![]() |
سئل عمن دخل الجامع والخطيب يخطب فذكر أن عليه قضاء صلاة وسئل رحمه الله: عن رجل دخل الجامع والخطيب يخطب، وهو لا يسمع كلام الخطيب، فذكر أن عليه قضاء صلاة فقضاها في ذلك الوقت، فهل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، إذا ذكر أن عليه فائتة وهو في الخطبة يسمع الخطيب أو لا يسمعه، فله أن يقضيها في ذلك الوقت، إذا أمكنه القضاء، وإدراك الجمعة، بل ذلك واجب عليه عند جمهور العلماء؛ لأن النهي عن الصلاة وقت الخطبة لا يتناول النهي عن الفريضة، والفائتة مفروضة في أصح قولي العلماء، بل لا يتناول تحية المسجد، فإن النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png قال: (إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) . وأيضًا، فإنَّ فِعْلَ الفائتة في وقت النهي ثابت في الصحيح؛ لقوله http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png: (من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر). وقد تنازع العلماء فيما إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى الصلاة، هل يبدأ بالفائتة وإن فاتته الجمعة كما يقوله أبو حنيفة أو يصلي الجمعة ثم يصلي الفائتة كما يقول الشافعي وأحمد وغيرهما؟ ثم هل عليه إعادة الجمعة ظهرًا؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد. وأصل هذا: أن الترتيب في قضاء الفوائت واجب في الصلوات القليلة، عند الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد، بل يجب عنده في إحدى الروايتين في القليلة والكثيرة. وبينهم نزاع في حد القليل، وكذلك يجب قضاء الفوائت على الفور عندهم، وكذلك عند الشافعي إذا تركها عمدًا في الصحيح عندهم بخلاف الناسي. واحتج الجمهور بقول النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png: (من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك). وفى لفظ: (فإن ذلك وقتها). واختلف الموجبون للترتيب، هل يسقط بضيق الوقت؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد. لكن أشهرهما عنه أنه يسقط الترتيب، كقول أبي حنيفة وأصحابه. والأخرى لا يسقط، كقول مالك. وكذلك هل يسقط بالنسيان؟ فيه نزاع نحو هذا. وإذا كانت المسارعة إلى قضاء الفائتة، وتقديمها على الحاضرة بهذه المزية، كأن فعل ذلك في مثل هذا الوقت هو الواجب، وأما الشافعي فإذا كان يجوز تحية المسجد في هذا الوقت، فالفائتة أولى بالجواز، والله أعلم. |
ئل هل كانت الصلاة على من قبلنا من الأمم مثل ما هي علينا من الوجوب والأوقات والأفعال هل كانت الصلاة على من قبلنا من الأمم مثل ما هي علينا من الوجوب والأوقات والأفعال والهيئات. أم لا؟ فأجاب رضي الله عنه: كانت لهم صلاة في هذه الأوقات، لكن ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات والهيئات، وغيرهما، والله أعلم |
سئل عن رجل يفسق ويشرب الخمر ويصلي الصلوات الخمس وسئل عن رجل يفسق ويشرب الخمر ويصلي الصلوات الخمس، وقد قال http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png: (كل صلاة لم تنه عن الفحشاء والمنكر، لم يزدد صاحبها من الله إلا بعدًا). فأجاب: هذا الحديث ليس بثابت عن النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png، لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله في كتابه. وبكل حال، فالصلاة لا تزيد صاحبها بعدا. بل الذي يصلي خير من الذي لا يصلي، وأقرب إلي الله منه، وإن كان فاسقًا. لكن قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وقد قال النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png: (إن العبد لينصرف من صلاته، ولم يكتب له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها)، حتى قال: (إلا عشرها). فإن الصلاة إذا أتي بها كما أمر نهته عن الفحشاء والمنكر، وإذا لم تنهه دل على تضييعه لحقوقها، وإن كان مطيعًا. وقد قال تعالى: { فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ } الآية [1]. وإضاعتها التفريط في واجباتها وإن كان يصليها. والله أعلم. |
سئل عن قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وسئل عن قوله تعالى: { لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى } [2] والرجل إذا شرب الخمر وصلي وهو سكران، هل تجوز صلاته أم لا؟ فأجاب: صلاة السكران الذي لا يعلم ما يقول لا تجوز باتفاق، بل ولا يجوز أن يُمَكَّن من دخول المسجد لهذه الآية وغيرها، فإن النهي عن قربان الصلاة، وقربان مواضع الصلاة. والله أعلم |
فيما تركه المسلم من الواجبات وأما المسلم، إذا ترك الواجب قبل بلوغ الحجة، أو متأولًا، مثل من ترك الوضوء من لحوم الإبل، أو مس الذكر، أو صلي في أعطان الإبل، أو ترك الصلاة جهلًا بوجوبها عليه بعد إسلامه، ونحو ذلك، فهل يجب عليه قضاء هذه الواجبات؟ على قولين في المذهب: تارة تكون رواية منصوصة، وتارة تكون وجها. وأصلها أن حكم الخطاب بفروع الشريعة هل يثبت حكمه في حق المسلم قبل بلوغه؟ على وجهين ذكرهما القاضي أبو يعلي في مصنف مفرد. وفيها وجه ثالث اختاره طائفة من الأصحاب، وهو الفرق بين الخطاب الناسخ، والخطاب المبتدأ. فلا يثبت النسخ إلا بعد بلوغ الناسخ، بخلاف الخطاب المبتدأ. وقد قرروه بالدلائل الكثيرة أنه لا يجب القضاء في هذه الصور كلها، وأنه لا يثبت حكم الخطاب إلا بعد البلاغ جملة، وتفصيلا. ولهذا لم يأمر النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png بالقضاء لأبي ذر لما مكث مدة لا يصلي مع الجنابة بالتيمم، ولا أمر عمر بن الخطاب في قضية عمار بن ياسر، ولا أمر بإعادة الصوم من أكل حتى يتبين له العقال الأبيض من الأسود، ونظائره متعددة في الشريعة. بل إذا عفي للكافر بعد الإسلام عما تركه من الواجبات لعدم الاعتقاد وإن كان الله قد فرضها عليه، وهو معذب على تركها فلأن يعفو للمسلم عما تركه من الواجبات لعدم اعتقاد الوجوب، وهو غير معذبه على الترك لاجتهاده، أو تقليده، أو جهله الذي يعذر به أولى وأحرى. وكما أن الإسلام يجب ما كان قبله، فالتوبة تجب ما كان قبلها، لا سيما توبة المعذور الذي بلغه النص، أو فهمه بعد أن لم يكن تمكن من سمعه وفهمه، وهذا ظاهر جدًا إلى الغاية. وكذلك ما فعله من العقود والقبوض التي لم يبلغه تحريمها لجهل يعذر به، أو تأويل. فعلى إحدى القولين حكمه فيها هذا الحكم وأولى. فإذا عامل معاملة يعتقد جوازها بتأويل: من ربا، أو ميسر، أو ثمن خمر، أو نكاح فاسد، أو غير ذلك، ثم تبين له الحق وتاب، أو تحاكم إلينا، أو استفتانا، فإنه يقر على ما قبضه بهذه العقود، ويقر على النكاح الذي مضى مفسده، مثل أن يكون قد تزوج بلا ولي أو بلا شهود معتقدًا جواز ذلك، أو نكح الخامسة في عدة الرابعة، أو نكاح تحليل مختلف فيه، أو غير ذلك، فإنه وإن تبين له فيما بعد فساد النكاح، فإنه يقر عليه. أما إذا كان نكح باجتهاد وتبين له الفساد باجتهاد، فهذا مبني على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لا في الحكم ولا في الفتيا أيضًا فهذا مأخذ آخر. وإنما الغرض هنا أنه لو تيقن التحريم بالنص القاطع كتيقن من كان كافرًا صحة الإسلام فإنا نقره على ما مضى من عقد النكاح، ومن المقبوض في العقد الفاسد، إذا لم يكن المفسد قائمًا. كما يقر الكفار بعد الإسلام على مناكحتهم التي كانت محرمة في الإسلام وأولى. فإن فعل الواجبات وترك المحرمات باب واحد، كما تقدم في الكافر. وهذا بَين؛ فإن العفو والإقرار للمسلم المتأول بعد الرجوع عن تأويله أولى من العفو والإقرار عن الكافر المتأول، لكن في هذا خلاف في المذهب وغيره. وشبهة المخالف نظره إلى أن هذا منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد وجعل المسلمين جنسًا واحدًا، ولم يفرق بين المتأول وغيره. ونظير هذه المسألة: ما أتلفه أهل البغي المتأولون على أهل العدل من النفوس والأموال، هل يضمنون؟ على روايتين: إحداهما: يضمنونه، جعلا لهم كالمحاربين، وكقتال العصبية الذي لا تأويل فيه، وهذا نظير من يجعل العقود والقبوض المتأول فيها بمنزلة ما لا تأويل فيه. والثانية: لا يضمنونه، وعلى هذا اتفق السلف، كما قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png متوافرون فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فلا ضمان فيه وفي لفظ: ألحقوهم في ذلك بأهل الجاهلية. ولهذ لم يضمن النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png أسامة دم الذي قتله بعد ما قال: لا إله إلا الله ؛ لأنه قتله متأولا: أي أنهم وإن استحلوا المحرم لكن لما كانوا جاهلين متأولىن، كانوا بمنزلة أهل الجاهلية في عدم الضمان، وإن فارقوهم في عفو الله ورحمته؛ لأن هذه الأمة عفي لها عن الخطأ والنسيان، بخلاف الكافر؛ فإنه لا يغفر له الكفر الذي أخطأ فيه. |
نية الأداء والقضاء لا يلزم المصلي أن ينوي الأداء والقضاء فإذا صلى الظهر مثلا في وقتها فإنه لا يلزم أن ينوي الصلاة أداء وكذلك إذا صلاها بعد خروج وقتها فإنه لا يلزمه أن ينويها قضاء فإذا نواه تصح وإن لم تطابق الواقع . كما إذا نوى صلاة الظهر أداء بعد خروج الوقت فإن كان عالما بخروج الوقت وتعمد المخالفة بطلت صلاته لأن في هذا تلاعبا ظاهرا أما إذا لم يكن عالما بخروج الوقت فإن صلاته تكون صحيحة هذا وإذا نوى أن يصلي المغرب أربع ركعات أو العشاء خمس ركعات فإن صلاته تكون باطلة ولو كان غالطا وهذا هو رأي الشافعية والحنابلة أما المالكية فانظر مذهبهما تحت الخط ( الحنفية قالوا : إذا نوى الظهر خمس ركعات أو ثلاثا مثلا فإن قعد على رأس الرابعة ثم خرج من الصلاة أجزأه وتكون نية الخمس ملغاة المالكية قالوا : لا تبطل صلاته الا إذا كان متعمدا فلو نوى الظهر خمس ركعات غلطا صحت صلاته ) حكم النية في الصلاة غير المفروضة وكيفيتها في حكم النية في الصلاة النافلة تفصيل في المذاهب ( الحنفية قالوا : لا يشترط تعيين صلاة النافلة سواء كانت سننا أو لا بل يكفي أن ينوي مطلق الصلاة الا أن الأحوط في السنن أن ينوي الصلاة متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما أن الأحوط في صلاة التراويح أن ينوي التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل وإذا وجد جماعة يصلون ولا يدري أهم في صلاة التراويح أم في صلاة الفرض وأراد أن يصلي معهم فلينو صلاة الفرض فإن تبين أنهم في صلاة الفرض أجزأه وإن تبين أنهم في التراويح انعقدت صلاته الحنابلة قالوا : لا يشترط تعيين السنة الراتبة بأن ينوي سنة عصر أو ظهر كما يشترط تعيين سنة التراويح وأما النفل المطلق فلا يلزم أن ينوي تعيينه بل يكفي فيه نية مطلق الصلاة الشافعية قالوا : صلاة النافلة إما أن يكون لها وقت معين كالسنن الراتبة وصلاة الضحى وإما أن لا يكون لها وقت معين ولكن لها سبب كصلاة الاستسقاء وإما أن تكون نفلا مطلقا فإن كان لها وقت معين أو سبب فإنه يلزم أن يقصدها ويعينها بأن ينوي سنة الظهر مثلا وأنها قبلية أو بعدية كما يلزم أن يكون القصد والتعيين مقارنين لأي جزء من أجزاء التكبير وهذا هو المراد بالمقارنة والاستحضار العرفيين وقد تقدم مثله في صلاة الفرض ولا يلزم فيها نية النفلية بل يستحب أما إن كانت نفلا مطلقا فإنه يكفي فيها مطلق قصد الصلاة حال النطق بأي جزء من أجزاء التكبير ولا يلزم فيها التعيين ولا نية النفليه ويلحق بالنفل المطلق في ذلك كل نافلة لها سبب . ولكن يغني عنها غيرها كتحية المسجد فإنها سنة لها سبب وهو دخول المسجد ولكن تحصل في ضمن أي صلاة يشرع فيها عقب دخوله المسجد المالكية قالوا : الصلاة غير المفروضة إما أن تكون سنة مؤكدة وهي صلاة الوتر والعيدين والكسوف والاستسقاء وهذه يلزم تعيينها في النية بأن ينوي صلاة الوتر أو العيد وهكذا وإما أن تكون رغيبة وهي صلاة الفجر لا غير ويشترط فيها التعيين أيضا بأن ينوي صلاة الفجر وإما أن تكون مندوبة كالرواتب والضحى والتراويح والتهجد وهذه يكفي فيها نية مطلقة الصلاة ولا يشترط تعيينها لأن الوقت كاف في تعيينها ) |
واجبات الصلاة المالكية والشافعية اتفقوا على أن الواجب والفرض بمعنى واحد فلا يختلف معناهما الا في " باب الحج " فإن الفرض معناه في الحج ما يبطل بتركه الحج أما الواجب فإن تركه لا يبطل الحج ولكن يلزم تاركه ذبح فداء كما سيأتي بيانه في الحج وعلى هذا فليس عندهم واجبات للصلاة بل أعمالها منها ما هو فرض ومنها ما هو سنة . الحنفية قالوا : واجبات الصلاة لا تبطل بتركها ولكن المصلي إن تركها سهوا فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام وإن تركها عمدا فإنه يجب عليه إعادة الصلاة فإن لم يعد كانت صلاته صحيحة مع الإثم . ودليل كونها واجبة عندهم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها وإليك بيان واجبات الصلاة عند الحنفية : - 1 قراءة سورة الفاتحة في كل ركعات النفل وفي الأوليين من الفرض ويجب تقديمها على قراءة السورة فإن عكس سهوا سجد للسهو - 2 ضم سورة إلى الفاتحة في جميع ركعات النفل والوتر والأوليين من الفرض ويكفي في أداء الواجب أقصر سورة أو ما يماثلها كثلاث آيات قصار أو آية طويلة والآيات القصار الثلاث كقوله تعالى : { ثم نطر ثم عبس ويسر ثم أدبر واستكبر } وهي عشر كلمات . وثلاثون حرفا من حروف الهجاء مع حسبان الحرف المشدد بحرفين فلو قرأ من الآية الطويلة هذا المقدار في كل ركعة أجزأه عن الواجب فعلى هذا يكفي أن يقرأ من آية الكرسي قوله تعالى : { الله لا إله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم } - 3 أن لا يزيد فيها عملا من جنس أعمالها . كأن يزيد عدد السجدات عن الوارد فلو فعل ذلك ألغى الزائد . وسجد للسهو إن كان ساهيا - 4 الاطمئنان في الأركان الأصلية كالركوع والسجود ونحوهما والاطمئنان الواجب عندهم هو تسكين الأعضاء حتى يستوي كل عضو في مقره بقدر تسبيحة على الأقل كما ستعرفه في مبحث " الاطمئنان " - 5 القعود الأول في كل صلاة ولو نافلة - 6 قراءة التشهد الذي رواه ابن مسعود ويجب القيام إلى الركعة الثالثة عقب تمامه فورا فلو زاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سهوا سجد للسهو وإن تعمد وجبت إعادة الصلاة وإن كانت صحيحة - 7 لفظ السلام مرتين في ختام الصلاة - 8 قراءة القنوت بعد الفاتحة والسورة في الركعة الثالثة من الوتر - 9 تكبيرات العيدين وهي ثلاث في كل ركعة . وسيأتي بيانها - 10 جهر الإمام بالقراءة في صلاة الفجر والعيدين والجمعة والتراويح والوتر في رمضان والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء أما المنفرد فيخير بين الجهر والإسرار في جميع صلواته الا أن الأفضل له أن يجهر فيما يجب على الإمام أن يجهر فيه ويسر فيما يجب على الإمام الإسرار فيه - 11 إسرار الإمام والمنفرد في القراءة في نفل النهار وفرض الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخيرتين من العشاء وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء - 12 عدم قراءة المقتدي شيئا مطلقا في قيام الإمام - 13 ضم ما صلب من الأنف إلى الجبهة في السجود - 14 افتتاح الصلاة بخصوص جملة : الله أكبر الا إذا عجز عنها أو كان لا يحسنها فصح أن يفتتحها باسم من أسماء الله تعالى - 15 تكبيرة الركوع في الركعة الثانية من صلاة العيد لأنها لما اتصلت بتكبيرات العيد الواجبة صارت واجبة - 16 متابعة الإمام فيما يصح الاجتهاد فيه وسيأتي بيان المتابعة في " مبحث الإمامة " - 17 الرفع من الركوع وتعديل الأركان كما تقدم الحنابلة قالوا : الواجب في الصلاة أقل من الفرض وهو ما تبطل الصلاة بتركه عمدا مع العلم ولا تبطل بتركه سهوا أو جهلا فإن تركه سهوا وجب عليه أن يسجد للسهو وواجبات الصلاة عندهم ثمانية . وهي تكبيرات الصلاة كلها ما عدا تكبيرة الإحرام فإنها فرض كما تقدم وما عدا تكبيرة المسبوق للركوع إذا أدرك إمامه راكعا فإنها سنة قول : سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد قول : ربنا ولك الحمد لكل مصل ومحل التكبير لغير الإحرام والتسميع والتحميد ما بين ابتداء الانتقال وانتهائه فلا يجوة تقديم شيء من ذلك على هذا المحل قول : سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة قول : سبحان ربي الأعلى في السجود مرة قول : رب اغفر لي إذا جلس بين السجدتين مرة . التشهد الأول والمجزئ منه ما تقدم في التشهد الأخير ما عدا الصلاة على النبي عليه السلام الجلوس لهذا التشهد وإنما يجب على غير من قام إمامه للركعة الثالثة سهوا أما هو فيجب عليه متابعة الإمام ويسقط عنه التشهد والجلوس له |
بعض سنن الصلاة وبيان المتفق عليه والمتختلف فيه رفع اليدين رفع اليدين عند الشروع في الصلاة سنة فيسن للمصلي أن يرفع يديه عند شروعه في الصلاة باتفاق ولكنهم اختلفوا في كيفية هذا الرفع الحنفية يسن للرجل أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام إلى حذاء أذنيه مع نشر أصابعه - فتحها . ومثله الأمة وأما المرأة الحرة فالسنة في حقها أن ترفع يديها إلى الكتفين - المنكبين - ومثل تكبيرة الإحرام تكبيرات العيدين والقنوت فيسن له أن يرفع يديه فيها كما سيأتي مفصلا في مباحثه الشافعية الأكمل في السنة هو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول حتى تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وتحاذي إبهاماه شحمتي أذنيه وتحاذي راحتاه منكبيه للرجل والمرأة أما أصل السنة فتحصل ببعض ذلك المالكية رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام مندوب وفيما عدا ذلك مكروه وكيفية الرفع أن تكون يداه مبسوطتين . وظهورهما للسماء وبطونهما للأرض على القول الأشهر عندهم حكم الإتيان بقول : آمين من سنن الصلاة أن يقول المصلي عقب الفراغ من قراءة الفاتحة : آمين وإنما يسن بشرط أن لا يسكت طويلا بعد الفراغ من قراءة الفاتحة أو يتكلم بغير دعاء وهو سنة للإمام والمأموم والمنفرد وهذا القدر متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة المالكية : إنه مندوب لا سنة فاتفق الشافعية والحنابلة على أنه يؤتى به سرا في الصلاة السرية وجهرا في الصلاة الجهرية فإذا فرغ من قراءة الفاتحة جهرا في الركعة الأولى والثانية من صلاة الصبح والمغرب والعشاء قال : آمين جهرا أما في باقي الركعات التي يقرأ فيها سرا فإنه يقول : آمين في سره أيضا ومثل ذلك باقي الصلوات التي يقرأ فيها سرا وهي الظهر والعصر ونحوهما مما يأتي بيانه الحنفية التأمين يكون سرا في الجهرية والسرية سواء كان ذلك عقب فراغه من قراءة الفاتحة أو بسبب سماعه ختام الفاتحة من الإمام أو من جاره ولو كانت قراءتهما سرية المالكية التأمين يندب للمنفرد والماموم مطلقا أي فيما يسر فيه وفيما يجهر فيه وللإمام فيما يسر فيه فقط وإنما يؤمن المأموم في الجهرية إذا سمع قول إمامه : " ولا الضالين " : وفي السرية بعد قوله هو : " ولا الضالين " وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة أو فوقها يسن وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت سرته أو فوقها وهو سنة باتفاق ثلاثة من الأئمة المالكية : إنه مندوب أما كيفيته المالكية قالوا : وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق السرة وتحت الصدر مندوب لا سنة بشرط أن يقصد المصلي به التسنن - يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله - فإن قصد ذلك كان مندوبا . أما إن قصد الاعتماد والاتكاء فإنه يكره بأي كيفية . وإذا لم يقصد شيئا . بل وضع يديه هكذا بدون أن ينوي التسنن فإنه لا يكره على الظاهر بل يكون مندوبا أيضا . هذا في الفرض أما في صلاة النفل فإنه يندب هذ الوضع بدون تفصيل الحنفية كيفيته تختلف باختلاف المصلي . فإن كان رجلا فيسن في حقه أن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلقا بالخنصر والإبهام على الرسغ تحت سرته . وإن كانت امرأة فيسن لها أن تضع يديها على صدرها من غير تحليق الحنابلة السنة للرجل والمرأة أن يضع باطن يده اليمنى على ظهر يده اليسرى ويجعلها تحت سرته الشافعية السنة للرجل والمرأة وضع بطن كف اليد اليمنى على ظهر كف اليسرى تحت صدره وفوق سرته مما يلي جانبه الأيسر . وأما أصابع يده اليمنى بهو مخير بين أن يبسطها في عرض مفصل اليسرى وبين أن ينشرها في جهة ساعدها . كما تقدم إيضاحه في مذهبهم قريبا التحميد والتسميع يسن التحميد وهو أن يقول : اللهم ربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع أما التسميع فهو أن يقول المصلي : سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع أيضا وهذا القدر متفق عليه في التسميع والتحميد وإنما الخلاف في الصيغة التي ذكرنا الحنفية الإمام يقول عند رفعه من الركوع " سمع الله لمن حمده " . ولا يزيد على ذلك على المعتمد . والمأموم يقول : اللهم ربنا ولك الحمد . وهذه أفضل الصيغ فلو قال : ربنا ولك الحمد . فقد أتى بالسنة وكذا لو قال : ربنا لك الحمد ولكن الأفضل هي الصيغة الأولى ويليها ربنا ولك الحمد ويليهما ربنا لك الحمد . أما المنفرد فإنه يجمع بين الصيغتين فيقول : سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد . أو ربنا لك الحمد . إلى آخر ما ذكر . وهذا سنة عند الحنفية كما ذكرنا المالكية التسميع . وهو قول : سمع الله لمن حمده سنة للإمام والمنفرد والمأموم . أما التحميد وهو قول : اللهم ربنا ولك الحمد فهو مندوب لا سنة الحنفية المنفرد والمأموم . أما الإمام فإن السنة في حقه أن يقول : سمع الله لمن حمده كما ذكرنا ولا يزيد على ذلك . كما لا يزيد المأموم على قول : اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد ولكن الصيغة الأولى أولى الشافعية السنة أن يجمع كل من الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد فيقول كل واحد منهم : سمع الله لمن حمده . ربنا لك الحمد ولكن على الإمام أن يجهر بقوله : سمع الله لمن حمده . أما المأموم فلا يسن له أن يجهر بها . الا إذا كان مبلغا . أما قول ربنا لك الحمد فيسن لكن منهم أن يأتي بها سرا حتى ولو كان المأموم مبلغا كما تقدم بيانه في مذهبهم الحنابلة يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد . فيقول : سمع الله لمن حمده . ربنا ولك الحمد وهذا الترتيب في الصيغة واجب عند الحنابلة فلو قال : من حمد الله سمع له . لم يجزئه . ويقول : ربنا ولك الحمد عند تمام قيامه . أما المأموم فإنه يقول : ربنا ولك الحمد بدون زيادة في حال رفعه من الركوع ولو قال ربنا لك الحمد فإنه يكفي ولكن الصيغة الأولى أفضل : وأفضل من ذلك أن يقول : اللهم ربنا لك الحمد بدون واو . ويسن أن يقول بعد الفراغ من قول : ربنا ولك الحمد : ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد |
جهر الإمام بالتكبير والتسميع ويسن : جهر الإمام بالتكبير والتسميع والسلام كي يسمعه المأمومون الذين يصلون خلفه وهذا الجهر سنة باتفاق ثلاثة . المالكية : إنه مندوب لا سنة التبليغ خلف الإمام ويتعلق بذلك بيان حكم التبليغ وهو أن يرفع أحد المأمومين أو الإمام صوته ليسمع الباقين صوت الإمام وهو جائز بشرط أن يقصد المبلغ برفع صوته الإحرام للصلاة بتكبيرة الإحرام . أما لو قصد التبليغ فقط فإن صلاته لم تنعقد وهذا القدر متفق عليه في المذهب أما إذا قصد التبليغ مع الإحرام أي نوى الدخول في الصلاة . ونوى التبليغ . فإنه لا يضر . أما غير تكبيرة الإحرام من باقي التكبيرات فإنه إذا نوى بها التبليغ فقد فإن صلاته لا تبطل ولكن يفوته الثواب الشافعية تبطل صلاة المبلغ إذا قصد التبليغ فقط بتكبيرة الإحرام وكذا إذا لم يقصد شيئا أما إذا قصد بتكبيرة الإحرام التبليغ والإحرام للصلاة أو قصد الإحرام فقط فإن صلاته تنعقد وكذلك الحال في غير تكبيرة الإحرام فإنه إذا قصد بها مجرد التبليغ أو لم يقصد شيئا بطلت صلاته أما إذا قصدر التبليغ مع الذكر فإن صلاته تصح الا إذا كان عاميا فإن صلاته لا تبطلن ولو قصد الإعلام فقط الحنفية يسن جهر الإمام بالتكبير بقدر الحاجة لتبليغ من خلفه فلو زاد على ذلك زيادة فاحشة فإنه يكره لا فرق في ذلك بين تكبيرة الإحرام وغيرها ثم إذا قصد الإمام أو المبلغ الذي يصلي خلفه بتكبيرة الإحرام مجرد التبليغ خاليا عن قصد الإحرام فإن صلاته تبطل وكذا صلاة من يصلي بتبليغه إذا علم منه ذلك وإذا قصد التبليغ مع الإحرام فإنه لا يضر بل هو المطلوب هذا في تكبيرة الإحرام أما باقي التكبيرات فإنه إذا قصد بها مجرد الإعلام فإن صلاته لا تبطل ومثلها التسميع والتحميد ما لم يقصد برفع صوته بالتبليغ التغني ليعجب الناس بنغم صوته فإن صلاته تفسد على الراجح تكبيرات الصلاة المسنونة ومن سنن الصلاة التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وهي تكبيرة الركوع وتكبيرة السجود وتكبيرة الرفع من السجود وتكبيرة القيام فإنها كلها سنة وهذا الحكم متفق عليه بين المالكية والشافعية الحنابلة إن كل هذه التكبيرات واجبة لا بد منها ما عدا تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا فإن تكبيرة ركوعه سنة بحيث لو كبر للإحرام وركع ولم يكبر صحت صلاته الحنفية إن جميع هذه التكبيرات سنة كما يقل الشافعية والمالكية الا في صورة واحدة وهي تكبيرة الركوع في الركعة الثانية من صلاة العيدين فإنها واجبة وقد عرفت أن الواجب عندهم أقل من الفرض وقد عبر عنه بعضهم بأنه سنة مؤكدة قراءة السورة أو ما يقوم مقامها بعد الفاتحة قراءة شيء من القرآن بعد قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والمغرب والعشاء وفي ركعتي فر الصبح مطلوب باتفاق ولكنهم اختلفوا في حكمه فقال ثلاثة من الأئمة : إنه سنة وخالف الحنفية الحنفية حكم قراءة السورة أو ثلاث آيات قصار أو آية طويلة هو الوجوب . فتجب قراءة ذلك في الركعتين الأوليين من صلاة الفرض وقد ذكرنا معنى الواجب عندهم وكذا مقدار المطلوب قراءته فقد اتفق الشافعية والمالكية على أنه يكتفي بقراءة سورة صغيرة أو آية أو بعض آية فمتى أتى بهذا بعد الفاتحة فقد حصل أصل السنة الحنفية لا يحصل الواجب الا بما ذكر من قراءة سورة صغيرة أو آية طويلة أو ثلاث آيات قصار الحنابلة لا بد من قراءة آية لها معنى مستقل غير مرتبط بما قبله ولا بعده فلا يكفي أن يقول : " مدهامتان " أو " ثم نظر " أو نحو ذلك وقراءة السورة بعد الفاتحة في الفرض سنة للإمام والمنفرد والمأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية والحنابلة الحنفية لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام مطلقا كما تقدم وقد عرفت حكم الإمام والمنفرد في ذلك في الصحيفة التي قبل هذه المالكية تكره القراءة للمأموم في الصلاة الجهرية وإن لم يسمع أو سكت الإمام هذا في صلاة الفرض أما صلاة النفل فإن قراءة السورة ونحوها مطلوبة في جميع ركعاته سواء صلاها ركعتين أو أربعا بتسليمة واحدة أو أكثر من ذلك وهذا الحكم فيه تفصيل المذاهب المالكية إن قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة مندوب في النفل لا سنة . سواء صلى ركعتين أو أكثر الحنفية قراءة السورة أو ما يقوم مقامها من الآيات التي ذكرنا واجب في جميع ركعات النفل لا سنة ولا مندوب كما يقول غيرهم الشافعية إذا صلى النفل أكثر من ركعتين . فإنه يكون كصلاة الفرض الرباعي . فلا يسن أن يأتي بالسورة الا في الركعتين الأوليين . أما ما زاد على ذلك فإنه يكتفي فيه بقراءة الفاتحة الحنابلة قراءة سورة صغيرة أو آية مستقلة لها معنى مستقل بعد الفاتحة في صلاة النفل سنة في كل ركعة من ركعاته سواء صلاها ركعتين أو أربعا دعاء الافتتاح ويقال له : الثناء دعاء الافتتاح سنة عند ثلاثة من الأئمة وخالف المالكية . فقالوا : المشهور أنه مكروه . وبعضهم يقول : بل هو مندوب . أما صيغة هذا الدعاء وما قيل فيه الحنفية نص دعاء الافتتاح هو أن يقول : " سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك " ومعنى : سبحانك اللهم وبحمدك أنزهك تنزيهك اللائق بجلالك يا الله ومعنى وبحمدك سبحتك بكل ما يليق بك وسبحتك بحمدك ومعنى : وتبارك اسمك دامت بركته ودام خيره ومعنى تعالى جدك علا جلالك ؟ واترفعت عظمتك وهو سنة عندهم للإمام والمأموم والمنفرد في صلاة الفرض والنفل الا إذا كان المصلي مأموما وشرع الإمام في القراءة فإنه في هذه الحالة لا يأتي المأموم بالثناء وإذا فاتته ركعة وأدرك الإمام في الركعة الثانية فإنه يأتي به قبل أن يشرع الإمام في القراءة ؟ الحنفية المأموم بعد شروع إمامه في القراءة في كل ركعة سواء كان يقرأ جهرا أو سرا وإذا أدرك الإمام وهو راكع أو ساجد ؟ فإن كان يظن أنه يدركه قبل الرفع من ركوعه أو سجوده فإنه يأتي بالثناء ؟ وإلا فلا الشافعية دعاء الافتتاح هو أن يقول المصلي بعد تكبيرة الإحرام : { وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين } والحنفية يقولون إن هذه الصيغة تقال قبل نية صلاة الفرض كما تقال بعد النية والتكبيرة في صلاة النافلة وقد اشترط الشافعية للإتيان بهذا الدعاء شروطا خمسة ذكرناها مع بيان كل ما يتعلق به في " سنن الصلاة " في مذهبهم فارجع إليه الحنابلة نص دعاء الافتتاح هو النص الذي ذكر في مذهب الحنفية ويجوز أن يأتي بالنص الذي ذكره الشافعية بدون كراهة بل الأفضل أن يأتي بكل من النوعين أحيانا وأحيانا المالكية يكره الإتيان بدعاء الافتتاح على المشهور لعمل الصحابة على تركه وإن كان الحديث الوارد به صحيحا على أنهم نقلوا عن مالك رضي الله عنه أنه قال بندبه ونصه : " سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا " إلى آخر الآية وقد عرفت أن الإتيان به مكروه على المشهور |
التعوذ التعوذ سنة عن ثلاثة من الأئمة خلافا للمالكية فانظر ما قيل في التعوذ عند كل مذهب الحنفية التعوذ سنة وهو أن يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والثناء المتقدم ولا يأتي بالتعوذ الا في الركعة الأولى سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما الا إذا كان المأموم مسبوقا كأن أدرك الإمام بعد شروعه في القراءة فإنه في هذه الحالة لا يأتي بالتعوذ لأن التعوذ تابع للقراءة على الراجح عندهم وهي منهي عنها في هذه الحالة الشافعية التعوذ سنة في كل ركعة من الركعات وأفضل صيغة أن يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد تقدم تفصيل ذلك في بيان مذهبهم قريبا المالكية التعوذ مكروه في صلاة الفريضة سرا كان أو جهرا أما في صلاة النافلة فإنه يجوز سرا ويكره جهرا على القول المرجح الحنابلة التعوذ سنة وهو أن يقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهو سنة في الركعة الأولى التسمية في الصلاة ومنها التسمية في كل ركعة قبل الفاتحة بأن يقول : بسم الله الرحمن الرحيم وهي سنة عند الحنفية والحنابلة أما الشافعية فيقولون : إنها فرض والمالكية يقولون : إنها مكروهة الحنفية يسمي الإمام والمنفرد سرا في أول كل ركعة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية . أما المأموم فإنه لا يسمي طبعا لأنه لا تجوز له القراءة ما دام مأموما ويأتي بالتسمية بعد دعاء الافتتاح وبعد التعوذ فإذا نسي التعوذ وسمي قبله فإنه يعيده ثانيا ثم يسمي أما إذا نسي التسمية وشرع في قراءة الفاتحة فإنه يستمر ولا يعيد التسمية على الصحيح أما التسمية بين الفاتحة والسورة فإن الإتيان بها غير مكروه ولكن الأولى أن لا يسمي سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية وليست التسمية من الفاتحة ولا من كل سورة في الأصح وإن كانت من القرآن المالكية يكره الإتيان بالتسمية في الصلاة المفروضة سواء كانت سرية أو جهرية الا إذا نوى المصلي الخروج من الخلاف فيكون الإتيان بها أول الفاتحة سرا مندوبا والجهر بها مكروه في هذه الحالة أما في صلاة النافلة فإنه يجوز للمصلي أن يأتي بالتسمية عند قراءة الفاتحة الشافعية البسملة آية من الفاتحة فالإتيان بها فرض لا سنة فحكمها حكم الفاتحة في الصلاة السرية أو الجهرية فعلى المصلي أن يأتي بالتسمية جهرا في الصلاة الجهرية كما يأتي بالفاتحة جهرا وإن لم يأت بها بطلت صلاته الحنابلة التسمية سنة والمصلي يأتي بها في كل ركعة سرا وليست آية من الفاتحة وإذا سمى قبل التعوذ سقط التعوذ فلا يعود إليه وكذلك إذا ترك التسمية وشرع في قراءة الفاتحة فإنها تسقط ولا يعود إليها كما يقول الحنفية تطويل القراءة وعدمه ومنها أن تكون القراءة من طوال المفصل أو أوساطه في أوقات مختلفة مبينه . الحنفية إن طوال المفصل من " الحجرات " إلى سورة " البروج " وأوساطه من سورة " البروج " إلى سورة " لم يكن " وقصاره من سورة " لم يكن " إلى سورة " الناس " فيقرأ من طوال المفصل في الصبح والظهر الا أنه يسن أن تكون في الظهر أقل منها في الصبح ويقرأ من أوساطه في العصر والعشاء ويقرأ من قصاره في المغرب الشافعية إن طوال المفصل من " الحجرات " إلى سورة " عم يتساءلون " وأوساطه من سورة " عم " إلى سورة " والضحى " وقصاره منها إلى آخر القرآن فيقرأ من طوال المفصل في صلاة الصبح وصلاة الظهر ويسن أن تكون في الظهر أقل منها في الصبح الا أنه يستثنى من ذلك صبح يوم الجمعة فإنه يسن فيه أن يقرأ في ركعته الأولى بسورة " ألم - السجدة " وإن لم تكن من المفصل وفي ركعته الثانية بسورة " هل أتى " بخصوصها ويقرأ من أوساطه في العصر والعشاء ومن قصار في المغرب المالكية إن طوال المفصل من سورة " الحجرات " إلى آخر " والنازعات " وأوساطه من بعد ذلك إلى " والضحى " وقصاره منها إلى آخر القرآن فيقرأ من طول المفصل في الصبح والظهر ومن قصاره في العصر والمغرب ومن أوساطه في العشاء وهذا كله مندوب عندهم لا سنة الحنابلة إن طوال المفصل من سورة " ق " إلى سورة " عم " وأوساطه إلى سورة " والضحى " وقصاره إلى آخر القرآن فيقرأ من طوال المفصل في الصبح فقط ومن قصاره في المغرب فقط ومن أوساطه في الظهر والعصر والعشاء ويكره أن يقرأ في الفجر وغيره بأكثر من ذلك لعذر كسفر ومرض وإن لم يوجد عذر كره في الفجر فقط . وإنما تسن الإطالة إذا كان المصلي مقيما منفردا فإن كان مسافرا فلا تسن عند ثلاثة من الأئمة وخالف المالكية المالكية يندب التطويل للمنفرد سواء كان مسافرا أو مقيما وإن كان المصلي إماما فيسن له التطويل بشروط مفصلة في المذاهب الشافعية يسن التطويل للإمام بشرط أن يكون إمام محصورين راضين بالتطويل بأن يصرحوا بذلك الا في صبح يوم الجمعة فإنه يسن للإمام فيه الإطالة بقراءة سورة " السجدة " كلها وسورة هل أتى وإن لم يرضوا المالكية يندب التطويل للإمام بشروط أربعة : الأول : أن يكون إماما لجماعة محصورين الثاني : أن يطلبوا منه التطويل بلسان الحال أو المقال الثالث : أن يعلم أو يظن أنهم يطيقون ذلك الرابع : أن يعلم أو يظن أن لا عذر لواحد منهم فإن تخلف شرط من ذلك فتقصير القراءة أفضل الحنفية تسن الإطالة للإمام إذا علم أنه لم يثقل بها على المقتدين أما إذا علم أنه يثقل فتكره الإطالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بالمعوذتين فلما فرغ قيل : أوجزت ؟ قال : " سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتتن أمه ويلحق بذلك الضعيف والمريض وذو الحاجة " الحنابلة يسن للإمام التخفيف بحسب حال المأمومين إطالة القراءة في الركعة الأولى عن القراءة في الثانية وتقريج القدمين حال القيام ومنها إطالة القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية فإن سوى بينهما في القراءة فقد فاتته السنة وإن أطال الثانية على الأولى كره له ذلك الا في صلاة الجمعة فيسن له أن يطيل الثانية فيها على الأولى ومعنى الإطالة في الركعة الأولى أن يأتي بآيات أكثر منها في الركعة الثانية إلا في صلاة الجمعة والعيدين وفي حال الزحام فإنه يسن تطويل القراءة في الثانية عن الأولى وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية والشافعية أما المالكية والحنابلة المالكية والحنابلة يندب تقصير الركعة الثانية عن الركعة الأولى في الزمن ولو قرأ بها أكثر من الأولى بدون فرق بين الجمعة وغيرها فإن سوى بينهما أو أطال الثانية على الأولى فقد خالف الأولى على أن المالكية يفرقون بين المدوب والسنة كما تقدم بخلاف الحنابلة وكذلك الشافعية لا يفرقون بين المندوب والسنة ومن هذا يتضح لك معنى الرفاق والخلاف ومنها تفريج القدمين حال القيام بحيث لا يقرن بينهما ولا يوسع إلا بعذر كسمن ونحوه وقد اختلف في تقديره في المذاهب الحنفية : قدروا التفريج بينهما بقدر أربع أصابع فإن زاد أو نقص كره الشافعية : قدروا التفريج بينهما بقدر شبر . فيكره أن يقرن بينهما أو يوسع أكثر من ذلك كما يكره تقديم إحداهما على الأخرى المالكية : تفريج القدمين مندوب لا سنة وقالوا : المندوب هو أن يكون بحالة متوسطة بحيث لا يضمهما ولا يوسعهما كثيرا حتى يتفاحش عرفا ووافقهم الحنابلة على هذا التقدير إلا أنه لا فرق عند الحنابل |
التسبيح في الركوع والسجود ومنها أن يقول وهو راكع : سبحان ربي العظيم المالكية إن التسبيح في الركوع والسجود مندوب وليس له لفظ معين والأفضل أن يكون باللفظ المذكور وفي السجود : سبحان ربي الأعلى وفي عدد التسبيح الذي تؤدي به السنة اختلاف في المذاهب الحنفية لا تحصل السنة إلا إذا أتى بثلاث تسبيحات فإن أتى بأقل لم تحصل السنة الحنابلة إن الإتيان بصيغة التسبيح المذكورة واجب وما زاد على ذلك سنة الشافعية يحصل أصل السنة بأي صيغة من صيغ التسبيح وإن كان الأفضل أن يكون بالصيغة المذكورة أما ما زاد على ذلك إلى إحدى عشرة تسبيحة فهو الأكمل إلا أن الإمام يأتي بالزيادة إلى ثلاث من غير شرط وما زاد على ذلك لا يأتي به إلا إذا صرح المأمومن بأنهم راضون بذلك المالكية ليس للتسبيح فيها عدد معين وضع المصلي يديه على ركبتيه ونحو ذلك ومنها أن يضع المصلي يديه على ركبتيه حال الركوع وأن تكون أصابع يديه مفرجة وأن يبعد الرجل عضديه عن جنبيه لقوله صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه " وإذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك وفرج بين أصابعك وارفع يديك عن جنبيك أما المرأة فلا تجافي بينهما بل تضمهما إلى جنبيها لأنه أستر لها وهذا الحكم متفق عليه عند ثلاثة وخالف المالكية المالكية إن وضع يديه على ركبتيه وإبعاد عضديه عن جنبيه مندوب لا سنة . أما تفريق الأصابع أو ضمها فإنه يترك لطبيعة المصلي إلا إذا توقف عليه تمكين اليدين من الركبتين تسوية المصلي ظهره وعنقه حال الركوع ومنها أن يسوي بين ظهره وعنقه في حالة الركوع لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء استقر وأن يسوي رأسه بعجزه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يخفضها وهذه السنة متفق عليها كيفية النزول للسجود والقيام منه ومنها أن ينزل إلى السجود على ركبتيه ثم يديه ثم وجهه وبعكس ذلك عند القيام من السجود بأن يرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية والحنابلة أما الشافعية والمالكية الشافعية يسن حال القيام من السجود أن يرفع ركبتيه قبل يديه ثم يقوم معتمدا على يديه ولو كان المصلي قويا أو امرأة المالكية يندب تقديم اليدين على الركبتين عند النزول إلى السجود وأن يؤخرهما عن ركبتيه عند القيام للركعة التالية على أن هذا إذا لم يكن به عذر أما إذا كان ضعيفا أو لابس خف أو نحو ذلك فيفعل ما استطاع بالإجماع كيفية وضع اليدين حال السجود وما يتعلق به ومنها أن يجعل المصلي في حال السجود كفيه حذو منكبيه مضمومة الأصابع موجهة رؤوسها للقبلة وهذا متفق عليه بين الشافعية والحنابلة أما المالكية والحنفية المالكية يندب وضع اليدين حذو الأذنين أو قربهما في السجود مع ضم الأصابع وتوجيه رؤوسها للقبلة الحنفية إن الأفضل أن يضع وجهه بين كفيه وإن كان وضع كفيه حذاء منكبيه تحصل به السنة أيضا ومنها أن يبعد الرجل في حال سجوده بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه وذراعيه عن الأرض وهذا إذا لم يترتب عليه إيذاء جاره في الصلاة وإلا حرم لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى - باعد بين بطنه وفخذيه - أما المرأة فيسن لها أن تلصق بطنها بفخذيها محافظة على سترها وهذا متفق عليه إلا عند المالكية المالكية يندب للرجل أن يبعد بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن ركبتيه وضبعيه عن جنبيه إبعادا وسطا في الجميع . ومنها أن تزيد الطمأنينة عن قدر الواجب وهذا متفق عليه |
الجهر بالقراءة ومن السنن الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء وفي ركعتي الصبح والجمعة وهذا متفق عليه عند المالكية والشافعية أما الحنفية والحنابلة ف الحنفية الجهر واجب على الإمام وسنة للمنفرد كما تقدم ثم إن المنفرد مخير بن الجهر والإسرار في الصلاة الجهرية فله أن يجهر فيها وله أن يسر إلا أن الجهر أفضل وكذلك المسبوق في الصلاة الجهرية بأن فاتته ركعة من الجمعة خلف الإمام أو الصبح أو العشاء أو المغرب ثم قام يقضيها فإنه مخير بين أن يسر فيها وبين أن يجهر ولا فرق في الصلاة الجهرية بين أن تكون أداء أو قضاء على الصحيح فإذا فاتته صلاة العشاء مثلا وأراد قضاءها في غير وقتها فإنه مخير بين أن يسر فيها أو يجهر أما صلاة السرية فإنه المنفرد ليس مخيرا فيها . بل يجب عليه أن يسر على الصحيح فإن جهر في صلاة العصر أو الظهر مثلا فإنه يكون قد ترك الواجب ويكون عليه سجود السهو بناء على تصحيح القول بالوجوب أما المأموم فإنه يجب عليه الانصات في كل حال كما تقدم الحنابلة المنفرد مخير بين الجهر والإسرار في الصلاة الجهرية حد الجهر والإسرار في الصلاة ومن السنن الإسرار لكل مصل فيما عدا ذلك من الفرائض الخمس وهو سنة عند ثلاثة من الأئمة المالكية : إنه مندوب لا سنة أما الجهر والإسرار في غير الفرائض كالوتر ونحوه والنوافل ففيه تفصيل المالكية يندب الجهر في جميع النوافل الليلية ويندب السر في جميع النوافل النهارية إلا النافلة التي لها خطبة كالعيد والاستسقاء فيندب الجهر فيها الحنابلة يسن الجهر في صلاة العيد والاستسقاء والكسوف والتراويح والوتر إذا وقع بعد التراويح ويسر فيما عدا ذلك الشافعية يسن الجهر في العيدين وكسوف القمر والاستسقاء والتراويح ووتر رمضان : وركعتي الطواف ليلا أو وقت صبح والإسرار في غير ذلك إلا نوافل الليل المطلقة فيتوسط فيها بين الجهر مرة والإسرار أخرى الحنفية يجب الجهر على الإمام في كل ركعات الوتر في رمضان وصلاة العيدين والتراويح ويجب الإسرار على الإمام والمنفرد في صلاة الكسوف والاستسقاء والنوافل النهارية أما النوافل الليلية فهو مخير فيها وفي حد الجهر والإسرار للرجل والمأة تفصيل في المذاهب المالكية أقل جهر الرجل أن يسمع من يليه ولا حد لأكثره وأقل سره حرد . اللسان وأعلاه إسماع نفسه فقط . أما المرأة فجهرها مرتبة واحدة وهو إسماع نفسها فقط وسرها هو حركة لسانها على المعتمد الشافعية أقل الجهر أن يسمع من يليه ولو واحدا لا فرق بين أن يكون رجلا أو امرأة إلا أن المرأة لا تجهر إذا كانت بحضرة أجنبي وأقل الإسرار أن يسمع نفسه فقط حيث لا مانع الحنابلة أقل الجهر أن يسمع من يليه ولو واحدا واقل السر أن يسمع نفسه أما المرأة فإنه لا يسن لها الهجر ولكن لا بأس بجهرها إذا لم يسمعها أجنبي فإن سمعها أجنبي منعت من الجهر الحنفية أقل الجهر إسماع غيره ممن ليس بقربه كأهل الصف الأول فلو سمع رجل أو رجلان فقط لا يجزئ وأعلاه لا حد له وأقل المخافتة إسماع نفسه أو من بقربه من رجل أو رجلين أما حركة اللسان مع تصحيح الحروف فإنه لا يجزئ على الأصح أما المرأة فقد تقدم في مبحث " ستر العورة " أن صوتها ليس بعورة على المعتمد وعلى هذا لا يكون بينها وبين الرجل فرق في حكم الجهر بالقراءة في الصلاة ولكن هذا مشروط بأن لا يكون في صوتها نغمة أو لين أو تمطيط يترتب عليه ثوران الشهوة عند من يسمعها من الرجال فإن كان صوتها بهذه الحالة كان عورة : ويكون جهرها بالقراءة على هذا الوجه مفسدا للصلاة ومن هنا منعت من الأذان |
هيئة الجلوس في الصلاة ومن السنن أن يضع المصلي يديه على فخذيه بحيث تكون رأس أصابعهما على الركبتين حال الجلوس متجهة إلى القبلة وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية والحنفية وخالف المالكية والحنابلة المالكية وضع يديه على فخذيه مندوب لا سنة الحنابلة يكفي في تحصيل السنة وضع اليدين على الفخذين بدون جعل رؤوس الأسابع على الركبتين . أما هيئة الجلوس فإنه فيها تفصيل المذاهب المالكية يندب الإفضاء للرجل والمرأة وهو أن يجعل رجله اليسرى مع الألية اليسرى على الأرض ويجعل قدم اليسرى جهة الرجل اليمنى وينصل قدم اليمنى عليها ويجعل باطن إبهام اليمنى على الأرض الحنفية يسن للرجل أن يفرض رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجه أصابعه نحو القبلة بحيث يكون باطن أصابع رجله اليمنى نحو القبلة بقدر الاستطاعة ويسن للمرأة أن تتورك بأن تجلس على أليتيها وتضع الفخذ على الفخذ وتخرج رجلها من تحت وركها اليمنى الشافعية يسن الافتراش وهو الجلوس على بطن قدمه اليسرى ونصب قدمه اليمنى في جميع جلسات الصلاة إلا الجلوس الأخير فإنه يسن فيه التورك بأن يلصق الورك الأيسر على الأرض وينصب قدمه اليمنى إلا إذا أن يسجد للسهور فإنه لا يسن له التورك في الجلوس الأخير بل يسن له في هذه الحالة الافتراش الحنابلة يسن الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول وهو أن يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحته ويثني أصابعها جهة القبلة أما التشهد الأخير في الصلاة الرباعية والثلاثية فإنه يسن له التورك وهو أن يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض الإشارة بالأصبع السبابة في التشهد وكيفية السلام ومنها أن يشير بسبابته في التشهد على تفصيل في المذاهب المالكية يندب في حالة الجلوس للتشهد أن يعقد ما عدا السبابة والإبهام تحت الإبهام من يده اليمنى وأن يمد السبابة والإبهام وأن يحرك السبابة دائما يمينا وشمالا تحريكا وسطا الحنفية يشير بالسبابة من يده اليمنى فقط بحيث لو كانت مقطوعة أو عليلة لم يشر بغيرها من أصابع اليمنى ولا اليسرى عند انتهائه من التشهد بحيث يرفع سبابته عند نفي الألوهية عما سوى الله تعالى بقوله : لا إله إلا الله ويضعها عند إثبات الألوهية لله وحده بقوله : إلا الله فيكون الرفع إشارة إلى النفي والوضع إلى الإثبات الحنابلة يعقد الخنصر والبنصر من يده ويحلق بإبهامه مع الوسطى ويشير بسبابته في تشهد ودعائه عند ذكر لفظ الجلالة ولا يحركها الشافعية يقبض جميع أصابع يده اليمنى في تشهده إلا السبابة وهي التي تلي الإبهام ويشير بها عند قوله إلا الله ويديم رفعها بلا تحريك إلى القيام في التشهد الأول والسلام في الشهد الأخير ناظرا إلى السبابة في جميع ذلك والأفضل قبض الإبهام بجنبها وأن يضعها على طرف راحته ومنها الالتفاف بالتسليمة الأولى جهة اليمين حتى يرى خده الأيمن والالتفاف بالتسليمة الثانية جهة اليسار حتى يرى خده الأيسر وهذا الحكم متفق عليه إلا عند المالكية المالكية يندب للمأموم أن يتيامن بتسليمة التحليل وهي التي يخرج بها من الصلاة وأما سلامه على الإمام فهو سنة ويكن جهة القبلة كما يسن أيضا أن يسلم على من على يساره من المأمومين إن شاركه في ركعة فأكثر وأما الفذ والإمام فلا يسلم كل منهما إلا تسليمة واحدة هي تسليمة التحليل ويندب لهما أن يبدآها لجهة القبلة ويختماها عند النطق بالكاف والميم من " عليكم " لجهة اليمين بحيث يرى من خلفهما صفحة وجهيهما ويجزئ في غير تسليمة التحليل : سلام عليكم وعليك السلام : والأولى عدم زيادة : ورحمة الله وبركاته في السلام مطلقا إلا إذا قصد مراعات خلاف الحنابلة فيزيد . ورحمة الله مسلما على اليمين واليسار نية المصلي من على يمينه ويساره بالسلام يسن أن ينوي المصلي بسلامه الأول من على يمينه وبسلامه الثاني من على يساره على تفصيل في المذاهب الحنابلة يسن في كيفية السلام أن يسلم عن يمينه أولا ثم على يساره حتى يرى بياض خده الأيمن والأيسر فإذا نسي وسلم على يساره ابتداء سلم على يمينه فقط ولا يعيد السلام على يساره ثانيا أما إذا سلم تلقاء وجهه فإنه يسلم عن يمينه ويساره والسنة أن يقول : " السلام عليكم ورحمة الله " وأن تكون الثانية أخفض من الأولى ثم إن كان إماما ينوي بضمير الخطاب المصلين من الإنس والجن والملائكة وإن كان مقتديا ينوي إمامه والمصلين وإن كان منفردا ينوي الملائكة الحفظة الشافعية ينوي السلام على من لم يسلم عليه من ملائكة ومؤمني إنس وجن وينوي الرد على من سلم عليه من إمام ومأموم من ابتداء جهة السلام إلى نهايتها الحنابلة يسن له أن ينوي بالسلام الخروج من الصلاة ولا يسن له أن ينوي به الملائكة ومن معه في الصلاة ولكن إن نوى به الخروج من الصلاة مع السلام على الحفظة ومن معه فيها فلا بأس المالكية يندب أن يقصد المصلي بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة والسلام على الملائكة إن كان غير إمام وإن كان إماما قصد الخروج من الصلاة والسلام على الملائكة والمقتدين وليس على الإمام والفذ غيرها بخلاف المأموم كما تقدم |
الصلاة على النبي في التشهد الأخير ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وأفضلها أن يقول : " اللهم صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد " وهذه الصيغة سنة عند المالكية والحنفية أما الشافعية والحنابلة الشافعية والحنابلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني فرض كما تقدم تفصيله في مذهب كل واحد منهما في " فرائض الصلاة " والأفضل عند الحنابلة أن يقول : " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد " وقد زاد متأخرو الشافعية لفظ السيادة فيقول : - سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم الدعاء في التشهد الأخير ومنها الدعاء في التشهد الأخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تفصيل في المذاهب الحنفية يسن أن يدعو بما يشبه ألفاظ القرآن كأن يقول : " ربنا لا تزغ قلوبنا " أو بما يشبه ألفاظ السنة كأن يقول : " اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرةمن عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم " ولا يجوز له أن يدعو بما يشبه كلام الناس كأن يقول : اللهم زوجني فلانة أو أعطني كذا من الذهب والفضة والمناصب لأنه يبطلها قبل القعود بقدر التشهد ويفوت الواجب بعده قبل السلام المالكية يندب الدعاء في الجلوس الأخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وله أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة والأفضل الوارد ومنه : اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الشافعية يسن الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلام بخيري الدين والدنيا ولا يجوز أن يدعو بشيء محرم أو مستحيل أو معلق فإن دعا بشيء من ذلك بطلت صلاته والأفضل أن يدعو بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول : " اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت " رواه مسلم ويسن أن لا يزيد الإمام في دعائه عن قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الحنابلة يسن للمصلي بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أن يقول : " أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال " وله أن يدعو بما ورد أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد وله أن يدعو لشخص معين بغير كاف الخطاب وتبطل الصلاة بالدعاء بكاف الخطاب كأن يقول : اللهم أدخلك الجنة يا والدي . أما لو قال : اللهم أدخله الجنة فلا بأس به وليس له أن يدعو بما يقصد منه ملاذ الدنيا وشهواتها كأن يقول : اللهم الرزقني جارية حسناء أو طعاما لذيذا ونحوه فإن فعل ذلك بطلت صلاته ولا بأس بإطالة الدعاء ما لم يشق على مأموم |
من مجموع فتاوى ابن تيمية حكم الصلاة على النبي وسئل عن أقوام حصل بينهم كلام في الصلاة على النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png منهم من قال: إنها فرض واجب في كل وقت، ومن لا يصلي عليه يأثم. وقال بعضهم: هي فرض في الصلاة المكتوبة؛ لأنها من فروض الصلاة، وما عدا ذلك فغير فرض؛ لكن موعود الذي يصلي عليه بكل مرة عشرة؟ فأجاب: الحمد لله، مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين أنها واجبة في الصلاة، ولا تجب في غيرها، ومذهب أبي حنيفة، ومالك وأحمد في الرواية الأخرى أنها لا تجب في الصلاة، ثم من هؤلاء من قال: تجب في العمر مرة، ومنهم من قال: تجب في المجلس الذي يذكر فيه، والمسألة مبسوطة في غير هذا الموضع. والله أعلم. |
سئل عمن يقول اللهم صل على سيدنا محمد وسئل عمن يقول: (اللهم صلِ على سيدنا محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقي من صلاتك شيء وبارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء، وارحم محمدًا وآل محمد حتى لا يبقى من رحمتك شيء، وسلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء) أفتونا مأجورين. فأجاب: الحمد لله، ليس هذا الدعاء مأثورًا عن أحد من السلف. وقول القائل: حتى لا يبقى من صلاتك شيء، ورحمتك شيء إن أراد به أن ينفد ما عند الله من ذلك فهذا جاهل. فإن ما عند الله من الخير لا نفاد له وإن أراد أنه بدعائه معطيه جميع ما يمكن أن يعطاه، فهذا أيضًا جهل. فإن دعاءه ليس هو السبب الممكن من ذلك. |
سئل عن قوله من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا وسئل عن قوله http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png: (من صلى علي مرة، صلى الله عليه عشرًا. ومن صلى على عشرًا، صلى الله عليه مائة. ومن صلى على مائة، صلى الله عليه ألف مرة. ومن لم يصل علي، يبقي في قلبه حسرات ولو دخل الجنة). إذا صلى العبد على الرسول http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png يصلي الله على ذلك العبد أم لا؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، ثبت في الصحيح عن النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png أنه قال: (من صلى على مرة، صلى الله عليه عشرًا). وفي السنن عنه أنه قال: (ما اجتمع قوم في مجلس فلم يذكروا الله فيه، ولم يصلوا فيه علي، إلا كان عليهم تُرَّة يوم القيامة). والتُّرة: النغص والحسرة. والله أعلم. |
سئل هل يجوز أن يصلى على غير النبي وسئل: هل يجوز أن يُصَلَّى على غير النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png، بأن يقال: اللهم صلِ على فلان؟ فأجاب: الحمد لله، قد تنازع العلماء: هل لغير النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png أن يصلي على غير النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png مفردًا؟ على قولين: أحدهما: المنع، وهو المنقول عن مالك، والشافعي، واختيار جدي أبي بركات. والثاني: أنه يجوز وهو المنصوص عن أحمد، واختيار أكثر أصحابه: كالقاضي، وابن عقيل، والشيخ عبد القادر. واحتجوا بما روي عن علي أنه قال لعمر: صلى الله عليك. واحتج الأولون بقول ابن عباس: لا أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد، إلا على رسول الله http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png. وهذا الذي قاله ابن عباس، قاله لما ظهرت الشيعة، وصارت تظهر الصلاة على علي دون غيره، فهذا مكروه منهي عنه، كما قال ابن عباس. وأما ما نقل عن علي، فإذا لم يكن على وجه الغلو وجعل ذلك شعارًا لغير الرسول، فهذا نوع من الدعاء، وليس في الكتاب والسنة ما يمنع منه، وقد قال تعالى: { هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ } [231]، وقال النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png: (إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث). وفي حديث قبض الروح: (صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه). ولا نزاع بين العلماء أن النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png يصلي على غيره كقوله: (اللهم صلِ على آل أبي أوفى) وأنه يصلي على غيره تبعًا له، كقوله: (اللهم صلِ على محمد وعلى آل محمد). والله أعلم. |
الذكر بعد الصلاة سئل عن حديث عقبة بن عامر أمرني رسول الله بالمعوذات وَسُئِلَ رَحمه الله عن حديث عقبة بن عامر، قال: (أمرني رسول الله http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة) وعن أبي أمامة قال: قيل: يا رسول الله! أي الدعاء أسمع؟ قال: (جوف الليل الأخير، ودبر الصلوات المكتوبة). وعن معاذ بن جبل؛ أن رسول الله http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png أخذ بيده فقال: (يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) فهل هذه الأحاديث تدل على أن الدعاء بعد الخروج من الصلاة سنة؟ أفتونا وابسطوا القول في ذلك مأجورين. فأجاب: الحمد للَّه رب العالمين، الأحاديث المعروفة في الصحاح والسنن والمساند تدل على أن النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png كان يدعو في دبر صلاته قبل الخروج منها، وكان يأمر أصحابه بذلك ويعلمهم ذلك، ولم ينقل أحد أن النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعًا لا في الفجر، ولا في العصر، ولا في غيرهما من الصلوات، بل قد ثبت عنه أنه كان يستقبل أصحابه، ويذكر الله ويعلمهم ذكر الله عقيب الخروج من الصلاة. ففي الصحيح أنه كان قبل أن ينصرف يستغفر ثلاثًا، ويقول: (اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ياذا الجلال والإكرام). وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أنه كان يقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد). وفي الصحيح من حديث ابن الزبير أن النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png كان يهلل بهؤلاء الكلمات: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا باللَّه، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون). وفي الصحيح عن ابن عباس: أن رفع الناس أصواتهم بالذكر كان على عهد النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png. وفي لفظ: كنا نعرف انقضاء صلاته بالتكبير. والأذكار التي كان النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png يعلمها المسلمين عقيب الصلاة أنواع: أحدها: أنه يسبح ثلاثًا وثلاثين، ويحمد ثلاثًا وثلاثين، ويكبر ثلاثًا وثلاثين. فتلك تسع وتسعون ويقول تمام المائة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير). رواه مسلم في صحيحه. والثاني: يقولها خمسًا وعشرين، ويضم إليها (لا إله إلا الله) وقد رواه مسلم. والثالث: يقول: الثلاثة ثلاثًا وثلاثين، وهذا على وجهين: أحدهما: أن يقول كل واحدة ثلاثًا وثلاثين. والثاني: أن يقول كل واحدة إحدي عشرة مرة، والثلاث والثلاثون في الحديث المتفق عليه في الصحيحين. والخامس: يكبر أربعًا وثلاثين ليتم مائة. والسادس: يقول: الثلاثة عشرًا عشرًا. فهذا هو الذي مضت به سنة رسول الله http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png، وذلك مناسب؛ لأن المصلي يناجي ربه. فدعاؤه له، ومسألته إياه، وهو يناجيه أولي به من مسألته ودعائه بعد انصرافه عنه. وأما الذكر بعد الانصراف، فكما قالت عائشة رضي الله عنها: هو مثل مسح المرآة بعد صقالها، فإن الصلاة نور، فهي تصقل القلب كما تصقل المرآة، ثم الذكر بعد ذلك بمنزلة مسح المرآة، وقد قال الله تعالى: { فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وإلى رَبِّكَ فَارْغَبْ } [241]، قيل: إذا فرغت من أشغال الدنيا فانصب في العبادة، وإلى ربك فارغب. وهذا أشهر القولين. وخرج شريح القاضي على قوم من الحاكة يوم عيد وهم يلعبون فقال: ما لكم تلعبون؟ قالوا: إنا تفرغنا، قال: أو بهذا أمر الفارغ؟ وتلا قوله تعالى: { فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وإلى رَبِّكَ فَارْغَبْ } . ويناسب هذا قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا } إلي قوله: { إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا } [242]، أي ذهابًا ومجيئًا، وبالليل تكون فارغا. وناشئة الليل في أصح القولين: إنما تكون بعد النوم، يقال: نشأ إذا قام بعد النوم؛ فإذا قام بعد النوم، كانت مواطأة قلبه للسانه أشد لعدم ما يشغل القلب، وزوال أثر حركة النهار بالنوم، وكان قوله: { وَأَقْوَمُ } . وقد قيل: { فَإِذَا فَرَغْتَ } من الصلاة، { فَانصَبْ } في الدعاء، { وإلى رَبِّكَ فَارْغَبْ } وهذا القول سواء كان صحيحًا أو لم يكن، فإنه يمنع الدعاء في آخر الصلاة، لاسيما والنبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png هو المأمور بهذا، فلابد أن يمتثل ما أمره الله به. ودعاؤه في الصلاة المنقول عنه في الصحاح وغيرها، إنما كان قبل الخروج من الصلاة. وقد قال لأصحابه في الحديث الصحيح: (إذا تشهد أحدكم، فليستعذ باللَّه من أربع؛ يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال). وفي حديث ابن مسعود الصحيح لما ذكر التشهد قال: (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه)، وقد روت عائشة وغيرها دعاءه في صلاته بالليل، وأنه كان قبل الخروج من الصلاة. فقول من قال: إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء، يشبه قول من قال في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد: فإذا فعلت ذلك، فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. وهذه الزيادة سواء كانت من كلام النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png، أو من كلام من أدرجها في حديث ابن مسعود، كما يقول ذلك من ذكره من أئمة الحديث، ففيها أن قائل ذلك جعل ذلك قضاء للصلاة، فهكذا جعله هذا المفسر فراغًا من الصلاة، مع أن تفسير قوله: { فّإذّا فّرّغًتّ فّانصّبً } أي: فرغت من الصلاة قول ضعيف؛ فإن قوله: إذا فرغت مطلق، ولأن الفارغ إن أريد به الفارغ من العبادة، فالدعاء أيضًا عبادة، وإن أريد به الفراغ من أشغال الدنيا بالصلاة، فليس كذلك. يوضح ذلك أنه لا نزاع بين المسلمين أن الصلاة يدعي فيها، كما كان النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png يدعو فيها، فقد ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد) وأنه كان يقول: (اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت). وثبت عنه في الصحيح أنه كان يدعو إذا رفع رأسه من الركوع، وثبت عنه الدعاء في الركوع والسجود، سواء كان في النفل أو في الفرض، وتواتر عنه الدعاء آخر الصلاة. وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علِّمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال: (قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم) فإذا كان الدعاء مشروعا في الصلاة لاسيما في آخرها، فكيف يقول: إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء، والذي فرغ منه هو نظير الذي أمر به، فهو في الصلاة كان ناصبا في الدعاء، لا فارغا. ثم إنه لم يقل مسلم: إن الدعاء بعد الخروج من الصلاة يكون أوكد وأقوي منه في الصلاة، ثم لو كان قوله: { فَانصَبْ } في الدعاء، لم يحتج إلى قوله: { وإلى رَبِّكَ فَارْغَبْ } ؛ فإنه قد علم أن الدعاء إنما يكون للَّه. فعلم أنه أمره بشيئين: أن يجتهد في العبادة عند فراغه من أشغاله، وأن تكون رغبته إلى ربه لا إلى غيره كما في قوله: { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } فقوله: { إِيَّاكَ نَعْبُدُ }، موافق لقوله: { فَانصَبْ } . وقوله: { وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ }، موافق لقوله: { وإلى رَبِّكَ فَارْغَبْ } ، ومثله قوله: { فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ } [243]، وقوله: { هُوَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ } [244]، وقول شعيب عليه السلام: { عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ } [245]، ومنه الذي يروي عند دخول المسجد: (اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك)، والأثر الآخر: وإليك الرغباء والعمل، وذلك أن دعاء الله المذكور في القرآن نوعان: دعاء عبادة، ودعاء مسألة ورغبة، فقوله: { فَانصَبْ وإلى رَبِّكَ فَارْغَبْ } ، يجمع نوعي دعاء الله، قال تعالى: { وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا } [246]، وقال تعالى: { وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ } الآية [247]، ونظائره كثيرة. وأما لفظ دبر الصلاة، فقد يراد به آخر جزء منه، وقد يراد به ما يلي آخر جزء منه. كما في دبر الإنسان، فإنه آخر جزء منه، ومثله لفظ العقب قد يراد به الجزء المؤخر من الشيء، كعقب الإنسان، وقد يراد به ما يلي ذلك. فالدعاء المذكور في دبر الصلاة إما أن يراد به آخر جزء منها ليوافق بقية الأحاديث، أو يراد به ما يلي آخرها، ويكون ذلك ما بعد التشهد كما سمي ذلك قضاء للصلاة وفراغا منها حيث لم يبق إلا السلام المنافي للصلاة، بحيث لو فعله عمدًا في الصلاة بطلت صلاته، ولا تبطل سائر الأذكار المشروعة في الصلاة، أو يكون مطلقا أو مجملا. وبكل حال، فلا يجوز أن يخص به ما بعد السلام؛ لأن عامة الأدعية المأثورة كانت قبل ذلك، ولا يجوز أن يشرع سنة بلفظ مجمل يخالف السنة المتواترة بالألفاظ الصريحة. والناس لهم في هذه فيما بعد السلام ثلاثة أحوال: منهم من لا يرى قعود الإمام مستقبل المأموم لا بذكر ولا دعاء ولا غير ذلك، وحجتهم ما يروي عن السلف أنهم كانوا يكرهون للإمام أن يستديم استقبال القبلة بعد السلام، فظنوا أن ذلك يوجب قيامه من مكانه، ولم يعلموا أن انصرافه مستقبل المأمومين بوجهه كما كان النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png يفعل يحصل هذا المقصود، وهذا يفعله من يفعله من أصحاب مالك. ومنهم من يرى دعاء الإمام والمأموم بعد السلام، ثم منهم من يرى ذلك في الصلوات الخمس، ومنهم من يراه في صلاة الفجر والعصر، كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب الشافعي وأحمد، وغيرهم، وليس مع هؤلاء بذلك سنة، وإنما غايتهم التمسك بلفظ مجمل، أو بقياس، كقول بعضهم: ما بعد الفجر والعصر ليس بوقت صلاة، فيستحب فيه الدعاء. ومن المعلوم أن ما تقدمت به سنة رسول الله http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png الثابتة الصحيحة، بل المتواترة لا يحتاج فيه إلى مجمل، ولا إلى قياس. وأما قول عقبة بن عامر: أمرني رسول الله http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، فهذا بعد الخروج منها. وأما حديث أبي أمامة: قيل: يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: (جوف الليل الأخير، ودبر الصلوات المكتوبة)، فهذا يجب ألا يخص ما بعد السلام، بل لابد أن يتناول ما قبل السلام. وإن قيل: أنه يعم ما قبل السلام وما بعده، لكن ذلك لا يستلزم أن يكون دعاء الإمام والمأموم جميعًا بعد السلام سنة، كما لا يلزم مثل ذلك قبل السلام، بل إذا دعا كل واحد وحده بعد السلام، فهذا لا يخالف السنة. وكذلك قوله http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png لمعاذ بن جبل: (لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك)، يتناول ما قبل السلام. ويتناول ما بعده أيضًا كما تقدم. فإن معاذًا كان يصلي إمامًا بقومه، كما كان النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png يصلي إماما، وقد بعثه إلى اليمن معلما لهم، فلو كان هذا مشروعًا للإمام والمأموم مجتمعين على ذلك، كدعاء القنوت، لكان يقول: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك، فلما ذكره بصيغة الإفراد، علم أنه لا يشرع للإمام والمأموم ذلك بصيغة الجمع. ومما يوضح ذلك ما في الصحيح عن البراء بن عازب قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png، أحببنا أن نكون عن يمينه، يقبل علينا بوجهه، قال: فسمعته يقول: (رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، أو يوم تجمع عبادك)، فهذا فيه دعاؤه http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png بصيغة الإفراد، كما في حديث معاذ، وكلاهما إمام. وفيه: أنه كان يستقبل المأمومين، وأنه لا يدعو بصيغة الجمع، وقد ذكر حديث معاذ بعض من صنف في الأحكام: في الأدعية في الصلاة قبل السلام، موافقة لسائر الأحاديث، كما في مسلم، والسنن الثلاثة، عن أبي هريرة أن النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png قال: (إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، فليتعوذ باللَّه من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال ). وفي مسلم وغيره عن ابن عباس: أن رسول الله http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال). وفي السنن أنه قال رسول الله http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد، ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار، أما والله ما أحسن دندنتك، ولا دندنة معاذ، فقال http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png: (حولهما ندندن)، رواه أبو داود وأبو حاتم في صحيحه، وظاهر هذا أن دندنتهما أيضًا بعد التشهد في الصلاة، ليكون نظير ما قاله. وعن شداد بن أوس أن رسول الله http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png كان يقول في صلاته: (اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلبًا سليما، ولسانًا صادقًا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم) رواه النسائي. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png كان يدعو في الصلاة: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم) فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم، قال: (إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف). قال المصنف في الأحكام: والظاهر أن هذا يدل على أنه كان بعد التشهد. يدل عليه حديث ابن عباس أن النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png كان يقول بعد التشهد: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال). وقد تقدم حديث ابن عباس الذي في الصحيحين أنه كان يعلمهم هذا الدعاء، كما يعلمهم السورة من القرآن. وحديث أبي هريرة وأنه يقال بعد التشهد. وقد روي في لفظ الدبر ما رواه البخاري وغيره عن سعد بن أبي وقاص، أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات، كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: (اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر). وفي النسائي عن أبي بكرة أن النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png كان يقول في دبر الصلاة: (اللهم إني أعوذ بك من الكفر، والفقر، وعذاب القبر). وفي النسائي أيضًا عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على امرأة من اليهود. فقالت: إن عذاب القبر من البول، فقلت: كذبت. فقالت: بلي، إنا لنقرض منه الجلود والثوب، فخرج رسول الله http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا، فقال: (ما هذا) فأخبرته بما قالت، قال: (صدقت) فما صلى بعد يومئذ، إلا قال في دبر الصلاة: (اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أجرني من حر النار، وعذاب القبر). قال المصنف في الأحكام: والظاهر أن المراد بدبر الصلاة في الأحاديث الثلاثة قبل السلام توفيقًا بينه وبين ما تقدم من حديث ابن عباس، وأبي هريرة. قلت: وهذا الذي قاله صحيح، فإن هذا الحديث في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png عن عذاب القبر، فقال: (نعم عذاب القبر حق). قالت عائشة: فما رأيت رسول الله http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. والأحاديث في هذا الباب يوافق بعضها بعضا وتبين ما تقدم. والله أعلم. |
عد التسبيح بالأصابع وَقَال شَيْخ الإسْلاَم أحْمَد بن تيمية رحمه اللّه: وعد التسبيح بالأصابع سنة كما قال النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png للنساء: (سبحن واعقدن بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات). وأما عده بالنوى والحصى ونحو ذلك، فحسن. وكان من الصحابة رضي الله عنهم من يفعل ذلك، وقد رأى النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png أم المؤمنين تسبح بالحصى، وأقرها على ذلك، وروي أن أبا هريرة كان يسبح به. وأما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز، ونحوه، فمن الناس من كرهه، ومنهم من لم يكرهه، وإذا أحسنت فيه النية، فهو حسن غير مكروه، وأما اتخاذه من غير حاجة، أو إظهاره للناس مثل تعليقة في العنق، أو جعله كالسوار في اليد، أو نحو ذلك فهذا إما رياء للناس، أو مظنة المراءاة ومشابهة المرائين من غير حاجة. الأول محرم، والثاني أقل أحواله الكراهة؛ فإن مراءاة الناس في العبادات المختصة كالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن من أعظم الذنوب، قال الله تعالى: { فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ } [248]، وقال تعالى: { إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إلى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَي يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلًا } [249]. فأما المرائي بالفرائض، فكل أحد يعلم قبح حاله، وأن الله يعاقبه لكونه لم يعبده مخلصًا له الدين، والله تعالى يقول: { وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ } [250]. وقال تعالى: { إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ } [251] فهذا في القرآن كثير. وأما المرائي بنوافل الصلاة والصوم والذكر وقراءة القرآن، فلا يظن الظان أنه يكتفي فيه بحبوط عمله فقط، بحيث يكون لا له ولا عليه، بل هو مستحق للذم والعقاب، على قصده شهرة عبادة غير الله؛ إذ هي عبادات مختصة، ولا تصح إلا من مسلم، ولا يجوز إيقاعها على غير وجه التقرب، بخلاف ما فيه نفع العبد، كالتعليم والإمامة، فهذا في الاستئجار عليه نزاع بين العلماء. والله أعلم. |
سئل عن قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة في جماعة هل هي مستحبة أم لا وَسُئِلَ عن قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة في جماعة، هل هي مستحبة أم لا؟ وما كان فعل النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png في الصلاة؟ وقوله: (دبر كل صلاة)؟ فأجاب: الحمد للَّه، قد روي في قراءة آية الكرسي عقيب الصلاة حديث، لكنه ضعيف؛ ولهذا لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها، فلا يمكن أن يثبت به حكم شرعي. ولم يكن النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png وأصحابه وخلفاؤه يجهرون بعد الصلاة بقراءة آية الكرسي، ولا غيرها من القرآن، فجهر الإمام والمأموم بذلك، والمداومة عليها، بدعة مكروهة بلا ريب، فإن ذلك إحداث شعار، بمنزلة أن يحدث آخر جهر الإمام والمأمومين بقراءة الفاتحة دائمًا، أو خواتيم البقرة، أو أول الحديد، أو آخر الحشر، أو بمنزلة اجتماع الإمام والمأموم دائمًا على صلاة ركعتين عقيب الفريضة، ونحو ذلك مما لا ريب أنه من البدع. وأما إذا قرأ الإمام آية الكرسي في نفسه، أو قرأها أحد المأمومين، فهذا لا بأس به؛ إذ قراءتها عمل صالح، وليس في ذلك تغيير لشعائر الإسلام، كما لو كان له ورد من القرآن والدعاء والذكر عقيب الصلاة. وأما الذي ثبت في فضائل الأعمال في الصحيح عن النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png من الذكر عقيب الصلاة، ففي الصحيح عن المغيرة بن شعبة أنه كان يقول، دبر كل صلاة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجَد). وفي الصحيح أيضًا عن ابن الزبير؛ أنه كان يقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون). وثبت في الصحيح أنه قال: (من سبح دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، وحمد ثلاثًا وثلاثين، وكبر ثلاثًا وثلاثين وذلك تسعة وتسعون وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر). وقد روي في الصحيحين أنه يقول: كل واحد خمسة وعشرين، ويزيد فيها التهليل، وروي أنه يقول كل واحد عشر، ويروي أحد عشر مرة، وروي أنه يكبر أربعًا وثلاثين. وعن ابن عباس، أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة، كان على عهد رسول الله http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png، قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png إلا بالتكبير. فهذه هي الأذكار التي جاءت بها السنة في أدبار الصلاة. |
سئل عن الدعاء عقيب الصلاة هل هو سنة أم لا وسئل رَحمه الله عن الدعاء عقيب الصلاة هل هو سنة أم لا؟ ومن أنكر على إمام لم يدع عقيب صلاة العصر هل هو مصيب أم مخطئ؟ فأجاب: الحمد للَّه، لم يكن النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png يدعو هو والمأمومون عقيب الصلوات الخمس، كما يفعله بعض الناس عقيب الفجر والعصر. ولا نقل ذلك عن أحد، ولا استحب ذلك أحد من الأئمة. ومن نقل عن الشافعي أنه استحب ذلك فقد غلط عليه، ولفظه الموجود في كتبه ينافي ذلك، وكذلك أحمد وغيره من الأئمة لم يستحبوا ذلك. ولكن طائفة من أصحاب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما استحبوا الدعاء بعد الفجر والعصر. قالوا: لأن هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما، فتعوض بالدعاء عن الصلاة. واستحب طائفة أخري من أصحاب الشافعي وغيره الدعاء عقيب الصلوات الخمس وكلهم متفقون على أن من ترك الدعاء لم ينكر عليه، ومن أنكر عليه فهو مخطئ باتفاق العلماء. فإن هذا ليس مأمورا به، لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب، في هذا الموطن. والمنكر على التارك أحق بالإنكار منه، بل الفاعل أحق بالإنكار. فإن المداومة على ما لم يكن النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png يداوم عليه في الصلوات الخمس ليس مشروعا، بل مكروه، كما لو داوم على الدعاء قبل الدخول في الصلوات، أو داوم على القنوت في الركعة الأولي، أو في الصلوات الخمس، أو داوم على الجهر بالاستفتاح في كل صلاة، ونحو ذلك، فإنه مكروه. وإن كان القنوت في الصلوات الخمس قد فعله النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png أحيانًا، وقد كان عمر يجهر بالاستفتاح أحيانًا، وجهر رجل خلف النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png بنحو ذلك، فأقره عليه، فليس كل ما يشرع فعله أحيانًا تشرع المداومة عليه. ولو دعا الإمام والمأموم أحيانا عقيب الصلاة لأمر عارض، لم يعد هذا مخالفًا للسنة، كالذي يداوم على ذلك. والأحاديث الصحيحة تدل على أن النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png كان يدعو دبر الصلاة قبل السلام، ويأمر بذلك. كما قد بسطنا الكلام على ذلك، وذكرنا ما في ذلك من الأحاديث، وما يظن أن فيه حجة للمنازع في غير هذا الموضع؛ وذلك لأن المصلي يناجي ربه، فإذا سلم انصرف عن مناجاته. ومعلوم أن سؤال السائل لربه حال مناجاته هو الذي يناسب، دون سؤاله بعد انصرافه. كما أن من كان يخاطب ملكا أو غيره فإن سؤاله وهو مقبل على مخاطبته، أولي من سؤاله له بعد انصرافه. |
سئل عن هذا الذى يفعله الناس بعد كل صلاة من الدعاء هل هو مكروه
وَسُئِلَ: عن هذا الذى يفعله الناس بعد كل صلاة من الدعاء: هل هو مكروه؟ وهل ورد عن أحد من السلف فعل ذلك؟ ويتركون أيضا الذكر الذى صح أن النبى http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png كان يقوله، ويشتغلون بالدعاء؟ فهل الأفضل الاشتغال بالذكر الوارد عن النبى http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png أو هذا الدعاء؟ وهل صح أن النبى http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png كان يرفع يديه ويمسح وجهه أم لا؟ فأجاب: الحمد للَّه رب العالمين، الذى نقل عن النبى http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png من ذلك بعد الصلاة المكتوبة، إنما هو الذكر المعروف؛ كالأذكار التى فى الصحاح، وكتب السنن والمساند، وغيرها، مثل ما فى الصحيح: أنه كان قبل أن ينصرف من الصلاة يستغفر ثلاثا، ثم يقول: (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام) وفى الصحيح أنه كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شىء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد). وفى الصحيح أنه كان يهلل هؤلاء الكلمات فى دبر المكتوبة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شىء قدير. لا حول ولا قوة إلا باللَّه لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون).
أحدها: أنه يقول: هذه الكلمات عشرا عشرا: فالمجموع ثلاثون. والثانى: أن يقول كل واحدة إحدى عشر، فالمجموع ثلاث وثلاثون . والثالث: أن يقول كل واحدة ثلاثا وثلاثين، فالمجموع تسع وتسعون . والرابع: أن يختم ذلك بالتوحيد التام، فالمجموع مائة . والسادس: أن يقول كل واحد من الكلمات الأربع خمسا وعشرين، فالمجموعة مائة. وأما قراءة آية الكرسى، فقد رويت بإسناد لا يمكن أن يثبت به سنة . وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعا عقيب الصلاة، فلم ينقل هذا أحد عن النبى http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png، ولكن نقل عنه أنه أمر معاذا أن يقول دبر كل صلاة: (اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) ونحو ذلك. ولفظ دبر الصلاة قد يراد به آخر جزء من الصلاة. كما يراد بدبر الشئ مؤخره، وقد يراد به ما بعد انقضائها، كما فى قوله تعالى: { وَأَدْبَارَ السُّجُودِ } [252]، وقد يراد به مجموع الأمرين، وبعض الأحاديث يفسر بعضا لمن تتبع ذلك وتدبره. وبالجملة، فهنا شيئان: أحدهما: دعاء المصلى المنفرد، كدعاء المصلى صلاة الاستخارة، وغيرها من الصلوات، ودعاء المصلى وحده، إماما كان أو مأموما. والثانى: دعاء الإمام والمأمومين جميعا، فهذا الثانى لا ريب أن النبى http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png لم يفعله فى أعقاب المكتوبات، كما كان يفعل الأذكار المأثورة عنه، إذ لو فعل ذلك لنقله عنه أصحابه، ثم التابعون، ثم العلماء، كما نقلوا ما هو دون ذلك؛ ولهذا كان العلماء المتأخرون فى هذا الدعاء على أقوال: منهم من يستحب ذلك عقيب الفجر والعصر، كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب أبى حنيفة، ومالك وأحمد، وغيرهم، ولم يكن معهم فى ذلك سنة يحتجون بها، وإنما احتجوا بكون هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما. ومنهم من استحبه أدبار الصلوات كلها، وقال: لا يجهر به، إلا إذا قصد التعليم. كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب الشافعى، وغيرهم، وليس معهم فى ذلك سنة، إلا مجرد كون الدعاء مشروعا، وهو عقب الصلوات يكون أقرب إلى الإجابة. وهذا الذى ذكروه قد اعتبره الشارع فى صلب الصلاة، فالدعاء فى آخرها قبل الخروج، مشروع مسنون بالسنة المتواترة، وباتفاق المسلمين، بل قد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الدعاء فى آخرها واجب، وأوجبوا الدعاء الذى أمر به النبى http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png آخر الصلاة بقوله: (إذا تشهد أحدكم فليستعذ باللَّه من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال) رواه مسلم. وغيره، وكان طاووس يأمر من لم يدع به أن يعيد الصلاة، وهو قول بعض أصحاب أحمد، وكذلك فى حديث ابن مسعود: (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه). وفى حديث عائشة وغيرها، أنه كان يدعو فى هذا الموطن، والأحاديث بذلك كثيرة. والمناسبة الاعتبارية فيه ظاهرة. فإن المصلى يناجى ربه، فما دام فى الصلاة لم ينصرف، فإنه يناجى ربه، فالدعاء حينئذ مناسب لحاله، أما إذا انصرف إلى الناس من مناجاة الله، لم يكن موطن مناجاة له، ودعاء. وإنما هو موطن ذكر له، وثناء عليه، فالمناجاة والدعاء حين الإقبال والتوجه إليه فى الصلاة. أما حال الانصراف من ذلك فالثناء والذكر أولى. وكما أن من العلماء من استحب عقب الصلاة من الدعاء ما لم ترد به السنة، فمنهم طائفة تقابل هذه لا يستحبون القعود المشروع بعد الصلاة، ولا يستعملون الذكر المأثور، بل قد يكرهون ذلك، وينهون عنه، فهؤلاء مفرطون بالنهى عن المشروع، وأولئك مجاوزون الأمر بغير المشروع، والدين إنما هو الأمر بالمشروع دون غير المشروع. وأما رفع النبى http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png يديه فى الدعاء، فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة، وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث، أو حديثان، لا يقوم بهما حجة. والله أعلم. |
السؤال : ما صحة حديث (الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب)؟ المفتي: خالد بن عبد الله المصلح الإجابة: هذا لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكره الشيخ علي ملا القارئ في كتابه المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ص (92) بلفظ: الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش وذكره بهذا اللفظ في كشف الخفاء 1/423 ثم قال: والمشهور على الألسنة: الكلام المباح في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. |
السبع المنجيات بسم الله الرحمن الرحيم قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (51) التوبة بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (107) يونس بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (6) هود بسم الله الرحمن الرحيم إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (56) هود بسم الله الرحمن الرحيم وَكَأَيِّن مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (60) العنكبوت بسم الله الرحمن الرحيم مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2) فاطر بسم الله الرحمن الرحيم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (38) الزمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من فرج على مؤمن كربه من كرب الدنيا فرج الله عليه كربه من كرب يو م القيامة) الفتوى أولاً : يجب على من يكتب الآيات أن يعتني بكتابتها جيداً . ثانياً : يجب على من يتكلّم أن يتكلّم بِعلم أو يسكت بِحزم . ثالثاً : أين الدليل على أن هذه الآيات هي المنجيات ؟ وقد رأيت هذه الآيات تُكتب وتُنشر دون زِمام ولا خطام ، فتُورَد من غير بيّنة ولا دليل . رابعاً : وَرَد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام في الْمُنجيَات ، فمن ذلك : قوله عليه الصلاة والسلام : ثلاث مهلكات ، وثلاث مُنجيات ، وثلاث كفارات ، وثلاث درجات ؛ فأما المهلكات ، فَشُحٌّ مُطاع ، وهوى متبع ، وإعجاب المرء بنفسه . وأما المنجيات ، فالعدل في الغضب والرضا ، والقصد في الفقر والغنى ، وخشية الله في السر والعلانية . وأما الكفارات ، فانتظار الصلاة بعد الصلاة ، وإسباغ الوضوء في السبرات ، ونقل الأقدام إلى الجماعات . وأما الدرجات ، فإطعام الطعام ، وإفشاء السلام ، وصلاة بالليل والناس نيام . رواه الطبراني في الأوسط ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب . وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خُذوا جُنَّتَكم . قلنا : يا رسول الله من عدو قد حضر ؟ قال : لا ، جُنَّتَكَم من النار ؛ قولوا : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، فإنهن يأتين يوم القيامة مُنجيات ومقدمات ، وهن الباقيات الصالحات . رواه النسائي في الكبرى ، ورواه الحاكم وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . والله تعالى أعلم . |
ضابط تصرف المرأة في مالها السؤال: ما هي حدود تصرف المرأة المتزوجة في مالها؟ وهل لها أن تعطي والديها بدون علم الزوج مع تحذير زوجها من ذلك؟ وإن لم تعط الوالدين من مالها هل تكون عاقةً لهم، وإن لم يكونوا في حاجة إلى المال، وهل لها أن تعطي والديها من زكاة مالها أو زكاة الفطر؟ الجواب على ذلك: المرأة الحرة البالغة حرة بمالها ولا حجر عليها، ولها أن تعطي من مالها ما شاءت بإذن الزوج وبدون إذنه، وسواء أعطت والديها أم غيرهم.. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. أما إعطاء والديها من الزكاة فإن كانت تعطي والديها لسد حاجتهم وبإمكانها أن تسد حاجتهم من مالها فإنها لا يحل لها أن تعطيهم من الزكاة لأن في ذلك توفيراً لمالها، وأما إذا كانت لا تستطيع أن تنفق عليهم من مالها فلها أن تعطيهم من الزكاة. |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:03 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.