اخذ المحتويات وفر راكضا الى الشارع
اى عقل واى منطق يصدق تلك الرواية
لذلك
ارجو من المحكمة رفض الدعوى المنسوبة لموكلى وهى السرقة

_____________________________________________

وبالنسبة للقتل الخطا اذا ما رفضت دعوى السرقة تصبح
قضية القتل الخطا ليس لها اساس من الصحة
لان الجانى فى الحالة الاولى ليس بالسارق
واذا ما افترضنا انه السارق
من اين له بالقوة ان يحمل مسروقات وفى نفس الوقت
يدفع المجنى عليه ارضا ويستمر فى الركض
نستطيع تصور الموضوع كالاتى
اقتباس:

انا اركض فى الشارع واحمل شى مثل حقيبة
وشخص خلفى من له المبادرة من يحمل عباء فى يده ام المجنى عليه
من يستطيع السيطرة على الاخر المجنى عليه الذى لم يكن يحمل
اى شىء فى يده ام الجانى كما تدعى هيئة الادعاء
والذى كان يحمل المسروقات
هنا ارجو من المحكمة رفض الدعوى المقامة ضد موكلى بالقتل لعدم كفاية الادلة
وشكرا

gamal saber 21-12-2008 05:15 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة _guide_ (المشاركة 981130)
بسم الله الرحمن الرحيم

فى البداية احب ان اوضح نقطة مهمة فى الرواية الرسمية
لحادثة السرقة الا وهى
ان الجانى قام بعملية السرقة ومن ثم
كما جاء فى الرواية

فازاى المجنى عليه قدر يلحق المجنى عليه
وحاجة كده بالعقل انا لص هقوم بالتخطيط لجريمة سرقة معقولة
مش هكلف نفسى اجيب عربية علشان اهرب بيها
مهو بالعقل كده هسرق سريقة واخدها على كتفى ولا فى ايدى
واجرى بيها فى الشارع
ده مش منطقى بالمرة
وبالنسبة للبصمات التى تم رفعها وثبت انها بصمات الجانى
وكذلك اعتراف الجانى بالجريمة
ما هو الا افتراء وتم تحت الاكراه والتعذيب من جانب رجال الشرطة
لان اى لص الطبيعى انه هيحاول يخفى اثر جرمته
لا ده اللص بتاعنا بلطجى
قام بالدخول لمنزل المجنى عليه عنوة
ومن ثم قام بسرقة محتويات الشقة
ومن ثم اخذ المحتويات وفر راكضا الى الشارع
اى عقل واى منطق يصدق تلك الرواية
لذلك
ارجو من المحكمة رفض الدعوى المنسوبة لموكلى وهى السرقة

_____________________________________________

وبالنسبة للقتل الخطا اذا ما رفضت دعوى السرقة تصبح
قضية القتل الخطا ليس لها اساس من الصحة
لان الجانى فى الحالة الاولى ليس بالسارق
واذا ما افترضنا انه السارق
من اين له بالقوة ان يحمل مسروقات وفى نفس الوقت
يدفع المجنى عليه ارضا ويستمر فى الركض
نستطيع تصور الموضوع كالاتى

هنا ارجو من المحكمة رفض الدعوى المقامة ضد موكلى بالقتل لعدم كفاية الادلة
وشكرا

اولا دائرة الجنح
بس الله الرحمن الرحيم
رد المحكمة على الدفوع المقدمة من محامى المتهم فى الدعوى
اولا انة ليس هناك من محل لربط جناية السرقة المشددة من حيث قيامها او انتفائها بتهمة القتل الخطا
الموجهة من النيابة العامة تجاة المتهم
وان المحكمة ترفض ماذهب الية الدفاع فى روايتة لان الاحكام القضائية لاتبنى على التصورات والتوقعات
وان الرواية الواردة فى محضر النيابة هى الاقرب الى المنطق فالمجنى علية الذى استيقظ مفزوعا من نومة وفوجى بالمجنى علية وبوحزتة المسرقات وهى مشغولات ذهبية ومبلغ من المال قدرة ثلاثة الاف جنية وهى ليست المسروقات التى من شانها ان تعيق الجانى عن دفع المجنى علية فحاول المجنى علية ان يلحق بة فانطلق مسرعا دون ان يتوافر لدية التروى والتفكير الهادى وكل ما يشغل بالة هو الحاق بالجانى ومنعة من استقرار الحيازة الهادئة لة على المسروقات ولما لحق به الامساك بة دفعة الجانى ليسقط ارضا وتصتدم راسة بالرصيف ويموت
كما ان التصور الذى يفترضة الدفاع يستلزم عدم علم حامل الحقيبة بملاحقة غيرة لة وهذا غير وارد فى القضية بل ان الوارد فى القضية يناقض ذللك تمام فالمجنى ركض بسرعة حتى انة استطاع ان يلحق بالجانى الذى كان قد ابتعد عن المنزل فهو يعلم انة يركض خلف وفقا لما يقتضية منطق الامور
ولاكن المحكمة تتفق تماما مع هيئة الدفاع فى انتفاء تهمة القتل الخطا فى حق المتهم ولكن تاسيسا على ان
لكى تقوم جريمة القتل الخطا لابد من توافر عنصران هما الاخلال بواجبات الحيطة والحذر التى فرضها القانون والثانى هو عنصر شخصى يربط بين ارادة الجانى والنتيجة الاجرامية
والركن المعنوى الثابت فى الاوراق هو القصد الجنائى العمدى لفعل الدفع لذلك لا محل للحديث عن الخطا بكافة صورة وعناصرة
لذللك فان النيابة العامة تكون قد اخطات فى تطبيق صحيح القانون بتوجيهها تهمة القتل الخطا الى المتهم لعدم توافر اركانها وبناء علية فالمحكمة قررت الاتى
تعديل القيد والوصف المقدم بة المتهم للمحاكمة مع الثابت فى الاوراق وهو تهمة الضرب المفضى الى الموت
وتوجة المحكمة الدفاع الى المرافعة فى ضوء القيد والوصف الجديدين
وتحال القضية الى النيابة العامة لتحويلها الى محكمة الجنايات وفقا للقيد والوصف الجديدين

gamal saber 21-12-2008 06:08 AM

الرد على جريمة السرقة
هيكون بعد شوية عشان عندى مذاكرة كتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييير

gamal saber 21-12-2008 11:19 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة _guide_ (المشاركة 981130)
بسم الله الرحمن الرحيم

فى البداية احب ان اوضح نقطة مهمة فى الرواية الرسمية
لحادثة السرقة الا وهى
ان الجانى قام بعملية السرقة ومن ثم
كما جاء فى الرواية

فازاى المجنى عليه قدر يلحق المجنى عليه
وحاجة كده بالعقل انا لص هقوم بالتخطيط لجريمة سرقة معقولة
مش هكلف نفسى اجيب عربية علشان اهرب بيها
مهو بالعقل كده هسرق سريقة واخدها على كتفى ولا فى ايدى
واجرى بيها فى الشارع
ده مش منطقى بالمرة
وبالنسبة للبصمات التى تم رفعها وثبت انها بصمات الجانى
وكذلك اعتراف الجانى بالجريمة
ما هو الا افتراء وتم تحت الاكراه والتعذيب من جانب رجال الشرطة
لان اى لص الطبيعى انه هيحاول يخفى اثر جرمته
لا ده اللص بتاعنا بلطجى
قام بالدخول لمنزل المجنى عليه عنوة
ومن ثم قام بسرقة محتويات الشقة
ومن ثم اخذ المحتويات وفر راكضا الى الشارع
اى عقل واى منطق يصدق تلك الرواية
لذلك
ارجو من المحكمة رفض الدعوى المنسوبة لموكلى وهى السرقة

فى البداية يبدو جليا لهيئة المحكمة ان الدفاع لم يحسن الاطلاع على القضية او انة اهمل الاطلاع على محضر النيابة وما ورد بة من وقائع واجرائات
فابالنسبة لما اوردة الدفاع من محاولة للتشكيك فى صدق الوقائع الواردة فى محضر النيابة العامة متسائلا كيف للمجنى علية ان يستطيع اللحاق بالمتهم الذى كان قد ابتعد عن المنزل وفقا لما جاء فى محضر الشرطة [اصل القضية الى انا كاتبة] ويبدو ان الدفاع لم يلقى بالا لباقى عبارات المحضر التى تؤكد ان المتهم كان فى مجال رؤية المجنى علية الليلية اى انة لم يكن قد ابتعد عن المنزل بالقدر الذى يستحيل معة على المجنى اللحاق بة
كما ان ما اثارة الدفاع من تساؤل حول كيف للمجنى علية ان يرتب ويعد لجريمة السرقة دون ان يكون قد قام بتجهيز سيارة ليفر بها بعد اتمام جريمتة هو امر من شانة ان يلقى بالمزيد من التهم على كاهل المتهم وليس من شانة ان ينفى قيام تهمة السرقة فى حقة
ذلك ان الركن المادى لجريمة السرقة يقوم على فعل الاختلاس للمنقول واخراجة غير المشروع من حيازة المجنى علية وادخالة فى حيازة الجانى دون رضاء المجنى علية
وان الركن المادى للجريمة يتمثل فى القصد الجنائى الخاص وهو ان يكون اقدام الجانى على اختلاس النقول بنية ادخالة فى حيازتة الكاملة المطلقة
والركنان متوافران هنا بكامل عناصرهما
كما ان ليس من مسؤلية النيابة العامة اوسلطات الضبط ان تتسائل لما لم يقم الجانى بتوفير سيارة للفرار بها
كما ان المسروقات التى استولى عليها الجانى والواردة فى محضر النيابة ليست بالمسروقات التى تستلزم ان يقوم الجانى بتوفير سيارة للفرار حتى لايكون حملة لها فى الطريق العام سببا فى الاشتباة بة
كما ان اتهام الدفاع لسلطات النيابة بافترائها على المتهم بتوافر بصماتة الخاصة على مسرح الجريمة هو امر غير مقبول ولا يقبلة العقل او الواقع ذلك ان الجهة المنوطة برفع البصمات من مسرح الجريمة ليست هى النيابة العامة فحسب انما يكون ذللك عن طريق فريق من المعمل الجنائى يعمل بتصريح وتحت اشراف النيابة العامة اثناء قيام ممثل النيابة بمعاينة موقع الجريمة
ولذلك فهو دفع مرفوض لنعدام المحل
كما ان اتهام الدفاع لسلطات الضبط بتعذيب المتهم لنتزاع اعترافات منة بقيامة برتكاب عدة جرائم متداخلة معا هو ادعاء لاترى فية المحكمة سوى الرغبة فى تضليل العدالة والمراوغة
فلو فرضنا جدلا ان المتهم قد اعترف تحت تاثير التعذيب فلما لم يدفع المتهم بتعرضة للتعذيب طوال مدة سير التحقيقات فى النيابة كما ان هذا الدفع لايكن اثباتة لان اثار التعذيب ستكون قد انتهت خلال الفترة التى اخذتها تحقيقات النيابة حتى تم رفع القضية الى المحكمة
وفى النهاية يبدو ان الدفاع قد اغفل ان المتهم قد ضبط وبحوزتة المسروقات واعترف مرة اخرى فى محضر النيابة بعد ان كان قد اعترف فى محضر الشرطة بانة قد ارتكب الجريمة
كما ان الاحكام الجنائية تبنى على ادلة وبراهين وليس على مجرد ادعائات وتشكيكات
وبناء علية هندى مهلة للدفاع لو عاوز يقول اى حاجة او يفحص القضية تانى يمكن يوصل للثغرة الى فيها
قبل النطق بالحكم فى جريمة السرقة غدا ان شاء الله

gamal saber 30-12-2008 06:26 AM

قررنا وقف جلسات المحكمة والعودة بعد الامتحانات ان شاء

gamal saber 05-02-2009 09:07 AM

محكمة الجنايات [جناية الضرب المفضى الى الموت]
لما كان الثابت فى الاوراق ان المتهم قد دخل منزل المجنى علية وقام بسرقة مشغولات زهبية ومبلغ من المال
وكسر زجاج النافذة وفر هاربا ولما حاول المجنى علية الامساك بة قام الجانى بدفعة ليسقط ارضا وتصتدم راسة بالرصيف ليموت فان الثابت هنا هو الركن المادى لجانية ضرب مفضى الى موت وهو فعل الضرب العمدى الواضح ويكفى ان يكون ضربة واحدة لكى يتوافر الركن المادى للجريمةاما عن الركن المادى للجريمة فالثابت فى الاوراق
هو ان الجانى دفع المجنى علية وتركة وفر هاربا اى ان الجانى لم يكن لدية نية القتل على الاطلاق والا كان قد اجهز على المجنى علية وقتلة من فورة الا ان دفعة للمجنى علية ادى الى سقوطة على الارض واصتدام راسة بالرصيف مما ادى الى وفاتة هو ترتيب لم يقصدة الجانى ولم يعد بل لم يتوقعة ولم تتجة ارادتة الى احداث تلك النتيجة على الاطلاق بل ان ما جال بذهن الجانى هو رغبتة فى الفرار بالمسروقات وبالتالى يسقط الركن المعنوى لجناية القتل العمد وبسقوط ذللك الركن المعنوى للقتل العمد يقوم الركن المعنوى لجناية الضرب المفضى الى الموت الذى يقوم اساسا على قصد الايذاء والذى يتوافر قانونا وفقا لنص المادة 236 بمجرد فعل الدفع وان كان باليدين
والجانى هنا وان كان قصدة قد توقف عند حد الايذاء بفعل الدفع الا ان القتل حدث نتيجة هذا الدفع وبالتالى فان اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت تكون متوافرة فى حق المتهم
ولما كان الثابت فى الاوراق ان اعداد الجانى لجريمتة لم يسبقة سبق اصرار او ترصد وان ظروف الواقة وملابساتها لاتسمح بتوافر مثل تلك الظروف المشددة الاخرى فان المجنى علية يكون مدانا بجريمة ضرب مفضى الى موت
وبناء علية فقد حكمت المحكمة على المتهم .......... فى الجناية رقم........... بتاريخ.........
بالسجن المشدد عشرة سنوات



فى النهاية احب اوجة شكر خاص لاسلام المرشد على مشاركتة ومحاولتة والحقيقة يا اسلام انت بذلت مجهود رائع فى فهم القضية لاكن كانت تنقصك المادة العلمية
شكرا لمحولتك يا مرشد

مـــــــــازن 06-03-2009 07:44 AM

الفكرة ممتازة
 
بجد الفكرة اكتر من ممتازة

اسف لان جيت وشارت متأخر بس بجد انا مدخلتش المنتدى من ساعه ما خلصت ثانوى

انا مازن ف 2 كلية حقوق

وفكرة الموضوع ممتازة

بس ياريت تخلى القضايا على شكل كل قضية فى موضوع

يعنى تكون القضية الجاية ف موضوع لوحدها وتكتب عليها القضية التانية

وهدكذا ف كل قضية

عشان كل قضية تاخد حقها فى المناقشة

وف انتظار القضية القادمة

gamal saber 07-03-2009 08:50 AM

القضية التانية موجودة بالفعل
لاكن محدش عبرها
هتلاقيها فى القسم بعنوان
المحكمة الالكترونية تستانف جلساتها
ومرسى على ردك يا مان

hammad1 02-04-2009 01:17 AM

[quote=gamal saber;976949]اسلام باشا
بجد والله منور الموضوع
واهلا بيك كممثل للدفاع
بس هو اية الحكاية الى انت كتبها دى
لو قرات القضية كويس
وقرات كلام محمد فى النيابة


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:58 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.