بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أرشيف المنتدى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=513)
-   -   كلام نهائى وبالدليل (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=182972)

وليد سرحان 02-02-2010 11:24 PM

ماتيجوا نسكت لحد ما لبتها تبان

محمودعامر 03-02-2010 12:56 AM

http://www.wathakker.net/designs/images/alhamd.gif

محمودعامر 03-02-2010 12:58 AM

http://www.wathakker.net/designs/images/awthaq.gif

محمودعامر 03-02-2010 12:59 AM

http://www.wathakker.net/designs/ima...-and-heart.gif

أ/محمد على عاشور 03-02-2010 06:58 PM

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

lolohamed 03-02-2010 07:34 PM

قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليمالصادر
بالقانون رقم 139 لسنة 1981

هذا نص الماده 73 من قانون الكادر
اقتباس:
مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدةسنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلالهذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التييتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأيإجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمالالتعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهمشروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلممن أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليهاوثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيينوأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم فيالمادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .

lolohamed 03-02-2010 07:42 PM

قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليمالصادر
 
قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليمالصادر

بالقانون رقم 139 لسنة 1981





قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليمالصادر
بالقانون رقم 139 لسنة 1981



هذا نص الماده 73 من قانون الكادر


اقتباس:

مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدةسنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلالهذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التييتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأيإجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمالالتعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهمشروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلممن أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليهاوثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيينوأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم فيالمادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .

a7madxxx 04-02-2010 12:30 AM

سنة كام إن شاء الله
احنا لو بنحضر لكأس الأمم الإفريقية كان زمانه خدناه
هههههههههههههههههههههههههههههههههه

أ/محمد على عاشور 04-02-2010 11:43 AM

يا مسهل يارب

مستر مصطفى حجازي 04-02-2010 11:58 AM

بالتوفيق للجميع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:17 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.