![]() |
اقتباس:
بارك الله لكم |
استاذي محمد الفخراني اسال في موضوع غياب يوم مع غياب 25 معلم في اخر ايام السنه الميلاديه31/12/2009 مع العلم ان قوة المدرسه104 معلم واداري فتم تبليغ الاداره التي ارسلت محقق شؤون قانونيه مع العلم بانه كان لدي يوم واحد عارضه ولم اخذه ماهي اقصى عقوبه لنا وشكرا
|
اريد ان اسائل حضراتكم لو شخص بالتربيه والتعليم ولم ياتى له اى انتداب فى نفص العام مثل زملائه وزملائه انتدبو فى اكثر من امتحان وهو لم ينتدب لاى امتحان هلى من حقى ان اشتكى واطالب بحقى ولا ماليش حق افيدونا افادكم الله
|
اخى العزيز الا ستاذ الفاضل محمد الفخرانى شكرا جزيلا لسيادتكم على هذة المعلومات القيمة ولكن سيادتكم خرجت عن جوهر الموضوع الاساسى بصراحة ارجو الافاده صراحة حيث اننى لم اطلب من سيادتكم ان تذكر لى بنود ومواد القانون 155 لسنة 2007 لاننى احفظة عن ظهر قلب بصفتى موجة ثانوى بادارة جر جا التعليمية هل لدى سيادتكم فكرة عن نص المذكرة التفصيلية رقم 28\40 لسنة 2007 او 2008 او 2009 ا لتى تفسر القانون 155 لسنة 2007ز ارجو من سيادتكم سرعة الرد للاهمية ونشكركم لحسن تعاونكم معنا وللعلم والا حاطة والافادة عن ذلك للتذكير مرة اخرى نص المذكرة التفصيلية رقم 28 \ 40 لسنة 2007 او 2008 والموضحة لهذ القانون وشكرا لسيادتكم ارجو الرد سريعا للاهمية
|
يا استاذ محمد هل يوجد نص قانونى الى اخصائيين المكتبات ام لا بخصوص نصاب الكادر
|
السلام عليكم
ارجو الاستفسار عن صرف كار المعلم لروساء الاقسام ومديرى المراحل الذين اجتازوا اختبار كار المعلم دور مايو 2009
متى يتم صرف المرحلة الثانية من الكادر لهم ولكم جزيل الشكر |
أخى العزيز :
لقد تم تسكين رؤساء الأقسام ومديرى المراحل من 1 / 8 / 2009 وتم الصرف من 1 / 11 / 2009 ولكن بعد أن عوتهم للمدارس وتركهم الإدارات فأصبح الرئيس مرؤساً والمرؤس رئيساً |
اقتباس:
هذا نص الائحة التنفيذية 2840 لسنة 2007 التي تفسر القانون 155 لسنة 2007 التفاصيل الكاملة للائحة التنفيذية لقانونكادر المعلمين قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحةالتنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين تنص اللائحة على أنه يجوز لوزير التربيةوالتعليم الإستثناء من شروط الجنسية المنصوص عليه فى المادة 72 من قانون التعليمالمشار إليه اذا توافرت الشروط الآتية :- أ –أن يكون الأجنبى المرشح لشغل الوظيفةحاصلاً على المؤهل العلمى اللازم لشغلها أو ما يعادله على الاقل . ب – أن يكونمن ذوى الخبرات الخاصة التى تحتاجها العملية التعليمية ويتعذر تدبيرها من بينالمصريين . جـ - ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين فى المدرسة على 10% من عدد المعلمين بها ،ويكون تعيين الأجنبى بطريق التعاقد لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أولمدد أخرى وذلك بمراعاة القواعد المعمول بها بوزارتى الداخلية والقوى العاملةوالهجرة . مادة 2: يكون تقدير مدي ثبوت صلاحية المعلمالمساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقا للمعاييرالآتية: أـ حسن المظهر والتمتع بالسمات الشخصية والجوانب الأخلاقية اللازم توافرها فيالمعلم. ب ـالقدرة علي التواصل مع التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والبيئة الاجتماعية المحيطةبالمدرسة. جـ ـأداء العمل بإتقان وإخلاص من حيث الكم والكيف. د ـ الحرص علي حسن المعاملة مع الزملاءوالرؤساء والتعاون معهم في أداء العمل. هـ ـ الحرص علي تنمية المهارات والقدرات وحضور الدوراتوالندوات التي تعقدها المدرسة أو الإدارة أو المديرية أوالوزارة. مادة 3: يكون التعيين أوالتعاقد لشغل وظائف المعلمين والتوجيه الفني والإخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم المشار اليه من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشارعلي الأقل ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويتمترتيب من يجتازون الاختبار المقرر لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعدالآتية: الأعليفي درجات الاختيار، الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، الأعليمؤهلا، الأكثر في مدة الخبرة، الأقدم تخرجا، الأكبرسنا. مادة 4: يشترط للترقية بين وظائف التوجيهاجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات الآتية: كفاية المستوي العلمي والثقافي في مجال التخصصلأداء الدور التوجيهي المنوط بشاغل الوظيفة التي سيتم الترقية اليها، والحرص عليتحديث المعلومات والمهارات الفنية في مجال التخصص، والقدرة علي الإبداع وتطويرالأداء في مجال العمل التوجيهي، والالتزام في أداء واجبات الوظيفة التي يشغلهابالمعايير الملزمة للأداء التعليمي للموجهين، والتمتع بالسمات الشخصية والسلوكيةوالأخلاقية اللازمة لمباشرة العمل التوجيهي، والإلمام بالظروف المحيطة بالوسطالتعليمي الذي يعمل به وأثره علي سير العملية التعليمية بصفة عامة والعمل التوجيهيبصفة خاصة. مادة 5: تكون أعباء العمل بالنسبة لشاغلي وظائفالتوجيه علي النحو الآتي: أ ـ إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادة التخصص وفي النشاطالذي يتبعه الموجه ومتابعة تنفيذها. ب ـ تحديد موقف المادة أو النشاط من حيث العجز والزيادة فيالمدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه وسبل علاجها. جـ ـ وضع خطة ميدانية لزيارة المدارس الداخلةفي نطاق اختصاص الموجه للوقوف علي المستوي الدراسي للطلاب ومدي تنفيذ الأنشطةالتربوية المصاحبة للتخصص. د ـ إعداد البرامج التدريبية علي المستوي المحلي للنهوضبمادة التخصص لتنشيط المعلمين وإطلاعهم علي ما يستجد في مجال التخصص، واقتراح السبلاللازمة لتحقيق مستوي متميز من التنمية المهنيةللمعلمين. هـ ـالإشراف علي إعداد أسئلة الامتحانات لمادة التخصص والإشراف علي امتحانات النقلوتقدير الدرجات. و ـ مراجعة نماذج من أوراق اجابة الطلاب في الامتحاناتالعامة علي مستوي المحافظة وذلك بهدف الارتقاء بمستوي أداء الطلاب وتوفير أساليبالتقويم التربوي للامتحانات. ز ـ إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتبات المدرسيةوالقراءة الصيفية والمراجع التي يمكن الاستفادة منها في خدمة المنهج والبرامجالتدريبية. ح ـإعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير المادة أوالنشاط. مادة 6: تكون نسب وظائف التوجيه الفني المختلفةالي وظائف التعليم علي النحو الآتي: موجه عام مادة دراسية أو نشاط، واحدبالمديريات من المستوي الأول المتميز والمستوي الأول، موجه أول مادة دراسية أو نشاطواحد بمديريات المستوي الأول المتميز والمستوي الأول مع الموجه العام يشرف عليإدارات المستوي الثاني والثالث كل فيما يخصه وواحد بكل إدارة تعليمية من المستويالأول، موجه مادة دراسية أو نشاط، بالإدارات من المستوي الأول والثاني والثالثبواقع موجه لكل 40 عضوا من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أوالإخصائيين. مادة7: يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول »أ« علي الأقل طبقا للأسس الآتية: 1 ـ الحصول علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسببالاضافة الي شهادة »إجازة« التأهيل التربوي ويفضل الحاصل علي مؤهلأعلي. ب ـ قضاءمدة سنة علي الأقل في وظيفة معلم أول »أ« وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة،وأربع سنوات علي الأقل بالنسبةلشغل وظيفة مديرمدرسة. جـ ـاجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقرره الأكاديمية المهنيةللمعلمين. د ـتوافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع الملفات والجوانبالأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغلالوظيفة. مادة 8: تتولي مديريات التربية والتعليمبالمحافظات بعد موافقة السلطة المختصة الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسيةالشاغرة بها وتقدم الطلبات الي الجهة التي يحددها الإعلان وتشكل لجنة بقرار منالمحافظ المختص برئاسة مدير المديرية تضم عناصر فنية وقانونية وإدارية تتوليالاختيار من بين المتقدمين في ضوء الأسس المنصوص عليها في المادةالسابقة. وتكونمعدلات وظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية وفقا لمايأتي: مدارس من 40 فصلا فأكثر مدير مدرسة واحد و3 وكلاء مدرسة، مدارس من 20 فصلا الي أقل من 40فصلا مدير مدرسة واحد ووكيلا مدرسة، مدارس أقل من 20 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيلمدرسة واحد، مدارس متعددة المراحل مدير مدرسة واحد ووكيل لكل مرحلة »الابتدائية ـالإعدادية ـ الثانوية«. مادة 9: تتحددالمعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين علي النحو المبين في كل منالمجالات الآتية: أ ـمجالالتخطيط: 1 ـتحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب. 2 ـ تصميم الأنشطة التعليميةالملائمة. ب ـمجال خطة وأساليب التعليم وإدارةالفصل: 1 ـاستخدام خطط وأساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب. 2 ـ تيسير خبرات التعلمالفعال. 3 ـاشراك الطلاب في حل المشكلات والتفكير الناقدوالإبداعي. 4 ـتوفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل معالطلاب. 5 ـالاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط وتحفيزالطلاب. 6 ـإدارة الوقت المخصص للتعلم بكفاءة والحد من الوقتالفاقد. جـ ـمجال المادة العلمية: التمكن من بنية ومضمون المادة العلمية وفهم طبيعتها والتمكنمن طرق البحث في المادة العلمية وتمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع الموادالأخري، والقدرة علي إنتاج المعرفة. د ـمجالالتقويم:التقويم الذاتي وتقويم الطلابوالتغذية الراجعة. هـ ـمجالمهنيةالمعلم: أخلاقيات المهنة، التنميةالمهنية. و ـمجال تطوير المدرسة: إعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتهاوتنفيذها. مادة 10: تتحدد المعايير الملزمة للأداءالتعليمي لوظائف التوجيه الفني علي النحو المبين في كل مجال من المجالاتالآتية: أـمجال القيادة: الوعي والالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليمفي مصر، تبني المدخل العلمي أسلوبا لإدارة عمليات التغيير التربوي، استخدامالأساليب العلمية في إدارة الصراعات، توظيف قدرات وخصائص العاملين معه لتحقيقالتعلم الفعال للطلاب، الالتزام في ممارساته بأخلاقيات مهنةالتعليم. ب ـمجال التنميةالمهنية: تفعيلعناصر التنمية المهنية لنفسه ولزملائه من الموجهين والمعلمين، وتدعيم وحدات التدريبوالتقويم المدرسية، وتدعيم أنشطة تحسين الأداءات، وتعظيم الاستفادة من البحوثالتربوية. جـ ـمجال تفعيل المنهجوتطويره: استحدام مداخل عملية مناسبة لربط المنهج بالبيئة والحرص عليتحقيق التكامل بين المناهج المختلفة، والمشاركة مع الممارسين التربويين في تصميموتنفيذ خطط لتفعيل المنهج وتطويره. د ـمجال المتابعةوالتقويم: المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعةوالتقويم لتحسين الأداءات والعمل علي متابعة تنفيذ المنهج وتقويم نواتج التعلموتشجيع ممارسات التقويم الذاتي والمشاركة في دعم خطط وتطويرالمدرسة. هـ ـمجال مجتمعالتعلم: الوعيبمفهوم مجتمع التعلم وتفعيل أساليب تنميته، والحرص علي تنويع مصادر المعرفةوالتعلم، تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بين أعضاء مجتمع التعلم، مراعاة ابداعاتالممارسين التربويين والعمل علي الافادة منها وترسيخ العلاقات الانسانية وثقافةقبول الآخر في مجتمع التعلم. مادة 11 ـتتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية »المديروالوكلاء« علي النحو المبين في كل مجال من المجالاتالآتية: أـمجال الثقافةالمؤسسية: رؤيةخطط وأساليب واضحة للتعليم، وبيئة تنظيمية ميسرة للتواصلالإنساني. ب ـمجال المشاركة: الالتزام بقيم ومبادئ التشاور لدعم العمل الجماعي وتوسيعفرص ومجالات الحوار والمناقشة وتبادل الآراء والأفكار، والتوظيف الفعال لتكنولوجياالمعلومات في تيسير تداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة في تطويرالتعليم والمشاركة المجتمعية. جـ ـمجالالمهنية: التمكن المعرفي، والتمكن المهاري، والتنميةالمهنية المستديمة، والأخلاق المهنية. د ـمجال إدارةالتغيير: مناختنظيمي داعم للتغيير التربوي الإبداعي، وتغيير تربوي يرتكز علي المبادرة وتشجيعالتجريب والتجديد، وتبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد وتحفيز الجهود وتيسيرعمليات التغيير وإعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذهاتمهيدا للاعتماد التربوي. مادة 12: تكون المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيينعلي النحو الآتي: التنمية الخلقية لدعم وبناء معتقدات وقيم ايجابية، والأنشطةالمدرسية الداعمة للسلوك الايجابي، والتنظيم المدرسي الداعم لتحقيق الجودةوالاعتماد التربوي، ودعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحقق التميز للجميع، وتعاون الأسرةمع المدرسة. مادة13: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف اخصائي تكنولوجيا المعلومات عليالنحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية: أ ـمجالعمليات ومفاهيم التكنولوجيا: إظهار معرفة ومهارات وتفهم مبدئي للمفاهيم المرتبطةبالتكنولوجيا في التعليم القومي، وإظهار تطور دائم فيما يتعلق بمهارات ومعرفةالتكنولوجيا بما يحقق التواصل بالتكنولوجيا المعاصرةوالجديدة. ب ـمجال تخطيط وتصميم فرص وخبراتالتعليم: تصميمفرص تعلم مناسبة ومتطورة يمكن من خلالها تطبيق خطط وأساليب التعليم المدعمةبالتكنولوجيا لمساندة الاحتياجات المتنوعة للطلاب،وتطبيق البحوث المعاصرة عليالتدريس والتعلم باستخدام التكنولوجيا عند تخطيط بيئات وخبرات التعلم. وتعريفوإنشاء مصادر التكنولوجيا وتقويمها لضمان دقتها ومناسبتها، وتخطيط إدارة مصادرالتكنولوجيا في سياق أنشطة التعلم، وتخطيط استراتيجيات إدارة تعلم الطلاب في بيئةتدعمها التكنولوجيا. مادة 16 ـيكونالنصاب الاسبوعي لعدد الحصص للمعلمين علي النحوالآتي: معلم مساعد: 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلةالإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، والمعلم 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصةبالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول 22 حصة بالمرحلةالابتدائية و19 حصة بالمرحلة الإعدادية و17 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول »أ«20 حصة بالمرحلة الابتدائية و18 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية،معلم خبير 18 حصة بالمرحلة الابتدائية و17 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلةالثانوية، كبير المعلمين 16 حصة بالمرحلة الابتدائية و15 حصة بالمرحلة الإعداديةو14 حصة بالمرحلة الثانوية. ويكون المعلم الأعلي والأقدم في المستوي هو المشرف عليالمادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين. مادة 17: يكونتقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين والاخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارة المدرسيةالتي يشغلها معلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر اغسطس من العامالتالي ويوضع تقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ويعتمد من لجنة المواردالبشرية خلال شهر ديسمبر.. ويكون تقرير تقويم الأداء بالمراتبالآتية: كفء من 90 إلي ،100 فوق المتوسط من 75 الي أقل من ،90 متوسطمن 60 الي أقل من ،75 دون متوسط من 50 الي أقل من ،60 ضعيف أقل من 50درجة. وتعلنللعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق في شأنهم ويجب إخطار العاملين الذين يريرؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيف بأوجه النقص في الأداء طبقا لنتيجةالقياس الدوري أولا بأول. مادة 18: عليإدارة شئون العاملين إعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيانالمقدم عن أدائه أو تقرير تقويم أدائه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده منلجنة الموارد البشرية. وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه الي اللجنةالتي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون التعليمالمشار اليه وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثين يوما منتاريخ تقديمه وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمهبقرار صدر من المحافظ. مادة 19: علي كلمديرية تعليمية حصر أعداد العاملين بها الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانونالتعليم المشار اليه الذين حصلوا علي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسطة أو ضعيفوتصنيف هؤلاء العاملين بحسب أسباب انخفاض مستويأدائهم. وتخطر المديرية أكاديمية المعلمين بأسماء هؤلاء العاملينبحسب تصنيفهم وبمقترحاتها في شأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازم لرفعمستوي أدائهم ويجب إخطار هؤلاء العاملين بمواعيد وأماكن التدريب اللازم أو الدوراتالمقررة قبل موعدها بوقت كاف. مادة 20: لايجوز تقديرمستوي أداء العامل الخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشاراليه بمرتبة كفء في الحالتين الآتيتين: أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزهبنجاح. ب ـ اذاوقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيامأو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيام أوأي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير. ولا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبة فوقالمتوسط في الحالتين الآتيتين: أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم يكن ذلكبعذر تقبله السلطة المختصة. ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عنالعمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمللمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما أو أي جزاء أشد في العام الذي يوضع عنهالتقرير. مادة 21: يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقيةالي الوظائف الأعلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانونالتعليم المشار اليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدودالدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصةللاعتماد. ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقيةنافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العاملبداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارامن تاريخ نفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فيموعدها. |
أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أن القوانين واللوائح الحالية المنظمة للوظيفة العامة تسمح للعاملين بعقود مؤقتة فى المصالح والهيئات والوزارات بالحصول على إجازاتهم كاملة سواء السنوية أو المرضية أو العارضة، كذلك السماح للمرأة العاملة بالعمل نصف الوقت. وأوضح أن الحكومة تشجع المرأة على العمل نصف الوقت بمنحها أجر يساوي 60% من المرتب مقابل العمل 40% من الوقت، مشيرا أن الأجازة الوحيدة التى تتعارض مع القانون بالنسبة للعمالة المؤقتة هى أجازة رعاية الطفل. المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوي. السؤال: هل تم تفعيل القانون الجديد؟..ويستطيع المعلم المساعد التقدم بطلب أجازة بدون مرتب؟ |
علي مديري المدارس تطبيق القانون والا
:abdoog8:هذا نص الائحة التنفيذية 2840 لسنة 2007 التي تفسر القانون 155 لسنة 2007 التفاصيل الكاملة للائحة التنفيذية لقانون كادر المعلمين السماح للأجانب بالتدريس في المدارس الحكومية علي حساب المصريين تشديد معايير الترقي لتقليص المستفيدين من المرحلة الثانية للكادرتخفيض أعداد شاغلي المناصب القياديةبالمدارس قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحةالتنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين تنص اللائحة على أنه يجوز لوزير التربيةوالتعليم الإستثناء من شروط الجنسية المنصوص عليه فى المادة 72 من قانون التعليمالمشار إليه اذا توافرت الشروط الآتية :- أ –أن يكون الأجنبى المرشح لشغل الوظيفةحاصلاً على المؤهل العلمى اللازم لشغلها أو ما يعادله على الاقل . ب – أن يكون من ذوى الخبرات الخاصة التى تحتاجها العملية التعليمية ويتعذر تدبيرها من بين المصريين . جـ - ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين فى المدرسة على 10% من عدد المعلمين بها ،ويكون تعيين الأجنبى بطريق التعاقد لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أولمدد أخرى وذلك بمراعاة القواعد المعمول بها بوزارتى الداخلية والقوى العاملةوالهجرة . مادة 2: يكون تقدير مدي ثبوت صلاحية المعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقا للمعاييرالآتية: أـ حسن المظهر والتمتع بالسمات الشخصية والجوانب الأخلاقية اللازم توافرها في المعلم. ب ـالقدرة علي التواصل مع التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والبيئة الاجتماعية المحيطة بالمدرسة. جـ ـأداء العمل بإتقان وإخلاص من حيث الكم والكيف. د ـ الحرص علي حسن المعاملة مع الزملاء والرؤساء والتعاون معهم في أداء العمل. هـ ـ الحرص علي تنمية المهارات والقدرات وحضور الدورات والندوات التي تعقدها المدرسة أو الإدارة أو المديرية أوالوزارة. مادة 3: يكون التعيين أوالتعاقد لشغل وظائف المعلمين والتوجيه الفني والإخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم المشار اليه من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي الأقل ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويتم ترتيب من يجتازون الاختبار المقرر لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعدالآتية: الأعلي في درجات الاختيار، الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، الأعلي مؤهلا، الأكثر في مدة الخبرة، الأقدم تخرجا، الأكبرسنا. مادة 4: يشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات الآتية: كفاية المستوي العلمي والثقافي في مجال التخصص لأداء الدور التوجيهي المنوط بشاغل الوظيفة التي سيتم الترقية اليها، والحرص علي تحديث المعلومات والمهارات الفنية في مجال التخصص، والقدرة علي الإبداع وتطويرالأداء في مجال العمل التوجيهي، والالتزام في أداء واجبات الوظيفة التي يشغلهابالمعايير الملزمة للأداء التعليمي للموجهين، والتمتع بالسمات الشخصية والسلوكيةوالأخلاقية اللازمة لمباشرة العمل التوجيهي، والإلمام بالظروف المحيطة بالوسط التعليمي الذي يعمل به وأثره علي سير العملية التعليمية بصفة عامة والعمل التوجيهي بصفة خاصة. مادة 5: تكون أعباء العمل بالنسبة لشاغلي وظائف التوجيه علي النحو الآتي: أ ـ إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادة التخصص وفي النشاط الذي يتبعه الموجه ومتابعة تنفيذها. ب ـ تحديد موقف المادة أو النشاط من حيث العجز والزيادة في المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه وسبل علاجها. جـ ـ وضع خطة ميدانية لزيارة المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه للوقوف علي المستوي الدراسي للطلاب ومدي تنفيذ الأنشطةالتربوية المصاحبة للتخصص. د ـ إعداد البرامج التدريبية علي المستوي المحلي للنهوض بمادة التخصص لتنشيط المعلمين وإطلاعهم علي ما يستجد في مجال التخصص، واقتراح السبل اللازمة لتحقيق مستوي متميز من التنمية المهنية للمعلمين. هـ ـالإشراف علي إعداد أسئلة الامتحانات لمادة التخصص والإشراف علي امتحانات النقل وتقدير الدرجات. و ـ مراجعة نماذج من أوراق اجابة الطلاب في الامتحانات العامة علي مستوي المحافظة وذلك بهدف الارتقاء بمستوي أداء الطلاب وتوفير أساليب التقويم التربوي للامتحانات. ز ـ إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتبات المدرسيةوالقراءة الصيفية والمراجع التي يمكن الاستفادة منها في خدمة المنهج والبرامج التدريبية. ح ـإعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير المادة أو النشاط. مادة 6: تكون نسب وظائف التوجيه الفني المختلفةالي وظائف التعليم علي النحو الآتي: موجه عام مادة دراسية أو نشاط، واحدبالمديريات من المستوي الأول المتميز والمستوي الأول، موجه أول مادة دراسية أو نشاط واحد بمديريات المستوي الأول المتميز والمستوي الأول مع الموجه العام يشرف علي إدارات المستوي الثاني والثالث كل فيما يخصه وواحد بكل إدارة تعليمية من المستوي الأول، موجه مادة دراسية أو نشاط، بالإدارات من المستوي الأول والثاني والثالث بواقع موجه لكل 40 عضوا من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أوالإخصائيين. مادة7: يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول »أ« علي الأقل طبقا للأسس الآتية: 1 ـ الحصول علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الي شهادة »إجازة« التأهيل التربوي ويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي. ب ـ قضاءمدة سنة علي الأقل في وظيفة معلم أول »أ« وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة،وأربع سنوات علي الأقل بالنسبةلشغل وظيفة مديرمدرسة. جـ ـاجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقرره الأكاديمية المهنيةللمعلمين. د ـتوافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة. مادة 8: تتولي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعد موافقة السلطة المختصة الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها وتقدم الطلبات الي الجهة التي يحددها الإعلان وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة مدير المديرية تضم عناصر فنية وقانونية وإدارية تتولي الاختيار من بين المتقدمين في ضوء الأسس المنصوص عليها في المادة السابقة. وتكون معدلات وظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية وفقا لمايأتي: مدارس من 40 فصلا فأكثر مدير مدرسة واحد و3 وكلاء مدرسة، مدارس من 20 فصلا الي أقل من 40فصلا مدير مدرسة واحد ووكيلا مدرسة، مدارس أقل من 20 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيل مدرسة واحد، مدارس متعددة المراحل مدير مدرسة واحد ووكيل لكل مرحلة »الابتدائية ـالإعدادية ـ الثانوية«. مادة 9: تتحددالمعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين علي النحو المبين في كل منالمجالات الآتية: أ ـمجال التخطيط: 1 ـتحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب. 2 ـ تصميم الأنشطة التعليميةالملائمة. ب ـمجال خطة وأساليب التعليم وإدارةالفصل: 1 ـاستخدام خطط وأساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب. 2 ـ تيسير خبرات التعلمالفعال. 3 ـاشراك الطلاب في حل المشكلات والتفكير الناقدوالإبداعي. 4 ـتوفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل مع الطلاب. 5 ـالاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط وتحفيزالطلاب. 6 ـإدارة الوقت المخصص للتعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد. جـ ـمجال المادة العلمية: التمكن من بنية ومضمون المادة العلمية وفهم طبيعتها والتمكنمن طرق البحث في المادة العلمية وتمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع الموادالأخري، والقدرة علي إنتاج المعرفة. د ـمجال التقويم:التقويم الذاتي وتقويم الطلاب والتغذية الراجعة. هـ ـمجال مهنيةالمعلم: أخلاقيات المهنة، التنميةالمهنية. و ـمجال تطوير المدرسة: إعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتهاوتنفيذها. مادة 10: تتحدد المعايير الملزمة للأداءالتعليمي لوظائف التوجيه الفني علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية: أـمجال القيادة: الوعي والالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليمفي مصر، تبني المدخل العلمي أسلوبا لإدارة عمليات التغيير التربوي، استخدامالأساليب العلمية في إدارة الصراعات، توظيف قدرات وخصائص العاملين معه لتحقيقالتعلم الفعال للطلاب، الالتزام في ممارساته بأخلاقيات مهنةالتعليم. ب ـمجال التنميةالمهنية: تفعيل عناصر التنمية المهنية لنفسه ولزملائه من الموجهين والمعلمين، وتدعيم وحدات التدريب والتقويم المدرسية، وتدعيم أنشطة تحسين الأداءات، وتعظيم الاستفادة من البحوثالتربوية. جـ ـمجال تفعيل المنهج وتطويره: استحدام مداخل عملية مناسبة لربط المنهج بالبيئة والحرص عليتحقيق التكامل بين المناهج المختلفة، والمشاركة مع الممارسين التربويين في تصميم وتنفيذ خطط لتفعيل المنهج وتطويره. د ـمجال المتابعةوالتقويم: المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعةوالتقويم لتحسين الأداءات والعمل علي متابعة تنفيذ المنهج وتقويم نواتج التعلموتشجيع ممارسات التقويم الذاتي والمشاركة في دعم خطط وتطويرالمدرسة. هـ ـمجال مجتمع التعلم: الوعي بمفهوم مجتمع التعلم وتفعيل أساليب تنميته، والحرص علي تنويع مصادر المعرفةوالتعلم، تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بين أعضاء مجتمع التعلم، مراعاة ابداعات الممارسين التربويين والعمل علي الافادة منها وترسيخ العلاقات الانسانية وثقافةقبول الآخر في مجتمع التعلم. مادة 11 ـتتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية »المديروالوكلاء« علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية: أـمجال الثقافةالمؤسسية: رؤيةخطط وأساليب واضحة للتعليم، وبيئة تنظيمية ميسرة للتواصلالإنساني. ب ـمجال المشاركة: الالتزام بقيم ومبادئ التشاور لدعم العمل الجماعي وتوسيعفرص ومجالات الحوار والمناقشة وتبادل الآراء والأفكار، والتوظيف الفعال لتكنولوجياالمعلومات في تيسير تداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة في تطويرالتعليم والمشاركة المجتمعية. جـ ـمجال المهنية: التمكن المعرفي، والتمكن المهاري، والتنميةالمهنية المستديمة، والأخلاق المهنية. د ـمجال إدارةالتغيير: مناخ تنظيمي داعم للتغيير التربوي الإبداعي، وتغيير تربوي يرتكز علي المبادرة وتشجيع التجريب والتجديد، وتبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد وتحفيز الجهود وتيسيرعمليات التغيير وإعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها تمهيدا للاعتماد التربوي. مادة 12: تكون المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي النحو الآتي: التنمية الخلقية لدعم وبناء معتقدات وقيم ايجابية، والأنشطةالمدرسية الداعمة للسلوك الايجابي، والتنظيم المدرسي الداعم لتحقيق الجودةوالاعتماد التربوي، ودعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحقق التميز للجميع، وتعاون الأسرةمع المدرسة. مادة13: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف اخصائي تكنولوجيا المعلومات علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية: أ ـمجال عمليات ومفاهيم التكنولوجيا: إظهار معرفة ومهارات وتفهم مبدئي للمفاهيم المرتبطةبالتكنولوجيا في التعليم القومي، وإظهار تطور دائم فيما يتعلق بمهارات ومعرفةالتكنولوجيا بما يحقق التواصل بالتكنولوجيا المعاصرةوالجديدة. ب ـمجال تخطيط وتصميم فرص وخبرات التعليم: تصميم فرص تعلم مناسبة ومتطورة يمكن من خلالها تطبيق خطط وأساليب التعليم المدعمةبالتكنولوجيا لمساندة الاحتياجات المتنوعة للطلاب،وتطبيق البحوث المعاصرة عليالتدريس والتعلم باستخدام التكنولوجيا عند تخطيط بيئات وخبرات التعلم. وتعريفوإنشاء مصادر التكنولوجيا وتقويمها لضمان دقتها ومناسبتها، وتخطيط إدارة مصادرالتكنولوجيا في سياق أنشطة التعلم، وتخطيط استراتيجيات إدارة تعلم الطلاب في بيئةتدعمها التكنولوجيا. مادة 16 ـيكون النصاب الاسبوعي لعدد الحصص للمعلمين علي النحوالآتي::006et4::excl::excl::excl::excl::excl::excl: :excl::excl::excl: معلم مساعد: 24 حصة بالمرحلة الابتدائية:av4056bb7jp3::stickjo4::006et4: و21 حصة بالمرحلةالإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، والمعلم 24 حصة بالمرحلة الابتدائية :bosyht9: و21 حصةبالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول 22 حصة بالمرحلةالابتدائية:av4056bb7jp3: و19 حصة بالمرحلة الإعدادية و17 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول »أ«20 حصة بالمرحلة الابتدائية :av4056bb7jp3: و18 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية ،معلم خبير 18 حصة بالمرحلة الابتدائية و17 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلةالثانوية، كبير المعلمين 16 حصة بالمرحلة الابتدائية و15 حصة بالمرحلة الإعداديةو14 حصة بالمرحلة الثانوية. ويكون المعلم الأعلي والأقدم في المستوي هو المشرف علي المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين. مادة 17: يكون تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين والاخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارة المدرسيةالتي يشغلها معلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر اغسطس من العام التالي ويوضع تقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ويعتمد من لجنة المواردالبشرية خلال شهر ديسمبر.. ويكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية: كفء من 90 إلي ،100 فوق المتوسط من 75 الي أقل من ،90 متوسطمن 60 الي أقل من ،75 دون متوسط من 50 الي أقل من ،60 ضعيف أقل من 50درجة. وتعلنللعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق في شأنهم ويجب إخطار العاملين الذين يريرؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيف بأوجه النقص في الأداء طبقا لنتيجةالقياس الدوري أولا بأول. مادة 18: علي إدارة شئون العاملين إعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيان المقدم عن أدائه أو تقرير تقويم أدائه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من لجنة الموارد البشرية. وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه الي اللجنةالتي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون التعليم المشار اليه وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثين يوما منتاريخ تقديمه وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بقرار صدر من المحافظ. مادة 19: علي كل مديرية تعليمية حصر أعداد العاملين بها الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانونالتعليم المشار اليه الذين حصلوا علي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسطة أو ضعيف وتصنيف هؤلاء العاملين بحسب أسباب انخفاض مستويأدائهم. وتخطر المديرية أكاديمية المعلمين بأسماء هؤلاء العاملينبحسب تصنيفهم وبمقترحاتها في شأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازم لرفعمستوي أدائهم ويجب إخطار هؤلاء العاملين بمواعيد وأماكن التدريب اللازم أو الدوراتالمقررة قبل موعدها بوقت كاف. مادة 20: لايجوز تقديرمستوي أداء العامل الخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشاراليه بمرتبة كفء في الحالتين الآتيتين: أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزهبنجاح. ب ـ اذاوقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيامأو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيام أوأي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير. ولا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبة فوقالمتوسط في الحالتين الآتيتين: أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم يكن ذلكبعذر تقبله السلطة المختصة. ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عنالعمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمللمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما أو أي جزاء أشد في العام الذي يوضع عنهالتقرير. مادة 21: يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقيةالي الوظائف الأعلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانونالتعليم المشار اليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدودالدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصةللاعتماد.:av4056bb7jp3: ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقيةنافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العاملبداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارامن تاريخ نفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فيموعدها:av4056bb7jp3: |
بسم الله الرحمن الرحيم
بالنسبة للحصول على شهادة الرخصة الدولية للحاسب الالي .. ماهي المميزات المادية والادبية التي تقدمها هذه الرخصة لمن حصل عليها .. أرجو التوضيح للاهمية وشكرا |
هل قرارات الموجهين ليس عليها اعتراضات من اى جهة الموجه بتاعنا بلغنا ان مادة علم النفس والفلسفة لاتنطبق عليهم قرارات النصاب لان المادة لاتوجد فى الاعدادى هل هذا صحيح افيدونا
|
سؤال ضرورى جدا
أنا ليسانس أداب وتربية إنجليزى( عام )ددفعة 2000 تقدير جيد جدا . ولم يكن أيامنا هناك تعيينات حتى عام 2003 نزلت مسابقة للتعيين بالمرحلة الأبتدائية . ومن يأسنا وعبطنا تقدمنا للمسابقة وتعينا . أعرف أنه خلاص كده هنبقى أبتدائى للأبد ولكن عندى سؤال : هل لو كملت دراسات عليا أو كلية أداب إنجليزى بعد التربية ممكن نطلع إعدادى . هل يوجد أى حل أوتصرف أو قانون ينفعنا للنقل للأعدادى ؟
الرجاء الرد على لأن نفسيتى تعبانة جدا من ما حدث لنا . |
انا لم ادخل اختبار الكادر حتى الآن واريد معرفة هل سيكون هناك اختبار فى العام الحالى فى شهر اغسطس ام لا ولكم جزيل الشكر ارجو الرد السريع جزاكم الله كل خير
|
اخى الفاضل الاستاذ المكرم محمد الفخرانى اتقد م لسيادتكم بخالص الشكر والاعتزاز لرد الكريم وموافتنا بالمعلومات القيمة الرائعه عن اللا ئحة التنفيذية رقم 2840 لسنة 2007م والخاصة بتفسير القانون رقم 155 لسنة 2007 والف والف شكر لسيادتكم ولكن لدى استفسار بسيط اتعر ض لة دائما وهو 1- مالفرق بين الدرجة الاولى التخصصية والدرجة الاولى الفنية من الناحية الا دبية والاقدمية اى معلم اول ا حاصل على الدرجة الا ولى التخصصية فى 1-1 - 2005 ومعلم اول ا حاصل على الدرجة الاولى الفنية فى 1- 7- 2009 ايهما يتم ترتيبة فى الاقدمية اثناء عملى بالتوجية طبقا للقانون رقم 155 لسنة 2007 وطبقا للائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2840 لسنة 2007 ز وشكرا جزيلا لسيادتكم مع وافر التحية والاحترام 0
|
لما بنقول كده بيقلولنا اطلعو من البلد انت عرفين انه الدروس الخصوصيه من اسباب دهور الاقتصاد المصرى وده من الاسباب الحقيقيه فى تدنى التعليم بمصر وحسبنا الله ونعم الوكيل بس للاسف يوجد ناس بتساعد على الدروس الخصوصيه فى المنتدى ورغم الدروس الخصوصيه ضد القانون والسيد وزير التعليم بيطالب بمحاربة مافيا الدروس الخصوصيه ولاكن للاسف على هذا الموقع نجد اعضاء ضعفاء النفوس يشجعون على الدروس الخصوصيه ويهاجمون كل من يناقد او يتحدث عن مافيا الدروس الخصوصيه وربا يشفيهم انا مش عارف كيف يساند اهذا الجرسومه الا وهى الدروس الخصوصيه وللاسف عندما يجدو احد تحدث بالنقد عن هذة الشىء يطردوه من المنتدى واااأسفاه على الضمير الغائب السيد الرئيس عندما وضع برنامجه الانتخابى وضع كادر المعلم لكى يصون المعلم ويجعل له كرامه ولاكن للاسف هم لا يريدون ذالك
|
اقتباس:
ايه الحلاوة دى ههههههههههههه |
اقتباس:
|
المشكله انهم مبيشتغلوش بالمدرسه علشان كده مجبر اخاك
|
لو حضرتك ذهبتى الى اى مدرسه ثانوى تجديها خاويه من الطلبه والطالبات وده سببه ان مافيش ضمير المدرس هيشرح فى البيت والمدرسه انا اعرف واحد بيعطى 11 احى عشر مجموعه فى اليوم الواحد مابيرحمش نفسه مع انه ان لبدنك عليك حق وطبعا لو ذهب الى المدرسه بيكون مرهق وانتم ترعفو الباقى ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل فى غياب الضمير
|
للذين يريدون الاشتراك بالفيس بوك ادخل على هذا الجربhttp://www.facebook.com/group.php?gi...6914449&ref=mf
|
قم للمعلم يا بني عجولا***واضربه حتى يرتمي مقتولا
هاجمه بالكرسي واكسر رأسه***فالرأس كان مخرفا وجهولا واذا افتقدت من الكراسي عدة***أشهر عليه الساعد المفتولا والطمه فوق الوجه لطما موجعا***حتى ترى للدمع فيه مسيلا وإذا رأيت بوجهه نظارة***عاجل ( ببوكس ) يرفض التأجيلا وعليك بالأسنان حطم نصفها***كي لا ترى عضا ولا تقبيلا ! وعليك بالثوب العليه فشقه***شقا .. ليمشي عاريا مخذولا واجثم عليه .. كليث غاب جائع***واستدع صحبك إن شكوت خمولا قوموا عليه وحاصروه وحاذروا***أن ترحموه إذا استغاث طويلا إن الثقافة يا بني تحرر فعلام***ترضى أن تكون ذليلا ؟ والتربويون الكرام تأملوا***في الأمر .. حتى أبدعوا التحليلا قالوا دعوا الأولاد نخشى أنهم*** ( يتعقدون ) فيذبلون ذبولا ( وفرويد ) علم النفس أعلن أنه***من عقد الأولاد هد الجيلا الضرب يؤلمهم ويؤذي روحهم***الضرب ميراث القرون الأولى والتربوين الكرام .. مرامهم***أن يمتعوكم بكرة وأصيلا من شاء مزحا .. فالمدرس نكتة***أو شاء لعبا .. أحضر ( الفوتبولا ) أو مل درسا فليفارق درسه***من ذا يريد لك البقاء ملولا ؟! أو رام شتما كي يبل غليله***لا ضير في شتم يبل غليلا ! أو رام دردشة فذلك شأنه*** إن السكوت يعلم التغفيلا إن غاب شهرا فالغياب فضيلة***وغدا السؤال عن الغياب فضولا لا بأس إن دخل المدارس طالب***بسيجارة .. أو جاءها مسطولا فالتربويون الكرام شعارهم***لا ترهقوهم أنفسا وعقولا والتربويون الكرام قرارهم***من مس طفلا يغتدي مفصول |
اللهم عليك بالمدير ***واجعل له خرطوماً قصير
اللهم عليك بالأخصائي الاجتماعي ***واجعله ممن تنهشه الأفاعي اللهم عليك بأستاذ الدين ***لأنه كبير المنافقين اللهم عليك بأستاذ اللغه العربيه *** واجعله من عمال البلديه للهم عليك بأستاذ التاريخ ***وارميه بعيدا الى المريخ اللهم عليك بأستاذ الجغرافيا ***لأنه من عصابة المافيا اللهم عليك بأستاذ الاحياء *** واجعله من عارضات الازياء و حوله في إحدى التجارب الى مومياء اللهم عليك بأستاذ الإنجليزي *** because he's crazy اللهم عليك بمعلمة الإنجليزي *** و ادهسها بالشارع الرئيسي because she's crazy اللهم عليك بأستاذ العلوم *** واحبسه بين الفم والبلعوم اللهم اعط المدرس ضربة قويه ***والمدير سكته قلبيه والمدرسه قنبلة ذريه *** والطلاب عطلة صيفيه اللهـــم هذا من باب الدعابه*** فلا نرجو منك الاستجابه |
هل الشكوى والمطالبة بحقك وكشف الفساد الادارى داخل المدرسة؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يؤدى الى انك مشاغب ومثير مشاكل وتنقل من مدرسة الى مدرسة؟؟؟؟؟ |
هل للمعلم المتعاقد بالتربية والتعليم عقد مميز النقل من محافظة لمحافظة بشكل قانونى بغرض لم شمل الاسرة حيث اننى اعمل مدرس بالعقد بسوهاج واسرتى الصغيرة بالجيزة والوضع هكذا من 4 سنوات
|
ماحكم المدرس الذى يعطى دروس خصوصيه فى المنازل ويتسول ماحكم القانون فيه هل يوقف عن العمل ولا نقل الى ادارة اخرى افيدونا افادكم الله
|
أستاذى الفاضل :
نعلم جميعاً أن القانون 155 لا يمكن تعديله فها اللائحة التنفيذية للقانون 155 لا يمكن تعديلها هى الأخرى وشكراً لك أستاذى الفاضل |
سمعنا ان المستفيد من الكادر ومنتدب خارج المدرسة لابد ان يعمل بالمدرسة اربعة ايام و الا تقع المسئولية على عاتق المدير عندما يكتب اقرار بان جميع العاملين بالمدرسة يستحقون الكادر هل هذا الكلام صحيح أم خطأ أرجو الافادة وشكرا |
:giljotiiniug3:
اقتباس:
|
للاسف هو مابيراعى عمله بالمدرسه وبنطر ان نعطى الدروس لو هو بيشرح كانت المشكله اتحلت ماهى دى المشكله انه مابيراعى ربنا وبيشرح الحصه بتعته الى بالمدرسه وفاكر انه ده حق مكتسب له وربنا يكون بعون السيد الوزير والحكومه انا سمعت انه فيه تشريعات فى الدوره القادمه لهذا الموضوع لعل مجلس الشعب يعمل موقف لانه الموضوع كبير ومحتاج من المصرين وقفه
|
اقتباس:
فعلا هي مسئولية مدير المدرسة |
اقتباس:
كلامك محق فعلا |
الله يخليك تصور حضرتك ان لو المدرس اشتغل هل الطالب محتاج انه يرحلو او المدرس يجيه البيت وعلشان الدرس لا فى هذه الحاله لايخأذ درس خصوصى سوى الفاشل
|
اصلا لم يكن هناك حضور للطلبة كلهم ام فى السنوات الماضية كلها لم يكن هناك حضور للشهادات ويا ريت الاهالى تخلى الطلبة ابنائها يروحوا المدارس على الاقل يثبت فشل القيادات الجديدة اللى بالتكليف علشان هما دلوقت مرتاحين من غير طلبة
:022yb4::022yb4::022yb4::022yb4::022yb4::022yb4::0 22yb4::022yb4::022yb4::022yb4::022yb4::022yb4::022 yb4::022yb4::022yb4: :040vk0::040vk0::040vk0::040vk0::040vk0::040vk0::0 40vk0::040vk0::040vk0::040vk0: |
اقتباس:
|
هل يكون ندب المدرس خارج ادارتة قانونى حسب الكادر ام يكون داخل نفس الادارة واذا كان ادارتى ليس بها عجز هل يجوز ندبى لادارةبعد ادارتى بثلاث ادارات ويكون الاحدث منى فى نفس ادارتى
ارجو افادتى |
اقتباس:
|
اقتباس:
اربعة ايام في المدرسة ويومان في الادارة |
اخى الفاضل الاستاذ المكرم محمد الفخرانى اتقد م لسيادتكم بخالص الشكر والاعتزاز لرد الكريم وموافتنا بالمعلومات القيمة الرائعه عن اللا ئحة التنفيذية رقم 2840 لسنة 2007م والخاصة بتفسير القانون رقم 155 لسنة 2007 والف والف شكر لسيادتكم ولكن لدى استفسار بسيط اتعر ض لة دائما وهو 1- مالفرق بين الدرجة الاولى التخصصية والدرجة الاولى الفنية من الناحية الا دبية والاقدمية اى معلم اول ا حاصل على الدرجة الا ولى الفنية فى 1-1 - 2005 ومعلم اول ا حاصل على الدرجة الاولى التخصصية فى 1- 7- 2008ايهما يتم ترتيبة فى الاقدمية اثناء عملى بالتوجية طبقا للقانون رقم 155 لسنة 2007 وطبقا للائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2840 لسنة 2007 ز وشكرا جزيلا لسيادتكم مع وافر التحية والاحترام 0
|
اقتباس:
|
بسم الله الرحمن الرحيم سعادة المفضال تحية تليق بك و بعد ....... س1/ كيف نحسب ميزانية المدرسة في مادة اللغة العربية و الدين ، في ظل تصنيفات المعلمين ،وزذلك لمعرفة العجز و الزيادة؟ س2/ كيف نحسب الأقدمية ، في ظل الكادر ؟ وشكرا ،،،،،،،،،،،،،،،،، |
شكراااا جزيلاً لاهتمام سيادتك بسرعة الرد وجعله الله فى ميزان حسناتك
|
الاستاذ و الاخ الفاضل اولا تحية لحضرتك - - و لى سؤال و مترتب عليه اخذ موقف فارجو من سيادتكم المشورة و لك كل شكرى - - انا وكيلة نشاط اعدادى - و اصلا اخصائية اجتماعية أ - - فيه عجز فى الصحافة فى ادارتنا شديد و عرض عليه ان اعمل ندب كلى او نقل و اعمل موجهة صحافة اعدادى - -هل هذا فى صالحى و لا مستقبلا هيكون موقفى غلط بالنسبة للمؤهل و الكادر
|
ارجو الفادة السريعة هل سيكون ان شاء الله اختبار لكادر المعلمين العام الحالى 2010فى شهر اغسطس الحالى حيث اننى لم ادخل الاختبار فى المرات السابقة انتظاراً للدرجة المالية كما قال الوزير السابق انه اللى من مصلحته التأجيل لتحسين وضعه وانا عملت بالنصيحة ولم أكن اعلم انها مش دايمة لحد وربنا يستر طمنى الله بياركلك بسرعة
|
ارجو الافادة العاجلة ..............ولك جزيل الشكر
|
كشوف اسماء المعلمين الخاصة بالمستحقين لصرف الكادر دور مايو 2009 وصلت للادارة ولم اجد اسمى بها0000ماذا افعل
|
هل صدر قرار بمنع العمل نصف اجر فى المدارس
|
الاستاذة الفاضله حنان
سيادتك قلتى الطلبه يروحو المدارس عشان يثبتو فشل القيادات الجديده حضرتك حكمتى على كل الثيادات الجديدة بالفشل وعممتى حكمك انا قياده جديدة وفى مدرسه ثانوى عام وجميع الطلبه تحضر للمدرسة حتى منتصف شهر مايو تعالى شوفى الشغل وتعالى شوفى الوضع الجديد ليس معنى انك تحقدى على قياده جديدة ان تحكمى على كل الجديد بالفشل ونتمنى ان نراكى فى قياده حتى نرى نجاحك ونستفيدى من خبراتك الجليله شكرا |
الاستاذ الفاضل اذكرك بموضوعى و جزاك الله كل خير
|
السلام عليكم استاذى العزيز ارجوا بعض التوضيح الحاص بالمدرس المساعد هل له اجازة بدون مرتب
و كذلك بالنسبة للتاخير هل من حق مدير المدرسة ان يكتبنى غياب اذا تأخرت 10 دقائق |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:52 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.